الأمم المتحدة

E/C.12/TKM/CO/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السابعة والأربعون

14 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تركمانستان

1- نظرت اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير تركمانستان الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/TKM/1) في جلست ي ها 28 و30 المعقود تين يومي 18 و21 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 واعتمدت في جلستها 59 المعقود ة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

2- وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وترحب ببدء الحوار مع الدولة الطرف.

ألف - مقدمة

3- ترحب اللجنة بتقديم تركمانستان تقريرها الأولي (E/C.12/TKM/1) بينما تلاحظ أن تقديمه كان متأخرا ً عن موعده بفترة طويلة. وترحب اللجنة أيضا ً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/TKM/Q/1/Add.1) ولكنها تأسف لعدم الرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي وجهتها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة أ ن البلد ي نفذ حاليا ً إصلاحات واسعة النطاق لكنها تأسف لأنها لم تتلق معلومات كافية عن إدماج العهد في القوانين والسياسات المحلية ذات الصلة . وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم تقديم أي ة معلومات عن قرارات المحاكم المحلية التي احت ُ ج َّ فيها بأحكام العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة ال ال تزامات الناشئة عن العهد مراعاة على نحو كامل ودقيق عند التخطيط لل إصلاحات وتنفيذها وفي أثناء تقييم نتائجها. وعلاوة على ذلك ، تلفت اللجنة نظر الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القانون المحلي المستمد من السوابق القضائية بشأن تطبيق العهد.

6- و تلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود بيانات مقارنة ومصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق ب تمتع الأشخاص بمختلف الحقوق الواردة في العهد، بمن فيهم أفراد الأقليات القومية أو العرقي ة والأشخاص عديم و الجنسية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان احتواء تعداد السكان والإسكان ، المزمع إجراؤه في كانون الأول/ ديسمبر 2012، على بيانات دقيقة عن التركيبة الديم غرافية للسكان وا ستخد ا م نتائج هذا التعداد ل صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل التنفيذ الفعال للعهد. وتدعو اللجنة أيضا ً الدولة الطرف إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات في جميع المجالات التي يغطيها العهد وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات تتعلق بتنفيذ أحكام العهد وأن تبين أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منذ إنشاء المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لديوان الرئيس و الذي لا يمتثل لل مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً لمبادئ باريس، يُعهد إليها ب رصد الامتثال للحقوق المنصوص عليها في العهد.

8 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات ت تعلق بالآثار السلبية لسياسة " فرض الطابع التركمان ي " ال تي تعبر عن تفضيل ا لأشخاص من أصل تركمان ي وتسفر عن تمييز ضد الأقليات القومية والعرقية، لا سيما في مجال ي التعليم والتوظيف. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء ما وردها من تقارير تفيد بفرض "اختبارات الجيل الثا لث" على الأشخاص الذين يرغبون ف ي الالتحاق ب التعليم العالي والعمل في القطاع العام.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد الأقليات القومية والعرقية الناجم عن سياسة " فرض الطابع التركمان ي " التي تنتهجها الدولة الطرف. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تقيّم تنفيذ الأحكام التشريعية ذات الصلة فيما يتعلق بعدم التمييز و أن ت جمع بيانات مقارنة ومصنفة عن تمتع ا لأقليات القومية والعرقية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان عدم تطبيق " اختبارات الجيل الثالث"، وخاصة في قطاع ي التعليم والتوظيف .

9- ويساور اللجنة القلق لأن نظام تسجيل الإقامة الحالي (بروبيسكا) يمنع الأشخاص الذين يقيمون في مكان آخر غير الذي سجلوا فيه من العمل و من الحصول على عدد من الخدمات الاجتماعية .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقق من أن نظام تسجيل الإقامة الذي تعتمده لا يعوق تمتع جميع المواطنين دون تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغض النظر عن مكان التسجيل.

10- وتشعر اللجنة بالانشغال إزاء المواقف أو الممارسات التقليدية ال سلبية ال قوية والقوالب النمطية الراسخة التي تميز ضد المرأة و تعد من الأسباب الجذرية لوضع المرأة المجحف في عدد من المجالات ، الأمر الذي ي ؤثر في تمتعه ن بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما في ذلك في سوق العمل و في الحياة العامة وفي التعليم العالي.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف أنشطة التوعية التي تستهدف التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة و أن توسع نطاقها بغية مكافحة المواقف التقليدية السلبية والقوالب النمطية المتعلقة ب دور المرأة. وعلاوة على ذلك ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، في عدد من المجالات التي تؤثر في تمتع النساء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك في سوق العمل والتعليم العالي.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى البطالة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق أن أفراد الأقليات العرقية أو القومية يواجهون قيودا ً فيما يتعلق بالتدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص لأسباب تتعلق بعدم "انتمائهم إلى أصول تركمانية" .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز فرص الحصول على العمل والتصدي لارتفاع معدل البطالة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الحماية من التمييز المباشر وغير المباشر في التوظيف والمهنة، بما في ذلك ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية مثل إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية. وتوصي اللجنة كذلك ، بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة ب حسب الأصل القومي أو العرقي، فيما يتعلق بحالة البطالة في البلد.

12 - وتشعر اللجنة بالقلق ل أن بعض المهن غير متاحة للنساء بداعي حماية سلامته ن البدنية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الإحصاءات ذات الصلة التي قدمتها الدولة الطرف غير مصنفة حسب نوع الجنس. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء انعدام المساواة في الفرص وطريقة معاملة الن ساء والرجال في مجال العمالة والمهن .

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع العقبات الحالية التي تواجه ال مرأة في مجال العمالة وبأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز وصول المرأة إلى جميع أنواع العم ل والمهن . و تطلب اللجنة إلى الدولة أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إ حصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، تتعلق ب المشاركة في سوق العمل ومتوسط الأجور الحقيقية حسب المهنة ونوع النشاط ومستوى المؤهلات في القطاع ين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اختيار المعايير المستخدمة لتحدي د معدلات الأجور، بما في ذلك المعايير المعتمدة في الاتفاقات الجماعية واتفاقات الحد الأدنى للأجور، وفقا ً لمبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تجمع بيانات كافية من أجل التأكد من أن ال حد ال أدنى للأجور يسمح ب توفير كافة الخدمات الأساسية .

13 - ويساور اللجنة القلق لأن المركز النقابي الوطني هو النقابة الوحيدة في الدولة الطرف ولأنه يخضع لرقابة حكومة تركمانستان ولأن غياب نقابات عمالية مستقلة قد ي ؤدي إلى انتهاكات عدة لحقوق العمال. ويساور اللجنة القلق كذلك إز اء عدم وجود تشريعات محددة ت تعلق بالحق في الإضراب.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العقبات التي تحول دون إنشاء منظمات نقابية خارج المركز النقابي الوطني والنظر في اعتماد قانون خاص يحدد طرائق إعمال الحق في تنظيم الإضرابات .

14 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب بيانات مقارنة ومصن ّ فة فيما يتعلق ب التمتع بمستحقات الضمان الاجتماعي، مثل إعانات البطالة و معاشات العجز والتقاعد. و في هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء وضع الأفراد العاملين في القطاع غير النظامي .

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة دورية لمبالغ المعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة لجعلها تتماشى مع تكلفة المعيشة. وعلاوة على ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للتأكد من أن نظام الضمان الاجتماعي يوفر ل لعمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير النظامي، التغطية الكافية و الحد الأدنى من ا لمعاشات .

15 - و يساور اللجنة القلق لأن ال مساعد ات الاجتماعية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة غير كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات كافية فيما يتعلق بالأطفال والبالغين ذوي الإعاقة .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تقديم المساعدة الاجتماعية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحيل الدولة الطرف في هذ ا الصدد إلى تعليقها العام رقم 5 (1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تجمع بيانات مصن ّ فة بشأن تمتع الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة ب الحقوق المنصوص عليها في العهد، و أن تستخدم هذه البيانات ل وضع قوانين وبرامج وسياسات ترمي إلى تعزيز تكافؤ ال فرص ل لأطفال والبالغين ذوي الإعاقة ، وأن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

16 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب تشريعات محددة بشأن جميع أشكال العنف ب المرأة، بما في ذلك ال تشريعات التي تجرم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف المسلّط على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة تجرم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج ، لضمان الوصول الفوري ل لنساء والفتيات ضحايا الع نف إلى وسائل للانتصاف والحماية و على مقاضاة الجناة ومعاقب تهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج ل لوقاية و التوعية بشأن العنف ب المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بإجراء بحوث بشأن انتشار جميع أشكال العنف ب المرأة و أسباب ها وعواقب ها ، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، لتكون أساس ا ً لعمل شامل و محدد الهدف .

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مدى استغلال النساء والفتيات في البغاء و الاتجار بهن . و علاوة على ذلك ، تشعر ا للجنة بالانشغال إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن الدولة الطرف لم تتخذ مبادرات كافية ل لوقاية أو تدابير لمساندة الضحايا ، بما في ذلك المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مصن ّ فة عن حالة الاتجار بالبشر في تركمانستان. و تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة البرامج التي تهدف إلى توفير المشورة و المأوى والمساعدة القانونية وغيرها من الخدمات التأهيلية لضحايا الاتجار و ت قترح أن تنظر الدولة الطرف في تعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على ضمان تدريب حرس الحدود وضباط الشرطة على الاجراءات الرسمية لتحديد هوية الضحايا أ و على توجيه الضحايا وإرشادهم .

18 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة تعدد الزوجات على نطاق واسع رغم أنها ممارسة غير قانوني ة في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضا ً ل عدم اتخاذ أي تدابير لحماية النساء في إطار حالات تعدد الزوجات.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنفاذ قوانين ها التي تعاقب على تعدد الزوجات على نحو فعال واتخاذ تدابير شاملة وفعالة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة فضلا ً عن معالجة الآثار السلبية التي قد تعاني منها النساء في مثل هذه الحالات.

19 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة تزويج الأطفال في الدولة الطرف رغم وجود تشريع يحظر ذلك .

تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع زواج الأطفال.

20 - ويساور اللجنة القلق لأن عدد ا ً كبير ا ً من الأسر معرضة ل خطر الفقر ، الأمر الذي يعزى جزئيا ً إلى انعدام المساواة في توزيع الثروة ، و ل أن نسبة كبيرة من السكان محرومة من مياه الشرب المأمونة و من مرافق الصرف الصحي الكافية ، ولا سيما في المناطق الريفية ، وهي الظروف التي يزعم أنها كانت السبب المبا شر وغير المباشر لعدد من الأمراض ، بما في ذلك الإسهال والتهاب الكبد " أ " والزحار وميتهيموغلوبينية الدم لدى الرضع الذين يتغذون باللبن الاصطناعي وشلل الأطفال والحمى المعوية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة فعالة للحد من الفقر، بطرق منها الحد من التفاوتات في توزيع الثروة. و بالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بالكامل تشريعاتها التي تضمن توفير مياه الشرب النقية و مرافق الصرف الصحي الكافية وتحث ها أيضا ً على إيلاء اهتمام خاص با لمناطق الريفية في إطار أي سياسات أو برامج تعتمدها في هذا الصدد.

21 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن الدولة الطرف قد نقل ت قسرا ً نشطاء في مجال حقوق الإنسان وأفراد اً ينتمون إلى الأقليات العرقية وأفراد أسرهم إلى مناطق وعرة في تركمانستان. كما يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن عدد ا ً كبير ا ً من عمليات الإخلاء القسري نفذت في سياق مشروع التجديد الحضري الذي يُعر َ ف باسم " البرنامج الوطني ل تحسين الظروف الاجتماعية لسكان القرى وا لمستوطنات والبلدات والمقاطعات وال مراكز الريفية في أفق عام 2020 ".

تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن إعادة توطين الأفراد أو إجلائهم قسرا ً . وتذك ّ ر اللجنة أنه في الحالات التي يعتبر فيها الإجلاء أو إعادة التوطين أمراً مبررا ً ، فإنه ينبغي أن يتم ذلك في إطار الامتثال الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان. و في هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العا م رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري التي تتضمن توجيهات بشأن جملة أمور، منها سبل الانتصاف القانونية الكافية والتعويض الملائم والتشاور.

22 - ويساور اللجنة القلق لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، فإن معدل الإجهاض في الدولة الطرف ، ولا سيما في أوساط الشباب ، لا يزال مرتفعا ً . و تأسف اللجنة أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية حول ما تبذله من جهود في مجال التوعية والوقاية فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ولأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية ، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ، بشأن القضايا الصح ي ة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بما يكفل ل لنساء والشباب فرص النفاذ الفعال إلى الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتثقيف وال وقاية والعلاج. وتطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن المسائل المتعلقة بالصحة، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر.

23 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دقة البيانات المتعلقة ب انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والسل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي . وتعرب عن الانشغال على وجه الخصوص إزاء وجود نظام حصص يخضع لرقابة الدولة و ضغوط تمارس على العاملين الصحيين للوفاء ب مثل هذه الحصص وذلك فيما يتعلق بالإبلاغ عن معدلات وفيات الأمه ات والرضع، على سبيل المثال .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في عملية جمع المعلومات الإحصائية فيما يتعلق بالقضايا الصحية وإزالة كافة أشكال الضغط التي ت ُ مارس على العاملين في مجال الرعاية الصحية للوفاء ب الحصص الحقيقية أو المتصورة في إطار تقديم الخدمات الصحية. و بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها بهدف تقليص معدلات وفيات الأمهات والأطفال و الرضع، بوسائل منها وضع برامج تثقيفية حول الصحة الجنسية والإنجابية والتركيز على الوقاية والعلاج. وتقترح اللجنة أيضا ً أن تضع الدولة الطرف سياسة وطنية مستدامة تتعلق ب فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز و تركز على الحد من ال وصم و على العلاج والدعم، فضلا ً عن الوقاية . وتقترح اللجنة أيضاً أن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية ، مثل برنامج الأمم المتحدة المشترك ا لمعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ، في هذا الصدد.

24 - و تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي ظاهرة إغلاق المستشف يات الواقعة خارج العاصمة في عام 2004 وإزاء طرد الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في إطار إصلاح قطاع الصحة . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما وردها من تقارير تفيد بإجبار جميع المؤسسات الطبية في تركمانستان على الاعتماد على التمويل الذاتي مما أدى إلى نقص في عدد العاملين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية و في اللوازم الطبية الأساسية في المستشفيات.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتأكد من وجود عدد كاف من المستشفيات التي لا تزال تعمل خارج العاصمة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة، ولا سيما على ضمان وضع اللوازم والأدوية اللازمة لحالات الطوارئ تحت تصرف المستشفيات. وعلاوة على ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من إمكانية تلقي المساعدة التقنية من عدة منظمات منها اليونيسيف و منظمة الصحة العالمية و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و صندوق الأمم المتحدة للسكان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

25 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال نقص الحاد في الموظفين المؤهلين لل تدريس وفي المواد التعليمية المناسبة مما يضع عقبات أمام خريجي المدارس الثانوية الراغبين في دخول مؤسسات التعليم العالي في تركمانستان وخارجها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما ورد ها من تقارير عن ممارسات واسعة النطاق تتمثل في فرض رسوم غير رسمية عالية للالتحاق ب مؤسسات التعليم العالي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم، بطرق منها تحسين المناهج المدرسية بهدف استيفاء المعايير الدولية للتعليم، من خلال تحسين المرافق المدرسية والكتب المدرسية وغيرها من اللوازم وبالاستثمار في تدريب المدرسين. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمنع ممارسة جمع الرسوم غير الرسمية للالتحاق ب مؤسسات التعليم العالي.

26 - ويساور اللجنة القلق ل أن الإ مكانيات المتاحة للأقليات العرقية ، لا سيما الكازاخستاني ة والأوزبكية والأرمنية والروسية، للدراسة ب لغت ها الأم محدودة رغم وجود أحكام تشريعية خاصة في هذا الصدد . وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضا ً إزاء منع عدد من الطلاب التركمانيين المسجلين في ال جامعات في الخارج من مغادرة البل د لمواصلة دراستهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التحاق أطفال الأقليات العرقية ب الصفوف والمدارس التي يُتاح فيها التعليم باللغات الكازاخستانية والأوزبكية والأرمنية والروسية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان السماح للطلاب التركمانيين المسجلين في الجامعات في الخارج ب مغادرة البلد ومواصلة دراستهم.

27 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض نسبة الطالبات في التعليم العالي و إزاء القوالب النمطية ال قوية التي تُحدد اختيار الطلاب لمجالهم الدراسي بحسب نوع الجنس .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، لتشجيع زيادة عدد النساء في التعليم العالي وتوفير حوافز للشابات والشبان للتخصص في ال مجال الدراس ي ال ذي يختارونه.

28 - وتعرب اللجنة عن انشغالها لأ ن الأقليات القومية والعرقية وكذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأقليات يواجهون عقبات خطيرة فيما يتعلق بالحق في التمتع بثقافتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل أن مصادر المعلومات ، بما في ذلك وسائل الإعلام ، تخض ع لرقابة الحكومة ، وتفتقر إلى ا لتنوع.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية التنوع الثقافي وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي للأقليات القومية والعرقية ، وأن تتيح الظروف المواتية لأفراد تلك الأقليات للحفاظ على هويتهم وتاريخ هم و ثقاف تهم ولغ تهم وعادات هم وتقاليد هم وتطوير ها ونشر ها والتعبير عن ها بما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

29 - وتأسف اللجنة لأن فرص النفاذ إلى ال مصادر ال مختلفة للثقافة محدود ة للغاية وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ما وردها من تقارير عن ممارسة الرقابة على الاتصالات الالكترونية وحجب مواقع الإنترنت.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حرية النفاذ الى مصادر المعلومات المتنوعة و وقف ممارسة الرقابة على الاتصالات الالكترونية وحجب المواقع على شبكة الإنترنت ب ما يجعل ال إ نترنت متاح ا ً لجميع من يرغب في ذلك.

30 - وتعرب اللجنة عن الانشغال ل أن أعضاء بعض الجماعات الدينية لا يتمتعون ب الكامل بالحق في حرية التعبير الثقافي في مجال الدين و لأن بعض الطوائف الدينية لا تزال غير مسجلة بسبب معايير تسجيل لا مبرر له ا . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ال حظر المفروض بموجب قانون الدين لعام 2003 على ممارسة الشعائر الدينية في المنازل الخاصة وعلى ارتداء الزي الديني في الأماكن العامة ، عدا القيادات الدينية .

تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام حرية الدين المنصوص عليها في دستور ها واحترام حق أعضاء الجماعات الدينية المسجلة وغير المسجلة في ممارسة دينهم وثقاف تهم بحرية. وتدعو اللجنة أيضا ً الدولة الطرف إلى تعديل قانون الدين ل عام 2003 من أجل إلغاء معايير التسجيل غير المبررة المتعلقة ب جماعات دينية معينة، فضلا ً عن القيود المختلفة التي تؤثر سلبا ً في حرية الدين.

31 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد والتصديق عليه .

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتصديق عليها.

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني وترجمتها والترويج لها على أوسع نطاق ممكن وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في المناقش ات التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني، مُع َ د ّ اً وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 2 كانون الأول/ ديسمبر 2016.