الأمم المتحدة

E/C.12/NZL/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

31 May 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة ال ثامنة والأربعون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 201 2

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيوزيلندا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(E/C.12/NZL/3) في جلسات ها التاسعة والعاشرة والحادية عشرة المعق ـ ود ة في يومي 4 و 7 أيار/مايو 2012، واعتمدت، في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 18 أيار/مايو 201 2 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا، الذي يتضمن نقداً ذاتياً ويصف التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة . وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها (E/C.12/NZL/Q/3/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية المعلومات الواردة في كلتا الوثيقتين.

3- وت لاحظ اللجنة مع التق ـ دير تعاون وفد الدولة الطرف الص ـ ريح والإيجابي والبناء مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 14 آذار/مارس 2008، و على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 أيلول/سبتمبر 2008، و على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 20 أيلول/سبتمبر 2011. وترحب اللجنة أيضاً ب تأييد الدولة الطرف ل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

5- و ت رحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشير على وجه ال خصوص إلى ما يلي :

(أ) الاعتراف بلغة التخاطب بالإشارات كلغة رسمية ؛

(ب) إدراج استحقاقات اللاجئين وملتمسي اللجوء بموج ـ ب قان ـ ون الهجرة لعام 2009؛

(ج) وضع وتنفيذ منهج تعليمي جديد يتميز بالمزيد من الاستجابة للتنوع القائم في صفوف الطلاب في الدولة الطرف ؛

(د) القيام ، في مجال حماية الأسرة، ب اعتماد قانون الاتحاد المدني لعام 2004، وقانون العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005 وتوسيع نطاق نظام علاقات الملكية ليشمل الأشخاص الذين يتعاشرون معاشرة الأزواج؛ و بدء العمل ب الإجازة الوالدية الم دفوعة الأجر؛ واعتماد التعديل الذي أدخل على ال قانون الجنائي لعام 2007 ( الذي حل مح ـ ل الفصل 59) الذي يحظر على الوالدين تسليط العقاب ال جسدي .

6- وتلاحظ اللجنة بعض الإنجازات العملية التي تحققت في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديداً التحسن الكبير الذي شهده معدل التطعيم في أوساط شعب الماوري ، و تدني معدلات المشقة في أوساط كبار السن ، والانخفاض الملحوظ في معدل البطالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير ال سياسة التي تنتهجها الدولة الطرف ل إدماج حقوق الإنسان في برامج تعاونها الإنمائي.

8 - وتثني اللجنة على العمل الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن الدولة الطرف قد وسعت باستمرار نطاق ولاية هذه اللجنة لتلبية الاحتياجات المتطورة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9 - في ضوء النظام المزدوج الذي تتبعه الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق من عدم إدماج أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي على الرغم من أن التشريعات القائمة تنص على بعض عناصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ، في سياق عملية مراجعة الدستور الجارية ، التدابير اللازمة لإنفاذ العهد بشكل كامل في نظامها القانوني المحلي. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية السعي إلى جبر الضرر الناجم عن انتهاكات الحقوق الواردة في العهد من خلال آليات التظلم المتنوعة لدى الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن القضايا المعروضة على المحاكم والتي لم يجر فيها الاحتجاج بأحكام العهد فحسب بل جرى تطبيقها أيضاً.

10 - و يساور اللجنة القلق من عدم الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شرعة الحقوق التي اعتمدتها الدولة الطرف في عام 1990. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة أيضاً القلق من أن العملية التشريعية وعملية رسم السياسات لا تتيحان إجراء استعراض ل مدى توافق مشاريع القوانين واللوائح والسياسات مع الحقوق المنصوص عليها في العهد (الفقرة 1 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شرعة الحقوق لعام 1990 . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات بحيث ي تاح للسلطات المختصة استعراض مشاريع القوانين واللوائح والسياسات لضمان توافقها مع أحكام العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لإذكاء الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما بين البرلمانيين وواضعي السياسات.

11- و يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لا ت وفر حماية كافية لحقوق ا ل شعوب الأصلي ة غير القابلة للتصرف في أراضيه ا وأقاليمه ا و مياهه ا ومناطقه ا البحرية وموارده ا الأخرى ، كما يتجلى ذلك في حقيقة عدم مراعاة الموافقة الحرة والمس تنيرة عن علم لشعب الماوري بشأن استخدام واستغلال هذه الموارد بشكل دائم (الفقرة 2 من المادة 1؛ والمادة 15).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج بشكل راسخ في تشريع الدولة الطرف وتنفذ كما ينبغي حقوق شعب الماوري غير القابلة للتصرف في أراضيه وأقاليمه ومياهه ومناطقه البحرية وموارده الأخرى، وكذلك احترام الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لشعب الماوري بشأن أي قرار ات تخصه .

و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق شعب الماوري في جبر الضرر الناجم عن انتهاكات هذه الحقوق، بما في ذلك من خلال تنفيذ ت وصيات إجراءات محكمة وايتانجي ، و ل ضمان تلقي التعويض المناسب والتمتع بالفوائد الم لموسة الناجمة عن استغلال موارده .

12- و يساور اللجنة القلق من استمرار حرمان شعبي الماوري والباس ي فيكا من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، والتحسينات التي أدخلت في مجال الصحة والتعليم (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على جوانب الحرمان التي يواجهها شعبا الماوري والباس ي فيكا في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التصدي ل لعوامل الهيكلية وضمان أن تعود التدابير ذات الصلة على نحو فعال بالفائدة على الفئات الأشد حرماناً. و توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع أهداف محددة في كل سنة لتكريس المساواة و ر صد تحقيق هذه الأهداف عن كثب . و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

13- ويساور اللجنة القلق من استمرار حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها تحديداً إزاء عدم كفاية التدابير القائمة، التشريعية أو غير التشريعية، لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذو و الإعاقة الذهنية في الحصول على بعض الخدمات الصحية (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بما يلي: (أ) تقديم الحوافز واتخاذ التدابير الخاصة الأخرى لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ب) النظر صراحة إلى الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنها شكل من أشكال التمييز؛ (ج) ضمان أن يكون نظام الرعاية الصحية الأولية مجهزاً تجهيزاً كافياً لتقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية .

و توصي اللجنة الدولة الط رف ب جمع البيانات اللازمة لرصد مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وت قديم المعلومات والبيانات ا لإ حصائية في هذا الصدد في التقرير الدوري ال قادم . وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إنشاء منصب المفوض ا لمعني بمسألة الإعاقة على أساس دائ م .

14- وت لاحظ اللجنة بقلق الت جزئة المهني ة الأفقي ة والرأسي ة ب ح سب نوع الجنس في الدولة الطرف، وهو ما يشكل عائقاً يحول دون سد الفجوة في الأجور بين المرأة والر جل. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الفجوة في الأجور أك ث ر اتساعاً في القطاع العام. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أحكام قانون المساواة في الأجر لعام 1972، التي تنص على أنه من غير القانوني أن يدفع أرباب العمل أجور اً مختلفة للموظفين من ذوي المؤهلات المتماثلة أو المتشابهة، لا ترقى إلى متطلبات أحكام المادة 7 من العهد . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الترتيبات القائمة في مجال رصد التمييز في الأجور والتماس سبل الانتصاف ليست كافية (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تثقيف الرج ا ل وا لنساء بشأن مبدأ التساوي في ال فرص ال وظيفية من أجل تعزيز مواصلة ا لسعي إلى الحصول على التثقيف والتدريب في مجالات أخرى غير تلك التي كان يهيمن عليها تقليدياً أحد الجنسين، واتخاذ تدابير محددة لتعزيز النهوض ب المرأة في سوق العمل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بالمساواة في فرص العمل بحيث تنص فعل ياً على تقاضي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة ، و إلى تطبيق أداة التقييم الوظيفي لهذا الغرض . وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، في إطار زمني واضح، الخطوات اللازمة لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضم ّ ن تقريرها السنوي المقبل معلومات عن تنفيذ خطط الاستجابة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف وعن التقييم الوظيفي المضطلع به ودفوعات التسويات التعويضية المسددة.

15- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تأثير ا لبطالة بشكل غير متناسب على الشباب (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في استراتيجيتها المتعلقة ب تعزيز المهارات والعم ـ الة تدابير هادفة ترمي إلى التصدي للعقبات التي تح ـ ول دون حصول الشباب على فرص العمل. وفي ه ـ ذا الص ـ دد ، تحي ـ ل اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

16- و يساور اللجنة القلق لأ ن إغفال النص على عدد أقصى من ساعات العمل القانونية في مجالي الصحة والسلامة في قانون العمل يقصّـر في الـوفاء بأحكام المادة 7 من العهد فيما يتعلق بحماية حق العمال في الراحة و ال تحديد ال معقول لساعات العمل . ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم توصل بعض الاتفاقات الجماعية إلى تحديد ساعات العمل، وهو ما يتنافى مع تشريعات الدولة الطرف (المادة 7).

توصى اللجنة الدولة الطرف باعتماد حد أقصى قانوني لساعات العمل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى التحقيق على وجه السرعة في جميع المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين العمل.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطبيعة الرجعية والأثر التمييزي المحتمل ل لإصلاحات المتعلقة ب الر عاية الاجتماعية ، بما في ذلك تلك المعروضة حاليا ً على البرلمان، و لا سيما ف ي ضوء تعافي الدولة الطرف من ال ركود الاقتصادي (المادة 9 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد من خلال ضمان أن تتكفل الإصلاحات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على ال إعانات الاجتماعية على المدى الطويل، بحماية حق المحرومين والمهمشين ، أفراداً كانوا أم جماعات ، في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق . وتدعو اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد إلى إعادة النظر في متطلبات اختبار العمل التي يجري اعتمادها حالياً وأيضاً إلى ضمان تطبيق إدارة الدخل على أساس فردي وبحسب الحاجة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2009) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، ورسالتها المفتوحة المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 بشأن الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية.

18- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التد ابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فإن العنف العائلي والعنف الجنسي ما زالا ي مثلان مشكلة تؤثر تحديداً ع ـ لى نساء الم ـ اوري (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكثف تدابيرها الرامية إلى مكافحة العنف الأسري و بأن تعتمد أيضاً، على سبيل الأولوية، إطاراً لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف الجنسي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري ا لقادم معلومات عن النتائج المحققة، بما في ذلك تقديم بيانات إحصائية محدثة عن حالات العنف العائلي والعنف الجنسي.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق تفشي العنف وال ترهيب على نطاق واسع في المدارس (المادة 10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) جمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف وال ترهيب في المدارس؛ (ب) رصد تأثير صحة الطالب ال عقلية و مبادرات الرفاه التي ب َدأ العمل بها مؤخرا ً في المدارس عن الحد من حالات العنف وال ترهيب ؛ (ج) تقييم فعالية التدابير المتخذة، التشريعية أو غير التشريعية، في التصدي للعنف وا لترهيب .

20- وت لاحظ اللجنة بقلق النقص المسجل في مرافق رعاية الأطفال في الدولة الطرف، و تعرب عن أسفها لما أفادت به التقارير من ا نتفاع الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل رئيسي من الإعانات المخصصة لرعاية الأطفال في إطار خطة الأسر العاملة (المادتان 9 و10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير محددة لزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال وضمان إمكانية أن تحصل أيضاً أشد الفئات حرماناً وتهميشاً على هذه الخدمات.

21- و تلاحظ اللجنة أثر التحديات الناجمة عن الزلازل التي وقعت مؤخراً على تمتع الأشخاص المتضررين بالحقوق الواردة في العهد، ولا سيما حقهم في السكن (الفقرة 2 من المادة 2؛ والمادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في جهود إعادة الإعمار ، و من ثم ضمان الاهتمام المناسب بمسألة توافر السكن، والقدرة على تحمل ت كلفته وملاءمته ، بما في ذلك توفير مساكن مؤقتة. و في هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على انتهاز فرصة إعادة الإعمار لتطبيق التصاميم التي تمك ّ ن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول ، على قدم المساواة مع الآخرين ، إلى البيئة المادية والمرافق والخدمات ال متاحة للجمهور .

22- وت لاحظ اللجنة بقلق طول قائمة الانتظار للحصول على سكن اجتماعي في الدولة الطرف. وتعرب كذلك عن أسفها لقرار الدولة الطرف ب حصر أهلية الحصو ل على سكن اجتماعي على الأشخاص الذين هم "في أشد الحاجة إليه " دون سواهم ، وهو ما يحرم الكثير من الناس من حقهم في السكن ال لائق (المادة 11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال س هر على ضمان تشريعاتها وسياساتها ل لحق في السكن اللائق للجميع، بمن فيهم جميع المحتاجين إلى السكن الاجتماعي، ولا سيما أولئك الذين لم يعودوا مؤهلين للحصول عليه. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة مشكلة طول قائمة الانتظار فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 ( 1991) بشأن الحق في السكن.

23- وت لاحظ اللجنة بقلق أن نوعية المياه الموزعة من إمدادات المياه الشبكية أو من الإمدادات غير المسجلة غير مضمونة بشكل دائم، على الرغم من بدء نفاذ قانون عام 2007 المعدل والمتعلق بالصحة ومياه الشرب (المادتان 11 و12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يبقى الحق في المياه الميسورة الكلفة و المأمونة مكفولاً ، بما في ذلك في سياق خصخصة توزيع المياه. و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء .

24- وت عرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات عن أثر التدابير المتخذة ل لتصدي ل لصعوبات التي تواجهها المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية في مجال الحصول على بعض الخدمات الصحية وتحسين شبكات المجاري (المادة 12).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري ال قادم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان حصول المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية على خدمات الرعاية الصحية الكاملة واستفادتها من تحسين شبكات المجاري. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المعتمد في عام 2010 بشأن الحق في المرافق الصحية.

25- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التدابير المتخذة من قبيل حظر الإ شهار المتعلق ب التبغ، فإن استهلاك التبغ لا يزال واسع الانتشار، ولا سيما في صفوف أفراد شعبي الماوري والباس ي فيكا (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدي ل ظاهرة استهلاك التبغ، ولا سيما في أوساط أفراد شعبي الماوري والباس ي فيكا ، وتحسين فرص الاستفادة من برامج الإقلاع عن التدخين.

2 6 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التزامها بحماية الحقوق الثقافية للشعب الماوري حينما تتصرف بناءً على ا لتوصيات الصادرة عن محكمة وايتانج ي ، كما وردت في التقرير المتعلق ب المطالبات المت صلة بقوانين وسياسات نيوزيلندا التي تؤثر على ثقافة وهوية شعب الماوري . وتشمل هذه المطالبات ، من بين أمور أخرى، حق شعب الماوري في صون وتعزيز وتطوير ثقافته ولغته وتراثه الثقافي ومعارفه التقليدية و ما لديه من أشكال التعبير الثقافي التقليدي ومظاهر العلوم والثقافات. و في هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15) .

2 7 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق التوكيلاويين وتعزيزها وإعمالها (المادة 15).

2 8 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري ال قادم معلومات ، بما في ذلك بيانات إحصائية، عما يلي:

(أ) حجم الاقتصاد غير الرسمي و شرائح السكان العاملين فيه؛

(ب) البطالة الجزئية وتعدد المهن؛

(ج) نتائج التدابير المتخذة في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للسجناء؛

( د ) تدابير التثقيف فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ؛

(ﻫ) تكلفة التعليم على جميع مستوياته .

2 9 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية بغية رفع هذه المساعدة لتبلغ نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي ، التي حددتها الأمم المتحدة كهدف .

30 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد هذه التدابير التشريعية من أجل تمكينها من سحب تحفظها على المادة 8 من العهد.

31 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.

33 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة هذه الملاحظات الختامية في خطة عملها الوطنية القادمة لحقوق الإنسان، وتشجعها على مواصلة العمل مع لجنة حقوق الإنسان وكذلك مع المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني لوضع وتنفيذ هذه الخطة.

34 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وجهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها ونشرها قدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على مواصلة إشراك لجنة حقوق الإنس ـ ان والمنظم ـ ات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة ع ـ لى المست ـ وى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر ف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، مُعدَّاً وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإ بلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 18 أيار/مايو 2017.