الأمم المتحدة

E/C.12/ISL/CO/4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الرابع لآيسلندا ال ذي اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين ( ١٢ إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا بشأن تنفيذ العهـد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة (E/C.12/ISL/4)، وذلك فـي جلستيها الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين، المعقودتين فـي ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (E/C.12/2012/SR.43-44)، واعتمدت، في جلستها الثامنة والخمسين ، المعقودة في ٣٠  تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لآيسلندا (E/C.12/ISL/4) وبالردود على قائمة المسائل (E/C.12/ISL/Q/4/Add.1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير :

(أ) ال درجة ال عالية من المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) القانون الجديد الخاص با لمساواة بين الجنسين، وه و القانون رقم 10/2008؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٩ ؛ لمكافحة الاتجار بالبشر ؛

(د) التصديق ، في سنة 2011، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء ا لجنسي (اتفاقية لانساروتي) .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - ت عرب اللجنة عن قلقها لأن مشروع الدستور، الذي ق ُ د ّ م إلى البرلمان في أعقاب عملية تنقيح يجريها المجلس الدستوري منذ سنة ٢٠١٠، لا يشمل جميع الحقوق الواردة في العهد (المادة 2).

توصي اللجنة بزيادة تنقيح مشروع الدستور على نحو يضمن الإشارة إلى جميع الحقوق الواردة في العهد تمشيا ً مع الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد.

5 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تملك حتى الآن قانون اً شامل اً لمكافحة التمييز. وتعرب اللجنة بشكل خاص عن قلقها لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتمييز فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم والسكن والمساعدة الاجتماعية (المادة ٢) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز ، كما توصي ب أن تضمن الدولة الطرف اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز ومنعه، وبخاصة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بال ح ق في التعليم و في السكن، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية، بموجب المادة ٩ من العهد.

6- ويساور اللجنة القلق إزاء تأثير ا لأزمة الاقتصادية والمالية السلبي على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق في العمل والضمان الاجتماعي و السكن و التعليم، وذلك على الرغم من ا لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف  بالالتزام الذي يقع على عاتقها بموجب العهد بأن تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحميها وتُعملها بالتدريج، غير مدخرة و ُ سعاً في ذلك . و رغم أن اللجنة تدرك أن ه لا بد أحياناً من إجراء بعض ال تصحيحات في إعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد أثناء الأزمات الاقتصادية مثلاً ، فإنها توصي ب أن يكون أي تغيير أو تصحيح تقترحه الدولة الطرف كرد فعل على الأزمة الاقتصادية (أ) مؤقت اً ؛ (ب) ضروري اً ومتناسب اً ؛ (ج) ألا يكون تمييزياً وأن يشمل اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الإجراءات الضريبية، دعماً لنقل الأعباء الاجتماعية للتخفيف من حدة الفوارق و ل لتأكد من أن حقوق المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات، لا تتضرر أكثر من حقوق غيرهم؛ (د) تعيين الحد الأدنى للحماية الاجتماعية والحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وضمان حماية هذا الحد الأدنى من الحقوق في كل الأحيان. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحّدة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً لمبادئ باريس، و توصيها بأن تزود تلك المؤسسة بالموارد المالية والبشرية الكافية.

8- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفارق الكبير في الأجور بين الرجال والنساء . كما يساور اللجنة ال قلق أيضاً لأن تمثيل النساء في مناصب صنع القرار لا يزال ناقصاً، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والقضاء والجامعات (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات، خاصةً عن طريق ضمان التنفيذ الكامل لقانون المساواة بين الجنسين ١٠/٢٠٠٨، من أجل القضاء على التفاوت الكبير والمست مر في الأجور بين النساء والرجال بما يضمن تحقيق مبدأ "الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة"، وفقاً للمادة 7 من العهد. و توصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ل ضمان زيادة تمث ي ل النساء في مناصب صنع القرار، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والقضاء والجامعات .

9- ويساور اللجنة القلق ل أن معدل البطالة لا يزال مرتفع اً مقارنة ً مع معدل ه قبل أزمة ٢٠٠٨، و ل أن الشباب والمهاجرين معرَّضون بصفة خاصة لخطر البطالة الطويلة الأمد (المادة ٦).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمعالجة ارتفاع معدل البطالة، ولا سيما من خلال سياسة شاملة لإحداث فرص عمل مع التركيز بشكل خاص على المجموعات المعرضة لخطر البطالة الطويلة الأمد، مثل الشباب والمهاجرين.

10- و يساور القلق اللجنة لأن تراخيص العمل المؤقت تصدر للعمل لحساب صاحب عمل محدد، وأن هذا الأمر قد يزيد صاحب رخصة العمل ضعفاً في مواجهة صاحب العمل وتبعيةً له. وتعرب ا لل جنة عن قلقها أيضاً لأنه لا يمكن للمستخد َ م وحده أن يطعن في القرارات التي تتخذها مديرية العمل بشأن طلبات الرخص المؤقتة أو إلغاء هذه الرخص (المادة ٦).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان إصدار رخص العمل المؤقتة لنوع محدد من العمل/النشاط المأجور و ل وقت محدد، و بألا تربط إصدارها بصاحب عمل محدد. كما توصي ا ل لجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعطاء المستخد َ م وحده حق الطعن في القرارات التي تتخذها مديرية العمل بشأن طلبات ال رخص المؤقتة أو إلغاء هذه الرخص، وبألا تشترط موافقة صاحب العمل أيضاً.

11- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعي ّ ن بعد حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني (المادة ٧).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتعيين حد أدنى للأجور على المستوى الوطني. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف مرا جعة دورية للحد الأدنى الوطني للأجور و بأن تحدد قدْره على نحو يوفر لجميع العمال وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً.

12- و يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف فرضت التحكيم الإلزامي من خلال تدخل المشر ِّ ع في عملية المفاوضة الجماعية على تحديد أحكام وشروط عمالة الص يا دين (المادة ٨).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحسين الإجراءات والممارسات المتَّبعَة في عملية المفاوضة الجماعية بهدف تعزيز المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية، ولضمان تفادي التحكيم الإلزامي.

13- ويساور اللجنة القلق من أن نظام الاستحقاقات الاجتماعية لا ينص على معدلات استحقاقات كافية لضمان عيش كريم لفئات معينة، ولا سيما الأسر الوحيدة العائل (مادة 9) وذلك بالرغم من الجهود المبذولة منذ الأزمة الاقتصادية والمالية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توفير نظام الاستحقاقات الاجتماعية حدّاً أساسياً أدنى من الإعانات بما يضمن عيشاً كريماً لجميع المستفيدين، بمن فيهم الأسر الوحيدة العائل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحرص الدولة الطرف على رصد المعدلات بانتظام وعلى تعديلها حسب تكاليف المعيشة.

14- ويساور اللجنة القلق لأن التمتُّع بالتأمين من البطالة، وفقاً للقانون رقم 54/2006، لا يزال مفرطاً في تقيده (المادة 9).

توصي اللجنة بأن توس ّ ع الدولة الطرف نطاق تغطية التأمين من البطالة لكي يشمل جميع العاطلين عن العمل، ولا سيما الفئات الضعيفة والمحرومة.

15- ويساور اللجنة القلق لأن العنف المنزلي بالتحديد لم يعرَّف كجريمة رغم الإيضاحات التي قدَّمتها الدولة الطرف في الفقرة 43 من ردودها على قائمة المسائل. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار السلوكات والقوالب النمطية التي تفضي إلى ممارسة العنف على النساء. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن المهاجرات لسن على علمٍ كافٍ بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأجانب، الذي ينص على أنه لا يجوز منح ترخيص لمّ شمل الأسرة في حال انتهاء زواج أو معاشرة بسبب العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتعريف العنف المنزلي بالتحديد كجريمة، ويُفضَّل إدراج ذلك التعريف في قانون العقوبات. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتنظيم حملات إعلامية وطنية لتشجيع مناقشات عامة أوسع نطاقاً بهدف التصدِّي للسلوكات والقوالب النمطية التي تفضي إلى ممارسة العنف على النساء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها للاتصال بالمهاجرات من أجل إخبارهن بحقوقهن في سياق العنف المنزلي.

16- ويساور اللجنة القلق لأن الأزمة المالية والاقتصادية أدّت منذ سنة 2008 إلى زيادة في معدل الأشخاص الذين يعيشون دون عتبة الدخل المنخفض، ولا سيما الأسر ذات الأطفال والأسر الوحيدة العائل وذلك رغم جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الفقر. كما يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في إعمال حقهم في مستوى معيشي مناسب، ولا سيما حقهم في الحصول على الغذاء الكافي (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وبخاصة الأسر ذوات الأطفال والأسر الوحيدة العائل والأشخاص ذوو الإعاقة. وتوجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتذكِّرها بالتزامها، حتى إن شحّت الموارد، بحماية فئات المجتمع الضعيفة وفق ما جاء في الفقرة 12 من تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

17- ويساور اللجنة القلق لأن التخفيضات الهائلة التي طالت ميزانية قطاع الصحة منذ سنة 2008 أدّت إلى خفض جودة وتيسُّر خدمات الرعاية الصحية العامة، وتمثَّل ذلك في أمور منها إغلاق المرافق وخفض عدد الموظفين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالة العُسر التي تواجهها الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة التي تحتاجها، كالذهاب إلى أطباء الأسنان أو أخصائيي علاج النطق، كما يساورها القلق إزاء الحواجز اللغوية التي تعترض المهاجرين في الحصول على الرعاية الصحية (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطواتٍ للتصدِّي لتأثير الأزمة المالية السلبي على قطاع الصحة بطرق منها زيادة ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية العامة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطواتٍ تضمن للجميع الحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل كامل، بما في ذلك للمهاجرين وللأطفال ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتُّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

18- ويساور اللجنة القلق لأن التخفيضات الهائلة التي طالت ميزانية قطاع التعليم منذ سنة 2008 أدّت إلى خفض عدد العاملين، وإلى دمج الفصول المدرسية وإلغاء دورات دراسية، مما يؤثِّر بشكل خاص على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا يزال القلق يخالج اللجنة إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي، ولا سيما بالنسبة للتلاميذ من الأسر المهاجرة (المادة 13).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة الميزانية المخصصة لنظام التعليم العام بالنسبة لجميع المستويات التعليمية، ولا سيما للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وبأن تصحح حالات خفض عدد الموظفين في الآونة الأخيرة ودمج الفصول المدرسية وإلغاء دورات دراسية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين مرافق النظام المدرسي بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. كما توصي اللجنة بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها بغية التصدِّي لارتفاع معدّل انقطاع التلاميذ من الأسر المهاجرة عن الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. وتوجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) المتعلِّق بالحق في التعليم.

19- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تمتُّع جميع المحرومين والمهمَّشين، أفراداً وجماعاتٍ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض وأطفال المهاجرين والمسنون، بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية. وتوصي بأن يتضمَّن ذلك خطواتٍ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المناسبات الثقافية من خلال إتاحة وسائل النقل الخاصة بهم بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتّخذة لضمان حق كل فرد في التمتُّع بفوائد التقدُّم العلمي وبتطبيقاته، طبقاً للفقرة 1(ب) من المادة 15 من العهد.

20- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

21- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كما تشجعها على النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها.

22- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تعمل على ترجمة ونشر هذه الملاحظات قدر الإمكان وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات في تقريرها الدوري المقبل. وتشجِّع اللجنةُ أيضاً الدولة الطرف على إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تقريرها الدوري الخامس الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقَّحة التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير والتي اعتُمدت في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).