الأمم المتحدة

E/C.12/LBN/CO/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

24 October 2016

Arabic

Original: English

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من لبنان *

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للبنان (E/C.12/LBN/2) في جلستيها 61 و62 (انظر E/C.12/2016/SR.61 و62) المعقودتين يومي 26 و27 أيلول / سبتمبر 2016، واعتمدت في جلستها 78، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الملاحظات الختامية التالية. ‬

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني وباستئناف حوارها مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير زمناً طويل اً جد اً ولعدم الرد على العديد من الأسئلة الواردة في قائمة القضايا (انظر E/C.12/LBN/Q/2/Add.1). وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية في مجال حقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وبروتوكولها الاختياري، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008؛ ‬

(ب) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 16 نيسان/أبريل 1997؛ ‬

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤ .

٤- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذت، منذ النظر في التقرير الأولي، من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك ما يلي: ‬ ‬

(أ) القانون رقم 164، المؤرخ 24 آب/أغسطس 2011، المتعلق بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) القانون رقم 293، ا لمؤرخ 7 أيار/مايو 2014، المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري؛ ‬

(ج) القانون رقم 150، المؤرخ 17 آب/أغسطس 2011، الذي قضى بإلزامية ومجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية، والقانون رقم 211، المؤرخ 30 آذار/ مارس 2012، الذي يسمح بتوزيع الكتب المدرسية مجان اً على التلاميذ في رياض الأطفال والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية؛

(د) المرسوم رقم 9825، المؤرخ 1 شباط/فبراير 2013، والقانون رقم 267، المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2014، بشأن استحقاقات إجازة الأمومة؛

(ه) المرسوم رقم 8987، المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2012، الذي يحظر استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر؛

(و) البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، الذي انطلق عام 2013؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من العنف، التي أُقرَّت في عام 2012؛

(ح) الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2011-2021، ومشروع يهدف إلى تحديد النصوص التمييزية في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية؛

(ط) برنامج تأمين حقوق المعوقين. ‬

٥- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لالتزامها بقضايا اللاجئين، ولما أبدته من سخاء في استضافة عدد كبير جد اً من اللاجئين.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬

تطبيق العهد على الصعيد المحلي ‬ ‬ ‬ ‬

٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر معلومات عن سوابق قضائية يشار فيها إلى أحكام العهد رغم أن العهد قابل للتطبيق مباشرة في الدولة الطرف، لا سيما وأن دستور الدولة الطرف لا يعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 (1)).

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الدستور. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بزيادة مستوى الوعي بالحقوق المنصوص عليها في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها، لا سيما في أوساط القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وكذا عامة الجمهور. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقه ا العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي. ‬ ‬ ‬ ‬

أثر الوضع السياسي على التمتع بالحقوق الواردة في العهد

٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الجمود السياسي المستمر في الدولة الطرف أدى إلى تأخر اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية حاسمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعاق بشدة قدرة الدولة الطرف على مواجهة الحالات الطارئة، مثل تدفق اللاجئين وأزمة إدارة النفايات.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد رغم الحالة السياسية السائدة.

الموارد العامة

١٠- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتماد ميزانية عامة منذ عام 2005، وعدم مراعاة الإجراءات الديمقراطية في إقرار الميزانية ومراقبة تنفيذها ولكون المخصصات القطاعية الحالية لم تعد تتماشى مع الاحتياجات والأولويات في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن جزءا ً كبيرا ً من مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الميزانية العامة يُنفق على عقود تتعلق بخدمات تقدمها المدارس الخاصة و المرافق الطبية الخاصة (المادة 2 (1)).

١١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تجاوز العقبات السياسية التي تعيق الانتظام في عملية الميزنة من أجل ضمان المساءلة وتوفير مخصصات كافية للاحتياجات والقطاعات ذات الأولوية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعيد الدولة الطرف النظر فيما إذا كان التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتوفير الخدمات الأساسية يمثل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من أجل ضمان الحقوق الواردة في العهد دون تمييز.

خدمة الدين

١٢- يساور اللجنة القلق لأن تخصيص النسبة الأكبر من الميزانية العامة لخدمة الدين يحرم الدولة الطرف من الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها الأساسية فيما يتعلق بضمان التمتع بالحد الأدنى الأساسي من الحقوق التي يكفلها العهد لغالبية السكان (المادة 2 (1)).

١٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، تشمل التفاوض مع الدائنين، من أجل خفض عبء خدمة الدين على الميزانية العامة إلى مستوى يمكنها من ضمان الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه سكانها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد في حوارها مع صندوق النقد الدولي، وتوجه انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى بيانها المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2016 المتعلق بالدين العام وتدابير التقشف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ( E/C.12/2016/1 ). وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطار اً قانوني اً ومؤسسي اً واضح اً لضمان الشفافية والمساءلة في التفاوض على القروض وإبرام العقود وإدارة الدين.

الفساد ‬ ‬ ‬ ‬

١٤- تشعر اللجنة بالقلق لاستشراء الفساد في الدولة الطرف ولما يسفر عنه من خسارة كبيرة في الموارد التي تحتاج إليها في تنفيذ العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم توخي الشفافية والفعالية في مراقبة الشؤون العامة، وكذلك لانتشار المحاباة والمحسوبية في الحياة السياسية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة احتجاج القضاة بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في قرارات المحاكم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق للتأخر في اعتماد عدة مشاريع قوانين ترم ي إلى تنفيذ الاتفاقية (المادة 2 (1)).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب على جرائم الفساد كما توصيها بما يلي:

(أ) ضمان توخي الشفافية في الشؤون العامة من خلال إتاحة المعلومات لأصحاب الحقوق، وفي استخدام الموارد العامة، بما في ذلك الأموال التي حصل عليها البلد في إطار التعاون الدولي؛

(ب) ضمان فعالية آليات الرقابة على الشؤون العامة وضمان مساءلة الهيئات الحكومية وغيرها من الهيئات في الممارسة العملية؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشاريع قوانين ترمي إلى مكافحة الفساد؛

(د) إذكاء وعي السياسيين وأعضاء البرلمان وغيرهم من المسؤولين بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦- يساور اللجنة القلق لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف (المادة 2 (1)). ‬

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر سريعاً إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة وموارد كافية تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالا ً تاما ً . ‬

التمييز

١٨- تشعر اللجنة بالقلق للتمييز الذي تتعرض له الفئات المهمشة. وتشعر بالقلق أيضا ً لعدم إتاحة سبل انتصاف فعالة، قانونية أو غير قا نونية، لضحايا التمييز (المادة 2 (2)).

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وينص على تدابير خاصة مؤقتة؛

(ب) تضمين الدستور مبدأ عدم التمييز استناد اً إلى قائمة الأسباب المحددة في المادة 2(2) من العهد بكاملها؛

(ج) تنظيم حملات لمكافحة التحيز والوصم ضد أفراد الفئات المهمشة، كالأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، واللاجئين؛

(د) إنشاء آليات تكفل لضحايا التمييز إمكانية التماس سبل انتصاف فعالة.

٢٠- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬

الأشخاص ذوو إعاقة

٢١- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن بطاقة الإعاقة الشخصية وزيادة فرص ذوي الإعاقة في الاستفادة من الخدمات العامة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن مسؤولية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تُحمَّل لأسرهم في المقام الأول. وتشعر بالقلق أيض اً لأن فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جامع لا تزال محدودة للغاية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزاولون عملاً أو لم يسبق لهم ذلك أبد اً وأن تخصيص حصة من الوظائف لهذه الفئة، بموجب القانون رقم 220/2000، لا يُطبَّق (المادة 2 (2)).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات وبرامج قائمة على الحقوق تخدم مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ما يلي:

(أ) مواءمة تعريف الإعاقة في القانون رقم 220/2000 مع المعايير الدولية؛

(ب) ضمان تخصيص موارد كافية للصندوق الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في إطار ميزانية وزارة الصحة، وضمان إتاحة خدمات طبية وغير طبية قائمة على الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وقبول بطاقة الإعاقة الشخصية في جميع المرافق ذات الصلة؛

(ج) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم في الحصول على التعليم والتدريب، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعليم الجامع؛

(د) دعم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة وزيادة الاستثمار في إتاحة المعلومات والسلع والخدمات العامة، بما يتماشى مع المرسوم رقم 7194 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(هـ) تنفيذ نظام الحصص في التوظيف المنصوص عليه في القانون رقم 220/2000 وتطوير فرص العمل التي توفر مستوى معيشي اً لائق اً وآفاق اً وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في كسب العيش من مزاولة عمل يختارونه أو يقبلونه طوع اً، بسبل منها القضاء على الممارسة التقليدية المتمثلة في إسناد وظائف معينة للأشخاص ذوي الإعاقة.

اللاجئون السوريون

٢٣- تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر الموارد المالية وعدم وجود فرص عمل متاحة للاجئين السوريين، وكذلك الظروف المعيشية المزرية التي يعاني منها بعضهم، على الرغم من الموارد التي تستثمرها الدولة الطرف في تقديم الدعم لهم وإلغاء "التعهد بعدم العمل". وتأسف اللجنة أيض اً لموقف الدولة الطرف التي ترى أن منح كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين قد يثنيهم عن ال عودة إلى بلدهم الأصلي (المادة 2 (2)).

٢٤- في ظل توافر موارد محدودة لدعم اللاجئين، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إصدار الوثائق اللازمة للاجئين لكي يتمكنوا من البحث عن عمل والحصول على الخدمات الأساسية دون خوف من التعرض للاعتقال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى اتباع نهج قائم على الحقوق في تقديم الدعم للاجئين، بما في ذلك إلغاء الأحكام القانونية والتنظيمية التي تميز ضدهم في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اللاجئون الفلسطينيون

٢٥- يساور اللجنة القلق لتردي المستوى المعيشي السائد في المخيمات والمستوطنات العشوائية التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون، وكذلك لما يواجهونه من عقبات في سعيهم إلى تحسين تلك الظروف. ويساور اللجنة القلق أيض اً لفرض شروط قانونية وتنظيمية، في مجال العمل والضمان الاجتماعي والإسكان، تميز ضد اللاجئين الفلسطينيين (المادة 1 1، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (2)).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخفيف القيود المفروضة على نقل مواد البناء إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتيسيره والمساهمة في تحسن الأحوال المعيشية في المخيمات بشكل عام، حسب الاقتضاء؛

(ب) إزالة العقبات التي تحول دون توظيف اللاجئين الفلسطينيين في الاقتصاد النظامي، والعمل، بالتعاون مع الرابطات المهنية ومع المهنيين المستقلين، على تيسير عمل اللاجئين الفلسطينيين في 36 مهنة تمنع عليهم مزاولتها حتى الآن؛

(ج) ضمان استفادة اللاجئين الفلسطينيين من مجموعة استحقاقات الضمان الاجتماعي بالكامل، بما في ذلك جميع استحقاقات الصحة والأسرة التي يساهمون فيها بالمبالغ المطلوبة؛

(د) تعديل القانون رقم 296 لعام 2001، المعدل للمرسوم الصادر في عام 1969 بشأن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، حتى يُسمح للاجئ الفلسطيني بحيازة الممتلكات غير المنقولة فيتمتع تمتع اً كامل اً بحقه في السكن اللائق دون تمييز.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ‬ ‬ ‬ ‬

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لوجود أحكام قانونية تمييزية من قبيل الأحكام المتعلقة بالجنسية والإرث، والمواقف الأبوية المتجذرة، والصورة النمطية السائدة عن المرأة بوصفها مجرد أم أو وزوجة، الأمر الذي يحول دون تمتعها بالحقوق المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة مع الرجل. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لشدة تدني المشاركة النسائية في القوة العاملة (المادة 3).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض جميع القوانين والأنظمة بهدف إلغاء أو تعديل ما انطوى منها على تمييز أو كان له أثر تمييزي على المرأة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالجنسية والميراث؛

(ب) تكثيف الجهود المبذولة، من خلال تنظيم حملات التوعية، لتغيير المواقف الأبوية والصورة النمطية السائدة عن المرأة في الأسرة والمجتمع، والاعتراف بالمرأة كفرد له حقوق متساوية؛

(ج) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة مع تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لتدني مشاركة المرأة في القوة العاملة.

٢٩ - وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ‬ ‬ ‬ ‬

البطالة

٣٠- تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة البطالة، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لارتفاع مستوى البطالة بشكل كبير في الدولة الطرف، لا سيما في أوساط الشباب والنساء، بما في ذلك حملة الشهادات الجامعية، وهي مشكلة تفاقمت مع وصول اللاجئين. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لشدة تدني عدد الوظائف الجديدة التي تستحدث سنوي اً، حتى قبل أن تبدأ أزمة اللاجئين، قياس اً إلى عدد الشباب الداخلين إلى سوق العمل. ولذلك، تشعر اللجنة بالقلق أكثر لافتقار سياسات الدولة الطرف وبرامجها لمكافحة البطالة إلى الفعالية (المادة 6).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل، لدى صياغة رؤية اقتصادية مستقبلية، على ما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الهيكلية للبطالة في الدولة الطرف، بما في ذلك النمو الاقتصادي الذي لا يوفر فرص العمل؛

(ب) إعادة النظر في البرامج المهنية والجامعية لضمان تلبيتها متطلبات سوق العمل الحالية والاستفادة من ارتفاع مستوى التعليم بما يضمن استحداث فرص عمل؛

(ج) رصد أثر "برنامج أول عمل للشباب" واعتماد تدابير في مجال العمالة تستهدف النساء تحديدا ً ؛

(د) استحداث خدمات لمساعدة العاطلين عن العمل؛

(هـ) الحرص على أن تكون أي سياسات تميّز، بحكم الواقع، ضد اللاجئين والمهاجرين الخاضعين لولايتها ذات طابع مؤقت وعلى إلغائها في أسرع وقت ممكن.

٣٢- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل. ‬ ‬ ‬ ‬

الحد الأدنى للأجور

٣٣- يساور اللجنة القلق لعدم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور منذ عام 2012 من أجل مواكبة معدل التضخم، الذي تجاوز 30 في المائة عام 2015 (المادة 7).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن يتيح الحد الأدنى للأجور مستوى معيشي اً كريم اً للعمال وأسرهم، بسبل منها ربطه بتكاليف المعيشة واعتماد تدابير إنفاذ صارمة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور فعلي اً. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرات 18 إلى 24 من تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

حماية الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية ‬

٣٥- يساور اللجنة القلق لعدم تمتع عدة فئات من العمال بالحماية المنصوص عليها في قانون العمل، بما في ذلك فئات العمال الذين يعملون في القطاعات غير النظامية وفي الاقتصاد غير الرسمي. وتعرب عن قلقها أيض اً بشأن بعض أحكام قانون العمل وغيره من القوانين ذات الصلة، من قبيل نظام الكفالة وجواز التعاقد شفوي اً، التي يمكن أن تجعل العمال عرضة للاستغلال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مفتشية العمل تعاني من نقص في الموارد (المادة 7).

٣٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) توسيع نطاق قانون العمل ليشمل جميع فئات العمال، بمن فيهم العمال المنزليون والعمال الزراعيون والعمال المياومون والعمال المؤقتون في الخدمة العامة، والعاملين في القطاعات غير النظامية وفي الاقتصاد غير الرسمي، ضماناً للحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية دون تمييز؛

(ب) وضع لوائح لتنظيم قطاعات من قبيل التي لها صلة بالتعدين والهندسة الميكانيكية وورش الطلاء، واتخاذ تدابير متسقة لتسوية الوضع القانوني لقطاعات الاقتصاد غير الرسمية على نحو تدريجي؛

(ج) استعراض القوانين ذات الصلة بهدف إلغاء الترتيبات التي تجعل العمال عرضة للاستغلال، كالكفالة والتعاقد شفويا ً ؛

(د) رفع قدرات مفتشية العمل بدرجة كبيرة والحرص على أن تشمل ولايتها العمال في الاقتصاد غير الرسمي بما يتيح لهم بدورهم التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية، وبالحماية المنصوص عليها في قانون العمل.

٣٧- وتوجه اللجنة انتب اه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الحق في الإضراب ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٨- يساور اللجنة القلق لعدم تمتع موظفي الخدمة المدنية في الدولة الطرف بالحق في الإضراب. وتشعر بالقلق أيضاً بشـأن الشروط المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب (المادة 8).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالحق في الإضراب مع المعايير الدولية، بطرق منها قصر القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب على موظفي الخدمة المدنية المعنيين بتقديم الخدمات الأساسية، والاستناد إلى قانون المسؤولية المدنية دون غيره لدى النظر في القضايا التي تنطوي على مطالبات بجبر الضرر الناجم عن أية مظاهرات لها صلة بالإضراب، فتفصل بذلك جبر الضرر عن ممارسة الحق في الإضراب.

الحقوق النقابية

٤٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن موظفي الخدمة المدنية والأجانب لا يسمح لهم بتكوين نقابات. وتشعر بالقلق أيض اً لأن إنشاء النقابات مرهون بالحصول على ترخيص من وزارة العمل ووزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من فرض شروط مبالغ فيها للمشاركة في التفاوض على الاتفاقات الجماعية وعلى إبرام هذه الاتفاقات (المادة 8).

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح إمكانية تكوين النقابات لموظفي الخدمة المدنية والأجانب، والتمتع بكامل حقوقهم النقابية، وفق اً للمادة 8 من العهد. وينبغي للدولة الطرف مواءمة الشروط المفروضة على تفاوض النقابات على الاتفاقات الجماعية مع المادة 8 من العهد.

الحق في الضمان الاجتماعي ‬ ‬ ‬ ‬

٤٢- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لضمان الحصول على الرعاية الصحية الأساسية من خلال نظام الضمان الاجتماعي، ودفع النفقات الطبية عن أفراد الفئات المحرومة، ومشروع القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية والضمان الاختياري. لكن اللجنة تشعر بالقلق لكون نسبة ضئيلة فقط من سكان الدولة الطرف هي التي تستفيد من استحقاقات الضمان الاجتماعي طيلة فترة حياتهم، ولتجزؤ نظام الضمان الاجتماعي، إذ يغطي عدد اً محدود اً من المخاطر الاجتماعية (المادة 9).

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الإصلاحات المزمعة لنظام الضمان الاجتماعي، بحيث يغطي جميع اللبنانيين دون استثناء، وبوضع إطار زمني معقول لتنفيذ هذه الإصلاحات. وتحقيق اً لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حد اً أدنى للحماية الاجتماعية يشمل الضمانات الأساسية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، طيلة دورة الحياة، لتضمن بذلك إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وأمن الدخل الأساسي لأكبر عدد ممكن من المقيمين فيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، باتخاذ التدابير الفورية التالية:

(أ) نقل مسؤولية دفع استحقاقات الأمومة من أصحاب العمل إلى نظام الضمان الاجتماعي لمنع التمييز ضد المرأة في سوق العمل؛

(ب) إبطال تعليق العمل بالقانون رقم 248 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2000 بشأن توفير التأمين الصحي لكبار السن لكي تضمن عدم شطب المشتركين من النظام بعد تقاعدهم.

٤٤- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وبيانها بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية (2015). ‬ ‬ ‬ ‬

أطفال الشوارع

٤٥- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف نفذت في الماضي حملات لمنع ومعالجة ظاهرة أطفال الشوارع من أجل إبعادهم عن الشارع، لكنها تنظر بقلق إلى المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الافتقار إلى الموارد وعدم امتلاك مؤسسات الدولة الطرف للقدرة الكافية على مساعدة أطفال الشوارع المعرضين للاعتداء والاستغلال (المادة 10).

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات بشأن نتائج الدراسة المعنونة "الأطفال الذين يعيشون ويعملون في شوارع لبنان" وبتعبئة الموارد لتوفير ما يلزم من خدمات الوقاية وإعادة التأهيل لأطفال الشوارع. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بتوخي الفعالية في إنفاذ التشريعات المعمول بها بهدف مكافحة عمالة الأطفال.

العقوبة البدنية

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الإحصاءات التي تشير إلى أن معظم الأطفال يعيشون تجربة "التأديب" القائم على العنف في المنزل والمدرسة (المادة 10).

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الآباء والمدرسين على نبذ ممارسة العقوبة البدنية، بسبل منها التوعية بآثارها الضارة وتنقيح تعديل عام 2014 الذي أدخل على قانون العقوبات لحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن.

الفقر

٤٩- تلاحظ اللجنة بقلق تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الأسر المعيشية الأشد معاناة من الحرمان والتهميش قد لا يكون بمقدورها إنجاز الإجراءات الإدارية المطلوبة للاستفادة من برنامج التحويل النقدي، الذي يرمي إلى التخفيف من حدة الفقر (المادة 11).

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على الحقوق في تنفيذ برنامجها للتخفيف من حدة الفقر . وتوصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بإجراء تقييم لأثر ونطاق برنامج التحويل النقدي، يشارك فيه المتأثرون به مشاركة فعلية وعن وعي، وذلك تحديد اً بهدف تقييم ما إذا كانت شروط أهلية الاستفادة من البرنامج معقولة ومتناسبة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ألا تؤدي الصعوبات الإجرائية إلى إمكانية سحب الاستحقاقات أو خفضها أو تعليقها. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر (2001). ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

حقوق الإسكان

٥١- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية تملك المنازل والتخفيف من أثر ارتفاع أسعار العقارات على الإيجارات من خلال قانون الإيجارات لعام 2014. لكن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إنشاء صندوق المساعدة الخاص الرامي إلى مساعدة المستأجرين. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود معلومات عن الحماية الإجرائية التي تنظم إخلاء المستأجرين وعمليات الإخلاء القسري التي تُنفذ في إطار المشاريع الإنمائية (المادة 11).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اتخاذ تدابير لتعزيز فرص الفئات الأشد معاناة من الحرمان والتهميش في تملك المسكن على قدم المساواة مع الفئات الأخرى، فضل اً عن بناء وحدات سكنية اجتماعية لفائدتها؛

(ب) إنشاء صندوق المساعدة الخاص لمساعدة المستأجرين في سياق تنفيذ قانون الإيجارات لعام 2014؛

(ج) مواءمة قوانينها ولوائحها المتعلقة بحالات الإخلاء مع المعايير الدولية وتوعية السكان بهذه القوانين واللوائح؛

(د) ضمان إمكانية الطعن للضحايا المستائين من شروط الإخلاء، كما هو الحال بالنسبة للمتضررين من "مشروع سوليدير ".

٥٣- وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه وإلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ، المرفق الأول).

الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي ‬ ‬ ‬ ‬

٥٤- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الوسائل الجديدة للتخلص من النفايات، لكنها تشعر بالقلق لأن حل أزمة إدارة النفايات التي حدثت مؤخر اً استغرق زمنا ً طويل اً. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم كفاية فرص الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وتأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع (المادتان 11 و12).

٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع أزمات إدارة النفايات في المستقبل، بالنظر إلى آثارها الخطيرة المحتملة على الصحة في المناطق المكتظة بالسكان في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي دون تمييز، بسبل منها الاستثمار في البنى التحتية؛

(ج) إنشاء جهاز تنظيمي مستقل، حسب الاقتضاء، لرصد توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات إدارة النفايات.

٥٦- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء وإلى بيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي (2010).

الحق في الصحة

٥٧- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم التوازن الجغرافي في توزيع المرافق الصحية، بما في ذلك المرافق المرتبطة بعقود مع وزارة الصحة، التي يمكن للمحرومين والمهمشين، أفراد اً وجماعات، الوصول إليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لتدني نوعية الخدمات في المرافق الصحية العامة الناجم عن محدودية الموارد المخصصة للاستثمار في البنية التحتية وفي الموظفين الصحيين (المادة 12).

٥٨- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها التزام الدولة الطرف بضمان توافر الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وكفايتها وجودتها، دون تمييز، تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) الحرص على توخي تصحيح الخلل في التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية في الاستثمارات التي تدخل في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لتوفير مجموعة خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، وكذلك من خلال التعاون مع المنظمات الشريكة؛

(ب) إعادة النظر في طريقة توزيع مخصصات ميزانية وزارة الصحة وفي الممارسة المتمثلة في الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات العامة، وفي إصلاح الضمان الاجتماعي، من أجل ضمان موارد كافية للعمليات والاحتياجات الاستثمارية في المرافق الصحية العامة.

٥٩- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه . ‬ ‬ ‬ ‬

الحق في التعلم

٦٠- تلاحظ اللجنة الضغط الذي تتعرض له الهياكل الأساسية والموارد التعليمية في الدولة الطرف، لأسباب منها تدفق اللاجئين، لكنها تشعر بالقلق لتدهور نوعية التعليم في المدارس الحكومية، وهو ما فاقم طبقية التعليم استناد اً إلى الوضع الاقتصادي في الدولة الطرف، إذ يتمكن أطفال الأسر المعيشية الميسورة من الحصول على تعليم أفضل نوعية في المدارس الخاصة (المادتان 13 و14، مقروءتان با لاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 ).

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الاستثمار في تحسين نوعية التعليم في المدارس الحكومية من أجل منع التمييز على أساس الوضع الاجتماعي - الاقتصادي. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم . ‬ ‬ ‬ ‬

الأطفال غير الملتحقين بالمدارس

٦٢- يساور اللجنة القلق بشأن عدد الأطفال، لا سيما الأطفال اللاجئون، غير الملتحقين بالمدرسة أو الذين تركوا المدرسة لأسباب منها ضعف القدرة الاستيعابية للهياكل الأساسية التعليمية، أو عدم حيازة الوثائق اللازمة، أو الاضطرار إلى العمل لإعالة أسرهم، أو عدم إلمامهم بلغات التدريس، أو الضغط عليهم للالتحاق بالميليشيات (المادتان 13 و14).

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأطفال، لا سيما الأطفال اللاجئون، إلى ترك المدرسة أو عدم الالتحاق بها، وتوجه انتباهها، على وجه الخصوص، إلى الالتزام بضمان إمكانية الالتحاق بالتعليم ومقبوليته وتوافره وقابلية تكييفه، وهو التزام يقضي بتكييف التعليم مع احتياجات المجتمعات المتحولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باتخاذ تدابير فورية كي تيسر، على سبيل المثال، إصدار الوثائق للأطفال الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدرسة، وتعزيز التعليم غير النظامي، وتوظيف مدرسين سوريين مؤهلين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون رقم 150 لعام 2011 لكي يصبح التعليم الأساسي مجاني اً وإلزامي اً، حتى لغير المواطنين. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم . ‬ ‬ ‬ ‬

الحقوق الثقافية

٦٤- تنوه اللجنة بالحماية المقدمة إلى بعض مجموعات الأقليات، لكنها تعرب عن أسفها للغموض الذي يكتنف الإطار القانوني ذي الصلة المتعلق بحقوق الأقليات في الدولة الطرف وتلاحظ بقلق العقبات التي تعترض الاعتراف بالحقوق الثقافية للدوم والبدو (المادة 15).

٦٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توافق الإطار القانوني المتعلق بحقوق الأقليات الإثنية، وكذا الاعتراف بها وحمايتها وتعزيزها، مع المعايير الدولية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بحماية وتعزيز الحقوق الثقافية لجميع الأقليات الإثنية، بما في ذلك الدوم والبدو، دون تمييز. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

حرية النشاط الإبداعي

٦٦- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن حرية التعبير والدعم المقدم إلى الأنشطة الإبداعية في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق بشأن بعض القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية.

٦٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام الحرية التي لا غنى عنها في النشاط الإبداعي، بسبل منها ضمان عدم تقييدها بأشكال من الرقابة لا مبرر لها. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات من 17 إلى 20 من تعليقها العام ر قم 21. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

دال- توصيات أخرى ‬ ‬ ‬ ‬

٦٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه. ‬

٦٩- وتوصي اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٧٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاعتبار الكامل لالتزاماتها بموجب العهد وضمان التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الحاجة. وستيسر الدولة الطرف تحقيق هذه الأهداف إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية كأصحاب حقوق يجوز لهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف استناد اً إلى مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف عن الركب.

٧١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للتدرج في وضع وتطبيق مؤشرات ملائمة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف الشرائح السكانية. ‬ وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى الإطار المفاهيم ي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ). ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٧٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وأن تعممها على المجتمع بجميع شرائحه، لا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلِّغ اللجنةَ في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. ‬ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك إشراكها في إعداد تقريرها الدوري المقبل. ‬ ‬ ‬ ‬

٧٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). ‬ وتدعوها كذلك إلى تحديث وثيقتها الأسا سية، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .