الأمم المتحدة

E/C.12/ARG/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 November 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للأرجنتين (E/C.12/ARG/4) في جلستيها 36 و37 (انظرE/C.12/2018/SR.36وSR.37) ، المعقودتين في 27 و28 أيلول/سبتمبر 2018. واعتمدت ، في جلستها 58 المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، هذه الملاحظات الختامية.

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/ARG/Q/4/Add.1) .

٣- تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بالسوابق القضائية للمحاكم الوطنية للدولة الطرف ، التي تعترف ب أ حكام العهد وتحتج بها ، وترحب باعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (٢٠١٧-٢٠٢٠) ، التي تشمل تدابير لتنفيذ العهد.

4- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المشاركة النشطة للمجتمع المدني في النظر في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف.

5-

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في ال تدابير التي اتخذتها من أجل التصدي للأزمة المالية ، والتي لا تزال سارية ، لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(أ) إجراء دراسة عن الآثار المترتبة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل اتخاذ أي تدابير كانت ل مواجهة الأزمة المالية ، وذلك تجنباً لأي عواقب غير متناسبة على الفئات المحرومة؛

(ب) تعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها بغية تفادي الاستخدام غير الكامل لل موارد؛

(ج) حماية بنود ال ميزانية المخصصة للاستثمار في الحقل الاجتماعي لفائدة أشد الفئات حرمان اً، والعمل على تنفيذ السياسات العامة تنفيذ اً فعال اً ومستدام اً بغية ضمان تمتع هذه الفئات ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) الموافقة على الميزانية الوطنية وتنفيذها بالعمل على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان والمنظور الجنساني ، وبذل قصارى جهودها لتفادي أي تدابير تراجعية؛

(هـ) الأخذ في الحسبان أن التدابير التراجعية لا تتفق وأحكام العهد ما لم تكن ضرورية ومتناسبة ، أي إذا ثبت أن اعتماد سياسة أخرى أو عدم اتخاذ إجراءات قد يضرّ أكثر ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن هذه التدابير يجب أن تكون محل مشاورات مع السكان المعنيين ، وأن تخضع لاستعراض مستقل ، وألا تُطبق إلا لمدة معينة حسبما تقتضي الضرورة ، وألا تفضي إلى التمييز ، وأن تحد من التفاوتات التي قد تزداد في وقت الأزمة ، وألا تقيد على نحو غير متناسب حقوق المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات ، ولا تشكل مساساً ب الجوانب الأساسية للحقوق المنصوص عليها في العهد (رسالة مفتوحة مؤرخة 16 أيار/مايو 2012 موجهة إلى الدول الأطراف بشأن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية).

الإطار المؤسسي للسياسة الاجتماعية

7-

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلالية أمانات الدولة في اتخاذ القرارات والحفاظ على وظائفها ، وعند الاقتضاء زيادة ميزانياتها ، لا سيما تلك المعنية بمجالات الصحة والعمل والبيئة.

شاغر منصب أمين المظالم

9- تأسف اللجنة لعدم ملء شاغر منصب أمين المظالم ، الذي ينطوي على مسؤوليات أساسية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، رغم التوصية التي قدمتها لهذا الغرض في عام 2011 (E/C.12/ARG/CO/3، الفقرة 7) ( الفقرة 1 من المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في عملية اختيار وتعيين أمين المظالم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2017 ، ومفادها أن تعتمد الدولة الطرف إجراء واضح اً وشفاف اً وتشاركي اً، وتُبقي على تفسير ولاية أمين المظالم تفسير اً واسع اً، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

البيانات ال إ حصائية

11- تحيط اللجنة علم اً بعملية توحيد المعايير للمعهد الوطني للإحصاء والتعداد التي سمحت بتح سين موثوقية البيانات ، لكنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لا تملك نظام اً وطني اً للإحصاء يوفر لها ما تحتاج من بيانات موثوقة وم صنفة للتحقق من الإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد ( الفقرتان 1 و2 من المادة 2).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد النظام الوطني للإحصاء بهيكل مؤسسي جديد له استقلالية تقنية أكبر؛

(ب) ت وسيع نطاق جمع الإحصاءات ل يشمل المحافظات والتنسيق بينها لي تسنى تقييم ممارسة الحقوق المصنفة المنصوص عليها في العهد ، مع إيلاء الاهتمام للمسائل الجنسانية؛

(ج) الحرص على أن يعمل المعهد الوطني للإحصاء والتعداد ، بالتعاون مع جميع الجهات صاحبة المصلحة ، على إعداد استبيانات ال تعداد المقبل ل لسكان في عام 2020 ، لا سيما فيما يتعلق بتحديد هوية الشعوب الأصلية ، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي ، وسكان الروما ؛

(د) تحسين هيكل قواعد البيانات ، وضمان اتساقها مع بعضها وزيادة إدماجها ، ووضع بروتوكولات تتيح النفاذ إليها ، وتحسين التعدادات والدراسات الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية ، بوسائل منها العمل على تصنيف أفضل ل لبيانات وتغطية جميع الأقاليم.

التغيرات المناخية والالتزامات الخارجية

13 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء مشاريع الاستغلال الواسع النطاق للوقود الأحفوري غير التقليدي (الغاز الصخري والنفط الصخري) بالتصديع الهيدرولي في منطقة باكا مويرتا (محافظة نيوكين ) ، وذلك بقدر ما يمثل استغلال جميع مخزونات الغاز الصخري بالتصديع الهيدرولي نسبةً مائوية مرتفعةً من رصيد الكربون العالمي المتوقعة لتحقيق الهدف المحدد في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ للحد من الاحتراز العالمي في 1,5 درجة مائوية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشروع التصديع الهيدرولي هذا الذي قد يتعارض والالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف على نفسها في إطار اتفاق باريس ، و قد تكون له آثار ضارة على الاحترار العالمي وعلى تمتع سكان العالم والأجيال المقبلة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الفقرة 1 من المادة 1 ، و الفقرة 1 من المادة 2).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في الاستغلال الواسع النطاق للوقود الأحفوري غير التقليدي بالتصديع الهيدرولي في محافظة باكا مويرتا ، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الناشئة لها بموجب العهد و بموجب اتفاق باريس. وعلاوة على ذلك ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الطاقات البديلة والطاقات المتجددة ، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ، وتحديد أهداف لها مؤشرات مرجعية وأطر زمنية.

15 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 تشرين الأول /أكتوبر 2018 بشأن تغير المناخ ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

المدافعون عن حقوق الإنسان وحركات الاحتجاج الاجتماعي

16- تدرك اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع إطار معياري ومؤسسي يجيز الاحتجاج الاجتماعي ، لكنها تلاحظ مع القلق ما ورد في السنوات الأخيرة من تقارير عن التهديدات وأعمال العنف التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المكفولة للشعوب الأصلية ، والجماعات المنحدرة من أصل أفريقي ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، وتصاعد المواجهات العنيفة ، وتزايد تجريم الأشخاص الذين يناضلون من أجل استعادة السكان الأصليين أراضيهم (الفقرة 1 من المادة 2).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق البيئية ب العمل بوجه خاص على منع الاعتداءات على هؤلاء الأشخاص. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف عدم الإفلات من العقاب ، وتحقق في التهديدات وأعمال المضايقة والتخويف والعنف ، وأن تكفل معاقبة مرتكبيها. وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن تكفل الدولة الطرف فتح تحقيقات بشأن الموظفين المنسوبة إليهم أعمال العنف ضد مجتمعات الشعوب الأصلية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف

18- تشعر اللجنة بالقلق لأن الالتزام الوارد في في القانون رقم 26160 بإجراء تعداد لأراضي مجتمعات السكان الأصليين ، وترسيم أراضيها ، وحظر طرد هذه المجتمعات من أراضيها ، التزامٌ لا يحترم بالكامل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود آلية تمنح الشعوب الأصلية سندات ملكية الأراضي التي يشغلون تقليدي اً. وأخير اً، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن أكثر من 000 120 هكتار من الأراضي ، يقع أغلبها في غابات محمية ، أُزيل غطاؤها النباتي في عام 2017 بالرغم من الشكاوى التي قدمتها مجتمعات الشعوب الأصلية بشأن هذ ا الموضوع ( الفقرة 2 من المادة 1).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القوانين رقم 26160 و26554 و26894 و27400 بالكامل ، وبطريقة منسقة على الصعيد الوطني و على مستوى المقاطعات ، وإتمام عمليات التسجيل العقاري في جميع المحافظات ، وإصدار سندات ملكية الأراضي المجتمعية لفائدة مجتمعات الشعوب الأصلية؛

(ب) العمل ، بالتعاون مع أعضاء الشعوب الأصلية ، على تقييم تشاركي للآثار المحتملة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا سيما حقهم في الصحة ، قبل السماح باستغلال الموارد الطبيعية؛

(ج) ضمان ميزانية خاصة وموارد بشرية كافية للمعهد الوطني لشؤون السكان الأصليين لاستكمال تعداد أراضي مجتمعات الشعوب الأصلية؛

(د) التعجيل بترسيم حدود أقاليم الشعوب الأصلية في المحمية الكبرى لتشاكو الوعرة (محافظة تشاكو ) ، وضمان الاعتراف بمنظمات الشعوب الأصلية ، والعمل ، فيما يتعلق بجماعة لاكا هونات ، على ضم ان إعادة توطين أسر هذه الجماعة.

الحق في التشاور المسبق والحق في الموافقة الحرة والمستنيرة

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتهاكات المتكررة لحق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق ، وحقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة الاستخراجية في محافظات خوخوي ، وسالطا ونيوكين ، وتشوبوت ، وتلاحظ مع القلق عدم وجود معلومات عن التعويضات الممنوحة للمجتمعات التي انتهكت حقوقها ( الفقرتان 1 و2 من المادة 1).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ، على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات على السواء ، استشارة الشعوب الأصلية بطريقة منهجية لتعطي موافقتها الحرة والمستنيرة قبل منح امتيازات للشركات المملوكة للدولة أو لأطراف ثالثة من أجل الاستغلال الاقتصادي للأراضي والأقاليم التي تشغلها تقليدي اً هذه الشعوب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بأن تسترشد ، لأغراض تطبيق الحق في التشاور المسبق والحق في الموافقة الحرة والمستنيرة ، بالبروتوكولات المبرمة والمتفق عليها مع الشعوب الأصلية ، وأن تراعي خصوصيات كل شعب وكل حالة على حدة.

22- تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالتفاوتات الاجتماعية الكبيرة في الدولة الطرف ، وهي تفاوتات تعوق التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء بعض التدابير الضريبية ، مثل تخفيف الضرائب لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المرتفع أو الإبقاء على إعفاءات ضريبية غير مبررة ، ما يحد من قدرة النظام الضريبي على إعادة التوزيع ، ويحد من إمكانية الحصول على الموارد اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرتان 1 و2 من المادة 2).

23- توصي اللجنة بألا تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للمحافظة على قدرة النظام الضريبي على إعادة التوزيع فحسب ، بل لتعزيز قدرته على ذلك أيض اً، مثلاً عن طريق إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها قطاعات لها عائدات مرتفعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإجراء تقييم شفاف للإعفاءات الضريبية يتيح تعداد المستفيدين ، وما لهذه الإعفاءات من آثار ، فضل اً عن إجراء استعراض عام لمعرفة ما إذا كان بعضها غير مبرر وما إذا كان ينبغي إلغاؤها.

24- تحيط اللجنة علم اً باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التمييز ، لكنها تشعر بالقلق إزاء التنفيذ الفعلي لهذه الخطة وآثارها الفعلية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ممثلي الدوائر الحكومية لا يستوعبون بشكل كاف الحق في عدم التمييز. وتأسف اللجنة في الأخير لعدم احترام حصة مغايري الهوية الجنسانية في الخدمة العامة في محافظة بوينس آيرس (الفقرة 2 من المادة 2).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لمكافحة التمييز التي وضعت في عام 2005 ، و تضمينها أهداف اً واستراتيجيات جديدة ، بالتعاون مع الجماعات المعنية و وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 20 ( 2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات التي تعاني التمييز المتعدد ومصالح ها ، وتنفيذ سياسات منسقة في هذا الصدد؛

(ج) تعزيز تدريب موظفي مختلف الدوائر الحكومية والإدارة العامة بمختلف مستوياتها على المسائل الجنسانية وحقوق الشعوب الأصلية؛

(د) وضع لائحة لتنفيذ القانون رقم 14783 ، المعتمد في أيلول/سبتمبر 2015 في محافظة بوينس آيرس ، الذي ينص على أن يخصص القطاع العام في بوينس آيرس حصة تعادل 1 في المائة على الأقل من الوظائف للأشخاص المتشبهين بالجنس الآخر والمتحولين جنسي اً ومغايري الهوية الجنسانية المؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة؛

(هـ) تعزيز قدرات المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكره الأجانب والعنصرية ، لا سيما في المحافظات ، ليكون قادر اً على إحصاء جميع أعمال التمييز ومكافحة جميع أشكاله (بما في ذلك التنمر السيبراني )؛

(و) توفير الموارد الاقتصادية والبشرية لضمان التنفيذ الكامل للقانون الوطني المتعلق بالهوية الجنسانية.

المهاجرون

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض سبيل تسوية أوضاع المهاجرين وحصولهم على الخدمات الأساسية. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن الحصول على الحماية الاجتماعية يخضع لشرط الإقامة في البلد بصورة قانوني ة ولمدة طويلة ، الأمر الذي يعوق اندماج اللاجئين وملتمسي اللجوء في المجتمع المحلي (الفقرة 2 من المادة 2).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة العقبات الق انونية والإدارية التي تحول دون حصول المهاجرين ع لى الخدمات الاجتماعية ، وتيسير تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص ، لا سيما بتخفيف شرط الإقامة الذي يتعين عليهم استيفاؤه للاستفادة من الإعانات الشاملة للأطفال المعالين؛

(ب) ضمان تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين الضعفاء.

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى حضور المرأة في سوق العمل ، ولأن المرأة هي من يضطلع بمهام الرعاية الأسرية دون مقابل في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تفاوت التقدم المحرز على الصعيدين الاجتماعي والإقليمي لضمان وصول الجميع إلى الخدمات الاجتماعية ، وإلى مراكز رعاية الأطفال والمسنين ، وما لذلك من تأثير على المساواة بين الجنسين ، وعلى الإدماج المهني للنساء ، لا سيما ذوات الدخل المنخفض. وأخير اً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض معدلات تمثيل المرأة في ال مناصب ال عليا في مختلف القطاعات ، لا سيما في النظام القضائي وفي القطاع الخاص (المادة 3).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعاتها وسياساتها العامة بوضع ميزانيات محددة لتحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ، وتحثها بوجه خاص على القيام بما يلي :

(أ) تعزيز وتوسيع نطاق النظام العام للرعاية الشاملة لرأب الشرخ الاجتماعي والإقليمي ، و ال تنفيذ الفعلي ل خطة المساواة في الفرص ، والعمل بنشاط أكبر على تعزيز السياسات الرامية إلى تمكين النساء والرجال من التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية ومسؤولياتهم الأسرية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة ، بما في ذلك على أساس مؤقت ، لمكافحة القوالب النمطية الاجتماعية التي تستهدف النساء على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات والبلديات.

30- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 ( 2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

البطالة

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الخمس الماضية ، وإزاء الزيادة المقلقة في معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2018 ، والتي تؤثر تأثير اً مفرط اً على الفئات المحرومة ، لا سيما الشباب والنساء وسكان المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء القيود والعقبات الكبيرة التي تواجهها النساء في المناطق الريفية في العثور على عمل رسمي ، ما يجعلهن يقبلن بوظائف مؤقتة وغير مستقرة (المادتان 6 و7). 32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة للحد من البطالة ، لا سيما من أجل الحفاظ على الوظائف القائمة ، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب وسكان المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بمواصلة تقييم آثار تدابير التكيف الهيكلي على العمالة ، مع التركيز على الفئات المحرومة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 ( 2005) بشأن الحق في العمل.

الحرية النقابية

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الحرية النقابية في الدولة الطرف ، وانخفاض عدد النقابات المسجلة بسبب تدخل السلطات العامة في انتخاب قيادات النقابات ، والحق في الم فاوضة الجماعية ، وتمويل النقابات ، في قطاعات التعليم ، والمهن الزراعية ، والخدمة العامة ، والنقل ، وتعرب عن الانشغال إزاء ممارسة التخويف من خلال الإفراط في تسجيل المخالفات (المادة 8).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحق في تكوين نقابات عمالية وتسجيلها ، و الحرص على عدم التد خل في إجراءاتها الداخلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأشخاص المشاركين في الأنشطة النقابية ومنع جميع أشكال القمع والانتقام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً أن تكفل إعمال الحق في ال تمثيل ال نقابي و ال مفاوضة ال جماعية.

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف ولا يتمتعون بحماية كافية بموجب قوانين العمل ولا يستفيدون ، في جملة أمور ، من ممارسة حقهم في الضمان الاجتماعي (المادتان 7 و8).

36- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة ل لتخفيض تدريجي اً في عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي ، والعمل على حمايتهم بموجب قوانين العمل وحصولهم على الحماية الاجتماعية.

37- تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الآثار السلبية للقانون رقم 27426 لعام 2017 الذي ينص على إ صلاح نظام الحيطة بإعادة تقييم المعاشات التقاعدية والإعانات الأسرية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التعليق الواسع النطاق للمعاشات التقاعدية غير القائمة على نظام دفع الاشتراكات التي تُصرف لذوي الإعاقة دون احترام للضمانات القانونية (المادة 9).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتفعيل المعاشات التقاعدية من جديد بعد أن ألغتها في تجاهل ل لضمانات القانونية ، والعمل من ثم على تعليق تنفيذ المرسوم رقم 432/97. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر هذا التضارب بين التشريعات وإتاحة مهلة معقولة لتمكين الأشخاص المعنيين من تقديم طعونهم وضمان سيادة القانون. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استرجاع نظام الحساب المنصوص عليه في القانون رقم 27160 لتقييم المعاشات التقاعدية ، و إخضاع أي تدابير تتعلق بالاستفادة من المعاشات التقاعدية في المستقبل لمبدأ عدم التراجع فيما يتعلق ب تمتع المستفيدين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا سيما ب معاشاتهم التقاعدية غير القائمة على نظام دفع الاشتراكات ومعاشات العجز. وتحث اللجنة الدولة الطرف في الأخير على تعزيز تدابيرها الاجتماعية مثل الإعانة الشاملة للأطفال المعالين التي ت ُ دفع لما نسبته 59 في المائة من سكان الأرياف.

39 - تلاحظ اللجنة أن الأرجنتين أدرجت قتل الإناث جريمةً في القانون الجنائي لعام 2012 ، وتنفذ قانون اً بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، وأنشأت دائرة متخصصة في مكافحة هذه الآفة داخل مكتب المدعي العام للجمهورية ، لكنها تشعر بالقلق إزاء خطورة مسألة العنف ضد النساء والفتيات ، وذلك بالنظر إلى م قتل 251 امرأة وفتاة في عام 2017 (المادة 10).

40- ت حث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكييف نظامها القضائي على نحو يلبي احتياجات ضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

(ب) إدراج اعتمادات كافية في الميزانية لتمويل خدمات المعونة القانونية المجانية الموجهة للنساء في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة لإجراء تحقيقات شاملة في حوادث العنف وحالات عدم امتثال أوامر الحماية ، ومعاقبة الجناة ، وتمكين الضحايا من الحصول على تعويض؛

(د) ضمان الحماية الكاملة للنساء ، لا سيما توفير آليات مثل الملاجئ ومراكز الرعاية الملائمة لاحتياجات النساء الضحايا وأطفالهن؛

(هـ) زيادة نقل الموارد لصالح النساء الضحايا وأطفالهن ، فضل اً عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتاحة لهن؛

(و) تكثيف ال جهود ل وضع نظام لجمع معلومات مصنفة ومحدثة عن جميع الأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.

41- تلاحظ اللجنة مع القلق أن معظم الأحكام التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء تنص حصري اً على تقديم مساعدة طارئة للضحايا ، وليس على تقديم المساعدة على المديين المتوسط والطويل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء العقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى العدالة والجبر الفعال ، و إزاء عدم إدانة الجناة الرئيسيين في كثير من الحالات ، وكون من يتحملون مسؤولية أقل في واقع الأمر ، بمن فيهم الضحايا ، هم الذين يعاق َ بون (المادة 10).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياساتها الرامية إلى منع وقمع الاتجار بال بشر التي تنص على تحديد هوية الضحايا ، وتوفير المساعدة الشاملة لهم ، لا سيما خدمات الحماية والمساعدة من أجل إعادة إدماجهم ، و تمكين الأشخاص المعنيين من استرداد حقوقهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باحترام مبدأ الإعفاء من المسؤولية الجنائية ، الذي يقضي بعدم توقيف ضحايا الاتجار أو ملاحقتهم قضائيا ً .

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفقر الهيكلي الذي يستمر بمعدل غير مقبول بالنسبة لبلد متقدم النمو مثل الدولة الطرف (بين 25 و30 في المائة) ، وهو فقر غير موزع بالتساوي حيث تتركز جيوبه المستعصية في بوينس آيرس وفي شمال البلد. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيض اً لأن هذه الآفة تؤثر على أكثر من خمسة ملايين طفل ومراهق ، وتتفاقم بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم ، ما يزيد من التفاوت بين الناس. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الآثار السلبية للزيادة الكبيرة في أسعار الخدمات الأساسية (المياه ، والغاز ، والكهرباء ، والنقل ، والأدوية) على الفئات المحرومة والطبقة المتوسطة ، فضل اً عن أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمخصصات الشاملة للأطفال المعالين لا تسمح بالتعويض عن التضخم (المادة 11).

44- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية شاملة وطويلة الأمد للحد من الفقر ، على أن تشمل هذه الاستراتيجية أهداف اً محددة وقابلة لل قياس وتتمحور حول حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بالعمل على استفادة الجميع من البرامج الاجتماعية ، وحماية الامتيازات الاجتماعية من آثار التضخم ، وإزالة العقبات الإدارية التي تحول دون الحصول على هذه الامتيازات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في ال أخير بأن تتخذ ، استكمال اً للتعريفة الاجتماعية الاتحادية وغيرها من البرامج الاجتماعية القائمة ، تدابير ترمي إلى تنظيم الزيادات في أسعار الخدمات الأساسية بهدف دعم تكاليف هذه الخدمات حتى تكون في متناول مختلف شرائح المجتمع ، بما في ذلك أشد الفئات حرمانا ً .

45- تأسف اللجنة لأن الدستور لا يعترف بالحق في الغذاء ولا يحميه صراحة ، ولأن القانون رقم 27118 لا يطبق ، ولأن قطاع الزراعة الأسرية يتأثر بتخفيض حجم الميزانية وعدد الموظفين ، ولأن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المطاعم المدرسية والوجبات الشعبية المحلية قد تزايد. و علاوة على ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار الوزن الزائد والبدانة ، وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير للحد من استهلاك المشروبات المشب َ عة بالسكر ، أو اعتماد لوائح تقيّد الإعلان ات المتعلقة ب الأغذية غير الصحية (المادة 11).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار معياري يعترف صراحة بالحق في الغذاء تسترشد به سياسات ال تغذية ال سليمة و ال مغذية و ال كافية ، وتركيز جهودها على الفئات المحرومة؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 27118 المتعلق بالزراعة الأسرية باعتماد ا ل لوائح التنظيمية ذ ات الصلة على سبيل الاستعجال ، وتوفير التمويل الكافي لج ميع المحافظات؛

(ج) ضمان قدر أكبر من أمن ح يازة الأراضي لمج تمعات المزارعين والشعوب الأصلية ؛

(د) تحسين سبل الوصول إلى المطاعم المدرسية والوجبات الشعبية المجانية ، وتحسين نوعية الأغذية المقدمة في هذه المؤسسات في جميع أنحاء البلد؛

(هـ) تعزيز الخدمات الاجتماعية ، مثل الإعانة الشاملة للأطفال المعالين ، التي لا غنى عنها لضمان حق الفئات المحرومة في الغذاء ، لا سيما في المناطق الريفية؛

(و) اتخاذ تدابير فعالة لتثبيط استهلاك المشروبات والأغذية الضارة بالصحة ، بما في ذلك برفع قيمة ضريبة المشروبات المشب َ عة بالسكر ، وتشديد لوائح تنفيذ قانون الأغذية الأرجنتيني فيما يتعلق بالبطاقات الملصقة على وجه المواد الغذائية المعبأة ب حيث تبين هذه البطاقات مكوناتها من ال كربوهيدرات ، وفرض قيود على الإعلانات المتعلقة بالمواد الغذائية و المشروبات والأغذية الضارة وغير الصحية ، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال.

47- تلاحظ اللجنة مع القلق أن عدد المنشآت السكنية غير الرسمية التي لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية قد ازداد مع انخفاض الاعتمادات المخصصة لسياسات الإسكان انخفاض اً كبير اً. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تضم أكثر من 000 4 منشأة سكنية غير رسمية ، بالإضافة إلى أن أكثر من 10 في المائة من المساكن غير موصولة بشبكة مياه الشرب ، وأن أكثر من 30 في المائة من المساكن لا تتوافر فيها مرافق الصرف الصحي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن عمليات الإخلاء القسري لا تزال قانونية ، وأن بعض عمليات الإخلاء هذه تقترن ب أجواء من العنف بسبب عدم وجود بروتوكول عمل تستند إليه قوات الأمن . وت عرب اللجنة عن الانشغال أيض اً إزاء الآثار السلبية للمضاربات المرتبطة بالأراضي والعقارات وقطاع البناء على توافر المساكن وجعلها في المتناول (المادة 11).

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على وضع إطار معياري ومؤسسي ، لا سيما البروتوكولات التي تنظم تدخل قوات الأمن في حالات الإخلاء ، وتعديل الأحكام المعيارية التراجعية التي تنظم الإخلاء في الوقت الراهن ، لا سيما مشروع القانون رقم S899/16 ، والقانونين رقم 24441 ورقم 17091 ، فضل اً عن المرسوم رقم 103/2017 الصادر عن السلطة التنفيذية الوطنية؛

(ب) تنفيذ حلول تتناسب وحجم مشكلة الإسكان التي يواجهها البلد ، وتنفيذ سياسات عامة أوسع نطاق اً، وتحسين تقييم فعالية هذه السياسات ، لا سيما من خلال جمع بيانات شاملة ومستكملة عن الحصول على السكن ، فضل اً عن بيانات عن عمليات الإخلاء؛

(ج) إجراء دراسة عن آثار المضاربات المرتبطة بالأراضي تسمح ب اتخاذ تدابير لاحتواء هذه الآثار هدفها جعل المساكن في متناول السكان المحرومين؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير أراض في ال مناطق ال حضرية لأغراض تشييد مساكن اجتماعي ة .

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدهور البنى التحتية لقطاع الصحة في بعض أقاليم الدولة الطرف ، وهو تدهور قد يتفاقم إذا ما خُفضت ميزانية الرعاية الصحية من جديد ، وإزاء تراجع الإشراف الحكومي بسبب خفض رتبة وزارة الصحة إلى أمانة للدولة (المادة 12).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين خدماتها الصحية وضمان المساواة في الحصول على خدمات جيدة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأمانة الجديدة للصحة الاستقلالية اللازمة ، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها من أجل تعزيز تنفيذ سياساتها الصحية ومتابعتها على النحو الواجب .

الصحة والتدخين

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية ل ارتفاع معدلات التدخين على الصحة ، وإزاء عدم كفاية الضرائب المفروضة على التبغ ، وضعف اللوائح التي تنظم الحملات الدعائية التي تروج لهذا المنتج (المادة 12).

52- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع استهلاك التبغ ، لا سيما حظر الدعاية للتبغ ، وذلك بزيادة الضرائب على هذا المنتج بما يكفي لتثبيط استهلاكه ، وتوعية الجمهور بآثاره الضارة على الصحة ، وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والشباب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، وعلى مواءمة لوائحها الداخلية المتعلقة بالإعلان عن منتجات التبغ مع المعايير الواردة في الاتفاقية.

الصحة العقلية

53- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعهدت ، باعتمادها قانون الصحة العقلية لعام 2010 ، بإصلاح نظام الصحة العقلية ، وإغلاق عيادات الأمراض العقلية قبل عام 2020. غير أن اللجنة ت لاحظ مع القلق أن الإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية لا يزال الاستجابة الرئيسية للسلطات إزاء مشاكل الصحة العقلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الظروف المعيشية للأشخاص المودعين في هذه المؤسسات ، وإزاء الانخفاض الشديد في الميزانية المخصصة للمديرية الوطنية للصحة العقلية ، وهو انخفاض يتعارض والمبادئ التوجيهية الواردة في القانون الوطني للصحة العقلية (10 في المائة من نفقات الرعاية الصحية) (المادة 12).

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع سوء المعاملة في مؤسسات الصحة العقلية والمعاقبة على ذلك؛

(ب) ضمان الامتثال في جميع أنحاء البلد لقراري الهيئة المعنية بمسائل الصحة العقلية رقم 15/14 بشأن الوفيات في مؤسسات الصحة العقلية ، ورقم 17/14 بشأن منع استخدام الصدمات الكهربائية؛

(ج) العمل على احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة عند تقديم العلاج؛

(د) العمل على حصول الأشخاص المو دعين في المستشفيات في جميع أنحاء البلد على دفاع متخصص لضمان إعادة النظر بطريقة منتظمة في حالتهم ؛

(هـ) العمل على الاستعاضة عن نظام العلاج في مؤسسات الصحة العقلية العامة والخاصة بنظام محلي شامل ومتكامل ومتعدد التخصصات بحلول عام 2020 ، وفق اً للخطة الوطنية للصحة العقلية؛

(و) ضمان تقديم الرعاية المحلية للأطفال والمراهقين في مناطقهم الأصلية ، واستفادتهم قدر الإمكان من الرعاية المتنقلة والرعاية المنزلية بدل اً من العلاج في المستشفى؛

(ز) تعزيز شبكة الخدمات المحلية وإحداث خدمات الصحة العقلية في المستشفيات العامة ، وفق اً ل أحكام ا لمادة 28 من القانون رقم 26657 ، والخطة الوطنية للصحة العقلية.

الحقوق الجنسية والإنجابية

55- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد حالات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف ، وهي حالات ترتبط ارتباط اً مباشر اً بمعدل ات وفيات الأمهات ، وإزاء العقبات التي تواجهها النساء اللائي يرغبن في الإجهاض لسبب من الأسباب التي ينص عليه ا القانون ، و إزاء نقص الأدوية ، والآثار السلبية ل ل استنكاف الضميري للأطباء. وتأسف اللجنة لعدم رفع الدولة الطرف التجريم عن الإجهاض. وعلاوة على ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار معياري ومؤسسي يكفل لحاملي صفات الجنسين الحصول على الخدم ات الصحية المناسبة (المادة 12).

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ قرار محكمة العدل العليا لعام 2012 بشأن الإجهاض القانوني في جميع المحافظات ( ) ، وكفالة اعتماد جميع المحافظات بروتوكولات تيسر الوصول الفعلي إلى الإجهاض ، والحصول على الرعاية الكاملة للنساء والفتيات الراغبات في الإجه اض لسبب ينص عليه القانون الساري ووفق اً للقرار المذكور أعلاه؛

(ب) ضمان الحصول على الأدوية التي تسمح بوقف الحمل بكل أمان ، بما في ذلك الميفيبريستون والميزوبرستول ؛

(ج) وضع الإطار القانوني اللازم و توفير الخدمات اللازمة التي تضمن الحصول على الإجهاض في الحالات التي ينص عليها القانون ، والحد من ثم من عدد حالات الوفيات النفاسية التي يمكن تفاديها ، وضمان الوصول إلى المرافق واللوازم والخدمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية قبل الإجهاض وبعده؛

(د) ضمان استمرار توافر وسائل منع الحمل وإمكانية الوصول إليها على المديين القصير والطويل ، واستخدامها في جميع أنحاء أقاليم البلد ، وتحسين الوقاية ، وتوفير خدمات الرصد المبكر للحمل ومراقبته باتباع نهج متعدد الثقافات ، وتعزيز استراتيجية تتيح للمولودين حديث اً الذين يواجهون مخاطر عالية مغادرة المستشفى في أقصر الآجال ؛

(هـ) أخذ زمام المبادرة لضمان أن التشريعات واللوائح والممارسات ذات الصلة المتعلقة باستنكاف الموظفين الطبيين عن ممارسة عمليات الإجهاض القانونية أو المساعدة عليها لا تست بعد الحصول السريع والفعلي على الإجهاض ، وضمان الرعاية المهنية ، واحترام كرامة جميع الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمات الإجهاض؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير إمكانية الحصول على الإجهاض القانوني ، واستبعاد تجريم اللجوء إلى الإجهاض في كل الأحوال؛

(ز) وضع إطار معياري ومؤسسي لضمان حصول حاملي صفات الجنس ين على الخدمات الصحية المناسبة.

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار الضارة لبعض الأساليب غير التقليدية لاستخراج الهيدروكربونات ، مثل التصديع الهيدرولي ، على البيئة والمياه والصحة وخطر حدوث زلازل ، وإزاء عدم تقييم آثار هذه الأساليب على البيئة المحلية على النحو الواجب ، و عدم إجراء مشاورات بشأنها مع السكان المعنيين (المادتان 11 و12). 58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم عمليات التصديع الهيدرولي ، والعمل بصفة خاصة على إجراء تقييمات لأثرها في جميع المحافظات بعد إجراء مشاورات مع السكان المتضررين ، وجمع جميع الوثائق اللازمة ذات الصلة بآثار هذه الطريقة الاستخراجية على تلوث الهواء والمياه ، والانبعاثات الإشعاعية ، والصحة والسلامة في العمل ، والصحة العامة ، والضوضاء المفرطة ، والأضواء والإجهاد ، والزراعة ، ونوعية التربة ، والمناخ ، وخطر التسبب في زلازل.

59- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تزايد استخدام مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب مثل الغليفوسات على الرغم من الآثار الشديدة الضرر لكثير من هذه المنتجات على صحة الإنسان والبيئة ، لا سيما الغلي ف و س ات ، التي أثبت المركز الدولي لبحوث مكافحة السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية أنها مواد مسرطنة (المادة 12).

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تنظيمي ينص على تطبيق مبدأ الوقاية عند استخدام مبيدات الآفات و مبيدات الأعشاب الضارة ، لا سيما تلك التي تحتوي على الغليفوسات ، منع اً لأي آثار سلبية على الصحة والبيئة. و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

61- تحيط اللجنة علم اً بالخطط والمعايير المعتمدة في مجال التعليم ، فضل اً عن التزام الدولة الطرف بإنفاق 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على هذا المجال من الخدمات الاجتماعية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن تدابير التكيف الهيكلي قد تفضي إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي المخصص للتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء معدلات الانقطاع عن الدراسة ، والتغطية المحدودة للتعليم قبل المدرسي ، الأمر الذي قد يفضي إلى تفاوتات كبيرة بين المناطق وبين الأسر حسب دخلها بسبب نقص المعلومات عن إمكانية حصول ذوي الإعاقة على التعليم ، وعدم كفاية تنفيذ برنامج التثقيف الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قلة البيانات المتاحة عن التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات (المادتان 14 و15).

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم وفق اً للالتزامات الناشئة عن إعلان بورماماركا (6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) لضمان حصول الجميع على التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي على قدم المساواة؛

(ب) وضع سياسة تعليمية شاملة تكفل الحق في التعليم الشامل ، وتضمن إنتاج ونشر بيانات عن حالة ذوي الإعاقة في مجال التعليم؛

(ج) تعزيز السياسات الرامية إلى منع الانقطاع عن الدراسة ، لا سيما نظم المنح الدراسية ونظم الرصد والمتابعة الإلكترونية للتلاميذ؛

(د) اعتماد وتنفيذ سياسة تعليمية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات في جميع مجتمعات الشعوب الأصلية؛

(هـ) تزويد المدارس (على جميع المستويات) والجامعة بدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

63- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم محافظة الدولة الطرف على لغات الشعوب الأصلية ، الأمر الذي يؤثر تأثير اً مباشر اً لا رجعة فيه على ممارسة الشعوب الأصلية حقوقها الثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قلة مشاركة السكان في إدارة التراث الثقافي الإنساني. وت عرب اللجنة عن الانشغال أيض اً لأن وسائط الإعلام تستحوذ عليها أقلية ، ما يحد من التعددية ، ويعوق الحصول على التراخيص والتمويلات من أجل إنشاء وسائط إعلام سمعية - بصرية للفئات المحر ومة والشعوب الأصلية (المادة 15).

64- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اللغات الأصلية والاستمرار في تداولها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لإدارة التراث الثقافي الإنساني ، بما في ذلك تمكين السكان من المشاركة الكاملة في هذه الإدارة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتحسين وصول الفئات المحرومة إلى وسائط الإعلام ، والعمل خاصة على ضمان حصول الشعوب الأصلية على الخدمات السمعية البصرية ، لا سيما الإذاعات المحلية ، وذلك عن طريق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون رقم 26522 المتعلقة بخدمات الاتصالات السمعية البصرية ، وفي أي أحكام تنظيمية تصدر مستقبلاً فيما ي تعلق بوسائط الإعلام.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة بحلول عام  2030 على الصعيد الوطني ، بمساعدة وتعاون دوليين عند الحاجة . وستيسر الدولة الطرف بذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصح اب حقوق يمكنهم المطالبة ب ممارستها . ومن شأن تنفيذ هذه ا لأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن ثم تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي  هذا ا ل صدد ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق ب مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ، بما في ذلك على المستوى ال اتحادي ومستوى المحافظات والبلديات ، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية ، وأن تُطلع اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل ، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وعلاوة على ذلك ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إجراءات متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

‬ 68- ووفق اً للإجراءات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة ، تطلب اللجنة إلى الدو لة الطرف أن تقدم ، في غضون أربعة وعشرين شهر اً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 6 ( أ) و(ه ) (تدابير التقشف) ، والفقرة 19 ( أ) ( أراضي ال شعوب الأصلية) ، والفقرة 56 ( أ) (بروتوكولات الإجهاض القانوني).

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم ، في أجل أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، تقريرها الدوري الخامس ، وأن تعدّه وفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (انظر E/C.12/2008/2 ).