GENERAL

E/C.12/PHL/CO/4

2 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف، 3- 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الفلبين

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقارير الدورية الموحدة من الثاني إلى الرابع للفلبين بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PHL/4) في جلساتها 39 و40 و41، المعقودة في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (E/C.12/2008/SR.39-41)، واعتمدت في جلستها 56 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية الموحدة من الثاني إلى الرابع للفلبين، التي أُعِدّت بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، غير أنها تأسف ل تقديمها متأخرة 11 سنة عن الموعد المقرر. كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/PHL/Q/4/Add.1)، وبالحوار المفتوح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين عن وزارات حكومية عديدة لهم خبرة في المواضيع التي يغطيها العهد.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان في الحوار ال ذ ي أجرته مع الدولة الطرف، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه رئيسها أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف صد ّ قت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتحدة أو انضمت إلي ها.

5- و تلاحظ اللجنة ب ا رتياح اعتماد عدة تدابير لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بما فيها التدابير التالية :

(أ) الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لنوع الجنس، 1995-2025؛

(ب) قانون مناهضة التحرش الجنسي لعام 1995 (القانون الجمهوري رقم 7877)؛

(ج) قانون مكافحة الاتِّجار بالأشخاص لعام 2003 (القانون الجمهوري رقم 9208)؛

(د) قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن لعام 2004 (القانون الجمهوري رقم 9262).

6- كما تلاحظ اللجنة ب ارتياح مختلف التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف بغية الاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية التي تعيش في إقليم الدولة الطرف، وحماية تلك الحقوق وتعزيزها، ومن هذه التدابير ما يلي :

(أ) قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8371)؛

(ب) المبادئ التوجيهية للموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، التي اعتمدتها اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية في عام 2002، و التي تركِّز على حق الشعوب الأصلية في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها؛

(ج) الأمر التنفيذي رقم 270 - ألف، الذي يرمي إلى ضمان السلامة الإيكولوجية لأراضي وموارد الشعوب الأصلية وحمايتها من الأثر السلبي لعمليات التعدين.

7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية وتعزيز حقوق العمال الفلبينيين في الخارج، وذلك ب وسائل منها اعتماد قانون العمال المهاجرين والفلبينيين العاملين في الخارج لعام 1995 (القانون الجمهوري رقم 8042)، وإبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد وتعزيز خطط الضمان الاجتماعي الطوعية للعمال الفلبينيين في الخارج.

8- وتلاحظ اللجنة ب ارتياح اعتماد قانون بشأن إلغاء الأحكام المتعلقة ب مكافحة الاستقطان لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8368)، الذي يزيل الطابع الإجرامي عن ا لاستقطان وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة E/C.12/1995/7)، الفقرة 31(.

9- وتلاحظ اللجنة ب ارتياح الإطار التشريعي والآليات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف لحماية البيئة وتحسين الصحة البيئية والصناعية.

10- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تلاحظ اللجنة ب ارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية العمل الجبري رقم 29(1930).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تمنع تنفيذ العهد بفعالية في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12- يظل القلق يساور اللجنة بشأن ندرة الاستشهاد بأحكام العهد لدى المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية أو قيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة، بالرغم من أن الفقرة 2 من المادة الثانية من الدستور الفلبيني لعام 1987 تنص على أنّ الدولة الطرف تعتبر العهد "كجزء من قانون البلد".

توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان انطباق أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي مباشرة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية لفائدة القضاة والمحامين والمسؤولين العامين. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن قرارات المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تقضي بإعمال حقوق واردة في العهد .

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان. كما تلاحظ ب قلق عدم كفاية الموارد المالية التي تكفل أداء مهام اللجنة في مجالي التحقيق والرصد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتعزيز فعالية اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان، بوسائل م نها إدماج حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولايتها وبتخصيص موارد مالية كافية بما يتيح أداء اللجنة مهامها في مجالي التحقيق وا لرصد . وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى السعي للتعجيل باعتماد ميثاق اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكبح الفساد، بما في ذلك إنشاء عدد من هيئات مكافحة الفساد مثل محكمة مكافحة الفساد، لا تزال هذه الظاهرة منتشرة انتشارا ً واسعا ً .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمقاضاة المسؤولين عن حالات الفساد وإعادة النظر في السياسة المتبعة لإصدار الأحكام في الجرائم المتصلة بالفساد. كما توصي الدولة الطرف بتدريب أفراد الشرطة وغيرهم من ال موظف ين المكلفين ب إنفاذ الق و ان ي ن، والمدعين العامين والقضاة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد تطبيقاً صارماً، وبتنظيم حملات لإذكاء الوعي، وضمان شفافية سلوك السلطات العامة، في ا لقانون وعلى أرض الواقع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرَز في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب والصعوبات التي صادفتها في القيام بذلك.

15- وتظل اللجنة قلقة إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي تطال ناشطين نقابيين وزعماء الشعوب الأصلية وناشطين من ال مزارعين الذين يدعون إلى تنفيذ الإصلاح الزراعي ومدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في مجال الدفاع عن حقوق مجتمعاتهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك رغم التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف - بما فيها إنشاء فرقة عمل معنية بمقاومة العنف السياسي - للتصدي لهذه الظواهر. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف في التحقيق في حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وفي مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الناشطين النقابيين وزعماء الشعوب الأصلية والناشطين من المزارعين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال الدفاع عن حقوق مجتمعاتهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أي تخويف أو تهديد أو عنف، سواءً ارتكب هذه الأعمال أفراد وعملاء تابعون لقوات الأمن الحكومية أم جهات فاعلة غير تابعة لل حكومة . كما تدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بالتحقيق بشكل واف في جميع حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب، إذا ثبتت إدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في منع عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والمعاقبة عليها.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأنشطة الاقتصادية المتصلة ب استغلال الموارد الطبيعية، وبخاصة عمليات التعدين الجارية في أراضي الشعوب الأصلية، لا تزال تؤثر تأثيراً سلبياً في إعمال حقوق أفراد الشعوب الأصلية المتعلقة ب ممتلكات وأراضي أجدادهم ومواردهم الطبيعية، والتي يكرّسها قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997. واللجنة قلقة أيضاً إزاء التضارب القائم بين قانون التعدين لعام 1995 وقانون حقوق الشعوب الأصلية، وتلاحظ بصفة خاصة أن الفصل 56 من قانون حقوق الشعوب الأصلية، الذي يقضي بحماية حقوق الملكية القائمة فعلاً فيما يتعلق ب ممتلكات الأجداد، يمكن أن يقوض حماية الحقوق المعترف بها للشعوب الأصلية بموجب هذا القانون . (المواد 1 و11 و12 و15)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قان ـ ون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 تنفيذاً كاملاً، ولا سيما بضمان تمتع الشعوب الأصلية الفعلي بحقوقها المتعلقة ب ممتلكات وأراضي الأجداد ومواردهم الطبيعية، وتفادي أن تكون للأنشطة الاقتصادية، ولا سيما التعدين ، الجاري ة في أقاليم الشعوب الأصلية آثار سلبية على حماية الحقوق المعترف بها للشعوب الأصلية بموجب قانون حقوق الشعوب الأصلية.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من ارتفاع نسبة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، يظل ا لإ نفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية مثل السكن والصحة والتعليم ضعيفاً، بل انخفض فع ـ لا ً على مر السنين. (المادة 2، الفقرة 1)

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" ( E/C.12/2007/1 )، وتوصي الدولة الطرف بزيادة حجم إنفاقها الوطني على الخدمات الاجتماعية مثل السكن والصحة والتعليم بهدف التوصل إلى ال إعمال التدريجي ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد .

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز الدولة الطرف تقدماً كافياً في استعراض وإلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة التي لا تزال قائمة في التشريع ات الوطني ـة . وتأسف اللجنة لعدم اعتماد مشروع قانون الخيانة الزوجية، الذي يسعى لإزالة الأحكام التمييزية في قانون العقوبات المنقح المتعلق ـ ة بمسألتي "المعاشرة غير الشرعية" و"الزنا". كما تأسف اللجنة لأن تفسير أحكام مدونة قوانين الأحوال الشخصي ـ ة للمسلمين في الفلبين (المرسوم الرئاسي رقم 1083) ي سمح بتعدد الزوجات وبتزويج الفتيات اللائي يقل سنهن عن 18 عاماً، وباستمرار إباحة الزواج القسري في بعض أنحاء الدولة الطرف. (الفقرتان 2 و3 من ا لمادة 2 والفقرة 1 من المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بمراجعة شاملة لتشريعاتها بهدف ضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة، كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وتحث الدولة الطرف بصفة خاصة على اعتماد مشروع قانون الخيانة الزوجية، وإعادة النظر في تفسير مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في الفلبين. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن انعدام فرص العمل أدى ب عدد كبير من السكان الذين هم في سن العمل إلى الهجرة . (المادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها للحد من البطالة والعمالة الناقصة عن طريق اتخاذ تدابير محددة الهدف ، تشمل برامج ترمي إلى إحداث فرص عمل على الصعيد المحلي لصالح الشباب، والعمال غير الماهرين والعمال الذين يفتقرون إلى الخبرة و الذين يقيمون في المناطق الحضرية والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

20- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة شواغل الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير النظامي ولتيسير إدماجهم في نظام الضمان الاجتماعي و تسجيلهم لدى وكالة التأمين الصحي الفلبينية، فإنها لا ت زال تشعر ب القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير النظامي، الذين لا يزالون غير مشمولين بالتشريعات القائمة المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي والذين يمثلون، حسب التقديرات، نسبة 44.6 في المائة من مجموع العمال. (المواد 6 و7 و8 و9)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتسوية وضع الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير النظامي، بما يكفل لهم الحماية ا لكافية في إطار ال تشريعات القائمة المتعلقة بالعمالة والرعاية .

21- وتلاحظ اللجنة بقل ق أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال العمال الفلبينيون في الخارج يواجهون معاملة تمييزية و يتعرضون للإساءة في كثير من بلدان المقصد. وتلاحظ بصفة خاصة أن المرأة المهاجرة، ولا سيما المشتغلة بالخدمة المنزلية، والممرضة ومقدمة الرعاية، كثيراً ما تكون ضحية الإساءة النفسية والعنف البدني والجنسي والعمل في ظروف شبيهة بالرق. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يعترض العمال الفلبينيين في الخارج، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني، من صعوبات في الحصول على الحماية وال جبر القانونيين في حالات المعاملة التمييزية وال تجاوزات في مكان العمل. (المواد 6 و7 و10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ سياسات فعالة لحماية حقوق العمال الفلبينيين في الخارج بوسائل منها ما يلي:

(أ) تحسين الخدمات القائمة مثل إسداء المشورة وتقديم المساعدة الطبية، التي يتيحها مكتب المساعدة القانونية لشؤون العمال المهاجرين والبعثات الدبلوماسية في بلدان المقصد؛

(ب) إبرام اتفاقات ثنائية والاستشهاد بها مع بلدان المقصد التي تتكرر فيها المعاملة التمييزية وال تجاوزات ؛

(ج) تقديم المساعدة القانونية والقنصلية لرعاياها الذين يطالبون بإنصافهم في حالات المعاملة التمييزية وال تجاوزات في مكان العمل، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي ضد العاملات المهاجرات، وكفالة ال تحقيق في الشكاوى من قبل السلطات المتخصصة في بلدان المقصد.

22- وتشعر اللجنة بالقلق من أن المستويات المنخفضة للحد الأدنى للأجور ، لا سيما في القطاع الزراعي، لا تكفي لتوفير مستوى معيشي ملائم للعمال وأسرهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تطبيق ال تشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات الهامة، بما فيها الوظائف الحكومية والصناعات التصديرية وكثيفة اليد العاملة، وإزاء الصعوبات المعترضة في إنفاذ تلك التشريعات بسبب قلة مفتشي العمل بصفة خاصة. (المادتان 7 و11)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أنّ الحد الأدنى للأجور، كما تحدّده المجالس الثلاثية الإقليمية المعنية بتحديد الأجور والإنتاجية للعمال، يوفر للعمال وأفراد أسرهم مستوى معيشيا ً كافياً، وفقاً للفقرة (أ)‘2‘ من المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تطبيق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ليشمل القطاعات التي لا تسري عليها، وأن تكثف جهودها لإنفاذ الحد الأدنى القانوني للأجور عن طريق الزيادة في عمليات التفتيش في مكان العمل وفرض غرامات أو غيرها من العقوبات المناسبة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون ل لتشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

23- ويساور اللجنة القلق من أن عمليات تفتيش أماكن العمل لتعزيز الامتثال لتشريعات الصحة والسلامة المهنيتين غير متواترة وغير فعالة. كما تلاحظ أن آلية التقييم الذاتي التي استحدثت بموجب الإطار المتعلق ب إنفاذ معايير العمل ل عام 2004 (الأمر الوزاري رقم 57-04) والخاص ب المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن 200 عامل، قد تُ قوض الإعمال الفعال للحق في ظروف عمل سليمة وصحية المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من العهد. (المادة 7، الفقرة (ب))

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لوزارة العمل والعمالة لتمكينها من القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة تهدف إلى ضمان الامتثال للتشريعات المتعلق ب الصحة والسلامة المهنيتين . كما توصي الدولة الطرف بمتابعة تطبيق إطار إنفاذ معايير العمالة لعام 2004 عن كثب بغية كفالة تطبيق آلية التقييم الذاتي على نحو لا يقوض الإعمال الفعلي للحق في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة في المؤسسات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 200 عامل.

24- ويساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون للطلاق. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون يعترف بحق الرجال والنساء في الطلاق، و فك الرابطة الزوجية عن طريق ال قانون والتزوج من جديد بعد الطلاق.

25- وفيما ترحب اللجنة بأن قانون إعادة تصنيف الاغتصاب كجريمة ضد الأشخاص لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8353) يعيد ت صنيف الاغتصاب كجريمة ويوسع نطاقه ويعترف بالاغتصاب في إطار الزواج، فإنها تشعر بالقلق من أن عفو الزوجة، كطرف متضرر، عن زوجها في وقت تالٍ ينزع عنه ا لمسؤولية الجنائية. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الحماية التي يمنحها قانون إعادة ت صنيف الاغتصاب كجريمة ضد الأشخاص لكي تشمل المرأة ضحية الاغتصاب في إطار الزواج بإلغاء إمكانية نزع المسؤولية الجنائية عن الزوج عقب عفو الزوجة عنه .

26- وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من التشريعات والتدابير الإدارية والسياساتية العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار، لا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد و عبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعم ل القسري. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء العدد القليل من المتَّجرين الذين يخضعون للمقاضاة والإدانة . (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والعم ل القسري، ب وسائل منها دعم برامج وحملات إعلامية لمكافحة الاتجار، وإتاحة التدريب الإلزامي ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق و ان ي ن، والمدعين العامين والقضاة على تشريعات مكافحة الاتجار وزيادة الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقدم إلى ا لضحايا.

27- ويظل القلق يساور اللجنة من أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال، فإن عدداً كبيراً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً يعملون في الاقتصاد غير النظامي. وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن الكثير من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف خطرة ويتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما فيها أسوأ أشكال عمل الأطفال. (المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما فيها أسوأ أشكال عمل الأطفال، ب وسائل منها ما يلي:

(أ) تعزيز تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية التي تحظر عمل الأطفال؛

(ج) ضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يلجأون إلى عمل الأطفال بش ك ل غير م شر و ع؛

(د) تنظيم التدريب الإلزامي ل لموظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق وانين و المدعين العامين والقضاة؛

(ﻫ) اعتماد جميع التدابير المناسبة لتيسير تعافي الأطفال العاملين سابقاً وحصولهم على فرص التعليم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة استقصائية وطنية عن طبيعة عمل الأطفال ونطاقه، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في مجال مكافحة عمل الأطفال.

28- وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أنه بالرغم من ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، فقد زادت بالفعل نسبة الأشخاص الذين يعيشون دون عتبة الفقر الرسمية فبلغت 36 في المائة من السكان في عام 2007. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الفوارق الإقليمية الواسعة بين منطقة العاصمة الوطنية وأفقر مناطق البلد، ولا سيما منطقة ميندانو المسلمة المتمتعة بالحكم الذاتي، و التباينات الكبيرة في توزيع الدخل، وبخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية الفقيرة. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها لاستئصال الفقر وبضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10) . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج التدابير التي اعتمدتها بموجب الاستراتيجية، بما فيها بيانات إحصائية مُحدَّثة، على أساس سنوي ، تتعلق بنسب ة السكان الذين يعيشون في حالة فقر، مصنفة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية وعدد الأطفال لكل أسرة معيشية وعدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالد وسكان القرى/ سكان الحواضر، وا لجماعة الإثنية.

وتلاحظ اللجنة ب قلق ما تشير إليه التقديرات من أنّ حوالي 16.5 مليون نسمة، أي نحو نسبة 30 في المائة من سكان الحواضر لا يزالوا يعيشون في مستوطنات فوضوية وأكواخ، أُقيم بعضها على ضفاف الأنهار، أو على مسالك الخطوط الحديد ي ة أو غيرها من المناطق التي تشكل خطراً شديداً، أي في أماكن تنعدم فيها الهياكل الأساسية والخدمات أو لا يتوفر فيها سوى القليل من هذه الهياكل والخدمات ودون ضمان حيازة قانوني ، حيث يعيشون باستمرار تحت تهديد الإخلاء. كما تلاحظ اللجنة ب قلق أن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لتنفيذ البرامج السكنية التي تكفل ضمان الحيازة والسكن الميسور ال ت كلفة، مثل الإعلان الرئاسي المتعلق بحيازة الأراضي، غير كافية لزيادة العرض من الوحدات السكنية الاجتماعية لأفراد أشد الجماعات حرماناً وتهميشاً. (المادة 11)

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ البرامج الرامية إلى ضمان الحيازة والسكن الميسور ال ت كلفة، وبخاصة لصالح أفراد أكثر الجماعات حرماناً وتهميشاً، بما يتفق مع تعليقها العام رقم 3(1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

و تأسف اللجنة ل عدم تنفيذ الدولة الطرف معظم توصياتها السابقة المتعلقة بمنع عمليات الإخلاء القسري غير المشروعة E/C.12/1995/7)، الفقرتان 31 و32)، و ي ظل يساورها بالغ القلق إزاء عمليات الإخلاء القسري الواسعة النطاق التي استهدفت عدداً من الأسر الحضرية لأغراض تجديد وتجميل مناطق العمران ، وال ت ي أثرت، حسب ما ورد من تقارير، في ما يربو على 1.2 مليون نسمة في الفترة من 1995 إلى 2008. كما تشعر اللجنة ب ال قلق من عدم إجراء مشاورات فعلية مع الأشخاص المتضررين من علميات الإخلاء القسري ومن عدم إتاحة إمكانية جبر الضرر على نحو قانوني، وإزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير التعويض الكافي أو المواقع المناسبة ل إعادة توطين الأسر التي أُخليت بال قوة من ممتلكاتها. (المادة 11)

ووفقاً للتوصيات الواردة في الفقرتين 31 و32 من ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ا لقيام بما يلي على سبيل الأولوية :

(أ) أن تضمن التنفيذ الفعال لقانون التنمية الحضرية والسكن لعام 1992 (القانون الجمهوري رقم 7279) وغيره م ـ ن القوانين والتشريعات التي تحظر عمليات الإخلاء القسري والهدم غير القانونية؛

(ب) أن تُعزّز ولاية اللجنة الرئاسية لشؤون الفقراء الحضريين "بوصفها الهيئة الوحيدة للقيام بأنشطة الهدم والإخلاء"، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 152 لعام 2002؛

(ج) أن تُجري مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة مع السكان والمجتمعات المحلية المتضررين قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية وال متعلقة بال ت جديد الحضري ؛

(د) أن تضمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالقوة من مساكنهم تعويضاً مناسباً و/أو إعادة توطينهم، وفقاً للفصل 28 من قانون التنمية الحضرية والسكن والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالقوة؛

(ﻫ) أن تضمن، في أماكن إعادة الإسكان، توفير الخدمات الأساسية (بما فيها مياه ا لشرب، والكهربا ء ، ومرافق الاغتسال وا لت صحاح) والمرافق الكافية (بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية و وسائل النقل) عندما تجري عملية إعادة التوطين.

31- وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الإجهاض ممنوع في جميع الأحوال، بموجب قوانين الدولة الطرف، ولو كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر أو كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفا ح المحارم، وأن المضاعفات الناتجة عن الإجهاض سرَّاً وفي ظروف غير آمنة هي من أهم أسباب وفيات الأمهات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ال خدمات و ال معلومات المتعلقة ب الصحة الإنجابية، و انخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل والصعوبات المعترضة في الحصول على الوسائل الاصطناعية لمنع الحمل، مما يُسهم في ارتفاع معدلات الحمل في صفوف المراهقات وحالات الوفيات النفاسية في الدولة الطرف. (المادة 12)

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتحث الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير المناسبة لحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة والطفلة، وذلك بوسائل منها اتخاذ تدابير للحد من وفيات الأمهات والرضع وتيسير ال حصول على الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة وعلى ال معلومات ذات الصلة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على إعطاء الأولوية لمعالجة مشكلة وفيات الأمهات الناجمة عن عمليات الإجهاض السرية، والنظر في استعراض تشريعاتها التي تجرّم الإجهاض في جميع الأحوال.

32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع و على جميع مستويات المجتمع، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية في ال بلدان ال مستقلة.

34- وتشجع اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف كذلك على النظر في التصدي ـ ق على اتفاقية منظم ـ ة العمل الدولية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير لعام 2006 إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الموحدين الخامس والسادس بحلول 30 حزيران/يونيه 201 3 .

- - - - -