GENERAL

E/C.12/2005/411 August 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الرابعة والثلاثون

جنيف، 25 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2005

البند 5 من جدول الأعمال

قضايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التعليق العام رقم 16 (2005) المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)

مقدمة

1- إن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع حقوق الإنسان هو من المبادئ الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي وتنص عليها الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحمي حقوق الإنسان الأساسية لكرامة كل إنسان. وتنص المادة 3 من هذا العهد، على وجه الخصوص، على المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الواردة في العهد. وترتكز هذه المادة على الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفيما عدا الإشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن هذه المادة مطابقة للمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صيغت في نفس الوقت.

2- وتبيّن الأعمال التحضيرية أن المادة 3 أُدرجت في العهد، فضلاً عن إدراجها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتشير بعد حظر التمييز إلى أنه "ينبغي الاعتراف الصريح بهذه الحقوق للرجل والمرأة على قدم المساواة، كما ينبغي اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوقها. وعلاوة على ذلك، وحتى إذا تداخلت المادة 3 مع الفقرة 2 من المادة 2، فهي لا تزال ضرورية لإعادة تأكيد مساواة الرجل والمرأة في الحقوق. وهذا المبدأ الأساسي الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة يجب تأكيده باستمرار، لا سيما مع استمرار وجود العديد من أوجه التحامل التي تمنع تطبيقه بشكل تام" ( ) . وخلافاً للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المادة 3 والفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تُعدان حكمين قائمين بذاتهما، بل ينبغي قراءتهما مع كل حق محدد يكفله الجزء الثالث من العهد.

3- والفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على كفالة عدم التمييز لأسباب من بينها نوع الجنس. وهذا الحكم والمادة 3 التي تكفل مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق متصلان بشكل كامل ويعزز كل منهما الآخر. وعلاوة على ذلك، فإن القضاء على التمييز يعد أساسياً من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس المساواة.

4- وفي العديد من التعليقات العامة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التعليقات المتعلقة بالحق في السكن اللائق ( ) ، والحق في الغذاء الكافي ( ) ، والحق في التعليم ( ) ، والحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن تحقيقه ( ) ، والحق في الماء ( ) ، أحاطت اللجنة علماً بصفة خاصة بالعوامل التي تؤثر سلبا على حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطلب اللجنة بشكل روتيني موافاتها بمعلومات بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد، وذلك في قائمة المسائل المتعلقة بتقارير الدول الأطراف وخلال حوارها مع هذه الدول.

5- وغالباً ما تحرم المرأة من حق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان المتصلة بها، ولا سيما بسبب المنزلة الاجتماعية الأدنى التي تحددها لها التقاليد والعادات، أو كنتيجة للتمييز الصريح أو الضمني. وهنالك العديد من النساء اللاتي يعانين من أشكال متميزة من التمييز بسبب تداخل نوع الجنس مع عوامل مثل العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية وغيرها، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو التملك، أو المولد، أو غير ذلك من الحالات مثل السن، أو الانتماء الإثني، أو الإعاقة، أو الحالة العائلية، أو مركز المهاجر أو اللاجئ، وهو ما يسفر عن زيادة تقررها ( ) .

أولاً- الإطار المفاهيمي

ألف - المساواة

6- إن جوهر المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد، وينطوي هذا المفهوم على معنى جوهري. ورغم المساواة الرسمية الواردة نظرياً في الأحكام الدستورية، والتشريعات وسياسات الحكومات، فإن المادة 3 تنص أيضا على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع الفعلي بالحقوق الواردة في العهد.

7- والمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان يجب أن تفهم من جميع جوانبها. والضمانات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنص على المساواة قانوناً وفعلاً على السواء. والمساواة بحكم القانون (أو الرسمية) والمساواة بحكم الأمر الواقع (أو الجوهرية) هما مفهومان مختلفان ومترابطان مع ذلك. والمساواة الرسمية تفترض أن المساواة تتحقق إذا تعامل القانون أو السياسة مع الرجل والمرأة بطريقة محايدة. أما المساواة الجوهرية فتهتم، علاوة على ذلك، بتأثيرات القانون، والسياسات والممارسات العملية، وضمان عدم إدامتها للمساوئ التي تعاني منها أصلاً فئات معينة من الأشخاص، بل تخفيفها بالأحرى.

8- والمساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة لن تتحقق ببساطة من خلال سن قوانين أو اعتماد سياسات تبدو في ظاهرها محايدة من حيث نوع الجنس. فينبغي للدولة، عند تطبيق المادة 3، أن تضع في الاعتبار أن مثل هذه القوانين والسياسات والممارسات قد لا تعالج عدم المساواة بين الرجل والمرأة، بل قد تؤدي إلى استمرارها لأنها لا تأخذ في الحسبان أوجه التفاوت القائمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما تلك التي تعاني منها المرأة.

9- ووفقا للمادة 3، يجب على الدول الأطراف أن تحترم مبدأ المساواة الوارد في القانون وأمام القانون. ويجب على الهيئة التشريعية احترام مبدأ المساواة أمام القانون عند قيامها بإقرار القوانين، وذلك بأن تضمن أن هذه القوانين تعزز المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الوكالات الإدارية والمحاكم والدوائر القضائية أن تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما يقتضي ضمناً قيام هذه السلطات بتطبيق القانون على الرجل والمرأة تطبيقاً متساوياً.

باء - عدم التمييز

10- إن مبدأ عدم التمييز هو النتيجة الملازمة لمبدأ المساواة. ورهناً بما يرد في الفقرة 15 أدناه بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإن هذا المبدأ يحظر المعاملة التفضيلية لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس حالة أو وضع معيّن، نحو العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو التملك أو المولد أو على أساس حالة أخرى نحو السن أو الأصل الإثني أو الإعاقة أو الحالة العائلية أو مركز اللاجئ أو المهاجر.

11- والتمييز ضد المرأة هو " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل " ( ) . والتمييز على أساس نوع الجنس قد يقوم على أساس معاملة المرأة بطريقة مختلفة بسبب تكوينها البيولوجي، مثل رفض توظيف المرأة لأنها قد تصبح حبلى؛ أو بسبب افتراضات مقولبة، مثل وضع المرأة في الوظائف الأدنى على افتراض أنها غير مستعدة لتكريس الكثير من وقتها للعمل كما هو الحال بالنسبة للرجال.

12- ويحدث التمييز المباشر عندما يكون اختلاف المعاملة قائماً بصورة مباشرة وصريحة على أوجه تمييز تقوم حصراً على أساس نوع الجنس والخصائص المميزة للرجال أو النساء التي لا يمكن تبريرها بشكل موضوعي.

13- ويقع التمييز غير المباشر عندما لا يبدو القانون أو السياسة أو البرنامج تمييزياً، ويكون لـه مع ذلك تأثير تمييزي عند تنفيذه. ويمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، عندما تكون المرأة مستضعفة مقارنة بالرجل فيما يتعلق باغتنام فرصة أو التمتع بمنفعة محددة وذلك بسبب عدم المساواة الموجودة أصلاً. وتطبيق قانون محايد لا يفرق بين نوع الجنس قد يغذي أوجه التفاوت القائمة أو قد يؤدي إلى تفاقمها.

14- ويؤثر نوع الجنس على حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوقهم. ويشير نوع الجنس إلى التوقعات والافتراضات الثقافية المتعلقة بالسلوك والتصرفات وسمات الشخصية، والقدرات البدنية والعقلية للرجال والنساء، ويرتكز ذلك فقط على هويتهم كرجال أو نساء. وعموماً ما تضع الافتراضات والتوقعات القائمة على نوع الجنس المرأة في مركز ضعيف فيما يتعلق بالتمتع الجوهري بالحقوق، نحو حريتها في التصرف وفي الاعتراف بأنها شخص مستقل وراشد وقادر تماماً على المشاركة التامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي اتخاذ القرارات التي تخص أحوالها وظروفها. إن الافتراضات القائمة على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستبعد تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وهو تقاسم ضروري لتحقيق المساواة.

جيم - التدابير الخاصة المؤقتة

15- إن مبدأي المساواة وعدم التمييز لا يكفيان دائماً في حد ذاتهما لكفالة المساواة الحقيقية. وقد يلزم أحياناً اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل إعادة المستضعفين أو المهمشين من الأشخاص أو المجموعات إلى نفس مستوى المساواة الجوهرية الذي يتمتع به الآخرون. والتدابير الخاصة المؤقتة لا ترمي فقط إلى تحقيق المساواة بحكم القانون أو المساواة الرسمية، بل أيضا المساواة بحكم الأمر الواقع أو المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، فإن تطبيق مبدأ المساواة سيتطلب في بعض الأحيان أن تقوم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لصالح المرأة من أجل تخفيف أو كبح الظروف التي تؤدي إلى استمرار التمييز. ويكون مثل هذا التفاضل مشروعاً ( ) طالما كانت هذه التدابير ضرورية لمعالجة التمييز بحكم الأمر الواقع، وتنتهي عندما تتحقق المساواة بحكم الأمر الواقع.

ثانياً - التزامات الدول الأطراف

ألف - الالتزامات القانونية العامة

16- إن حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول الأطراف ( ) .

17- وحق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة لجميع حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف - وهي الالتزام بالاحترام والحماية والتنفيذ. ويتضمن الالتزام بالتنفيذ المزيد من الواجبات هي الأداء والتعزيز والتيسير ( ) . وتحدد المادة 3 معياراً لا يجوز مخالفته من أجل امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها الواردة في المواد من 6 إلى 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

باء - الالتزامات القانونية المحددة

1- الالتزام بالاحترام

18- الالتزام بالاحترام يتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن الإجراءات التمييزية التي ينتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إنكار حق مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واحترام هذا الحق يجبر الدول الأطراف على عدم إقرار وإبطال القوانين وإلغاء السياسات والتدابير والبرامج الإدارية التي لا تتسق مع الحق الذي تحميه المادة 3. وعلى وجه الخصوص، يتحتم على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار التأثير الذي تحدثه القوانين، والسياسات العامة، والبرامج التي يبدو أنها محايدة من حيث نوع الجنس، وأن تنظر في احتمال أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة الرجل والمرأة على التمتع بحقوق الإنسان المتصلة بهم على أساس المساواة.

2- الالتزام بالحماية

19- الالتزام بتوفير الحماية يتطلب من الدول الأطراف اتخاذ خطوات تهدف بصورة مباشرة إلى القضاء على أوجه التحامل، والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى التي تؤدي إلى استمرار مفهوم الدونية أو السمو لدى كلا الجنسين، والأدوار المقولبة بالنسبة للرجل والمرأة. والتزام الدول الأطراف بالحماية بموجب المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشمل ضمن أمور أخرى، احترام وإقرار أحكام دستورية وتشريعية بشأن حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع حقوق الإنسان، وحظر التمييز أيّا كان نوعه؛ وإقرار تشريعات للقضاء على التمييز ولمنع قيام أطراف ثالثة بالتدخل المباشر أو غير المباشر في مسألة التمتع بهذا الحق؛ وإقرار برامج وتدابير إدارية، فضلاً عن تأسيس مؤسسات وهيئات وبرامج عامة لحماية النساء من التمييز.

20- والدول الأطراف عليها التزام برصد وتنظيم سلوك الجهات الفاعلة غير الدول للتأكد من أنها لا تنتهك حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينطبق هذا الالتزام، على سبيل المثال، في حالات الخصخصة الجزئية أو الكلية للخدمات العامة.

3- الالتزام بالتنفيذ

21- الالتزام بالتنفيذ يتطلب من الدول الأطراف اتخاذ الخطوات لضمان مساواة تمتع الرجل والمرأة عملياً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومثل هذه الخطوات ينبغي أن تشمل ما يلي:

- إتاحة سبل الانتصاف الملائمة التي يمكن الوصول إليها، مثل التعويضات، والجبر، وإعادة الممتلكات، وإعادة التأهيل، وضمان عدم التكرار، والإعلانات، وتقديم الاعتذارات العامة، والبرامج التعليمية والبرامج الوقائية؛

- توفير سبل الجبر الملائمة، نحو المحاكم والدوائر القضائية أو الآليات الإدارية التي يتساوى الجميع في الوصول إليها، بمن فيهم أفقر الرجال والنساء وأكثرهم استضعافاً وتهميشاً؛

- وضع آليات رصد للتأكد من أن إنفاذ القوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس لديه تأثيرات سلبية غير مقصودة على المستضعفين أو المهمشين من الأشخاص أو المجموعات، وخصوصاً النساء والفتيات؛

- وضع وإنفاذ سياسات عامة وبرامج تكفل امتداد آثار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة في الأجل الطويل على أساس المساواة. وقد يشمل ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتمتع المرأة بحقوقها على أساس المساواة، والتحقق من مبدأ مساواة المعاملة بين الجنسين وتخصيص الموارد بحسب نوع الجنس؛

- تنظيم البرامج التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان لصالح القضاة والموظفين العامين؛

- تنظيم برامج للتوعية والتدريب حول المساواة لصالح العمال المشاركين في إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الشعبي؛

- إدماج مبدأ حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التعليم الرسمي وغير الرسمي وتعزيز المساواة في مشاركة الرجال والنساء، والصبيان والفتيات في المدارس والبرامج التعليمية الأخرى.

- تشجيع التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الوظائف العامة وهيئات اتخاذ القرار.

- تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في التخطيط الإنمائي، واتخاذ القرارات وفي الاستفادة من منافع التنمية وفي جميع البرامج المتصلة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - أمثلة محددة على التزامات الدول الأطراف

22- المادة 3 هي التزام شامل ينطبق على جميع الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 15 من العهد. وتقتضي معالجة أوجه التحامل الاجتماعي والثقافي القائم على أساس نوع الجنس، كما تنص على المساواة في تخصيص الموارد، وتعزز تقاسم المسؤوليات في إطار الأسرة والمجتمع والحياة العامة. والأمثلة الواردة في الفقرات التالية يمكن أن تكون بمثابة إرشادات تتعلق بكيفية انطباق المادة 3 على الحقوق الأخرى الواردة في العهد، وليس المراد أن تكون شاملة.

23- وتقتضي الفقرة 1 من المادة 6 من العهد قيام الدول الأطراف بصون حق كل إنسان في الحصول على فرصة لكسب العيش من خلال عمل يختاره بمحض إرادته أو يقبله، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق إعمال هذا الحق بصورة تامة. ويقتضي تنفيذ المادة 3 بالاقتران مع المادة 6، في جملة أمور، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة قانوناً وعملاً في سبل الوصول إلى جميع مستويات الوظائف وجميع المهن، وأن يقوم التدريب المهني وبرامج الإرشاد، في القطاعين العام والخاص، بتزويد الرجل والمرأة بالمهارات والمعلومات والمعرفة اللازم ة للمساواة بينهما في الاستفادة من الحق في العمل.

24- وتقتضي المادة 7(أ) من العهد بأن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في التمتع بظروف عمل منصفة ومؤاتية وأن تكفل عدة أمور منها، الأجور المجزية والأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. وتقتضي المادة 3، بالاقتران مع المادة 7، جملة أمور من ضمنها، أن تقوم الدولة الطرف بتحديد الأسباب الأساسية لتفاوت الأجور، مثل التقييم الوظيفي المتحيّز على أساس نوع الجنس، أو مفهوم وجود اختلافات بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالإنتاجية والقضاء عليها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ترصد، من خلال جهاز تفتيش عمل فعال، امتثال القطاع الخاص للتشريعات الوطنية المتعلقة بظروف العمل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تقر تشريعات تنص على المساواة في اعتبارات الترقية، والتعويضات خلاف الأجور، وتساوي الفرص، ودعم التنمية المهنية أو الوظيفية في مكان العمل. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف تخفيف القيود التي تواجه الرجل والمرأة في التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية من خلال تعزيز السياسات الملائمة من أجل رعاية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة المعالين.

25- كما تقتضي الفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد أن تكفل الدول الأطراف حق كل إنسان في تشكيل نقابات العمال التي يختارها والانضمام إليها. وتنص المادة 3، بالاقتران مع المادة 8، على منح الرجل والمرأة حق التنظيم والانضمام إلى اتحادات العمال التي تعالج الشواغل الخاصة بهم. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لخدم المنازل، والنساء في الريف، والنساء العاملات في صناعات تهيمن عليها نساء، والنساء العاملات في المنازل اللاتي غالبا ما يحرمن من هذا الحق.

26- وتقتضي المادة 9 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وحق المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. ويقتضي تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع المادة 9، عدة أمور منها، المساواة بين الجنسين في سن التقاعد الإلزامي؛ وكفالة مساواة المرأة في الحصول على مزايا مشاريع المعاشات العامة والخاصة؛ وكفالة حصول المرأة على إجازة أمومة ملائمة والرجل على إجازة أبوّة، وإجازة الأبوين لكل من الرجال والنساء.

27- وتقتضي الفقرة 1 من المادة 10 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بضرورة منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وأن الزواج يجب أن يتم بالموافقة الحرة للزوجين الراغبين في الزواج. كما يقتضي تنفيذ هذه المادة، بالاقتران مع المادة 10، أن تقوم الدول الأطراف ضمن عدة أمور أخرى، بتوفير الوصول إلى المسكن الآمن، وسبل الانتصاف وجبر الأضرار البدنية والعقلية والوجدانية لضحايا العنف الأسري وغالبيتهن من الإناث؛ وأن تضمن مساواة الرجل والمرأة في حق اختيار الزواج والزوج وموعد عقده - وينبغي، على وجه الخصوص، أن تكون السن القانونية للزواج واحدة بالنسبة للذكور والإناث، كما ينبغي المساواة بين الصبيان والفتيات في الحماية من الممارسات التي تروج لزواج الأطفال والزواج بالوكالة أو الإكراه؛ وأن تضمن مساواة النساء في الحق في ممتلكات بيت الزوجية والميراث في حالة وفاة الزوج. ويُعد العنف القائم على أساس نوع الجنس ضرباً من التمييز الذي يحول دون القدرة على المساواة في التمتع بالحقوق والحريات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة للقضاء على العنف ضد الرجال والنساء وأن تتصرف بالحذر الواجب لمنع أفعال العنف التي ترتكبها ضدهم جهات مؤثرة خاصة، والتحقيق فيها والتوسط وفرض العقوبات والتعويض.

28- وتقتضي المادة 11 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في الحصول على مستوى معيشة ملائم لـه ولأسرته، بما في ذلك المسكن اللائق (الفقرة 1) والغذاء الكافي (الفقرة2). وتنفيذ المادة 3، بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 11، يقتضي المساواة بين المرأة والرجل في حق امتلاك واستخدام أو التحكم بطريقة أخرى في المسكن والأرض والممتلكات، وحقها في الوصول إلى الموارد الضرورية لذلك. كما يقتضي تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 11، أن تكفل الدول الأطراف ضمن أمور أخرى، وصول المرأة إلى وسائل إنتاج الغذاء أو تحكمها في هذه الوسائل، وأن تتصدى بنشاط للممارسات العرفية التي لا يسمح للمرأة بموجبها الأكل قبل اكتفاء الرجل من الطعام، أو يسمح لها فقط بتناول أغذية ذات قيمة غذائية أقل ( ) .

29- وتقتضي المادة 12 من العهد أن تقوم الدول الأطراف بخطوات تجاه الأعمال التام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن تحقيقه من الصحة البدنية والعقلية. وتنفيذ المادة 3، بالاقتران مع المادة 12، يقتضي، على الأقل، القضاء على العقبات القانونية وغير القانونية التي تمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الرعاية الصحية والاستفادة منها. ويشمل ذلك عدة أمور منها، معالجة سبل تأثير الأدوار القائمة على أساس نوع الجنس على الوصول إلى العناصر الأساسية بالنسبة للصحة مثل الماء والغذاء؛ وإزالة القيود القانونية المتعلقة بتوفير الصحة الإنجابية؛ وحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وتوفير التدريب الملائم لموظفي الرعاية الصحية للتعامل مع المسائل الصحية للنساء ( ) .

30- وتقتضي الفقرة 1 من المادة 13 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في التعليم، وتنص في الفقرة 2(أ) على أن التعليم الابتدائي يجب أن يكون إلزامياً ومتاحاً للجميع مجاناً. ويقتضي تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع المادة 13، عدة أمور منها، اعتماد تشريعات وسياسات تكفل تطبيق نفس معايير القبول على الصبيان والفتيات على جميع مستويات التعليم. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل، لا سيما من خلال الحملات الإعلامية وحملات إزكاء الوعي، امتناع الأسر عن معاملة الصبيان معاملة تفضيلية عند إرسال الأبناء إلى المدارس، كما ينبغي أن تكفل أن المنهج الدراسي يعزز المساواة وعدم التمييز. ويجب على الدول الأطراف تهيئة الظروف المؤاتية لضمان سلامة الأطفال، ولا سيما الفتيات، في طريق ذهابهم وعودتهم من المدارس.

31- وتقتضي الفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 15 من العهد أن تعترف الدول الأطراف بحق كل إنسان في المشاركة في الحياة الثقافية وفي الاستمتاع بمزايا التقدم العلمي. ويتطلب تنفيذ المادة 3، بالاقتران مع الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 15، جملة أمور منها، التغلب على الحواجز المؤسسية والموانع الأخرى مثل تلك القائمة على أساس التقاليد الثقافية والدينية التي تمنع النساء من المشاركة التامة في الحياة الثقافية، وفي التعليم والبحث العلميين، وتوجيه الموارد إلى البحث العلمي المتعلق بصحة المرأة واحتياجاتها الاقتصادية على أساس مساواتها بالرجل.

ثالثاً - التنفيذ على المستوى الوطني

ألف - السياسات العامة والاستراتيجيات

32- إن أكثر السبل والوسائل الملائمة لإعمال الحق الوارد في المادة 3 من العهد ستكون مختلفة من دولة طرف إلى أخرى. فكل دولة طرف لديها هامش تقدير لتبني التدابير الملائمة لمراعاة التزاماتها الأولية والفورية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الدول الأطراف، ضمن أمور أخرى، أن تدمج في خطط عملها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان الاستراتيجيات الملائمة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33- وهذه الاستراتيجيات ينبغي أن ترتكز على التعرف بصورة منهجية على السياسات العامة والبرامج والأنشطة المتعلقة بالوضع والسياق في إطار الدولة، وفق ما استُمِد من السياق المعياري للمادة 3 من العهد ونُصّ عليه فيما يتعلق بمستويات وطبيعة التزامات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرات من 16 إلى 21 أعلاه. وهذه الاستراتيجيات ينبغي أن تولي اهتماما خاصا للقضاء على التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

34- وينبغي للدول الأطراف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والبرامج القائمة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد أي تعديلات ضرورية تكفل اتساقها مع التزاماتها بموجب المادة 3 من العهد.

35- وقد يكون من الضروري اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية تسريع حق المرأة في المساواة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتحسين مركز المرأة المفروض بحكم الأمر الواقع ( ) . وينبغي تمييز التدابير الخاصة المؤقتة عن السياسات والاستراتيجيات الدائمة المتخذة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

36- وتُشجّع الدول الأطراف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية تسريع تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الواردة في العهد. ومثل هذه التدابير لا ينبغي أن تعتبر تمييزية في حد ذاتها حيث أنها ترتكز على التزام الدولة بالقضاء على المساوئ التي تسببت فيها القوانين والعادات والممارسات التمييزية سابقاً وحالياً. وينبغي تحديد طبيعة هذه التدابير ومدتها وتطبيقها بالرجوع إلى المسألة والسياق المحددين، وتعديلها وفق ما تتطلب الظروف. ويتعين رصد نتائج هذه التدابير بغية التخلي عنها عندما تتحقق الأهداف التي اتخذت من أجلها.

37- إن حق الأفراد والمجموعات في المشاركة في عمليات صنع القرارات التي قد تؤثر على تنميتهم يجب أن يكون مكوناً أساسياً لأي سياسة عامة أو برنامج أو نشاط يجري وضعه للوفاء بالالتزامات الحكومية بموجب المادة 3 من العهد.

باء - سبل الانتصاف والمساءلة

38- ينبغي أن تنص السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية على إنشاء آليات ومؤسسات فعالة حيث يُفتقر إليها، بما في ذلك السلطات الإدارية، وأمناء المظالم، وغير ذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمحاكم، والدوائر القضائية. ويتعين على هذه المؤسسات إجراء التحقيقات والتصدي للانتهاكات المزعومة المتصلة بالمادة 3 من العهد وتوفير سبل الانتصاف لهذه الانتهاكات. أما الدول الأطراف، فينبغي أن تكفل من جانبها فعالية تنفيذ سبل الانتصاف.

جيم - المؤشرات والمعايير

39- السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ينبغي أن تحدد المؤشرات والمعايير المناسبة فيما يتعلق بحق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل أن يُرصد بفعالية في هذا الصدد، تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد. وتقديم إحصاءات مفصلة، عند الاقتضاء، في إطار زمني محدد، أمر ضروري لقياس الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة على السواء.

خامساً- الانتهاكات

40- يجب على الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الأولية والفورية لكفالة حق مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

41- ويعد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أساسياً لتمتع كل واحد منهما بالحقوق المحددة الواردة في العهد. وعدم كفالة المساواة الرسمية والجوهرية في التمتع بأي من هذه الحقوق يشكل خرقاً لهذا الحق. ولا بد من القضاء على التمييز قانوناً وعملاً من أجل المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن عدم إقرار أو تنفيذ أو رصد تأثيرات القوانين والسياسات العامة وبرامج القضاء على التمييز قانوناً وعملاً فيما يتعلق بكل حق من الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 15 من العهد يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق.

42- إن انتهاك الحقوق الواردة في العهد يمكن أن يقع من خلال أفعال مباشرة للدول الأطراف أو من خلال عدم العمل أو الإغفال أو من خلال مؤسساتها أو وكالاتها على المستويين الوطني والمحلي. كما أن اعتماد أو اتخاذ أي تدابير تراجعية تؤثر على حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الواردة في العهد يشكل انتهاكاً للمادة 3.

ـ ـ ـ ـ ـ