الأمم المتحدة

E/C.12/AFG/CO/2-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

7 June 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الرابعة والأربعون

جنيف، 3-21 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أفغانستان

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير أفغانستان الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AFG/2-4) في جلساتها 15 و16 و17، المعقودة في 12 و14 أيار/مايو 2010 E/C.12/2010/SR.15)و(SR.17و SR.16، واعتمدت اللجنة في جلستيها 26 و27 المعقودتين في 21 أيار/مايو 2010، الملاحظات الختامية على النحو المبين أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم أفغانستان تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/AFG/Q/2-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات من ذوي الخبرة في المواضيع المشمولة بالعهد.

3- وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير مساهمة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في عملية إعداد التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتغييرات الهامة التي أجرتها الدولة الطرف على المستويين التشريعي والمؤسسي ل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى ال جهود التي تبذلها لوضع برامج وسياسات جديدة تتمشى مع التزاماتها بموجب العهد والأهداف الإنمائية للألفية.

5- وترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد في عام 2004 الذي يتناول باستفاضة المجالات المشمولة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبدأ عد م التمييز.

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك ما يلي: (أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في عام 2003 ) ؛ والبروتوكول ان الاختياري ان لاتفاقية حقوق الطفل ، وهما البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (في عام 2003) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في عام 2002).

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح القضاء على الممارسات اللاإنسانية التي تمي ّ ز ضد المرأة ، إضافة إلى اعتماد قانون القضاء على العنف ضد المرأة في عام 2009 ؛ ووضع خطة ال عمل ال وطنية العشرية للأفغانيات التي تولي الاهتمام الواجب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وإنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 2008.

8- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 297(2006) بشأن عودة اللاجئين بكرامة واللوائح الناظمة للعمال الأفغان في الخارج .

9- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين النظام الصحي، بما في ذلك تشكيل فرق صحية متنقلة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

10- وترحب اللجنة بقرار رفض القيود التي كانت تفرض في السابق على تعليم الإناث وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة إتاحة التعليم الأساسي المجاني والإلزامي وهو ما أفضى إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.

11- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مركز أفغانستان لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام و ال أنشطة الجارية ل إزالة الألغام التي يضطلع بها المركز.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

12- تق ّ ر اللجنة بأن أفغانستان بلد يمر ب مرحلة انتقالية ويواجه طائفة واسعة من التحديات، وقد عانى من الدمار الناجم عن نزاعات مسلحة دامت أكثر من ثلاثة عقود شهد خلالها انهيار المؤسسات والهياكل الأساسية وهو ما يعوق بشدة إعمال الحقوق المكرسة في العهد.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

13- تلاحظ اللجنة أن المادة 7 من الدستور الجديد تنص على أن تلتزم الدولة الطرف ب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العهد لم يدرج بعد إدراجاً تاماً في القانون المحلي ، ولأن الحقوق المنصوص عليها في العهد لا ي ُ حتج بها أمام المحاكم المحلية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أو تنفّذ من قبلها تنفيذاً مباشراً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح العهد وضعاً قانونياً يتيح الاحتجاج به مباشرة في إطار النظام القانوني المحلي. وفي هذا الخصوص تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن قرارات المحاكم الوطنية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية التي ت عمل على إنفاذ حقوق العهد .

14- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أنه على الرغم من أن الاستراتيجية ا لإ نمائية الوطنية لأفغانستان تتضمن معايير وثيقة الصلة بحقوق الإنسان ، فإنها لم تصمم لتكون استحقاقات قانونية ، وهي تقتصر على بعض عناصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة بينما تُمنح الأولوية للحقوق المدنية والسياسية.

توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف ب أن تتخذ تدابير لضمان اتباع نهج كلي يقوم على أساس حقوق الإنسان من الناحية العملية في تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الوطنية ل أفغانستان ، مع الاعتراف صراحة بالإطار الدولي لحقوق الإنسان الذي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

15- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير فعّالة لمكافحة الانتشار الواسع النطاق لظاهرة الفساد والإفلات من العقاب . وتأسف لعدم وجود معلومات محددة تتعلق بقضايا تخص مقاضاة موظفي الخدمة المدنية والقضاة وغيرهم من الموظفين وإدانتهم بتهم الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي : (أ) اعتماد إطار قانوني لمكافحة ظاهرة الفساد والإفلات من العقاب بما يتمشى مع المعايير الدولية؛ (ب) إتاح ة التدريب في مجال تكاليف الفساد الاقتصادية والاجتماعية للمشرّعين وموظفي الخد مة المدنية على المستويين الوطني والمحلي وموظفي إنفاذ القانون؛ (ج) اتخاذ تدابير لمقاضاة حالات الفساد؛ (د) ضمان الشفافية في سلوك السلطات العامة قانوناً وممارسة، وإنشاء آلية رصد مستقلة لهذه الغاية؛ ( ھ ) العمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة على إعداد مبادئ توجيهية ومدوّنة للأخلاقيات؛ (و) تنظيم حملات لإذكاء الوعي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في مكافحة ظاهرة الفساد والإفلات من العقاب وعن أي عقبات تعترضها.

16- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الآليات التقليدية لحل النزاعات التي تستوعب عدداً أكبر من قضايا النزاع يفوق ما يستوعبه النظام القضائي الرسمي ، لا تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الواردة في العهد. وتأسف اللجنة لأن حقوق النساء والأطفال إضافة إلى حقوق القبائل البدوية والشرائح الفقيرة في المجتمع تتضرر بشدة بسبب انعدام فرص الوصول إلى آليات القضاء الرسمي .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لضمان مواءمة الآليات التقليدية لحل النزاعات مواءمة كاملة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الواردة في العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إتاحة الفرص للسكان للوصول إلى نظام القضاء الرسمي، واتخاذ تدابير كافية لبناء ثقة السكان بنظام القضاء الرسمي.

17- وتحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية الأفغانية للإعاقة في عام 2008 ، لكنها تأسف لأن التقرير لا يعكس بدقة الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصوِّر الإعاقة أساساً باعتبارها أمراً يتعلق بالعمل ال خيري وشاغل اً من الشواغل الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير كافية لتنفيذ خطة العمل (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عملية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الأفغانية للإعاقة لعام 2008 دون تمييز، و أن تنظر ، في هذا الصدد، في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها .

18- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تزال تتعرض للتمييز في مجالات كثيرة بسبب انتشار ظاهرة التمييز ضد المرأة على كل من الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتص ادي ، و لان عد ا م الأمن في البلد ، واستمرار القوالب النمطية والممارسات التقليدية التي تُهمِّش المرأة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتأسف اللجنة للفروق الكبيرة القائمة بين الإطار القانوني وعدم المساواة في الممارسة العملية في قطاعات مثل قطاع العمل والحياة العامة والتعليم والصحة . وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ل لشيعة لا ت زال تميز ضد المرأة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالوصاي ة والإرث والزواج دون السن القانونية والقيود المفروضة على حرك ة المرأة خارج المنزل (المادتان 2 و3).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ المزيد من التدابير القانونية والعملية الصارمة والفعالة، بما في ذلك عن طريق استخدام وسائط الإعلام والت ثقيف، للتصدي للظاهرة التاريخية للتمييز وعدم المساواة ، وللحواجز الثقافية والمواقف النابعة من السلطة الأبوية ، من أجل ا لقضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة على النحو المنصوص عليه في المادة 2 ، الفقرة 2، والمادة 3 من العهد. وفي هذا الخصوص ، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحقيق الاتساق الكامل بين القانون المحلي ، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية ل لشيعة ، و المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص ، توجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظم وتنفذ حملة وطنية لإذكاء وعي الجمهور تستهدف توعية النساء والرجال على السواء ، بما في ذلك قادة المجتمع.

19- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد حددت نصاباً مؤقتاً لصالح تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس المقاطعات ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في أفغانستان (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار ، ولا سيما بناء السلام والمصالحة ، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتصحيح اختلال التوازن الجنساني في المجتمع بما يتمشى مع المادة 3 من العهد.

20- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الأشخاص يخضعون لعمل السخرة أو العمل القسري في الدولة الطرف كعقوبة على اعتناقهم لأفكار سياسية أو إيديولوجية أو تعبيرهم عنها (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير كافية، بما في ذلك مراجعة قانون العقوبات لضمان عدم استخدام عمل السخرة أو العمل القسري كعقوبة.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لتعذر حصر حالة البطالة في الدولة الطرف بسبب عدم وجود إحصاءات ذات صلة وموثوقة عن العمل والافتقار إلى معلومات تتعلق بسوق العمل (المادة 6).

22- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة فرص العم ل للشباب والعائدين والمشردين داخلياً ، وبصفة خاصة في قطاع الزراعة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد آليات كافية لقياس نسبة البطالة داخل إقليمها من أجل اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه المشكلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية الرسمية من منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالة من شأنها أن تُخفِّض تدريجياً البطالة في القطاع غير النظامي ، ولا سيما في قطاع الزراعة.

23- وتأسف اللجنة لأن الحد الأدنى للأجور الذي وضعته الدولة الطرف لا يكفي لتوفير مستوى معيشة لائق للعمال ولأسرهم (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة ل رفع الحد الأدنى للأجور ، وبالتالي تمكين العمال وأسرهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

24- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن مبدأ المساواة بين العاملين والعاملات في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة غير مكفول في الدولة الطرف (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان تحقيق المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة وفقاً للعهد ، و تقليص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة . وعلى وجه التحديد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لرصد إعمال حقوق العمال ، بما في ذلك تحقيق المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة ، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي في هذا الخصوص.

25- و في حين تلاحظ اللجنة أن قانون العمل يُدرج كثيراً من أحكام العهد ، فهي تأسف لأنه لا يزال يحتوي على نواقص كثيرة ، مثل عدم تناول الحق في الإضراب وحل النزاعات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية كافية لرصد تنفيذ قانون العمل إضافة إلى تدني تأثير البرنامج الوطني المتعلق بالمهارات (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لحماية حقوق العمال ، و القيام في هذا الخصوص بمراجعة قانون العمل بما يتلاءم مع أحكام العهد من أجل إدراج الحق في تكوين نقابة ، والحق في التفاوض الجماعي ، والحق في الإضراب. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإنشاء آلية لتحسين عمليتي التنسيق والاتصال بين الوكالات الحكومية في عملية وضع مشاريع قوانين تتعلق بالعمل.

26- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الدولة الطرف لم ت نشئ بعد نظاماً للضمان الاجتماعي الأساسي ولذلك فإنه يوجد عدد كبير من المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات لا يتمتعون بأي حماية، بمن فيهم المسنون ، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم ، والنساء ، ولا سيما الأمهات الوحيدات ، والمشردون داخلياً ، والعائدون واللاجئون (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة وطنية للضمان الاجتماعي والقيام تدريجياً بإكمال نظام للضمان الاجتماعي من أجل كفالة حماية الفئات المحرومة والمهمشة . وفي هذا الخصوص ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف الإمكانيات المتاحة للتعاون الدولي بما يتمشى مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ، و تعليق اللجنة العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

27- وتشعر اللجنة بالقلق لأن كثيراً من الأسر الفقيرة تُستَبعَد من مختلف برامج الحد من الفقر (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام في إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية باستعراض معايير الأهلية للانتفاع ب برامج الحد من الفقر لكي يتسنى ضمان تغطية ا لأسر الأكثر فقراً في هذه البرامج .

ونظراً لأن المسنين يعيشون في وضع صعب للغاية إما لأنه ليس لديهم أُسر أو لأن أسرهم لم تعد قادرة على إعالتهم ، فإن اللجنة تقترح إيلاء الأولية لمسألة توفير الحماية للمسنين في إطار الخطة الوطنية للضمان الاجتماعي.

28- وتحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للأطفال المعرض ّ ين للخطر التي اعتمدت في عام 2006، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الزواج بالإكراه وزواج الأطفال. وتأسف اللجنة لارتفاع عدد ا لأطفال الذين لا يزالون بلا داع في مؤسسات الرعاية مع أن أحد الوالدين لا يزال على قيد الحياة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي : (أ) تكثيف جهودها لمكافحة العنف ضد الأطفال ولحظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن ؛ (ب) اعتماد برامج للحماية الاجتماعية و تنفيذها من أجل تمكين الأسر الأكثر حرماناً وتهميشاً من تلبية احتياجاته ا الأساسية والعناية بأطفاله ا . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرعاية المؤسسية للأطفال ، والآليات التنظيمية ، والعدد المستكمل ل لموظفين العاملين في دور الأيتام ومؤهلاتهم وسياسات القبول فيها. وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات محد َّ ثة تتعلق بنتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأطفال المعرضين للخطر.

29- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن عمل الأطفال يطرح مشكلة خطيرة في الدولة الطرف وأن كثيراً من الأطفال يتعرضون لأسو أ أشكال عمل الأطفال جميعها، بما في ذلك العمل القسري وعمل السخرة واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال ، عن طريق جملة أمور منها: (أ) تعزيز تشريعها الوطني الذي يحظر عمل الأطفال وفقاً للمعايير الدولية ؛ (ب) زيادة عدد عمليات تفتيش العمل لرصد الامتثال ل لتشريع الوطني للدولة الطرف الذي يحظر عمل الأطفال ؛ (ج) الإنفاذ الصارم لإجراء فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يستغلون عمل الأطفال بصورة غير مشروعة ؛ (د) تنظيم دورة تدريبية إلزامية ل موظفي إنفاذ القانون، والمدعين العامين والقضاة ؛ ( ﻫ ) اعتماد تدابير مناسبة لتيسير إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين كانوا يعملون سابقاً. وت ُ دعى الدولة الطرف إلى إجراء دراسة استقصائية شاملة تتعلق بنطاق عمل الأطفال، والتماس التعاون والمساعدة الدوليين عند الاقتضاء.

30- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأطفال يجندون في الجماعات والقوات المسلحة، بما في ذلك في قوات الأمن الوطنية الأفغانية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير صارمة لوضع حد لجميع أشكال تجنيد الأطفال على أيدي الجماعات والقوات المسلحة. وينبغي ، لهذا الغرض ، إنشاء نظام رصد للحيلولة دون مواصلة أي تجنيد للقص ّ ر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمساعدة الأطفال الذين كانوا يج ُ ندون في الجماعات والقوات المسلحة وإعادة إدماجهم.

31- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المستويات المريعة التي بلغها العنف ضد المرأة، وبصفة خاصة العنف المنزلي وما يسمى بجرائم الشرف، على الرغم من اعتماد قانون للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مرتكبي هذ ه الجرائم يظلون دون عقاب (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي : (أ) اتخاذ تدابير للقضاء على الممارسات ا لضارة بالنساء والفتيات بسن تشريعات وسياسات تتمشى مع المادة 54 من الدستور ؛ (ب) استعراض جميع التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون العقوبات، والقانون المدني وقانون الزواج لضمان الامتثال للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ (ج) كفالة إتاحة الإمكانية للمرأة لتسجيل شكاوى لدى الشرطة دون خوف من الانتقام، والمقاضاة الواجبة لجميع مرتكبي العنف ضد المرأة دون تأخير ومعاقبتهم؛ (د) تنظيم حملات لإذكاء الوعي من أجل مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وتثقيف الوالدين، ولا سيما الأمهات والأطفال فضلاً عن قادة المجتمع .

32- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد لأغراض الاتجار بال بشر ، وأن النساء والفتيات يختطفن ويغرر بهن عن طريق زيجات احتيال أو وعود عمل أو يتعرضن للبيع أو الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للقضاء على الاتجار بالبشر، وذلك بسبل تشمل فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الأفعال.

33- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الاتجار بالمخدرات مستمر في أفغانستان ، وأن الدولة الطرف معقل رئيسي لت صنيع الهيروين والأفيون وتصديره م ا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العنف والآثار السلبية للاتجار بالمخدرات على التمتع بالحقوق المكرسة في العهد، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالمخدرات ، مع مراعاة أن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات ينبغي ألا تؤثر تأثيراً سلبياً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

34- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أنه على الرغم من وجود الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان ، فإن شريحة كبيرة من الأفغان تعيش في فقر أو في فقر مدقع، وبصفة خاصة سكان الريف، والمناطق الحضرية المحرومة، والأشخاص غير المالكين للأراضي، والأطفال والأسر والأسر المعيشية التي تعولها امرأة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمشردون داخلياً واللاجئون (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إدماجاً كاملاً في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان بما يتمشى مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E /C. 12/2001/17 ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتقييم تأثير الاستراتيجية الإنمائية الوطنية وتحديد مواطن قصورها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مقارنة مصنفة حسب الجنس، والعمر، والسكان في المناطق الريفية أو الحضرية إلى جانب أرقام تظهر عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر مدقع و م ؤشرات تبين التقدم المحرز في مكافحة الفقر .

35- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع نسبة ال س كان الذي ن يفتقرون إلى الخدمات الأساسية في أفغانستان ، مثل مياه الشرب والتخلص من النفايات، ومرافق الصرف الصحي والكهرباء وإزاء عدم وجود نظم لمياه المجارير مما يؤدي إلى تلوث مصادر المياه وعدم صلاحيتها للشرب ويسبب بالتالي مشاكل صحية خطيرة (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد المجتمعات الريفية والحضرية بنظم مناسبة لضمان حصوله ا على مياه الشرب والهياكل الأساسية المناسبة للصرف الصحي ، بما يتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه، ولا سيما لأصحاب الدخل المنخفض والمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات عن طريق طلب التعاون والمساعدة الدوليين ، عند الاقتضاء.

36- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق استمرار عمليات الاستيلاء غير المشروع على الأراضي في أفغانستان، إضافة إلى كثرة قضايا ا لنزاع على الأراضي، وهو ما يقوض سيادة القانون والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتأسف اللجنة لأن كثيراً من قضايا النزاع على الأراضي قد ت ُ ركت إلى آليات غير رسمية لحل النزاعات ل انعدام الثقة في النظام القضائي الرسمي، ولأن الممارسات التمييزية تمنح معاملة تفضيلية لبعض الجماعات الإثنية في حصوله ا على الأراضي على حساب جماعات أخرى، ولا سيما قبيلة الكوشي. وتلاحظ اللجنة أن تدهور الوضع الأمني وانعدام ملكية الأراضي هما ا ثنان من العوامل التي تحول دون إعادة إدماج المشردين داخلياً والعائدين ودون عودة اللاجئين (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي : (أ) اعتماد إطار قانوني متسق وشامل فضلاً عن سياسات وتدابير إدارية لحل النزاعات المتصلة بالأراضي؛ (ب) مراجعة نظام توزيع الأراضي لعام 2005 وتحقيق اتساقه مع الحقوق الواردة في العهد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (ج) تعزيز البرامج المتعلقة بمسألة عدم ملكية الأراضي، مع التركيز بصفة خاصة على العائدين والمشردين داخلياً؛ (د) إنشاء آليات رصد للحد من مخاطر الفساد في نظام توزيع الأراضي؛ ( ﻫ ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد المرأة في قضايا النزاعات على الأراضي .

37- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق ارتفاع نسبة حالات سوء التغذية والجوع في الدولة الطرف، إضافة إلى كثرة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتأسف لقلة الدعم الذي ي حظى به القطاع الزراعي وال انخفاض الكبير في إمكانية الحصول على الغذاء في المناطق الريفية منذ عام 2006 وهو ما يعزى إلى التفاوت المتزايد بين أسعار الغذاء والدخل (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها القائمة، بما في ذلك برنامج تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتصدي بصورة مناسبة لانعدام الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية للسكان ، وضمان حق كل فرد في الغذاء، ولا سيما الأفراد والجماعات الأكثر حرماناً وتهميشاً في أفغانستان. وينبغي توخي وضع سياسات واستراتيجية فيما بين ال وزارات لضمان اتباع نهج أكثر شمو لاً للتصدي بفعالية لمسألة الأمن الغذائي ونقص الغذاء.

38- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء النقص الحاد في السكن اللائق في الدولة الطرف، بما في ذلك الافتقار إلى وحدات سكن جيد في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان حيث يعيش المحرومون والمهمشون من الأفراد والجماعات ، في مستوطنات غير نظامية وملاجئ ومخيمات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية والمرافق والخدمات الأساسية ، كا لأسر الفقيرة ، والمشردين داخلياً ، والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

39- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن التي تحدث في الدولة الطرف دون إجراءات وفق الأصول القانونية أو إشعار بمهلة كافية ودون تعويض مناسب أو سكن بديل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض وقف اختياري على جميع حالات الإخلاء القسري عملاً بالتوصية التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق في تقرير عام 2004 المتعلق ببعثته إلى أفغانستان ( E/CN.4/2004/48/Add.2 ، الفقرة 73) وذلك إلى حين اعتمادها وتنفيذها لإطار قانوني مناسب يتيح ضمان حصول الأشخاص الذين يتعرضون للإخلاء القسري على تعويض مناسب و /أو الانتقال بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في ت عليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في سكن لائق (المادة 11(1) من العهد): حالات الإخلاء القسري . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة تتعلق بأي تقدم محرز في هذا الخصوص. وتكرر اللجنة أيضاً طلبها إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محد ّ ثة تتعلق بنطاق عدم ملكية الأراضي في الدولة الطرف، والتدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة .

40- و تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الحق في الصحة، عن طريق مجموعة أساسية من تغطية الخدمات الصحية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع والأطفال واعتلال هم، إضافة إلى عدم تلبية النظام الصحي لاحتياجات المرأة بشكل كاف والافتقار إلى نهج يراعي قضايا الجنسين في عملية توفير الخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الممارسات والحواجز الضارة (على سبيل المثال عدم إمكانية فحص المرأة من قبل طبيب دون مرافق ) تؤثر تأثيراً ضاراً على صحة المرأة، وتأسف لعدم وجود عدد كاف من الممرضات والطبيبات في المستشفيات (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان، بما في ذلك عن طريق تحسين الخدمات الصحية الأساسي ة وزيادة الإنفاق العام على الصح ة. ولهذا الغرض، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تدريب وتعيين طاقم طبي نسائي، ولا سيما القابلات القانونيات والممرضات وطبيبات التوليد وأمراض النساء، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لتنفيذ المجموعة الأساسية للخدمات الصحية، وبصفة خاصة عن طريق زيادة عدد الفرق الصحية المتنقلة للوصول إلى شريحة أكبر من السكان.

41- وتلاحظ اللجنة مع ال قلق انعدام خدمات الصحة الإنجابية للنساء في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للنساء وتنفيذ برامج تثقيفية تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

42- وتشعر اللجنة بالقلق لأن أكثر من مليوني أفغاني يعانون من مشاكل الصحة العقلية نتيجة لنزاعات مسلحة دامت سنوات طويلة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير كافية للتصدي للمشاكل الصحية للأفغان الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناشئة عن الحرب ، وعند الاقتضاء عن طريق التماس التعاون والمساعدة الدوليين .

43- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وتعزيز فرص الحصول على التعليم وخفض الفوارق بين الجنسين، لكنها تلاحظ مع القلق وعلى وجه الخصوص أن الحق في التعليم غير مكفول في الدولة الطرف دون تمييز، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تردي حالة التعليم في أفغانستان. وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء زيادة عدد الأطفال ضحايا الاعتداءات في المدارس التي يقوم بها المتمرد و ن وإزاء ظاهرة الحرق برمي الأحماض لمنع الفتيات والمدر ّ سات من الذهاب إلى المدارس (المادتان 13 و14) .

توصي اللجنة الدولة الطرف عند تنفيذها لخطتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم بمراعاة تعليق اللجنة العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل المخصصة للتعليم الابتدائي، وتعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم ، وبإنشاء آلية رصد فعالة من أجل الخطة. وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة للتشجيع على التحاق الفتيات بالمدارس، ولا سيما توفير ال تسهيلات في المدارس (على سبيل المثال مراحيض منفصلة للفتيات) وتدريب وتعيين مدر ّ سات، وبصفة خاصة في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف العمل على تحسين أمن الأطفال داخل المدارس وبينما هم في طريقهم إليها وعند خروجهم منها وزيادة التوعية ب أهمية تعليم الفتيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الاستمرار في طلب المشورة والمساعدة التقنيتين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتحسين فرص الحصول على التعليم.

44- وتق ّ ر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لعودة الفنون في أفغانستان، لكنها ت لاحظ مع ال قلق أن المناطق والعناصر الكثيرة للتراث الثقافي في الدولة الطرف قد تعرضت على مدى العقود العديدة الماضية ل عمليات ا لتنقيب غير القانوني والنهب والسلب أو الهدم المتعمد ، أو تُركت ببساطة عرضة للتدهور دون حماية. وت أسف اللجنة ل عدم اتخاذ تدابير كافية لحماية التنوع اللغوي في الدولة الطرف (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات ثقافية وطنية شاملة لضمان احترام التراث والتنوع من الناحيتين الثقافية واللغوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز ممارساتها الحالية فيما يتعلق بتسجيل المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وحمايتها ومواصلة جهودها لتيسير عودة التحف التي أُخرجت من أفغانستان بصورة غير مشروعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آليات لتنسيق أنشطة الوكالات الحكومية والوزارات فيما يتعلق بالتنقيب غير المشروع وتصدير الملكية الثقافية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حصول اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان على الأموال الكافية لتأدية جميع المهام المحددة في ولايتها وفقاً للمبادئ التي تتعلق بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134).

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التثقيف للطلاب على جميع المستويات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنظيم تدريب واسع النطاق في مجال حقوق الإنسان لأفراد جميع المهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك القضاة، والمحامون وموظفو الخدمة المدنية، والمدرسون، وموظفو إنفاذ القانون، وموظفو الهجرة، وقادة المجتمع وأفراد الشرطة والجيش.

46- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالاعتماد على المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة ذات الصلة في الجهود التي تبذلها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية في إطار العهد ، وعند إعداد وتقديم تقريرها المقبل وتنف ي ذ هذه الملاحظات الختامية.

47- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها .

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقي ات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 2 المتعلقة بالبطالة ، و الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 117 المتعلقة بالأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة العمالة، والاتفاقية رقم 160 المتعلقة بإحصاءات العمل، والاتفاقية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والاتفاقية رقم 174 المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف موظفي الدولة، وأفراد الجهاز القضائي وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وتبليغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في المناقشات التي تدور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير.

52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس الذي تعده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير للجنة التي اعتمدت في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.