الأمم المتحدة

E/C.12/PRT/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

8 December 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للبرتغال *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع للبرتغال بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PRT/4)، في جلستيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين (انظر E/C.12/2014/SR.44، وSR.45) المعقودتين في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، واعتمدت في جلستها السبعين، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للبرتغال (E/C.12/PRT/4)، رغم أسفها للتأخر في تقديمه. كما ترحب اللجنة بتقديم النسخة الجديدة المحدَّثة للوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/PRT/2014). وتعرب اللجنة عن امتناها للدولة الطرف لما قدمته من معلومات إحصائية سا عدت اللجنة كثيراً في تقييم مدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود المكتوبة المفصلة على قائمة القضايا (E/C.12/PRT/Q/4/Add.1) وللحوار البنّاء الذي أُجري مع الوفد الكبير ومتعدد القطاعات الذي أوفدته الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للمعلومات الإضافية التي قُدِّمت إليها كتابياً رداً على القضايا المثارة أثناء الحوار التفاعلي.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 28 كانون الثاني/يناير 2013 على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقبولها الإجراء الخاص بالتحري بموجب المادة 11 من البروتوكول.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها منذ الحوار السابق مع الدولة الطرف الذي جرى عام 2000:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 24 أيلول/سبتمبر 2013؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 23 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 16 أيار/مايو 2003، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 19 آب/أغسطس 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 26 نيسان/أبريل 2002؛

(ه) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في 5 شباط/فبراير 2013؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في 27 شباط/ فبراير 2008؛

(ز) الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقّح) لعام 1996، في 30 أيار/مايو 2002.

5- وتلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل تحسين تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، بما فيها التدابير التالية:

(أ) تنفيذ الخطط الوطنية لإدماج المهاجرين منذ عام 2007؛

(ب) تنفيذ مشروع "الوساطة بين الثقافات في الخدمات العامة"؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته للفترة 2014-2017؛

(د) اعتماد الخطة الوطنية الخامسة بشأن المساواة بين الجنسين والمواطنة وعدم التمييز للفترة 2014-2017؛

(ه) تمديد فترة التعليم الإلزامي حتى سنّ الثامنة عشرة أو إلى أن يكمّل الطالب مرحلة الدراسة الثانوية، وذلك بموجب القانون رقم 85/2009 الصادر في 27 آب/ أغسطس 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في سياق الأزمة الاقتصادية

6- تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تخفيف وطأة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتدابير التقشفية التي اعتُمدت في إطار برنامج التكيف الاقتصادي والمالي، كان للأزمة المالية والاقتصادية تأثير سلبي على تمتع السكان عموماً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق في العمل والضمان الاجتماعي والسكن والصحة والتعليم. ولم تكن التدابير المختلفة، وتحديداً تلك التي تستهدف الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة، كافية لحمايتهم بشكل كافٍ من تداعيات الأزمة. كما تلاحظ اللجنة أنه نظراً لتحسُّن الأوضاع الاقتصادية والمالية، أوقفت الدولة الطرف العمل ببرنامج المساعدة الاقتصادية والمالية في حزيران/يونيه 2014 (الفقرتان 1 و2 من المادة 2 ؛ والمواد 6 و7 و9 و11 إلى 14).

تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالالتزام الذي يقع على عاتقها بموجب العهد بأن تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحميها وتُعملها تدريجياً وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 والموجهة إلى الدول الأطراف، وعلى وجه الخصوص إلى التوصيات الواردة في الرسالة فيما يتعلق بالمتطلبات الناتجة عن العهد بشأن تطبيق تدابير التقشف. إذ لا يمكن تطبيق هذه التدابير إلا إذا كانت مؤقتة وضرورية وتناسبية وغير تمييزية ولا تؤثر بشكل غير متناسب على حقوق الأفراد والفئات المحرومة والمهمّشة. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف السياسات والبرامج المعتمدة في إطار برنامج الطوارئ الاجتماعي المعمول به منذ عام 2011، وأية إصلاحات أخرى لاحقة للأزمة الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف التأكد من إنهاء تدابير التقشف تدريجياً وتعزيز الحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في العهد بما يتماشى مع التقدم المحرز في عملية الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة.

التمييز ضد جماعات الروما

7- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من مختلف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم المحرز حتى الآن، ما زال الروما يعانون من الإقصاء الاجتماعي والتمييز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وبالأخص في مجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية والسكن. وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 2013، الاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما للفترة 2013-2020، فإنها تشير إلى أن عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة ومستوفاة عن تمتع جماعات الروما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل عقبةً كبيرةً أمام التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لمكافحة التمييز ضد الروما بهدف الإعمال التام، على أرض الواقع، لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات الإحصائية عن عدد الروما القاطنين في البلد على أساس التحديد الذاتي والطوعي للهوية؛

(ب) إجراء دراسة عن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما للفترة 2013-2020، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الحالية ورصدها على نحو فعّال؛

(ج) توفير موارد مخصصة كافية، بما في ذلك من الميزانية العامة، من أجل التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية، وإجراء تقييم منتظم لمدى فعالية التدابير المتخذة؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إ لى القضاء على الصور النمطية والأحكام المسبقة السلبية ضد الروما، وذلك عن طريق زيادة حملات التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع الإثني.

البطالة

8- يساور اللجنة قلق إزاء معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة إلى حدٍّ غير عادي، مما يؤثر تأثيراً غير متناسب على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً والذين زاد معدل بطالتهم بأكثر من الضعف منذ عام 2008. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن البطالة طويلة الأمد قد ارتفعت من 48.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2008 إلى 56 في المائة في الربع الثاني من عام 2013 (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الحد من البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب، بغية التوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحق في العمل، بوسائل منها:

(أ) تعزيز البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى الحد من معدلات البطالة، وضمان أن تكون السياسات الرامية إلى تعزيز فرص العمل موجهة على نحو فعال نحو الفئات المتأثرة بالبطالة بشكل غير متناسب؛

(ب) معالجة أسباب البطالة في صفوف الشباب، وخلق فرص العمل للشباب، وتحسين نوعية التدريب التقني والمهني والتعليم، مع أخذ الفرص المتاحة في سوق العمل بعين الاعتبار، وذلك عبر تطبيق "خطة تنفيذ كفالة الشباب البرتغالي" التي دخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2014، وتدابير سوق العمل الفعّالة الأخرى؛

(ج) تعزيز الدعم للباحثين عن عمل، مع التركيز بشكل خاص على العاطلين عن العمل لفترة طويلة، وذلك بوسائل منها تزويدهم بالتدريب الكافي لتعزيز مهاراتهم.

وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

فجوة الأجور بين الجنسين

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء فجوة الأجور بين الجنسين التي تنطوي على تمييز ضد النساء والتي، وإن كانت أقل من المتوسط الأوروبي، لا تزال كبيرة بسبب الفصل المهني بين الجنسين في سوق العمل (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لسد فجوة الأجور بين الجنسين، بما في ذلك بذل جهود لمكافحة الفصل المهني بين الجنسين في سوق العمل أفقياً وعمودياً وضمان التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة.

العمالة المؤقتة، والعمل غير المعلن عنه، والعمل الحر "التابع للغير"

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العمالة المؤقتة في الدولة الطرف، بما في ذلك العمالة المؤقتة غير الطوعية، وإزاء العمل غير المعلن عنه الذي يقدر الدخل الناشئ عنه بنسبة تزيد عن 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظاهرة العمل الحر "التابع للغير"(“falsos recibos verdes”)، وما قد يترتب على هذه الأشكال من العمالة من أثر سلبي على تمتع العمال بحقوقهم بموجب المواد 6 إلى 8 من العهد (المواد 6-8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحد من مستوى العمالة المؤقتة بشكل تدريجي، بوسائل منها خلق فرص العمل اللائق التي توفر الأمن الوظيفي والحماية الكافية للعمال بهدف ضمان احترام حقوقهم على النحو الوارد في المواد رقم 6 إلى 8 من العهد؛

(ب) تكثيف الجهود لمعالجة العمل غير المعلن عنه، وذلك من خلال: ‘1‘ زيادة الوعي بالعواقب الوخيمة بالنسبة لمن يزاولون العمل غير المعلن عنه، وفوائد العمل المعلن عنه؛ و‘2‘ توفير الحوافز لتسوية وضع العمال وتسهيل الاندماج في سوق العمل النظامية؛ و‘3‘ تحسين سبل تحديد مثل هذه الحالات، من خلال تعزيز عمليات تفتيش العمل وتدريب المفتشين بخصوص العمل غير المعلن عنه؛ و‘4‘ فرض عقوبات رادعة ضد أرباب العمل الذي ن يستخدمون العمل غير المعلن عنه؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة ظاهرة العمل الحر "التابع للغير"، وضمان أن تكون حقوق العمل والضمان الاجتماعي للعاملين في إطار هذا الترتيب التعاقدي مكفولةً تماماً قانوناً وممارسةً.

المفاوضة الجماعية

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن تقلص تغطية علاقات العمل في إطار اتفاقات جماعية والاتجاه المتزايد لنقل المفاوضة الجماعية إلى مستوى مؤسسات الأعمال قد يجعلان الموظفين في وضع غير مواتٍ عند تحديد مستويات الأجور وظروف العمل عن طريق التفاوض المباشر (المواد 6-8).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إنشاء آليات فعالة للمراقبة والرصد، بهدف ضمان احترام الاتفاقات المبرمة على مستوى المؤسسات لحقوق الموظفين احتراماً كاملاً، ولا سيما بموجب المواد 6-8 من العهد، مع إتاحة سُبل الانتصاف الملائمة عملياً.

الحد الأدنى للأجور

12- تلاحظ اللجنة حدوث ارتفاع في نسبة الموظفين ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور من 5.5 في المائة في نيسان/أبريل 2007 إلى 12 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف القاضي برفع الحد الأدنى للأجور من 485 يورو إلى 505 يورو شهرياً اعتباراً من 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بعد أن كان قد جُمِّد منذ عام 2011، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق من أن مستوى الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتوفير العيش الكريم للعمال وأسرهم (المواد 7 و9 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حد أدنى للأجور يتيح للعمال وأسرهم التمتع بعيش كريم، ومراجعته وتعديله دورياً ليتماشى مع غلاء المعيشة، وفقاً للفقرة (أ) من المادة 7 من العهد.

العنف المنزلي

13- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2013 خطة العمل الوطنية الخامسة لمنع العنف المنزلي والجنساني ومكافحته للفترة 2014-2017، بيد أنها تبقى قلقة لأن العنف المنزلي لا يزال منتشراً (المادة 10).

تو ص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى منع العنف المنزلي ومكافحته من خلال معالجة أسبابه الجذرية وضمان التنفيذ الفعال للأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة وذلك بوسائل منها:

(أ) متابعة جهود التوعية بهدف توعية عموم الجمهور على نطاق واسع، وبالأخص الفتيان والرجال، بشأن عدم مقبولية أي شكل من أشكال العنف المنزلي والطبيعة الإجرامية للعنف المنزلي؛

(ب) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي وذلك بمواصلة تعريف النساء بحقوقهن وبالسبل القانونية المتاحة للحصول على الحماية من العنف المنزلي، وزيادة الخدمات المقدمة للضحايا؛

(ج) تأمين استمرار حصول سلطات إنفاذ القانون والعاملين في مجال الخدمات الطبية والمرشدين الاجتماعيين على التدريب المناسب للتعامل مع حالات العنف المنزلي؛

(د) ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

الفقر والضمان الاجتماعي

14- ينتاب اللجنة قلق من أن الإعانات التي تستند إلى مؤشر الدعم الاجتماعي ( Indexante de Apoios Sociais ) والتي تم تجميدها في السنوات الأخيرة كجزء من تدابير التقشف، وكذلك الحد الأدنى للاستحقاقات المرضية، لا تكفي لإتاحة مستوى معيشة لائق للمستفيدين وأسرهم، مما يؤثر بصفة خاصة على الأفراد والمجموعات الأكثر حرماناً. ويساور اللجنة قلق من أنه رغم جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الفقر بوسائل منها التحويلات الاجتماعية، وصلت نسبة السكان المقيمين المعرضين لخطر الفقر إلى 18.7 في المائة في عام 2012 وهي أعلى نسبة منذ عام 2005، ومنهم أسر معيشية تضم أطفالاً معالين، وأفراد تقل أعمارهم عن 65 سنة، وأطفال وأشخاص عاطلون عن العمل معرضون لخطر فقر أشد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع مستوى تفاوت الدخل في الدولة الطرف (المادتان 9 و11).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة الفقر، وبالأخص بين الأسر المعيشية التي تضم أطفالاً معالين، والأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، والأطفال والأشخاص العاطلين عن العمل، وذلك بوسائل منها:

(أ) أن تعالج في إطار جهودها الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الأزمة، الفجوات في تغطية الحماية الاجتماعية ومدى كفاية الإعانات، وأن تضمن أن يكون نظام المساعدة الاجتماعية موجهاً بفعالية نحو من هم أكثر عرضة لخطر الفقر؛

(ب) أن تعدل مؤشر الدعم الاجتماعي ليتماشى مع تطور احتياجات المستفيدين بهدف الحدِّ من التفاوتات في الدخل والتخلص في نهاية المطاف من التأثير السلبي للتدابير التقشفية على التمتع بالحق في مستوى معيشي مناسب؛

(ج) أن ترفع تدريجياً العتبة المرجعية لنظام الحد الأدنى المكفول للدخل ( Rendimento Social de Inserção ) بهدف زيادة عدد المستفيدين المؤهلين.

تيسير وصول جماعات الروما إلى السكن الملائم وبأسعار معقولة

15- تشعر اللجنة بقلق لأن عدداً كبيراً من الروما ما زال يعيش في ظروف سكنية هي دون المستوى المطلوب، غالباً في عشوائيات مكوّنة من مساكن وضيعة وأكواخ وخيام، كما يعيش كثير منهم في مناطق معزولة، وسائل النقل العام فيها قليل أو معدومة، ولا يحصلون فيها على الخدمات الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وخدمات مرافق التخلص من النفايات. كما أن اللجنة قلقة لأن الظروف المعيشية للروما في إطار السكن الاجتماعي كثيراً ما تكون غير ملائمة، ولأن قوائم انتظار الحصول على السكن الاجتماعي طويلة جداً، كما أن الكثيرين من جماعات الروما لا يستوفون متطلبات الحصول على سكن اجتماعي من خلال برنامج إعادة الإسكان، إذ يُحدَّد الأشخاص المؤهلون بالاستناد إلى إحصاء أُجري في عام 1993 لعشوائيات الروما (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود، بما في ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما للفترة 2013-2020، وذلك بهدف ضمان حصول الروما على خدمات الإسكان والخدمات الأساسية الملائمة وتسهيل إدماجهم ضمن عموم السكان. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إجراء إحصاء جديد لعشوائيات الروما ومن ثم مراجعة قوائم المؤهلين للحصول على السكن الاجتماعي في إطار برنامج إعادة الإسكان؛

(ب) إتاحة الموارد التي تتناسب مع الحاجة الراهنة إلى السكن الاجتماعي، والأشكال المناسبة من الدعم المالي للإسكان، مثل إعانات الإيجار.

عمليات الإخلاء نتيجةً للأزمة المالية والاقتصادية

16- تشعر اللجنة بقلق إزاء عمليات الإخلاء نتيجةً للتخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري والإيجار ات . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة تلك القضايا، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني لمنع وتسوية وقوع حالات تخلف عن دفع المستحقات بموجب اتفاقيات القروض المبرمة مع العملاء وإنشاء صندوق استثمار عقاري للإسكان المؤجر (الفقرة 1 من المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بمعايير حقوق الإنسان لدى معالجة مشكلة التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري والإيجار ات ، مع المراعاة الواجبة لحقوق الأفراد في السكن اللائق. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة المعونة القانونية للمقترضين أثناء عملية التفاوض مع مؤسسات الائتمان، وإتاحة سبل انتصاف فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تخصص الموارد المالية المناسبة من أجل زيادة المعروض من المساكن الاجتماعية لتلبية الطلب عليها. وتوجه اللجنة، في هذا الصدد، نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إ خلاء المساكن بالإكراه.

الانقطاع المبكِّر عن الدراسة

17- تنوِّه اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة العضو في خفض معدل الانقطاع المبكر عن الدراسة (التسرُّب) من 43.6 في المائة عام 2000 إلى 18.9 في المائة عام 2013، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا المعدل لا يزال مرتفعاً (المادتان 13 و14).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواصلة خفض معدل الانقطاع المبكر عن الدراسة (التسرُّب) من خلال (أ) معالجة العوامل المؤدية إلى هذا الانقطاع وبالأخص العوامل الاجتماعية - الاقتصادية التي تعرض الأطفال الأكثر حرماناً وتهميشاً لخطر التسرب؛ و(ب) زيادة الوعي بأهمية التعليم والتدريب كوسيلة للحد من مخاطر البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي مستقبلاً؛ و(ج) تزويد الأطفال المعرضين لخطر الانقطاع المبكر عن الدراسة بالدعم الشامل وإتاحة الفرص الملائمة للتعليم والتدريب المناسبين لتلبية احتياجاتهم المحددة.

تعليم جماعات الروما

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المنخفض لتعليم أفراد جماعات الروما، على النحو الذي يبرزه انخفاض معدل التحاقهم بالتعليم (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في التصدي لعدم كفاية المستوى التعليمي للروما واتخاذ تدابير عاجلة تزيد من معدلات حضور تلاميذ الروما في المدارس وتبقيهم فيها، وذلك بوسائل منها: تقديم الدعم المالي الكافي لتغطية نفقات التعليم ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم بين عائلات جماعات الروما.

دال- توصيات أخرى

19- تسلِّم اللجنة بمساهمة الدولة الطرف في تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وتشجعها على زيادة تلك المساعدة تدريجياً بهدف الوفاء بالالتزام الدولي بتخصيص ما نسبته 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي، وعلى أن تتبع نهجاً يقوم على حقوق الإنسان في سياستها في مجال التعاون الإنمائي، وتدرج في تشريعاتها جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

20- وتوصي اللجنة بأن تتيح كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المقبلة التي تعالج طيفاً واسعاً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجود آليات رصد وتقييم مدمجة، لضمان أن تكون النتائج المؤقتة متاحةً في أي مرحلة من مراحل تنفيذها على أرض الواقع، وضمان تعديل الخطط والبرامج والاستراتيجيات إذا لم يكن للتدابير المتخذة الأثر الإيجابي المتوقع.

21- وترحب اللجنة باستحداث وتطبيق مؤشرات إعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بالبيان الذي ذكرت فيه الدولة الطرف أنها استفادت من الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان، وهو الإطار الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ). وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على متابعة العمل المتعلق بتطوير مؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

22- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وسط جميع فئات المجتمع، ولا سيما وسط المسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، وأعضاء السلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري المقبل.

23- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني بروح تعاونية بنّاءة في عملية إعداد تقريرها الدوري المقبل وتقديمه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري الخامس وتعدّه بما يتفق مع المبادئ التوجيهية المنقّحة لتقديم التقارير، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك في تاريخ لا يتجاوز 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.