GENERAL

E/C.12/SMR/CO/44 January 2008

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة التاسعة والثلاثون

5-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سان مارينو

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي، المدمج مع التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع، الذي قدمته سان مارينو بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SMR/4) أثناء جلستيها 39 و40 المعقودتين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، واعتمدت في جلستها 59 المعقودة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة، رغم التأخير، بالتقرير الأولي المدمج مع التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع، الذي قدَّمته سان مارينو والذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتحيط علماً باهتمام بالردود المقدمة على قائمة المسائل المقرر تناولها ( E/C.12/SMR/Q/4/Add.1وAdd.2).

3- كما تبدي اللجنة ارتياحها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المكوَّن من ممثلين عن دوائر حكومية مختصة في المجالات التي يتناولها العهد وللمعلومات التي قُدمت رداً على الأسئلة التي طُرحت.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح إقرار القانون رقم 84 الصادر في 17 حزيران/يونيه 2004 الذي يعترف بحق الوالدين في منح جنسيتهما لأولادهما.

5- وتبدي اللجنة ارتياحها لانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الحق في مسكن لائق أمرٌ واقع في سان مارينو وأنّ 80 في المائة من المواطنين والمقيمين يملكون المساكن التي يعيشون فيها.

7- وترحب اللجنة بأن سبل حصول جميع سكان الدولة الطرف على المياه الصالحة للشرب أصبحت مضمونة. كما ترحب بنظام مراقبة نوعية المياه في سان مارينو.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بصورة فعلية في سان مارينو.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية قرارات صادرة عن هيئة القضاء تشير إلى تطبيق أحكام العهد بشكل مباشر أو تؤكد تطبيقها، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانين المحلية.

10- و ت لاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تخصص سوى 0.007 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأنشطة التعاون الدولي.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار قانوني عام للحماية من التمييز بجميع أشكاله. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود أي حكم جنائي لمكافحة العنصرية والتمييز.

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء لجوء الدولة الطرف إلى عقودَ التوظيف المؤقت وعقود الخبراء الاستشاريين. فمن شأن تلك العقود أن تؤثر على تمتع جميع العاملين المعينين كخبراء استشارين بظروف عمل عادلة ومناسبة.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لكون أحكام القانون رقم 42 تستبعد حصول الأشخاص من غير رعايا الدولة ممن لا يحملون سوى تصريح بالإقامة على فوائد اجتماعية معينة مثل إعانات البطالة في حال توقف النشاط المهني أو تراجعه.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى المعاش الاجتماعي الذي لا يمكِّن المتقاعدين من أن يحيوا حياة كريمة.

15- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء استعمال مفاهيم في اللغة القانونية من قبيل "الأطفال الشرعيين" و"الأطفال الطبيعيين" فإقامة الفوارق على معايير كهذه يمكن أن تؤثر على التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف الأسرة الوارد في الفقرة 143 من تقرير الدولة الطرف. فمثل هذا التعريف يستثني الأسر وحيدة الوالد ويحول دون حصولها على مختلف أشكال الدعم التي تقدمها الدولة الطرف، ومن بينها الإعانات الأسرية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

17- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص على قيام المحاكم الوطنية بتطبيق أحكام العهد. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف كذلك إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطني.

18- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل جهداً لكي تخص ِّ ص ، بحلول عام 2015، نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية، طبقاً لأهداف الألفية.

19- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة رقم 48/134) يُعهد إليها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الآتي ذكرها: اتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81) و اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102) و اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) لعام 1962 (رقم 117) و اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962 (رقم 118).

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في وضع إطار قانوني عام للحماية من التمييز بجميع أشكاله وعلى اعتماد أحكام جنائية لمكافحة العنصرية والتمييز.

22- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة بشأن التدابير التي تتخذها كي تضمن للنساء التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تطلب إليها تقديم إحصائيات تتعلق بعدد النساء الأعضاء في البرلمان والنساء اللواتي يعملن في الجامعات.

23- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أ ن توافيها ، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات مفصلة عن ظروف عمل العاملين المعينين كخبراء استشاريين والعاملين بموجب عقود عمل مؤقتة.

24- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات عن تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى البلد. كما تطلب إليها اللجنة تقديم إحصائيات عن عدد عمال الحدود المحسوبين على سوق العمل في سان مارينو.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة إمكانية إعادة النظر في تدابير نظام الضمان الاجتماعي لديها لعدم حرمان الأشخاص ممن ليسوا من رعايا الدولة الطرف من بعض أشكال الضمان الاجتماعي.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة الإعانات المموَّلة مباشرةً من الضريبة على الدخل، ولا سيما مبلغ المعاشات الاجتماعية، وذلك من أجل ضمان حياة كريمة للمتقاعدين طبقاً للمادة 9 من العهد.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العدول عن استعمال مفهومي الأطفال "الشرعيين" والأطفال "الطبيعيين" في اللغة القانونية وتطلب إليها النظر في اعتماد عبارات أخرى مثل "الأطفال المولودين في إطار الزوجية" و"الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية".

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات مفصلة عن حالة الأسر وحيدة الوالد.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات عن مشروع القانون المكمل لقانون سان مارينو الجنائي بشأن العنف الأسري.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات عن ظاهرة الاتجار بالأطفال والنساء وتهريبهم.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأسباب الكامنة وراء خضوع هذا العدد الكبير من السكان لفحص نفساني.

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين الموظفين الحكوميين وأعضاء الجهاز القضائي، وأن تحيطها علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع التدابير المتخذة لوضعها موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل أن تقدِّم تقريرها الدوري القادم.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدِّث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل الأول).

35- وختاماً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

ـ ـ ـ ـ ـ