السنة

المجموع

المؤشِّر

النساء

المؤشر

نسبة النساء

1986

1990

1995

1999 (أ)

711 122

617 160

601 240

816 316

100.0

130.9

196.1

258.2

170 75

367 91

232 124

897 165

100.0

121.6

165.3

220.7

61.3

56.9

51.6

52.4

المصدر : مكتب العمالة الكرواتي، زغرب.

(أ) بخصوص عام 1999، أُخ ِ ذ متوسط عدد ا لعاطلين عن العمل المسجلين من

كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر.

64- كما يُرى في هذا الجدول، ازداد العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل ضعفين ونصف، من 1986 إلى 1999 (المؤشر هو 258.2)، بينما ازداد ضعفين بين النساء (المؤشر هو 220.7). وفي هذه الفترة انخفضت نسبة بطالة النساء من 61.3 % إلى 52.4 % . ولكن تنبغي الإشارة إلى أن هذه النسبة انخفضت عن 50 % في منتصف التسعينات، نتيجة لتدفق عدد ضخم من الجنود المسرّحين بعد الحرب على صفوف العاطلين عن العمل المسجلين.

65- ومـن حيث توزيع عدد المقيدين في سجلات البطالة بين فئات الأ عمار، كان الأشخاص المندرجون في فئة سن ال‍ ‍24 وما دون يشكّلون 65.2 % في 1986. ثم انخفضت هذه النسبة إلى 36.9 % في 1991، وإلى 34.1 % في 1995، وإلى 31.1 % في 1999. لكن هذه الانخفاضات المستمرة في نسبة بطالة الشباب إلى جانب تزايد نسبة بطالة الكبار ناجمة بصورة ر ئيسية عن تصفيات الشركات وتسريح العاملين: إذ إن المسرَّحين من العمل يبتغون عندئذ بالدرجة الأولى الحصول على تعويضات البطالة، فيتسجّلون لدى مكتب العمالة. وهذا هو بالدرجة الأولى شأن العاملين المتوسطين في العمر أو الأكبر سنا، الذين يصعب توظيفهم فيبقون مسجّلين ل دى مكتب العمالة فترة طويلة جدا.

66- وطولُ فترة البطالة شيء هام لرصد هذه الظاهرة، إذ إن لفترات البطالة الطويلة آثارا سلبية قوية ومتعددة الجوانب، اقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها. ففي نهاية حزيران/يونيه 1999، كان العاطلون عن العمل في الحالات التالية: فئة تنت ظر الحصول على عمل منذ 3 أشهر وعددها 332 43 شخصا (13.9 % )؛ وفئة تنتظر منذ 3 إلى 6 أشهر وعددها 735 44 شخصا (14.3 % )؛ وفئة تنتظر منذ 6 إلى 9 أشهر وعددها 745 35 شخصا (11.4 % )؛ وفئة تنتظر منذ 9 إلى 12 شهرا وعددها 868 32 شخصا (10.5 % )؛ وفئة تنتظر منذ سنة إلى سنت ين وعددها 655 59 شخصا (19.1 % )؛ وفئة تنتظر منذ سنتين إلى ثلاث سنوات وعددها 692 32 شخصا (10.5 % )؛ وأخيرا فئة تنتظر منذ أكثر من ثلاث سنوات وعددها 771 63 شخصا (20.4 % ).

67- والأكثر تعرضا للبطالة، في الوقت الحاضر وفي الفترة المقبلة، هم الشباب المفتقرون إلى الخ برة في ميدان العمل والمنخفض مستوى تعليمهم، والأشخاص المتوسطون في العمر، والعاطلون عن العمل لأجل طويل، وأبناء المناطق المنكوبة بالحرب. فيتعيّن إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئات من الناس، في سياسة العمالة.

68- ولا يوجد، لسوء الحظ، إلا بيانات عامة جدا عن عمالة أو بطالة الأشخاص العسير توظيفهم (بمن فيهم الأشخاص المعوقون). وما سيساق من البيانات يتعلق بالناس المسجلين لدى مكتب العمالة. وفضلا عن ذلك، حصلت خلال العقد الأخير في كرواتيا تغييرات سياسية حاسمة، حتى في مجال رعاية الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إل ى الضمان الاجتماعي. وهكذا فإن البيانات لا تصلح تماما للمقارنة.

69- واستمر في نهاية عام 1998 الاتجاه نحو خفض الأعداد المطلقة والنسبية للعاطلين عن العمل العسير توظيفهم. صحيح أن هذا الخفض ليس كبيرا جدا، لكنه ظل متواصلا في السنوات الأخيرة. إن تخفيض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل العسير توظيفهم جاء بعضه نتيجة للجهد المبذول في سبيل التأكد من توظيف بعض أشخاص هذه الفئة على الأقل، ولكن من الراجح أنه ناجم أيضا عن إدخال تغييرات على المعايير المعتمدة في تعريف الشخص العسير توظيفه.

70- وفي نهاية 1998، كان مجموع العاطلين ع ن العمل المسجلين في جمهورية كرواتيا 731 302 (5.4 % ) أي أكبر منه في عام 1997. وفي الوقت نفسه انخفض عدد الأشخاص العاطلين عن العمل العسير توظيفهم، فانخفضت نسبتهم إلى مجموع العاطلين عن العمل (من 9.6 إلى 8.8 % ).

71- وفي 1998 كان مسجلا لدى مكتب العمالة الكرواتي 105 8 أشخاص من العاطلين عن العمل المعوقين، أي بزيادة 2 % عما كان في 1997. إلا أنه انخفض عدد العاطلين عن العمل من بعض فئات المعوقين. مثلا، قلّ عن عام 1997 بنسبة 7.4 % عدد الجنود المسرّحين من الحرب الأخيرة العاطلين عن العمل، وبنسبة 12 % عدد الأشخاص المعوقين في العمل.

72- وكان 070 249 شخصا مسجلين في مكتب العمالة، نهاية عام 1995؛ منهم 930 27 (11.2 % ) من فئة العسير توظيفهم. وهذا العدد أقل خفيفا من العدد المسجل في العام السابق. ونظرا لارتفاع عدد العاملين الإجمالي، فإن هذه البيانات تدل على زيادة اهتمام مكتب العمال ة بهؤلاء الأشخاص (من خلال السياسة الإيجابية للعمالة).

73- وفيما يخص المعوقين، كان منهم 930 6 عاطلا عن العمل مسجلين لدى مكتب العمالة في نهاية 1995. ونسبتهم في مجموع العاطلين وقتئذٍ عن العمل 2.8 % ، ما يمثل زيادة عن السنة السابقة من حيث عدد المعوقين العاطلين عن العمل، وارتفاعا أقوى في مستوى بطالة فئة "الشباب المصنَّفين" وفئة "معوقي الحرب".

74- وفي نهاية عام 1990 كان 466 195 شخصا عاطلا عن العمل مسجّلين لدى المكتب، وبينهم 433 8 شخصا من العسير توظيفهـم، أي 4.32 % مــن المجمـوع. وقد مثّل ذلك ارتفاعا بارزا عما كان في السنة السابقة (1989). وكان في سجلات المكتب أيضا 363 4 شخصا معوقا عاطلا عن العمل، أي 2.23 % من مجموع العاطلين عن العمل. وهنا أيضا حصلت زيادة على ما كان في السنة السابقة.

75- أخيرا، نستطيع الملاحظة أن الاتجاه في عدد الأشخاص العاطلين عن العمل العسير توظيفه م، بمن فيهم المعوقون، قد واكب إجمالا وتيرة الاتجاه العام في ارتفاع مستوى البطالة، باستثناءٍ جائز لما حصل في العامين الأخيرين. وقد حاول مكتب العمالة الكرواتي، في حدود إمكاناته الحالية، مساعدة الأشخاص المعنيين عن طريق ما يلي: إتاحة حوافز مالية لأصحاب العمل، توفير العلاج الطبي والنفسي للعاطلين عن العمل، إسداء المشورة لهم، تدريبهم، توفير تدريب إضافي لهم وتدريب تجديدي .

76 - وأقر مجلس النواب من برلمان الدولة الكرواتية، في جلسة عقدها بتاريخ 17 شباط/فبراير 1998، السياسة الوطنية للعمالة، "ملزما حكومة جمهورية كرواتيا في 1998 بإعداد وتنفيذ برنامج تدابير حافزة من أجل إيجاد وظائف جديدة داخل الشركات ومشاغل التجار".

77 - وأعد مكتب العمالة الكرواتي خمسة برامج جديدة، ترمي إلى التأثير على اتجاهات سوق العمل من عدة جوانب معا، بغية خفض مستوى البطالة، وفتح وظائف جديدة، والإسهام في إعادة تنظيم الاقتصاد، والحد من انعدام التوازن الهيكلي بين العرض والطلب في سوق العمل جغرافيا ومن زاوية تنظيم التأهيل. وفي التالي من هذا التقرير عرض للبرامج، ولمدى تنفيذها، وتحليل لتأثير كل منها على سوق العمل.

78 - عُقدت جلسة بتاريخ 23 نيسان/أبريل 1998، قبلت فيه حكومة جمهورية كرواتيا، انطلاقا من المهمة التي أسندها البرلمان إليها، إدراج أول برنامج تدابير في تنفيذ السياسة الوطنية للعمالة. وقد بيّن تحليل نجاح أول برنامج أن الحوافز لم تكن على ما يكفي من القوة للحفز على استحداث عمالة جديدة. ولذا أُعِدت تدابير جديدة في تشرين الأول/أكتوبر 1998، في سياق البرنامج الثاني، الذي لا يزال جاريا تنفيذه. وفيما يلي عناصر هذا البرنامج الجديد:

التدبير 1 – التمويل المشترك لعمالة الشباب (حتى عمر 30) غير المكتسبين خبرة في المهنة التي تدربوا من أجل مزاولتها

يهدف هذا التدبير إلى اتقا ء البطالة الطويلة الأجل بين الشباب وهم يدخلون سوق العمل، لأن ذلك يمثل خسارة لما هو مكتسَب من رأس مال بشري. ويقوم هذا التدبير على أن كل صاحب عمل يوظف شخصا من هذه الفئة مسجلا لدى مكتب العمالة الكرواتي يعاد إليه قسم من إجمالي المرتب الذي يدفعه له، مساوٍ لمبلغ الاشتراكات (نحو 42 % من إجمالي الأجور) مدة سنة كاملة. وبالمقابل يلتزم صاحب العمل بالامتناع عن خفض عدد العاملين لديه أثناء فترة التمويل المشترك، وأن يحتفظ بالشخص الذي وظفه بتمويل مشترك ضعف مدة هذا التمويل، أي سنتين. وكانت نتيجة هذا التدبير أنه تم، من حزيرا ن/يونيه 1998 إلى 31 تشرين الأول 1999، توظيف 844 3 شخصا ممن كانوا مسجلين لدى مكتب العمالة.

التدبير 2 – التمويل المشترك لتكاليف تبدئة وتدريب المستجدين في العمل.

يهدف هذا التدبير إلى تمكين أصحاب العمل من تأهيل العاملين الجدد بحيث يمكنهم الوفاء بمتطلّبات المها م المسندة إليهم. ويمكن إجراء التأهيل والتدريب إما في مكان العمل، وإما في معهد تدريب، وإما بالجمع بين الطريقتين. ويُمنح التمويل المشترك لبرامج التأهيل حتى سنة كاملة، فتعاد إلى صاحب العمل التكاليف البالغة حتى قيمة الاشتراكات التي يؤديها عن إجمالي الأجور. ويل تزم صاحب العمل بالحفاظ على مستوى العمالة عنده مدة سنة، وأن يحتفظ بالشخص الذي وظفه بتمويل مشترك ضعف مدة هذا التمويل، أي سنتين. في هذا التدبير لم يوضع حد من حيث عمر المرشحين. وكانت النتيجة أنه تم، من حزيران/يونيه 1998 إلى 31 تشرين الأول 1999، توظيف 041 4 شخص ا ممن كانوا مسجلين لدى مكتب العمالة.

التدبير 3 – توفير تدريب تجديدي وتدريب إضافي على المهن القليل عرضها.

يهدف هذا التدبير إلى الحد من اختلال التوازن الهيكلي بين العرض والطلب في سوق العمل. فهو يتيح لأصحاب العمل الذين لا يجدون، بين المسجلين لدى مكتب العمال ة، أشخاصا تتوافر عندهم المهارات المهنية المطلوبة، تلقّي مساهمة في تكاليف التدريب التجديدي والتدريب الإضافي اللازم، بنسبة 60 وحتى 80 % . وبالمقابل يلتزم صاحب العمل بتوظيف العاملين مدة محدودة أثناء فترة التدريب، ومدة غير محدودة بعد فترة التدريب، على ألا تقل ف ترة عملهم هذه عن 24 شهرا. لقد استفاد من هذا التدبير أصحاب ترسانات بناء السفن للتزوّد بأصحاب الحِرف القليل عرضها، من لحّامين ومركّبي أنابيب وأمثالهم. وجرى تدريب عدد من الأشخاص على نزع الألغام، لكي يعملوا لدى خبراء المتفجرات.

ومثلما يجري لصالح صاحب عمل معيّن معروف، يقوم مكتب العمالة عن طريق هذا التدبير بتدريب أشخاص عاملين عن العمل يجيدون مهنا تشكو من فائض العرض فلا يستطيعون الحصول على عمل. والمهن المطلوبة على الأكثر في سوق العمل هي تشغيل حاسوب، وسكرتارية أعمال، وحِرَف البناء، وأمثالها.

وهذا التدبير يمكن تطبيق ه في إطار البرنامج الخاص بإدارة شؤون المسرحين من العمل، بحيث تُطوَّع مؤهِّلات العاملين للاحتياجات الجديدة، بغية الحفاظ على مستوى العمالة الموجودة.

لقد شمل هذا التدبير 604 جنود سابقين كانوا مسجلين لدى مكتب العمالة، فهم محظوظون قياسا إلى سائر طالبي العمل الم ستفيدين من كافة التدابير.

ويمكن أيضا عن طريق هذا التدبير تلبية احتياجات التدريب الإضافي عند قوة العمل الموسمية، ذات الأهمية الفائقة بالنسبة لموسم السياحة.

وخلال الفترة المتقدم ذكرها، أتاح هذا التدبير توظيف 549 2 شخصا.

استعراض تدابير السياسة الإيجابية ونتائ جها خلال الفترة من حزيران/يونيه 1998

إلى تشرين الأول/أكتوبر 1999

عدد المستفيدين من التدبير 1

عدد المستفيدين من التدبير 2

عدد المستفيدين من التدبير 3

عدد المستفيدين من التدبير 4

الموارد المبذولة

مجموع

المستفيدين

1998 حزيران/يونيه- كانون الأول

1999

كانون2/يناير

شباط/فبراير

آذار/مارس

نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيه

تموز/يوليو

آب/أغسطس

أيلول/سبتمبر

تشرين1/أكتوبر

المجموع

634

131

200

319

356

304

424

362

193

253

668

844 3

463

122

214

245

300

369

414

536

348

349

681

041 4

562

229

348

248

539

254

82

65

29

93

100

549 2

189

68

76

211

238

204

313

268

80

198

169

014 2

837 616 2

824 665 2

095 942 4

787 396 5

875 545 6

637.92 650 11

897.66 725 9

234.64 098 13

475.54 859 9

556.88 295 67

848 1

550

838

023 1

433 1

131 1

233 1

231 1

869

893

618 1

448 12

التدبير 4 – التمويل المشترك لتوظيف الجنود الكرواتيين والعاطلين عن العمل من أبناء وزوجات الجنود ال قتلى والمفقودين في حرب الاستقلال.

إن التمويل المشترك لتوظيف هذه الفئة ذو أولوية، ويُدعم بإعانات كبيرة. فصاحب العمل الذي يوظف جنديا سابقا يَدفَع له خلال السنة الأولى 30 % فقط من إجمالي أجوره، أي أن 70 % من إجمالي الأجور يُرَدّ إلى صاحب العمل على دفعات فصلية . وفي السنة الثانية من العمل، يرد إليه 50 % من إجمالي الأجور. وبهذه الطريقة تم توظيف 014 2 شخصا من الجنود الكرواتيين السابقين.

79- تحققت عمالة 704 10 أشخاص، من مجموع الأشخاص العاطلين عن العمل الذين شملتهم تدابير هذا البرنامج في إطار السياسة الإيجابية. أما الفرق الظاهر فيعود إلى أن عددا من الأشخاص المؤهلين للعمل عند أي صاحب عمل في إطار التدبير 3، تلقَّوا التدريب فازدادت فُرَص عمالتهم.

80 - وقد زادت هذه التدابير نسبة الأشخاص الذين تحققت عمالتهم من بين المسجلين لدى مكتب العمالة إلى مجموع الذين دخلوا ميدان العمل . ولما كان أصحاب العمل، في 80 % من الحالات، لا يوظفون أشخاصا من بين المسجلين لدى المكتب، بل يستقلّون في اختيار المرشحين للعمل عندهم، فنحن نرى أننا حققنا عن طريق هذه التدابير، بين أمور أخرى، زيادة اهتمام أصحاب العمل بفئات العاطلين عن العمل المسجلين لدى المك تب. وأغلبية أصحاب العمل الذين ينتفعون بالتدابير المذكورة هم من أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يوظفون بوجه الإجمال شخصا أو شخصين. وأما المهن المطلوبة على الأكثر عند أصحاب العمل فهي:

(أ) من فئتي العمال غير المؤهَّلين وأنصاف المؤهلين: عمال مساعدون في مجال الألبس ة؛ عمال لعموم الأشغال؛

(ب) من فئتي المؤهلين وذوي المؤهِّلات العالية: صُنّاع المعدنيّات، مطرِّقو الصفائح، مركِّبو منظومات التدفئة، مجمِّعو المكنات، ميكانيكيو السيارات، صناع الملبوسات، الحلاّقون، البائعون؛

(ج) من فئة المؤهَّلين بمستوى التعليم الثانوي: تقنيو الهندسة، تقنيو البناء؛

(د) من فئة المؤهَّلين بمستوى معهد متوسط: المهندسون الحائزون على الشهادة العادية في الميكانيكا والكهرباء؛

( ه‍ ) من فئة المؤهَّلين بمستوى الدرجة الجامعية: المجازون في الاقتصاد، المجازون في الفيزياء.

81 - في إطار برنامج العمالة الذاتية، ي ُجرى إعداد الأشخاص العاطلين عن العمل، المسجلين لدى مكتب العمالة، المتوفرة فيهم الإمكانات والمعارف اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة أو حِرَفهم أو مهنهم الحرة أو مزارعهم، لكي يحققوا لأنفسهم العمالة الذاتية.

82 - على الرغم من أن هذا البرنامج موجه إلى الذين سبق له م أن عملوا بصفة منظِّمي مشاريع اقتصادية أو إلى الذين يعملون في مزارعهم، نرى أنه لا بد لمن يريدون الانطلاق بهذه المشاريع من أن يمروا في عدة مراحل، تمكّنهم من تقييم ما يتعرّضون له من خطر تقييما واقعيا قبل المجازفة في خوض ذلك الميدان. لهذا السبب، يتعيّن على جميع العاطلين عن العمل، المحتمل أن يكونوا أصحاب مشاريع، الراغبين في تحقيق عمالتهم الذاتية، أن يخضعوا أولا لمراحل اصطفاء، وتعليم، واستشارة، وبعدئذ يُمنحون قروض تأسيس. يجري أول اصطفاء في مكتب العمالة حيث تنظَّم حلقات تدارس للأشخاص المهتمين بالأمر، يستنير أثن اءها المرشحون بشأن الإطار القانوني، والنظام الضريبي، وإدارة المؤسسات التي ينوون إنشاءها، وما ينطوي عليه تسجيل الشركة من الإجراءات، والمعالم الأساسية لرسم خطة مشروع اقتصادي. ومن الثابت بالتجربة حتى الآن أن 50 % ينسحبون من البرنامج عقب حلقة التدارس هذه. أما الباقون فيملأون استبيانا غرضه الكشف عن إمكانات الأشخاص من حيث تنظيم المشاريع، وبعده يتلقَّون تعليمات بشأن كيفية إنضاج أفكارهم عن المشاريع المنوية. وبعد ملء الاستمارة، يتحدث المرشحون مع فريق من خبراء المكتب، مؤلف من أخصائي علم نفس، ومرشد، وأخصائي تعليم، وخب ير استشاري. وفي عملية الاصطفاء هذه، يُنصح المرشح إما بالعدول عن فكرته، وإما بالانضمام إلى حلقة تدارس مخصصة لإعداد خطة المشروع الاقتصادي، وربما نُصح بالتوجه مباشرة إلى الخبير الاستشاري. وفي هذه المرحلة ينسحب أيضا نحو 20-30 % من المرشحين. ويلتحق أكثر المرشحي ن الباقين بحلقة تدارس، يتلقَّون فيها مزيدا من المعلومات التفصيلية اللازمة لصاحب مشروع اقتصادي، ويرسمون خطط مشاريعهم وهذه جزء من الطلب الذي يقدمونه من أجل الحصول على قرض. وبعد حلقة التدارس هذه، يصبح المرشحون جاهزين لمقابلة مع الخبير الاستشاري، يجري فيها إعد اد المؤشرات المالية بالتفصيل، واستعراض شروط تأمين تسديد القرض، الخ.

83- يقوم قسم هام من هذا البرنامج على التعاون بين مختلف المؤسسات في تنفيذ شتى هذه الإجراءات. فقد أبرم مكتب العمالة الكرواتي اتفاقات بشأن التعاون بخصوص المشاريع الاقتصادية، مع: المصرف البريد ي الكرواتي، ومؤسسات تعليمية تضطلع بإجراء حلقات التدارس الخاصة بالمشاريع الاقتصادية، والمرفق الاستشاري الزراعي، ومركز اصطفاء الحيوانات الزراعية، وخبراء استشاريين. وهناك أيضا تعاون وثيق مع المراكز المختصة بالمشاريع في المقاطعات، والمراكز التكنولوجية، والمكات ب الاقتصادية الميدانية، ومع كل من وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة، ومع وكالة التأمين الكرواتية. والهدف من التعاون هو تزويد المبتدئين بالقدرة على البقاء في بيئة يشوبها اللايقين عميقا، ومساعدتهم على شق طريقهم في السنوات الأولى من العمل.

84 - لا ن نتظر من هذا التدبير نتائج خارقة من حيث التشجيع على العمالة، ولكن سيتكون بهذه الطريقة شبه مشتَل بواكير لإنتاج أصحاب المشاريع الاقتصادية الذين سيكون لهم دور حاسم في النهوض بالقطاع الخاص من اقتصاد البلاد.

85 - ويهدف كذلك برنامج تقديم القروض للمشاريع الصغيرة وا لمتوسطة الحجم، إلى تهيئة الفرص لإيجاد وظائف جديدة، عن طريق تقديم قروض مخصوصة. وإن التكاليف الباهظة المترتبة على رأس المال، إضافة إلى بعد مناله في هذا القطاع الاقتصادي، تسفر عن الانخفاض الشديد في طلب العمل، نتيجة لاستحالة تحصيل وظيفة في هذا القطاع على كثير من العاطلين عن العمل المسجلين لدى المكتب. ولذا تعطى الأولوية في إطار برنامج الإقراض للشركات، وأصحاب الحِرف وأمثالهما لكونهم الأقدر، مباشرة أو بصورة غير مباشرة (من خلال التعاون وطرائق أخرى)، على توظيف اليد العاملة.

86 - وحسب الحاجة، يستعان بخبراء استشاريين م شهود لهم، من أجل مساعدة المعتزمين على إنشاء مشاريع، غير القادرين على رسم خطة مشاريعهم لوحدهم. فالمبتدئون في إطار هذا البرنامج يتعيّن عليهم اتباع نفس الإجراءات التي يتبعها المبتدئون في إطار برنامج حفز العمالة.

وهنا أيضا تُطبَّق على الإقراض الشروط نفسها المط بقة في البرنامج السابق، أي أن سعر الفائدة يساوي معدل خصم البنك المركزي الوطني + 1 % ؛ ويكون التسديد في غضون مدة تصل إلى سبع سنوات؛ وتتراوح فترة تعليق التسديد من سنة إلى 3 سنوات، تبعا لطبيعة المشروع.

87 - ويستفيد الزبائن المقترضون من مزية أخرى، وهي بخصوص صكوك التأمين أن الرهون (حقوق الحجز أو الرهون العقارية) يمكن إيقاعها على المشتريات، وأنه يمكن المزج بين الصكوك، وإن كانت القروض لا تمنح من أجل تسوية مشاكل السيولة العادية. وفي حالات استثنائية، من بينها الحالات التي يعالج فيها البرنامج مشكلة تشغيل المسرّحين من ا لعمل، يمكن إقراض مبالغ رأس المال العامل إذا كان المقصود من اقتراضها هو الحفاظ على عدد العاملين خلال فترة النهوض بفرع إنتاجي جديد، يتيح الفرصة لتنمية الشركة على المدى البعيد، ويفتح من ثم الباب أما عمالة جديدة.

88 - ويمكن الانتفاع ببرامج الإقراض إلى جانب التد ابير المتخذة في إطار السياسة الإيجابية، في مجال التمويل المشترك للعمالة والتدريب الإضافي والتدريب التجديدي. وأفضل طريقة للاقتراض تكون بالتعاون مع الحكومة المحلية بحيث تندرج القروض في الخطة الإجمالية لتنمية الاقتصاد، ولا تقتصر على حلول لحالات معيَّنة تجري خ ارج الاستراتيجيات المرسومة.

89 - وفي إطار هذا البرنامج أيضا تعاون قائم مع المصرف البريدي: فهذا يقوم بأعمال مطلوبة لصالح مكتب العمالة، وإضافة إلى ذلك يستثمر رأسماله في بعض المجالات بنسبة 1:1. وفي المستقبل يمكن زيادة عدد المؤسسات المصرفية المتعاونة في إطار هذ ا البرنامج من أجل تحسين تغطية الأقاليم على الخصوص.

90 - ومن كبير الأهمية ألا ينقضي أكثر من شهر بين تكوين الفكرة وتجسيدها، وأن يهتم المصرف التجاري بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن يكون مستعدا لمستوى المجازفة التي ينطوي عليها المسرح الاستثماري الك رواتي في الوقت الحاضر. خلال عام 1999، ورد 883 طلب قرض، وبلغ مجموع القروض 086.12 380 891 كُوْنَه، ويفترض أنها أسفرت عن توظيف 213 5 شخصا من سجلات العاطلين عن العمل.

91 - توجد برامج أشغال عامة في كثير من البلدان ، ولا سيما التي ابتليت بحرب أو بكوارث طبيعية. وك ثيرا ما تُتَّخذ الأشغال العامة في أيامنا وسيلة لتنفيذ أنشطة مفيدة اجتماعيا مختلفة كثيرا، تتنوع من إزالة بعض شجر الغابات إلى تعهُّد المسنين بالعناية. وكلها أنشطة لا تجد فيها الشركات الخاصة حافز ربح، أي أنها من الخدمات والأعمال التي تقع على عاتق الدولة أو ال حكومة المحلية.

92 - تتميز الأشغال العامة بخاصة إضافية هامة، وهي أن القيام بها يوظِّف أشخاصا من المقيَّدين في سجلات البطالة الذين لا يكترث بهم أصحاب العمل. ولسوء الحظ اليوم أن هؤلاء العاطلين عن العمل كلهم تقريبا يتوزعون بين أشخاص تجاوزوا ا ل‍ ‍40 من العمر، وأ شخاص ذوي مشاكل صحية، وأشخاص يصعب توظيفهم لأسباب أخرى.

93 - ونظرا لكثرة فرص العمل في جمهورية كرواتيا طيلة عملية إعادة البناء، ولكثرة العاطلين عن العمل في الوقت نفسه، يمكن اعتبار الأشغال العامة وسيلة للتدخل في سوق العمل ملائمة للظروف الراهنة. وتبرز فائدتها خص وصا في خطط إعادة النازحين إلى المناطق التي لم يصل بعد النهوض بالاقتصاد داخلها إلى المستوى الممكن أن يبلغه في الجبهة الأمامية للتنمية والعمالة، ولكن لا عودة ممكنة بدون توافر العمالة.

94 - لذلك شجع مكتب العمالة الكرواتي ممثلي الحكومات المحلية على الانطلاق ببر امج أشغال عامة. واعترف أكثرهم باهتمام المقاطعات أو المدن التي يمثلونها بهذه الوسيلة. وبفضل هذا التشجيع الذي تلقّاه مسؤولو الحكومات المحلية، تسلّم مكتب العمالة الكرواتي، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 1999، من كل المقاطعات تقريبا، 153 طلبا لبرامج أشغال عامة، م ن شأنها تشغيل نحو 000 2 شخص عاطل عن العمل. ويقدَّر بنحو 000 700 22 كون ة مجموع المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

95 - ومن عناصر السياسة الوطنية للعمالة برنامج رعاية المسرّحين من القوة العاملة، الذي يهدف إلى درء ازدياد البطالة، وإلى مساعدة الأشخاص الذين تهد دهم البطالة على تحصيل عمل بسرعة.

96 - فقد أثبت تحليل البيانات المستمدة من سجلات المكاتب المحلية التابعة لمكتب العمالة الكرواتي أن أسباب التسريح هي في الأغلب التالية: الخصخصة، وإعادة تنظيم الشركات، وتغيير فروع الإنتاج، وإدخال التقنيات الجديدة، وعدم القدرة عل ى التكيف مع متطلبات سوق العمل، وما إلى ذلك من الأسباب.

97 - وثبت أيضا أن المستخدمين في إطار برنامج إدارة شؤون المسرحين من اليد العاملة هم أشخاص ليسوا مطلوبين في سوق العمل، أي هم على الأكثر الموصوفون بالأشخاص العسير توظيفهم، كالنساء وكبار السن والمعوقين.

98 - أما تعرُّف أصحاب العمل الذين يواجهون صعوبات تنفيذية فيكون عن طريق أصحاب العمل أنفسهم، إذ يتصلون بمكتب العمالة الكرواتي ويشرحون أسباب التسريح، أو عن طريق المستخدمين الذين يأتون إلى فروع مكتب العمالة الكرواتي، باحثين عن فرص توظُّف جديد لدى صاحب عمل آخر أو ع ن طريق التعاون مع النقابات أو غيرها من المؤسسات.

99 - ويبرز دور مكتب العمالة الكرواتي إلى الواجهة قبل رسم برنامج إدارة شؤون المسرحين، على اعتبار أن صاحب العمل، عندما ينفذ كل قسم من أقسام البرنامج، ملزم بحكم واجبه استشارة مجلس العاملين، وإذا لم يكن هناك مجلس عاملين فمكتب العمالة الكرواتي هو الذي يؤدي هذا الدور، بموجب قانون العمل.

100 - عندئذ يطبِّق مكتب العمالة الكرواتي إجراءات الإرشاد، بما فيها تقديم المعلومات إلى كلا صاحب العمل والعاملين، والاجتماع بالعاملين، واتخاذ بعض التدابير لإبقائهم في العمل. وفي هذا ال صدد، اعتُمدت في الفروع المحلية لمكتب العمالة الكرواتي معاييرُ موحَّدة لإدارة خدمات العمالة، تمكِّن من مساعدة أصحاب العمل والعاملين على إيجاد حلول ملائمة للعناية بالعاملين المسرحين. ويقوم بهذه الأنشطة أفرقة خبراء من مرفق العمالة (مؤلفة من محامٍ، وأخصائي علم نفس، ومرشد، وأحد أعوان السياسة الإيجابية للعمالة).

101 - ويرمي عمل فريق الخبراء في فروع المكتب المحلية إلى إقامة تعاون في الوقت المناسب بين أصحاب العمل والعاملين، وتزويدهم بالمعلومات عن عمل الوكالة أو الوساطة الذي يقوم به مكتب العمالة الكرواتي، وعن تطبيق ت دابير السياسة الوطنية للعمالة (لا سيما التدبير 3 – التأهيل، والتدريب التجديدي، والتدريب الإضافي)، وإمكان العمالة الذاتية، وتقديم الاعتمادات المالية.

102 - وينبغي التشديد على أن الآراء والاعتراضات التي تقدمها الفروع المحلية لمكتب العمالة الكرواتي ليست، بحسب قانون العمل، مُلزِمَة لأصحاب العمل من حيث تنفيذ البرامج، وليس من شأنها أكثرُ من مد فترة التنفيذ 3 أشهر.

103 - خلال عام 1998، عالج مكتب العمالة الكرواتي 366 برنامجا لإدارة شؤون المسرّحين استفاد منها 326 12 عاملا. وتلقّى163 برنامجا في آب/أغسطس 1999 تشمل 698 4 شخصا. وينبغي التشديد على أن بعض البرامج كان تم إعلانه أو صار قيد الإعداد، في حين ما زال البعض الآخر في مرحلة الاستشارة لدى دوائر العمالة.

104 - ويواجه مكتب العمالة الكرواتي، في سياق أدائه مهمة رعاية المسرَّحين من العمل، عددا من المشاكل الموضوعية، مثل قلة ا لوظائف الجديدة لدى صاحب العمل السابق ولدى أي صاحب عمل آخر، والأحوال النفسية والجسدية للأشخاص المشمولين ببرامج الرعاية هذه، أحوال يتعذَّر معها تطبيق التدابير التي يتبعها المكتب.

105 - يُعنى مكتب العمالة الكرواتي أيضا ببرنامج إعادة بناء الشركات. فهو في إطار ت نفيذ هذا البرنامج يشدد على استبقاء العدد الموجود من العاملين، وفي الحالات الظاهر فيها أن خطط التنمية لا تسمح بالحفاظ على مستوى العمالة، يعمل المكتب بالوسائل التالية المعوَّل عليها في برنامج إدارة شؤون المسرحين:

(أ) التمويل المشترك للتدريب التجديدي والتدري ب الإضافي للعاملين الموجودين، لكي يكتسبوا المهارات والمعارف الجديدة اللازمة للوظائف الجديدة؛

(ب) تسعى وكالة العمالة من أجل توظيف العاملين قبل أن يصل بهم الأمر إلى فقدان العمل ودخول سجلات مكتب العمالة الكرواتي؛

(ج) تقديم قروض من أجل العمالة الذاتية، وإشرا ك العاملين في برنامج تشجيع العمالة الذاتية؛

(د) تقديم قروض للشركات أثناء فترة إعادة بنائها، مساعدة لها على الاحتفاظ بكامل عدد العاملين في إطار برنامج تنميتها المقبل. ولمثل هذا الغرض، استثمر مكتب العمالة الكرواتي مائة مليون كون ة من أمواله.

106 - فنحن على ال رأي أن مكتب العمالة الكرواتي لديه، بفضل هذه البرامج، وبفضل الاستكمال المستمر لفعاليتها، وسائل طويلة الأجل للتأثير على سوق العمل باتجاه خفض عدد العاطلين عن العمل, واستحداث وظائف جديدة، والحد من البطالة الهيكلية، والنهوض بتنمية الاقتصاد.

المادة 7

107 - إن جمه ورية كرواتيا طرف في الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل:

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية الإجازة المدفوعة الأجر (مراجعة)، 19 70 (رقم 132)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

اتفاقية تفتيش العمل (في الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155).

وهي تقدم تقارير دورية عن تطبيق هذه الاتفاقيات إلى الهيئات المختصة. ولذا نود الإحالة إلى هذه التقارير فيما يتعلق بالحقوق المثبتة في هذه المادة من العهد.

108 - يستند المفهوم الأساسي لقانون العمل إلى مبدأ الحرية التامة للتفاوض الجماعي وتعزيز التفاوض الجماعي، على كافة المستويات، لأغراض تسوية المسائل ذات الشأن في الاتفاقات الجماعية، ولا سيما مسألة دفع الأجور وغيرها من الفوائد والمزايا والحقوق المادية، وفقا للمفهوم الذي عن طريقه أدخل هذا القانون نموذجَ اقتصاد الرفاهية الاجتماعية والسوق على النظام الاقتصادي الكرواتي. ومن خلال هذا النموذج تُبذَل الجهود، على السواء وبصورة ثابتة، من أجل تحقيق أفكار الملكية الخاصة وحرية ال مشاريع من جهة، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والرفق بالإنسان من جهة أخرى، على اتساق مع تعريف جمهورية كرواتيا دستوريا بأنها دولة رفاهية اجتماعية تضمن حقوق الملكية وحرية المشاريع. أما تحديد الأجور مباشرة ومن خلال تدخل الدولة العريض في شؤون العمالة فمن شأن ه أن يُضعِف كثيرا الحفز على القيام بمشاريع، ويهدد دافع الربح والنشاط الاقتصادي. فالمادة 3 من القانون تنص فقط على واجب صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا أو مرتبا عن العمل الذي يؤديه.

109 - وطبقا للمادة 12 من قانون العمل، يرد بند الدفع وجوبا في عقد العمالة المكت وب. ويُترك تحديد المرتبات في جمهورية كرواتيا لقرار الأطراف المتعاقدين يستقلون ذاتيا في اتخاذه، ويضعون أساس ومعايير دفع المرتبات إما في عقد عمالة فردي، وإما في اتفاق جماعي وإما في لائحة شؤون العمل (المادة 81 من قانون العمل).

110 - لا يجوز لصاحب عمل مُلزَم با تفاق جماعي أن يتوصل إلى اتفاق مع موظف، فيدفع له مرتبا مبلغه أقل من المبلغ المبيّن في الاتفاق الجماعي. وإذا لم تكن أُسس ومعايير دفع المرتبات محددة في اتفاق جماعي، فصاحب العمل الذي يشغّل أكثر من عشرين شخصا مُلزَم بأن يضعها في لائحة شؤون العمل.

111 - وإذا لم ي كن المرتب محددا بأي من الطريقتين، وكان عقد العمالة لا يتضمن ما يكفي من المعلومات لاستخلاص قيمة المرتب، يكون صاحب العمل ملزما بأن يدفع للموظَّف مرتبا ملائما. ويُقصد بالمرتب الملائم ما يُدفع عادة لعمل مساوٍ بقيمة مساوية (المادة 81 من قانون العمل). وطبقا لأحك ام المادة 84 من قانون العمل، يحق للموظف تقاضي زيادة أجور على تفاقم ظروف العمل، وعلى ساعات العمل الإضافية والعمل الليلي، وعلى العمل أيام الآحاد وفي العُطل العامة أو العطل الدينية، وعلى العمل في أي يوم آخر مقرَّر قانونا أنه ليس يوم عمل.

112 - في الخدمة المدني ة والخدمات العامة، تُحدد المرتبات بموجب القانون، حيث يُصنَّف المسؤولون والموظفون على درجات من المرتبات بحسب فئات الأوضاع، ويدخل في تحديدها الرتبة والوظيفة.

113 - ويكون الأجر المدفوع لمسؤول أو مسؤولة حاصلَ ضرب قيمة درجة مرتبه أو وضعهفي أساس المرتب الذي تحدده الحكومة، عملية تكون فيها القيمة المذكورة بمثابة معامل؛ ويساوي مرتب الموظف أو الموظفة حاصل ضرب قيمة درجة مرتب الوظيفة في أساس المرتب الذي تحدده الحكومة، إذا لم يحدده اتفاق جماعي، وفي هذه العملية تكون القيمة المذكورة بمثابة معامل. فيما يخص المسؤولين وغيرهم من الموظفين، يكون أساس المرتب محددا في الاتفاق الجماعي. وفي الخدمات العامة، تُحدد أيضا مرتبات المسؤولين وسائر الموظفين وفقا لتصنيف يحدد القانون قيمته. ويكون أساس حساب المرتبات موضوعا في نص الاتفاق الجماعي.

114 - وكما أن تحديد المرتبات في جمهورية كرواتيا متر وك لقرار الأطراف المتعاقدين يستقلون ذاتيا في اتخاذه، كذلك تحديد المرتبات الدنيا. فالحكومة لا تضع بقرار منها إلا الأجر الأدني للاستفادة من الضمان الاجتماعي.

115 - تم وضع الأحد الأدنى للأجور في الاتفاق الجماعي بشأن مبلغ الأجور الدنيا الذي أبرمته الحكومة مع را بطات أصحاب العمل بتاريخ 6 آذار/مارس 1999 وشمل، بقرار من وزير العمل والرفاهية الاجتماعية، جميع أصحاب العمل والعاملين في جمهورية كرواتيا. في هذا الاتفاق الجماعي، حدد الأطراف المتعاقدون أن مبلغ الأجر الأدنى لا يكون أقل من الأساس الأدنى لحساب ودفع اشتراكات معا ش التقاعد وتأمين العجز، كما هو موضوع في اللوائح ذات الصلة.

116 - وبحسب القرار الأخير الصادر عن المؤسسة الكرواتية لتأمين معاش التقاعد (الجريدة الرسمية، العدد 14/99)، إذا اتُّخِذ المرتب أساسا، كان الأساس الأدنى لحساب ودفع اشتراكات معاش التقاعد والقدرة على الم طالبة بالحقوق من صندوق تأمين المعاش هو مبلغ 500 1 كونه. وهذا الأساس موضوع لعمل متفرغ. أما العاملون دون تفرغ فتُحسَب اشتراكاتهم وتدفع من الأساس الأدنى، بالتناسب مع المدة التي يقضونها في العمل.

117 - على الرغم من حرية التعاقد على شروط العمل بين أصحاب العمل وا لعاملين، حتى بشأن أسس ومعايير دفع المرتبات والأجور، يحظر قانون العمل نصا أي تمييز على أساس الجنس في هذا المجال. فقد جاء في المادة 82 من قانون العمل أن صاحب العمل ملزَم بدفع أجور متساوية للرجال والنساء على الأعمال المتساوية والأعمال المتساوية قيمة، وأن أي ح كم يناقض هذا الحكم فهو باطل قطعا حيثما ورد، في عقد عمالة كان أو في اتفاق جماعي أو في لائحة عمل أو أي صك آخر. وفي الممارسة يطبَّق هذا الحكم بقدر عظيم من الاتساق.

118 - فتُدفَع للرجال والنساء أجور متساوية على الأعمال المتساوية والأعمال المتساوية القيمة. لكنّ ما يثير التساؤل هو طريقة التقييم التي بها يُحدَّد ما إذا كان العمل الذي يؤدى في وظيفتين مختلفتين متساويا في القيمة، لأن المقاييس المعمول بها قد تخطاها الزمن. لهذا السبب انطلقت حكومة جمهورية كرواتيا، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة، إلى تنفيذ مشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يهدف إلى اختبار تقييم الأعمال المتساوية في القيمة.

119 - أما الشروط الدنيا لسلامة العاملين وحماية صحتهم فتفرضها أحكام قانون الحماية في نطاق العمل (الصادر في الجديدة الرسمية، الأعداد: 19/83، 17/86، 46/92 و26/93) وأحكام اللائحة التفصيلية لتطبيق هذا القانون. وبدأ اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1997 تطبيق القانون الجديد للحماية في نطاق العمل (الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 59/96)، المتسق مع أحكام الاتفاقية رقم 155 لمنظمة العمل الدولية ومع المبادئ التوجيهية رقم 89/391 للاتح اد الأوربي. وتضطلع هيئات تفتيش العمل بالإشراف على تنفيذ اللائحة في جميع مجالات العمل، ما عدا التعدين، حيث تقوم به هيئة تفتيش التعدين. ولا تنطبق أحكام قانون الحماية في نطاق العمل على أعضاء القوات المسلحة، ولا على قوات الشرطة، ولا على المساعِدات الأُسَريّات.

120 - ويتضافر قانون العمل وقانون الحماية في نطاق العمل على تنظيم الحماية الخاصة للنساء في نطاق العمل. فاللوائح التشريعية، إذ تحترم الخصائص البيولوجية للنساء ووظيفتهن التناسلية، وتمنحهن من خلال الحماية وضع الحُظوة في بعض الحالات، تجعل من المستحيل فعلا أن تت عرض النساء للتمييز عن الرجال بسبب طبيعتهن الخاصة.

121 - يحدد قانون العمل الوظائف التي لا يجوز أن تشغلها النساء. فلا يجوز أن تقوم النساء بعمل يتطلب جهدا بدنيا بالغا، ولا بعمل يجري تحت سطح الأرض أو تحت سطح الماء، ولا بسائر الأعمال التي من شأنها أن تهدد بصورة بالغة سلامتهن وصحتهن، بسبب خصائصهن النفسية والجسمية. وقد حدد الوزير المسؤول عن العمل، بموافقة الوزير المسؤول عن الرعاية الصحية، الأعمال التي تشملها اللائحة. فحظر العمل تحت سطح الأرض لا ينطبق على النساء اللواتي يؤدين أعمالا إدارية ووظائف رفاهية ورعاية صحية، ولا على الطالبات والمتدربات اللواتي يتوجب عليهن خلال فترة تعليمهن أو تدريبهن أو تأهيلهن المهني قضاء جزء من وقت عملهن في الأجزاء الواقعة تحت سطح الأرض من المناجم، ولا على النساء اللواتي يتوجب عليهن دخول الأجزاء الواقعة تحت سطح الأرض من المناجم للقيام بوظائ ف لا تستلزم جهدا بدنيا.

122 - ويحظر قانون العمل على النساء العمل في قطاع الصناعة ليلا، ما لم يوافق الوزير المسؤول عن العمل على مثل ذلك بصورة استثنائية، كما في حالة خطر عظيم يهدد المصالح الوطنية. ويوضح القانون أيضا في المادة نفسها أن الحظر لا ينطبق على أصحاب العمل الذين يشغّلون أفراد أسرتهم فقط، ولا على النساء اللواتي يؤدين أعمالا إدارية وتقنية، ولا على اللواتي يعملن في مجال الرعاية الصحية والرفاهية دون أن يترتّب عليهن الاضطلاع عادة بمهام تنطوي على جهد بدني.

123 - ويتوجب على الوزير المسؤول عن العمل، عند المواف قة على عمل النساء ليلا في قطاع الصناعة، أن يلتمس آراء نقابات العاملين ورابطات أصحاب العمل. إلا أنه يجوز، بصورة استثنائية، قبل الحصول على موافقة من وزير العمل والرفاهية الاجتماعية، تسيير امرأة إلى العمل ليلا، إذا كان هذا العمل لا غنى عنه مطلقا بسبب قوة قاهر ة أو من أجل وقف تلف المواد الأولية، ولكن يجب عندئذ إعلام هيئة تفتيش العمل في غضون 24 ساعة. ويحق لمفتش أو مفتشة العمل منع العمل الليلي في حال معاينة عدم ضرورته الحيوية أو غياب قوة قاهرة أو انتفاء الخطر على تلف المواد الأولية.

124 - عند ضرورة استعمال المرافق الإنتاجية بصورة أجدى أو ضرورة زيادة العمالة أو لمثل هذه الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة، يحق للوزير المسؤول عن العمل اتخاذ القرار بأن العمل الليلي يعني العمل في وقت غير الفترة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وفي قطاع الزراعة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، كما يحق له أن يستثني من حظر العمل الليلي النساء اللواتي في الحالات التالية:

(أ) العاملات في أحد الفروع الصناعية أو المهنية، أو في مهنة معيّنة، على شرط أن يكون هذا النوع من العمل قد أُبرم بشأنه اتفاق بين ر ابطة أصحاب العمل ونقابات العاملين أو حظي بموافقتهما؛

(ب) العاملات لدى صاحب عمل أو أكثر ممن لا يشملهم قرار الحظر، على شرط أن يكون هذا النوع من العمل قد أُبرم بشأنه اتفاق بين صاحب العمل ومجلس العاملين، بعد التماس الطرفين رأي رابطة أصحاب العمل ورأي نقابة الع املين في هذا الفرع الصناعي أو المهني أو المهنة المعيّنة؛

(ج) العاملات لدى صاحب عمل غير مشمول بقرار حظر العمل الليلي أو غير الحاصل بشأنه اتفاق بين صاحب العمل ومجلس العاملين، بشرط ما يلي:

‘1‘ التماس مسبق لرأي مجلس العاملين ورأي كل من رابطة أصحاب العمل ونقاب ات العاملين في الفرع الصناعي أو المهني أو المهنة المعيّنة؛

‘2‘ تثبّت وزير العمل من ملاءمة التدابير المتخذة بشأن السلامة والحماية في نطاق العمل، وملاءمة خدمات الرفاهية الاجتماعية وتكافؤ الفرص من حيث معاملة النساء؛

‘3‘ كون القرار صالحا لفترة محدودة وإمكان تج ديده عن طريق نفس الإجراءات التي اتُّبِعت لاتخاذه وقيد نفس الشروط

125 - لا تُعفى من الحظر المرأة الحامل ولا الأم قبل بلوغ الوليد سنتين، ولا الأم العازب قبل بلوغ الوليد ثلاث سنوات، إلا إذا طلبت هي نفسها الإعفاء.

126 - ويميّز قانون الحماية في نطاق العمل وظائف ذ ات ظروف عمل معيّنة، كالوظائف التي لا يمكن أن يقوم بها إلا عاملون تتوافر فيهم، إلى جانب الشروط العامة للقبول في الوظيفة، شروط خاصة من حيث العمر والجنس والمؤهلات التقنية والصحة والقدرات الجسمية والنفسية. ويقرر الوزير المسؤول عن العمل والرفاهية الاجتماعية بال اشتراك مع وزير الصحة أية هي الوظائف المتصفة بظروف عمل خاصة، كما يقرران في الوقت نفسه طريقة اختبار قدرات العاملين ومضامين الاختبار ومواعيده. أما البحارة وصيّادو السمك فهناك قانون خاص وقوانين فرعية تخضع لها طرائق التثبت من صحتهم ومن قدراتهم اللاحقة على الاضط لاع بمهامهم.

127 - ينص الدستور في المادة 55 على حق كل موظف في وقت توقف عن العمل وافٍ خلال الأسبوع، وفي عطلة سنوية مأجورة، وعلى عدم استطاعته التخلي عن هذين الحقين. وطبقا لذلك يحدد القانون الحق في الراحة كما يلي: أثناء النهار (الاستراحة)؛ بين يومي عمل متتاليي ن (الراحة اليومية)؛ بين أسبوعي عمل متتاليين (الراحة الأسبوعية)؛ خلال السنة التقويمية (العطلة السنوية).

128 - فالموظف العامل على أساس التفرغ له استراحة 30 دقيقة في كل يوم عمل. ويحسب وقت الاستراحة هذا من وقت العمل. وإذا كانت طبيعة العمل لا تسمح بالانقطاع عنه لمثل هذه الاستراحة، تُرتَّب طريقة الاستراحة في إطار الاتفاق الجماعي أو الاتفاق بين مجلس العاملين وصاحب العمل، أو لائحة شؤون العمل، أو عقد العمل. مثلا، ينص الاتفاق الجماعي لجمهورية كرواتيا الخاص بمسؤولي الدولة والموظفين (كبار موظفي الخدمة المدنية وسائر المو ظفين) على أن وقت هذه الاستراحة لا يجوز أن يؤخذ خلال الساعات الثلاث الأولى من بدء العمل، ولا أثناء الساعتين المتبقيّتين لانتهاء فترة العمل. وتتضمن الاتفاقات الجماعية الأخرى بندا مشابها بشأن الاستراحة اليومية.

129 - وبحسب النظام الأساسي للعمل، يحق للعاملين فت رة راحة بين يومي عمل متتاليين، لا تقل عن 12 ساعة متواصلة. وبصورة استثنائية تكون فترة الراحة 10 ساعات متواصلة، بين يومي عمل متتاليين، من حق العاملين الراشدين المستخدمين موسميا في مجال الصناعة، ولكن لمدة أقصاها 60 يوما من السنة التقويمية. وكذلك تكون فترة الر احة 10 ساعات متواصلة، بين يومي عمل متتاليين، من حق العاملين الراشدين المستخدمين موسميا في مجال الزراعة والتجارة وسائر المجالات غير الصناعية.

130 - وبحسب النظام الأساسي للعمل، يحق للعاملين فترة راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة، وإذا كان لا غنى إطلاقا ع ن العمل يوم الأحد وجب توفير يوم راحة خلال الأسبوع، يحدَّد توقيته بموجب اتفاق جماعي أو اتفاق بين مجلس العاملين وصاحب العمل أو بموجب عقد العمالة.

131 - وخلال سنة تقويمية يحق للعاملين عطلة مأجورة لا تقل عن 18 يوم عمل، بينما يحق للقاصرين سنا عطلة مأجورة لا تقل عن 24 يوم عمل خلال سنة تقويمية، وللعاملين الذين يقومون بأعمال تنطوي على مضار تستحيل حمايتهم منها، على الرغم من جميع التدابير المتَّخَذة، الحق في عطلة سنوية مأجورة لا تقل عن 30 يوم عمل خلال سنة تقويمية.

132 - أما جعل مدة العطلة السنوية أطول من أقصر مدة مقررة لها فهو ممكن في إطار اتفاق جماعي أو لائحة شؤون العمل أو عقد العمالة. ولا تُدخَل العطل الرسمية والأيام التي ليست أيام عمل بموجب القانون في حساب مدة العطلة السنوية؛ كذلك لا تُدخَل في حسابها فترات العجز المؤقت عن العمل التي تُثبتها شهادة طبيب مفوَّض.

133 - يك تسب الحقَّ في عطلة سنوية الموظفُ المستخدَمُ للمرة الأولى أو الذي يحصل له انقطاع عن العمل أكثر من ثمانية أيام بين فترتي عمالة، بعد ستة اشهر عمل متواصل. ويُحسب ضمن فترة الستة أشهر لاكتساب الحق في عطلة سنوية الانقطاعُ عن العمل بسبب عجز مؤقت أو بسبب الخدمة الع سكرية أو لأي سبب آخر يبرَّر قانونيا.

134 - ينص القانون على الحق في حصة تناسبية من العطلة السنوية. وعليه يحق للموظف، على كل شهر عمل كامل، عطلة بنسبة واحد من اثني عشر من العطلة السنوية، في الحالات التالية:

(أ) إذا لم يكتسب الحق في العطلة السنوية، بسبب عدم اك تمال فترة الستة أشهر اللازمة لذلك خلال السنة التقويمية التي باشر فيها العمل؛

(ب) إذا انتهت العمالة قبل اكتمال فترة الستة أشهر اللازمة؛

(ج) إذا انتهت العمالة قبل 1 تموز/يولي ه .

وفي حساب مدة العطلة السنوية على هذا النحو التناسبي، يُقرَّب إلى يوم عطلة سنوية كامل نصفُ يوم على الأقل من العطلة المستحقة.

135 - يحق للموظف أو الموظفة أخذ العطلة السنوية على مرحلتين. وفي هذه الحالة، يتوجب أن يؤخَذ القسم الأول من العطلة، المفروض ألا تقل مدته عن 12 يوما متواصلة، في غضون السنة التقويمية التي اكتسب فيها الحق في العطلة الس نوية، وأما القسم الثاني من العطلة السنوية فيتوجب استهلاكه قبل انقضاء يوم 30 حزيران/يونيه من السنة التالية.

136 - إذا لم تُستهلَك أو إذا انقطعت العطلة السنوية أو القسم الأول من عطلة سنوية، في غضون السنة التقويمية التي فيها اكتُسبت، بسبب مرض أو إجازة أمومة، يجوز أن تُقضى حتى يوم 30 حزيران/يونيه من السنة التقويمية التالية، متى كانت فترة العمل في السنة السابقة للسنة التي يعود فيها الموظف أو الموظفة إلى العمل لا تقل عن ستة أشهر. يجوز للموظف أو الموظفة قضاء العطلة السنوية بكاملها في السنة التقويمية التالية، إذا ك انا من عناصر أطقم السفن أو كانا يعملان خارج البلاد أو في الخدمة العسكرية.

137 - ي قرر صاحب العمل ترتيب قضاء العاملين عطلهم السنوية، طبقا للاتفاق الجماعي أو لائحة شؤون العمل أو عقد العمل أو القانون.

138 - مَن يقضي عطلة سنوية مِن موظف أو موظفة في إطار عمله لدى صاحب عمل آخر ليس له حق في عطلة سنوية أخرى.

139 - وصاحب العمل ملزم بإعطاء العاملين شهادة بشأن الانتفاع بالعطلة السنوية المستحقة لهم، عند انتهاء فترة العمالة المتعاقَد عليها.

140 - يحق للموظف والموظفة تعويض أجور عن مدة قضاء العطلة السنوية، مبلغه محدد في الاتفا ق الجماعي أو لائحة شؤون العمل أو عقد العمل، ولا يقل في أي حال عن متوسط الأجر الشهري للأشهر الثلاثة الأخيرة (بما في ذلك القيمة النقدية الوافية لأي أجر يُدفَع عينا).

141 - ويجب دفع التعويض المذكور سلفا، أي قبل أخذ الإجازة السنوية، ما لم يقضِ بخلاف ذلك الاتفاق ُ الجماعي أو الاتفاق المبرم بين صاحب العمل ومجلس العاملين.

142 - ينص القانون على ألا يتجاوز كامل وقت العمل 42 ساعة في الأسبوع. وتقصَّر مدة الدوام للوظائف التي تنطوي على مضار صحية، يستحيل تلافيها، على الرغم من التدابير الوقائية المتخذة في نطاق العمالة، ويكون التقصير متناسبا مع مقدار ما تنطوي عليه ظروف العمل من الضرر الصحي والتأثير على قدرة العاملين التنفيذية. ولا يطرح القانون فكرة العمل الإضافي في مثل هذه الوظائف إلا في حالات استثنائية.

143 - في حالات القوة القاهرة والضرورة المطلقة التي تقتضي زيادة استثنائية ف ي حجم العمل، يجب على العاملين تطويل دوام العمل (ساعات إضافية) تلبية لطلب صاحب العمل، ولكن لا أكثر من عشر ساعات في الأسبوع.

144 - يجب إعلام مفتش العمل بخصوص ساعات العمل الإضافية، إذا استمر أحد العاملين يؤدي ساعات إضافية أكثر من أربعة أسابيع أو تجمّع له أكثر من 12 أسبوعا في أداء ساعات إضافية خلال السنة التقويمية، أو إذا تجاوز عدد ساعات العمل الإضافي التي يؤديها مجموع العاملين خلال شهر معين نسبة ال‍ 10 % من كامل دوام العمل العادي.

145 - يحظر مفتش العمل أداء ساعات عمل إضافي إذا كان لهذا تأثير ضار بصحة العاملين وق درتهم الأدائية أو إذا كان الهدف من الإفراط في التعويل على العمل الإضافي هو التهرب من توظيف أناس عاطلين عن العمل.

146 - محظور تشغيل القاصرين ساعات إضافية.

147 - يجوز للمرأة الحامل، وللأم البالغ طفلها ثلاثا من العمر، ولأحد الأبوين الوحيد البالغ طفله ستا من الع مر، أداء ساعات عمل إضافي بشرط التصريح كتابة عن قبول هذا العمل الإضافي. ويحظر مفتش العمل على أمثال هؤلاء أداء عمل إضافي بدون التصريح المذكور.

148 - ينص قانون جمهورية كرواتيا الخاص بالعطل واحتفالات الذكرى وأيام اللاعمل على الحق لجميع العاملين في قبض أجر عن أي ام العطل وأيام احتفالات الذكرى وأيام اللاعمل المنصوص عليها في القانون، التي لا يعمل فيها الناس عادة أو يحق لهم الامتناع عن العمل فيها. ولمن يعمل في مثل الأيام المشار إليها فله الحق في مزيد أجر. والحق في مزيد أجر حاصل لمن ظروف عملهم صعبة أو يؤدون ساعات عمل إضافية أو يعملون يوم الأحد.

المادة 8

149 - بما أن جمهورية كرواتيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقيتي منظمة العمل الدولية: الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)، والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفا وضة الجماعية، 1949 (رقم 98)؛ وبما أنها قدمت تقارير عن تطبيق العهد المذكور والاتفاقيتين المذكورتين إلى الهيئات المختصة، نود الإحالة إلى تلك التقارير فيما يخص الحقوق المبيّنة في هذه المادة من العهد.

150 - تنص المادة 59 من دستور جمهورية كرواتيا على أن لجميع ال عاملين وأصحاب العمل الحق في تكوين نقابات للعاملين ورابطات لأصحاب العمل، من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها. وطبقا لهذا البند الدستوري، تنص المادة 159 من قانون العمل على أن لجميع العاملين وأصحاب العمل الحق، دونما فرق إطلاقا، وحسب اختيارهم، في تكوين نقابات للعاملين ورابطات لأصحاب العمل وفي الانضمام إلى عضويتها، بالشروط المقررة في مواثيق وقواعد هذه النقابات والرابطات. ويجوز تأسيس نقابات للعاملين ورابطات لأصحاب العمل دون أي نوع من الإذن المسبق. "يقرر العامل أو صاحب العمل بحرية أن ينضم إلى رابطة أو ينسحب منها" (المادة 160، الفقرة 1 من قانون العمل). "يجوز تأسيس نقابة على يد من لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص راشدين قادرين على العمل". "يجوز تأسيس رابطة أصحاب عمل على يد من لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص راشدين قادرين على الا ضطلاع بمشاريع اقتصادية". (المادة 165، الفقرتين 1 و2 من قانون العمل).

151 - حرصا على الأمن في الشؤون القانونية والمفاوضة الجماعية، يفرض قانون العمل، على الرغم من إمكان إنشاء الرابطات بحرية ودون موافقة مسبقة، شرط التسجيل لكي تصبح الرابطة كيانا قانونيا، وتستطي ع من ثم المشاركة في المفاوضة الجماعية. وتُدرَج الرابطة في سجل الرابطات بناء على طلب يقدمه مؤسسوها.

152 - وينظَّم السجل بحسب مناطق نشاط الرابطات. ويجب أن يُرفَق بطلب الإدراج في السجل ما يلي: قرار بشأن تأسيس الرابطة، محاضر جمعية المؤسسين، ميثاق أو مواد التأسي س، قائمة بالمؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، وأخيرا اسم ولقب الشخص أو الأشخاص القادرين على تمثيلها. ويجب بنيان وإقرار ميثاق الرابطة على أساس مبادئ التمثيل الديمقراطي والتعبير الديمقراطي عن إرادة أعضائها. ويبيّن ميثاق الرابطة ما يلي: الغرض من تأسيسها، وتنظيم ها الداخلي، واسمها، ومقرها، ومجال نشاطها، ورمز كل من هيئاتها، وطريقة انتخاب هذه الهيئات وحلها، وطريقة الانضمام إلى عضويتها والانسحاب منها، وطريقة تحديد اشتراكات الأعضاء، وطريقة إقرار الميثاق وتعديله، والنظام، وطريقة اكتساب الملكية والتصرف بها والإشراف عليه ا، وإنهاء نشاط الرابطة، والهيئات المخولة إبرام اتفاق جماعي، والشروط والإجراءات اللازمة للقيام بدعوى ذات صلة بالصناعة (المادة 166 من قانون العمل).

153 - وعندئذ فقط يحدد القانون ماذا يجب أن يتضمن ميثاق الرابطة، ولكن دون توضيح كيف يتعيّن تضمينه الميثاق، باستثن اء النص على أن التنظيم الداخلي للرابطة يجب أن يستند إلى مبدأ التمثيل الديمقراطي والتعبير الديمقراطي عن إرادة الأعضاء، وأن الغاية المحددة للرابطة في ميثاقها يجب أن تكون نتيجة لاتفاقات جماعية.

154 - ويتعيّن على الهيئة المخوَّلة تحقيق تسجيل الرابطة أن تُصدِر ق رارا بشأن إدراج الطلب في سجل الرابطات في غضون فترة 30 يوما ابتداء من يوم تقديمه.

155 - وإذا لم تُصدر الهيئة المخوَّلة تحقيق تسجيل الرابطة قرارا في غضون المهلة المحددة تُعتبر الرابطة مسجلة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة ا لمخوَّلة تحقيق تسجيل الرابطة أن تُصدِر، في غضون سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة إصدار القرار، شهادة بتسجيل الرابطة لها نفس مضمون القرار المتعلق بالتسجيل.

156 - وفي إجراءات التسجيل يقتصر دور الهيئة المخوَّلة على التدقيق فيما إذا كان تم تقديم كافة الوثائق للاز مة للتسجيل مع الطلب، وما إذا كان ميثاق الرابطة متسقا مع القانون. فإذا كان ميثاق الرابطة غير متسق مع القانون أو إذا كان الطلب المقدم لا يحتوي الدليل القاطع على أن الشروط الواردة في القانون تم استيفاؤها، يُطلب من مقدم الطلب توفيق الميثاق مع القانون أو تقديم الدليل الوافي على استيفاء الشروط في غضون مهلة لا تتجاوز 15 يوما.

157 - وأما حق العاملين الوطنيين في تنظيم أنفسهم فتنص بشأنه المادة 4، من القانون الخاص بالخدمة المدنية وموظفي الحكومة وبأجور المسؤولين عن المهام القضائية، وذلك أن للعاملين الوطنيين الحق في الان ضمام إلى النقابات وفقا للائحة شؤون العمل العامة، إلا إذا قضى بغيره قانون خاص.

158 - وهكذا فإن حق الموظفين الوطنيين في تنظيم أنفسهم معترف به دون أي تقييد، شأنهم شأن جميع العاملين. وينطبق قانون العمل على الموظفين الوطنيين حيثما تعلق الأمر بالنشاط النقابي.

159 - وينطبق قانون العمل أيضا على علاقات الموظفين العاملين في المؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة معظمها.

160 - وبناء على المادة 59 من الدستور القائلة بجواز تقييد النشاط النقابي بين القوات المسلحة وقوات الشرطة، ينص القانون الخاص بالخدمة في القوات المسلحة لجمهورية كرواتيا ( الجريدة الرسمية العدد 23/95) على أنه لا يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في تنظيم نقابات داخل صفوف القوات المسلحة.

161 - فالقانون، كما نرى، لا يستثني من حق الانتظام في نقابات إلا العسكريين العاملين، بينما لا قيد على حق الموظفين لدى القوات المسلحة.

162 - ليس محظورا على أعضاء قوات الشرطة الكرواتية في أي لائحة خاصة ممارسة نشاط نقابي، وليس حقهم مقيَّدا بأي شكل، فتشملهم اللائحة العامة الخاصة بحرية الانضمام إلى نقابة.

163 - والأمر واضح أيضا في نص المادة 9 من قانون الشؤون الداخلية، الذي بناء عليه تن طبق اللائحة الخاصة بالإدارة، وعلاقات العمل، والصحة، وتأمين التقاعد والعجز، والتعليم الموجه نحو العمل، على الوزارة أيضا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

164- تجيز المادة 59 من الدستور للنقابات تأسيس اتحاداتها، وكذلك الانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية.

16 5 - وبناء على هذا النص الدستوري، ينص قانون العمل أيضا، في المادة 162، على أنه يحق لرابطة ما ولرابطات عالية المستوى الانضمام بحرية، إلى منظمات دولية منشأة لتعزيز نفس الحقوق والمصالح، والتعاون معها.

166 - في الوقت الحاضر، يعُدّ السجل لدى وزارة العمل والرفاهية الاجتماعية لجمهورية كرواتيا ما يلي: 25 رابطة عالية المستوى للنقابات، 1 رابطة عالية المستوى لأصحاب العمل، 159 رابطة نقابات، و26 رابطة أصحاب عمل.

167 - يكفل دستور جمهورية كرواتيا حق الإضراب. فقانون العمل ينص على أنه يحق للنقابات أو رابطاتها دعوة الناس إلى الإ ضراب وتنفيذ الإضراب من أجل حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. ولكن يجب أولا إخطار من يوجَّه ضده الإضراب، صاحب العمل كان أو رابطة أصحاب العمل.

168 - ولا يجوز الانطلاق بالإضراب قبل انتهاء إجراءات التوفيق التي يقول بها القانون، ولا قبل إتمام المرحل ة الثانية من عملية التسوية السلمية للخلاف التي وافق عليها الطرفان (قانون العمل، المادة 210). وإذا كان الطرفان لم يوكلا حل خلاف جماعي بشأن العمل إلى هيئة تحكيم، وجب عندئذ تطبيق إجراءات التوفيق.

169 - ويتوجب على النقابات، أو الرابطات النقابية العالية المستوى، أن تنشر في موعد أقصاه يوم إعلان الإضراب القواعد المتعلقة بالوظائف التي لا يجوز توقيف العمل فيها أثناء الإضراب، القواعد المتفق عليها بموجب أحكام القانون (المادة 210، الفقرة 5 من قانون العمل).

170 - بناء على اقتراح من صاحب العمل، تشاركه النقابة في تصميم وإقر ار قواعد للحفاظ على سير الإنتاج، والاتفاق بشأن الوظائف الضرورية التي لا يجوز توقيفها أثناء الإضراب، ولا أثناء إغلاق المنشأة من جانب صاحب العمل.

171 - وتتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص أحكاما بشأن المهام وعدد العاملين الواجب قيامهم بها أثناء الإضراب أو الإغل اق، لكي يمكن استئناف العمل حالما ينتهي الإضراب (أعمال الحفاظ على سير الإنتاج) أو لكي يستمر تنفيذ المهام التي لا غنى عنها مطلقا لدرء أي تهديد بشأن الحياة، ولتأمين سلامة الأشخاص أو صحة السكان (الأعمال الضرورية). ولكن لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يسفر تعيين هذه المهام عن صد حق الإضراب ولا عن تقييده.

172- وينظم قانون العمل أيضا قضية الإغلاق. فلا يجوز لأصحاب العمل أن يُغلقوا المنشأة بوجه العاملين لمجرّد الرد على إضراب بدأ تنفيذه، إذ لا يجوز الإغلاق قبل مضي ثمانية أيام على بدء الإضراب. ولا يجوز أن يفوق عدد العا ملين الممنوعين من العمل نصف عدد العاملين المُضرِبين. ثم إن صاحب العمل ملزم بدفع الاشتراكات، المحددة بموجب لوائح خاصة على أساس الأجر الأدنى، عن العاملين الممنوعين من العمل.

173 - ويحق لصاحب العمل أو رابطة أصحاب عمل رفع دعوى إلى محكمة مختصة من أجل منع تنظيم و تنفيذ إضراب مخالف لأحكام القانون، كما يحق للنقابة رفع دعوى إلى محكمة مختصة من أجل منع تنظيم وتنفيذ إغلاق مخالف لأحكام القانون (المادتين 215 و216 من قانون العمل).

174 - على الرغم من أن المادة 60 من الدستور تقول بإمكان التقييد قانونا لحق الإضراب في إدارة الدو لة والخدمات العامة، لا يُنتفَع بهذا الإمكان في جمهورية كرواتيا، فالعاملون في إدارة الدولة يتمتعون بحق لا قيد عليه في الإضراب، وفقا لأحكام قانون العمل.

175 - لا يسمح بالإضراب للعسكريين العاملين ، لأنه غير مسموح لهم تكوين نقابة. ويسمح لسائر العاملين والموظفين لدى القوات المسلحة بتكوين نقابة، ومن ثم بالإضراب وفقا لأحكام اللوائح العامة لشؤون العمل.

176 - يفرض قانون الشؤون الداخلية قيدا على حق الإضراب، وبموجب هذا القيد لا يسمح للعاملين في وزارة الشؤون الداخلية بالإضراب إذا كان الإضراب يجعل من المستحيل تنفيذ المهام التي حددها القانون المذكور.

المادة 9

177 - بما أن جمهورية كرواتيا طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) (رقم 102) وأنها أرسلت تقريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى الهيئات المختصة، نود الإشارة إلى هذا التقرير فيما يخص ا لحقوق المذكورة في هذه المادة من العهد الدولي.

178- جاء في الفصل المتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، المسماة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 56، الفقرة 1، من دستور جمهورية كرواتيا، أن حق العاملين وأعضاء أسرهم في الضمان الاجتماعي يوجبه ا لقانون والاتفاق الجماعي.

يشمل نظام الضمان الاجتماعي في جمهورية كرواتيا ما يلي:

الرعاية الطبية

التعويضات (النقدية) في حالة المرض

استحقاقات الأمومة

إعانات الشيخوخة

إعانات العجز

استحقاقات الباقين على قيد الحياة

التعويضات عن إصابات العمل

إعانات البطال ة

المخصصات العائلية

الرعاية الطبية

179 - يضمن دستور جمهورية كرواتيا، في المادة 58 منه، حق الرعاية الطبية لكل مواطن.

180 - وتشتمل الرعاية الطبية على منظومة من التدابير المعتمدة على مستوى الدولة والجماعات والأفراد، من أجل تحسين الصحة وصونها وترميمها.

181 - تست ند الرعاية الطبية لمواطني جمهورية كرواتيا إلى مبادئ الشمول، والاستمرار، والتيسّر، وإلى نهج متكامل على مستوى الرعاية الطبية الأولية، ونهج تخصصي على مستوى الرعاية الطبية التخصصية والتوفيقية والاستشفائية.

182 - والتأمين الصحي على وجهين، إلزامي وطوعي.

183 - يُكس ِب التأمين الصحي المشمولين به حقوقا ويلزمهم بواجبات، في سياق الانتفاع بالرعاية الطبية وغيرها مما ينشأ عن التأمين الصحي.

184 - وأصحاب الحقوق والواجبات الناشئة عن التأمين الصحي الإلزامي، بالمعنى المقصود في قانون التأمين الصحي، هم المؤمَّنون وأعضاء أسرهم وأشخا ص آخرون مؤمَّنون في بعض الظروف.

185 - المشمولون إلزاميا (المؤمَّنون) بتأمين الرعاية الصحية هم:

(أ) الموظفون لدى كيان للقطاع العام أو للقطاع الخاص داخل جمهورية كرواتيا؛

(ب) الموظفون لدى كيان للقطاع العام أو للقطاع الخاص، مقره في جمهورية كرواتيا، المنتدَبون ل لعمل في الخارج أو لتدريب إضافي، والأشخاص العاملون في منزل شخص مؤمَّن يعمل في الخارج (إذا لم يكونوا مؤمّنين في البلاد المنتدبين إليها)؛

(ج) الأشخاص المختارون أو المعيَّنون للقيام بمهمة دائمة لدى بعض الهيئات الوطنية، الحكومية أو القضائية، أو لدى وحدات الحكوم ة المحلية، إذا كانوا يتقاضون أجورا على أعمالهم؛

(د) الأشخاص الموظفون لدى منظمات ومنشآت أجنبية أو دولية، ولدى قنصليات وسفارات أجنبية، مقرها في جمهورية كرواتيا؛

( ه‍ ) الأشخاص الذين محل إقامتهم في جمهورية كرواتيا، الموظفون في الخارج لدى صاحب عمل أجنبي، غير الم شمولين بالتأمين الطبي لدى السلطة الأجنبية للتأمين الصحي؛

(و) الأشخاص الملزَمون، بعد انتهاء دراستهم، بتطبيقات عملية ويعملون بتفرغ في هذا الإطار؛

(ز) الأشخاص الذين يقومون ببعض الأنشطة الاقتصادية داخل جمهورية كرواتيا والذين يقومون ببعض الأنشطة المهنية بصفة مس تقلة؛

(ح) المزارعون الصغار المنصرفون داخل جمهورية كرواتيا إلى النشاط الزراعي كليا أو بصورة رئيسية، والمزارعون الذين أجّروا أراضيهم الزراعية، والأشخاص الذين استأجروا أراضيهم الزراعية، غير المؤمَّنين صحيا بوجه آخر؛

(ط) متلقّو المعاشات والمستفيدون من حق التأه يل المهني والعمالة بمقتضى اللائحة الكرواتية الخاصة بتأمين التقاعد والعجز، الذين محل إقامتهم الرسمي في جمهورية كرواتيا؛

(ي) متلقّو المعاشات وإعانات العجز، الذين محل إقامتهم الرسمي في جمهورية كرواتيا أو المقيمون فيها إقامة دائمة، المطالِبون بهذه الإعانات بكا ملها من سلطة أجنبية لتأمين التقاعد والعجز، ما لم تقضِ بخلاف ذلك معاهدة دولية؛

(ك) الأشخاص الذين محل إقامتهم الرسمي في جمهورية كرواتيا، غير المشمولين بالتأمين الصحي من وجه آخر، المسجلون لدى مؤسسة التأمين الصحي المستوفون لأحد الشروط التالية:

‘1‘ تسجيلهم في غضون 30 يوما من إنهاء توظيفهم، أو من إنهاء عمل ما، أو إنهاء تلقيهم تعويضات عن الأجور المستحقة للشخص بموجب القانون أو بموجب لائحة مقررة تنفيذا للقانون؛

‘2‘ تسجيلهم في غضون 30 يوما من إتمامهم الخدمة العسكرية، أو من قضائهم فترة العجز الذي سبب إعفاءهم عن العمل العسكري؛

‘3‘ تسجيلهم في غضون 30 يوما من إطلاق سراحهم من مؤسسة تأديبية أو من منشأة رعاية صحية أو مؤسسة متخصصة، إذا كانت تطبَّق فيها تدابير الأمن الخاصة بالمعالجة النفسية الإلزامية في منشأة رعاية صحية، أو الخاصة بالمعالجة الإلزامية للأشخاص المدمنين على الكح ول أو على المخدرات؛

‘4‘ انخراطهم في تدريب مهني أو تجديد للتدريب المهني تنظمه مؤسسة العمالة؛

‘5‘ تسجيلهم في غضون 30 يوما من عودتهم إلى جمهورية كرواتيا بعد انتهاء عملهم في الخارج، إذا كانوا مشمولين بالتأمين الصحي في كرواتيا قبل مغادرتهم لها؛

‘6‘ تسجيلهم في غضون 90 يوما من ختام السنة الدراسية التي أتمّوا فيها الدراسة النظامية أو من يوم خوضهم امتحانا، إذا كانوا قد فقدوا الحق في الرعاية الصحية؛

‘7‘ تسجيلهم في غضون 90 يوما من تاريخ إتمامهم الخدمة العسكرية، أو من يوم إعلان عدم لياقتهم للخدمة العسكرية وإعفائهم منه ا بسبب مرض، إذا كانوا التحقوا بالخدمة العسكرية في غضون 60 يوما من إتمامهم الدراسة في منشأة ملائمة؛

(ل) الأشخاص الذين محل إقامتهم الرسمي في جمهورية كرواتيا، وليسوا مشمولين بالتأمين الصحي من أي وجه آخر، وبلغوا ال‍ 18 من العمر دون أن يُتمّوا التعليم الابتدائي أو أتمّوا التعليم الابتدائي ولم يتوظفوا، إذا تسجّلوا لدى مؤسسة التأمين الصحي في غضون 30 يوما من تاريخ بلوغهم سن ال‍ 18 ومن تاريخ انتهاء السنة الدراسية؛

(م) الأشخاص الذين محل إقامتهم الرسمي في جمهورية كرواتيا وقد فقدوا وضعهم كتلامذة أو طلبة نظاميين بمقتضى اللائحة الخاصة بالتربية أو بقي لهم الحق في الرعاية الصحية لمدة سنة بعد انقطاعهم عن الدراسة، إذا تسجلوا لدى مؤسسة التأمين الصحي في غضون 30 يوما من تاريخ انقطاعهم عن الدراسة، وإذا كانوا لا يستطيعون الحصول على الحق في الرعاية الصحية من أي وجه آخر؛

(ن) الأشخاص الذين محل إقامتهم الرسمي في جمهورية كرواتيا، ومعترف لهم بوضع معوقي زمن الحرب أو زمن السلم أو معوقي خدمة مدنية، أو بوضع مستفيدين من إعانات عجز عائلية، بمقتضى قانون حماية المعوقين العسكريين والمدنيين، ما لم يكونوا مشمولين بالتأمين الصحي من وجه آخر؛

(س) الجن ود الكرواتيون الذين جاهدوا في حرب استقلال كرواتيا، إذا لم يكونوا مؤمَّنين طبيا من وجه آخر؛

(ع) الأشخاص القائمون برعاية ومساعدة جنود معوقين بسب حرب استقلال كرواتيا، من فئة المصابين بعجز نسبته 100 % ، إذا لم يكن لهم تأمين طبي من وجه آخر؛

(ف) المقيمون في جمهور ية كرواتيا المستفيدون سابقا من الرعاية الصحية بموجب قانون الحقوق الأساسية للأشخاص المعوقين بسبب الحرب وأُسَر الجنود المقتولين في الحرب، والقانون الخاص بإعانات العجز وسائر حقوق الأشخاص المعوقين بسبب الحرب، وقانون حماية الجنود في الحرب العالمية الثانية، وقان ون حماية ضحايا الإرهاب الفاشي وضحايا الحرب المدنيين، وقانون التعويضات النقدية الخاصة لمناضلي الحرب العالمية الثانية (حركة المقاومة) وثوار ما قبل الحرب، وبموجب المرسوم المتعلق بحماية ضحايا الحرب في الدفاع عن جمهورية كرواتيا، هؤلاء وأسرهم إذا لم يكونوا مؤمَّ نين طبيا من وجه آخر؛

(ص) المقيمون في جمهورية كرواتيا وهم أعضاء في قواتها المسلحة إذا لم يكونوا مؤمَّنين من وجه آخر؛

(ق) الأشخاص الذين قطعوا عملهم لأن شركة أوفدتهم للتدرّب أو تحصيل مؤهلات إضافية أو دراسات عليا؛

(ر) الأشخاص الذين أوفدتهم شركة، قبل مباشرتهم ف ترة العمالة، بمنحة دراسية من أجل ممارسة عملية لدى شركة أخرى، ابتغاء تحصيل مؤهِّل مهني أو تلقّي تدريب عالٍ.

(ش) الأشخاص الموفدون إلى الخارج في إطار التعاون التقني والتربوي والثقافي الدولي.

186 - وأعضاء أُسَر المؤمَّنين مؤمَّنون لزاما أيضا من حيث الرعاية الطب ية، أي:

(أ) الزوجة (بحكم الزواج أو العرف، وفقا للائحة الخاصة بالعلاقات الزوجية والأسرية)؛

(ب) الأولاد (سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارجه، وسواء كانوا بالتبني أو أربّاء) والأولاد العائشون بدون أبوين إذا كان الشخص المؤمَّن يعولهم؛

(ج) الأبوان (الأب، الأم، ز وج الأم، زوجة الأب، والأبوان المتبنّيان للشخص المؤمَّن) إذا كان الشخص المؤمن يعولهم؛

(د) الأحفاد، والأخوة، والأخوات، والجد، والجدة إذا كانوا غير قادرين على قضاء حاجاتهم وحدهم، وإذا كانوا مفتقرين لأسباب العيش ويقوم على إعالتهم الشخص المؤمَّن.

187 - ويشمل الت أمين الصحي الإلزامي أشخاصا آخرين في بعض الظروف، وهم:

(أ) تلامذة المدارس الثانوية والطلبة النظاميون في المعاهد المتوسطة والجامعات، المواطنون، المقيمون في جمهورية كرواتيا، غير المشمولين بالتأمين الصحي بوصفهم أعضاء أسرة الشخص المؤمَّن؛

(ب) أعضاء أسر التلامذة والطلبة النظاميين غير المتمتعين بحق التأمين الصحي من وجه آخر؛

(ج) الأشخاص المقيمون في جمهورية كرواتيا غير القادرين على قضاء حاجاتهم وحدهم وغير القادرين على القيام بأودهم، بموجب لائحة الرفاهية الاجتماعية، إذا لم تكن الرعاية الصحية موفَّرة لهم من وجه آخر؛

(د ) الأشخاص المقيمون في جمهورية كرواتيا، المتوافرة لهم وسائل إعالة أنفسهم، المُلزَمون بأن يكونوا مؤمَّنين صحيا بالقدر المحدد لأعضاء أسرة شخص مؤمَّن، إذا لم تكن الرعاية الصحية موفَّرة لهم من وجه آخر.

188 - ويعود الحق في الرعاية الصحية أيضا، قدر ما يتمتع به الش خص المؤمَّن، إلى الأشخاص التالي تعريفهم:

(أ) المشاركون في أشغال عامة منظمة في جمهورية كرواتيا؛

(ب) الذين يفون بالتزاماتهم من حيث المشاركة في الدفاع المدني أو في خدمات الرصد والتبليغ؛

(ج) أعضاء التشكيلات الميدانية لمنظمات المتطوعين لمكافحة الحرائق، الذين ي ؤدون مهام إطفاء النار، والحماية، والإنقاذ في حالات وقوع كوارث أخرى، ومهام التحضير والصيانة في الأماكن المعرضة لنشوب الحرائق، وفي بعض المناسبات العامة مهام المثول وعرض تمارين إيضاحية وتوعية الجمهور هكذا إلى الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون نشوب الحرائق وللحم اية منها؛

(د) المستفيدون من مِنَح نقدية بسبب عِلة بدنية بموجب لائحة التأمين الصحي، إذا كانوا لا يتمتعون بحق الرعاية الصحية من أي وجه آخر؛ ويحق لهم المطالبة بالرعاية الصحية فقط على صلة بالجرح أو المرض الذي سبب العلة البدنية التي أعطتهم الحق في المنحة النقدي ة.

189 - ويتمتع بحق الشخص المؤمَّن في الرعاية الصحية، بسبب جرح في إطار العمل أو بسبب الإصابة بمرض مهني، الأشخاص التالي تعريفهم:

(أ) التلامذة والطلبة المشاركون في دروس عملية أو أنشطة عملية أو جولات دراسية؛

(ب) الأشخاص الذين يقومون بعد إتمام الدراسة بنشاط عمل ي، بصرف النظر عما إذا كانوا يتقاضون أجرا عليه أو لا؛

(ج) الأطفال والأحداث المعوقون جسميا أو عقليا، الذين يتلقون دروسا عملية أو يقومون بنشاط عملي في مؤسسة تدريبية؛

(د) الأشخاص الذين يؤدون واجب المشاركة في الدفاع المدني أو في خدمات الرصد والتبليغ؛

(ه‍) الأشخ اص الذين يساعدون، ضمن مجالات اختصاصهم، قوات الشرطة على أداء واجباتها؛

(و) المشاركون في أشغال عامة منظمة أو في عمليات إنقاذ وإغاثة أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها؛

(ز) الأشخاص الذين يؤدون مهام لصالح جمهورية كرواتيا تلبية لنداء الدولة أو هيئات أخرى مخوَّلة؛

(ح ) أبطال الرياضة والمدرِّبون والمنظِّمون، في إطار الأنشطة الرياضية المنظَّمة، والأشخاص المشاركون في الإجراءات المتعلقة بالرياضة؛

(ط) الأشخاص الذين بوصفهم أعضاء جهاز الإنقاذ في الحوادث الجبلية أو بوصفهم غوّاصين يؤدون مهام لإنقاذ حياة الناس أو درء الأخطار الت ي تهدد مباشرة حياة المواطنين أو ممتلكاتهم؛

(ي) الأشخاص الذين بوصفهم أعضاء منظمات ميدانية يشاركون في عمليات الإنقاذ والحماية الصحية في الكوارث الطبيعية وغيرها (كالفيضانات، والزلازل، وحوادث المناجم، وأمثال ذلك).

190 - للمؤمَّنين في إطار برنامج الرعاية الصحية الإلزامي الحق في الأمور التالية: الرعاية الطبية؛ تعويض الأجور طيلة الإجازة المرضية؛ رد مصروفات السفر التابعة للانتفاع بالمساعدة الصحية المشتملة على تقديم حوائج الوليد؛ وإعانة من أجل مصروفات الجنازة.

191 - أما الموارد اللازمة للتأمين الصحي الإلزامي فإنها تتو افر، بموجب أحكام المادة 41 من قانون التأمين الصحي، مما يلي:

(أ) الاشتراكات التي تُدفَع "عن" و"من" أجور العاملين الموظفين لدى منشأة من القطاع العام أو الخاص؛

(ب) الاشتراكات التي تُدفَع "عن" و"من" دخل الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي أو غير اقتصادي بعملهم الشخصي. تؤدّى هذه الاشتراكات وفقا لمعدلات موحَّدة موضوعة بموجب قانون خاص سنّه البرلمان الكرواتي؛

(ج) اشتراكات الأشخاص الذين يدفعون اشتراكاتهم الشخصية (تؤدى هذه الاشتراكات وفقا لمعدل وأساس وطريقة محددة من قبل المؤسسة)؛

(د) اشتراكات صغار المزارعين (تؤدّى هذ ه الاشتراكات وفقا لمعدلات موحَّدة موضوعة بموجب قانون خاص سنّه البرلمان الكرواتي)؛

(ه‍) اشتراكات إضافية للتمتع بالرعاية الصحية خارج البلاد (تحدد المؤسسة قيمة هذه الاشتراكات وطريقة تسديدها)؛

(و) مبالغ مخصصة من الميزانية الوطنية لتغطية التكاليف الناشئة عن الت زامات جمهورية كرواتيا، أو إحدى المقاطعات أو مدينة زغرب (تؤدّى هذه المبالغ عن طريق وزارة الصحة، على أساس التكاليف الفعلية لتنفيذ بعض برامج حماية العاملين أو إنفاذ الحقوق الناشئة عن التأمين الصحي، بشرط تقديم وثائق الإثبات إلى الهيئة الملزَمة بالدفع؛ وبخصوص ا لحالات المحددة في البنود 11 و12 و13 من المادة 5، يكون ذلك على أساس مبالغ الاشتراكات التي تحددها حكومة جمهورية كرواتيا بناء على توصية وزير الصحة وموافقة وزير المالية)؛

(ز) مساهمة الأشخاص المؤمَّنين في تغطية قسم من تكاليف الرعاية الصحية؛

(ح) إيرادات الفوائد وأرباح الأسهم وأمثالها.

192 - طبقا للقانون الخاص بمعدلات الاشتراك في تأمين الرعاية الصحية، يترتب على الملزَمين بدفع اشتراكات التأمين الصحي المحددة في قانون التأمين الصحي أن يدفعوا، ابتداء من 1 شباط/فبراير 1998 فصاعدا، اشتراكات بالنسب التالية: (أ) 9 % من الأ جور؛ (ب) 9 % عن الأجور؛ و11 % من المزارعين.

193 - تدفع الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين للرعاية الصحية 50 % من معدل الاشتراكات المقرر دفعها عن أجور العاملين عندهم المصابين بعجز عمل، وكذلك عن المصابين بعجز من العاملين عندهم، الجاري تأهيلهم مهنيا. وتدفع الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين للرعاية الصحية 50 % من معدل الاشتراكات المقرر دفعها من أجور العاملين عندهم المصابين بعجز بسبب الحرب، كجنود حرب الاستقلال الكرواتية، وتُعفى هذه الجهات كليا من دفع اشتراكات عن ال أجور.

194 - وأما التأمين الصحي الطوعي فهو على وجهين، إضافي وخاص.

195 - فالتأمين الصحي الإضافي يقوم بالتعاقد بين جهة التأمين والمؤمَّن، أو بتعاقد المؤمَّن مباشرة مع مؤسسة الرعاية الصحية؛ في حين أن التأمين الخاص يتولى كليا الرعاية الصحية للمؤمَّن، وينشأ بموجب عقد فردي بين جهة التأمين والمؤمَّن. والتأمين الصحي الخاص مشروط باختبار للوسائل يحدده وزير الصحة. ويحدد وزير الصحة أيضا شروط وطريقة تنفيذ التأمين الصحي الإضافي والتأمين الصحي الخاص.

196 - ولما كان نظام تأمين المعاش والعجز في جمهورية كرواتيا قد أعيد النظر فيه كليا، فإننا نقدم عرضا موجزا للنظام الجديد في مرفق بهذه الوثيقة.

إعانات البطالة

197 - الشخص العاطل عن العمل، بالمعنى المقصود في قانون العمالة، هو الشخص ، القادر على العمل، المتراوح عمره من 15 إلى 65 سنة، المسجل لدى مكتب العمالة بصفة طالب عمل، المتردد بانتظا م على مكتب العمالة، غير المستخدم، الذي لا يملك وليس شريكا صاحب الحصة الكبرى في امتلاك أكثر من 51 % من أسهم شركة أو شخص اعتباري آخر، وليس عاملا مستقلا، ولا يملك مشروعا زراعيا ولا الحصة الكبرى كشريك في 51 % من مشروع زراعي، وليس تلميذا نظاميا، ولا طالبا نظامي ا، ولا متلقّي معاش.

198- يحق للشخص العامل، بموجب المادة 17 من قانون العمالة، المطالبة بإعانات بطالة، إذا كان قد أمضى في العمل يوم انتهاء عمالته تسعة أشهر متواصلة أو 12 شهرا من العمل المتقطع خلال ال‍ 18 شهرا الأخيرة.

199- ولأغراض تحديد الإعانة النقدية بالضب ط، تعتبر سنة العمل مدة 12 عشر شهرا، وتعامل فترات العمل التي تقل عن المداومة الكاملة بحسب ما تساويه من المداومة الكاملة.

200 - يحق للعاطل والعاطلة عن العمل تلقي إعانة نقدية، بشرط التسجل لدى مكتب العمالة، وتقديم طلب بخصوص الإعانة في غضون 30 يوما من تاريخ إنها ء عمالته أو خدمته، أو انتهاء فترة عجزه المؤقت عن العمل بحسب قواعد التأمين الصحي.

201 - يستطيع الشخص العاطل عن العمل، الذي لا يتمكّن لسبب وجيه من التسجل في غضون المهلة النظامية أن يتسجل مقدما طلبا بهذا الخصوص، في غضون 8 أيام من انتهاء العائق سبب تجاوز المهلة المحددة، ويمكن ذلك حتى في غضون ثلاثة أشهر لا أكثر من انتهاء العمالة.

202 - يجوز استثناءً المطالبةُ بالحق في إعانة نقدية وتأمين التقاعد والعجز، للمرأة التي يكون لها، وقت إنهاء عمالتها أو خدمتها، طفل دون السنة من العمر أو توأمان أو طفل ثالث أو أي طفل لاحق دو ن الثالثة من العمر، ويقرَّر هذا الحق لمدة لا تقل عن 78 يوما ويكون أقصاها إتمام الطفل السنة الأولى من العمر، أو إتمام التوأمين أو الطفل الثالث أو أي طفل لاحق الثالثة من العمر.

203 - إذا كانت المرأة تتلقى إعانة نقدية بسبب البطالة، تثبت لها هذه الإعانة طيلة فت رة الحمل، وبعد الوضع حتى يبلغ الطفل سنة من العمر، أو حتى يبلغ الثالثة من العمر إذا كان، حسب تقدير الهيئة المختصة المسؤولة عن التأمين الصحي، بحاجة إلى رعاية أمه كل المدة المذكورة، أو حتى تمام الثالثة من العمر في حالة توأمين أو طفل ثالث أو أي طفل لاحق.

204 - في حال وفاة الطفل، تظل صاحبة الحق في الإعانة النقدية وتأمين التقاعد والعجز تتلقى ذلك طيلة الفترة التي تحق لها لو بقي الطفل على قيد الحياة، ولكن إذا كانت هذه أطول من ستة أشهر تستفيد المعنية من الحقوق المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر بعد وفاة الطفل. وإذا كان لل مرأة الحق في إعانة نقدية فقط، تظل هذه الإعانة تُدفَع لها لمدة شهرين بعد وفاة الطفل.

205 - يحق للشخص المنتهية عمالته أو خدمته تلقي إعانة نقدية في الحالات التالي وصفها :

(أ) إخطار من جانب هذا الشخص، ما لم يكن الإخطار استثنائيا بسبب سلوك صاحب العمل؛

(ب) وجود ات فاق مكتوب على إنهاء عقد العمل؛

(ج) عدم إحراز الشخص النتيجة المنتظرة في فترة اختباره، أو عدم نجاحه في الامتحان المهني، أو عدم كسبه الرضاء عن أدائه كمبتدئ في العمل أو كمتدرِّب خلال فترة التبدئة أو التدريب؛

(د) إخلال الشخص ببعض التزامات العمالة، أو تقصيره في أداء بعض واجبات العمل أو مهام الخدمة؛

( ه‍ ) التغيّب عن العمل، بدون أي مبرر، خمسة أيام متتالية؛

(و) قضاء الشخص عقوبة سجن أو إعادته إلى منشأة شبيهة لمدة أطول من 6 أشهر؛

(ز) حلول موعد التقاعد أو استيفاء الشروط لتلقي معاش الشيخوخة؛

(ح) العجز التام عن العمل بحسب قواعد تأمين التقاعد والعجز.

206 - يحق استثناءً تلقي إعانة نقدية للشخص المنتهية عمالته أو خدمته بموجب اتفاق مكتوب، إذا كان انتهاء العمالة أو الخدمة لأحد الأسباب التالية:

(أ) تعيين الزوج أو الزوجة في مكان آخر، وفقا للائحة الخاصة؛

(ب) جمع الأسرة بعد الزواج، إ ذا كان يقتضي تغيير محل الإقامة؛

(ج) تغيير محل الإقامة لسبب صحي، استنادا إلى رأي منشأة طبية يعيّنها وزير الصحة.

207 - أما مبلغ الإعانة النقدية فيُحدد على أساس الأجر المتوسط، المطروح منه مبلغ الاشتراكات، المحصَّل بعمل متفرِّغ في الفصل الذي يلي مباشرة انتهاء ا لعمالة أو الخدمة بسبب عجز مؤقت عن العمل. يمثّل مبلغ الإعانة 80 % من الأساس المذكور عن ال‍ 78 يوما الأولى من فترة تقاضيها، و60 % عن باقي الفترة.

208 - لا يجوز أن يقل مبلغ الإعانة النقدية عن 20 % من متوسط الأجر المدفوع في إطار اقتصاد جمهورية كرواتيا (التجاري) بحسب الأرقام الأخيرة المنشورة، ولا أن يزيد على المبلغ الذي يحدده وزير العمل بالتشاور مع وزير المالية.

209 - يكون المبلغ الأدنى 615.20 كون ة ، والأعلى 900 كون ة في الشهر.

استحقاقات الأمومة

210 - تنص اللائحة التي تحكم التأمين الصحي في جمهورية كرواتيا على توفير ا لرعاية الصحية الكاملة للنساء (من وقاية ومعالجة وتأهيل) فيما يتصل بتنظيم الأسرة، والحمل، والوضع، والأمومة.

211 - تجري الرعاية الصحية للمرأة فيما يتصل بوظيفتها التناسلية عن طريق العيادات النسائية الدائمة أو الظرفية، والخدمات الاستشارية بشأن تنظيم الأسرة، والخ دمات الاستشارية للحوامل، وعمل الزيارة الصحية في سياق نظام الرعاية الصحية الأولية.

212 - يحق للمرأة المؤمَّنة في إطار التأمين الصحي الإلزامي ما يلي:

(أ) التعويض عن الأجور في الحالات التالية:

‘1‘ العجز المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الإصابة أو المعالجة الطبية أو الفحص الطبي؛

‘2‘ العزلة من جراء عملها في وسائط النقل، أو من جراء انتشار عدوى في جوارها؛

‘3‘ الاضطرار إلى العناية بزوج أو طفل مريض، وفقا للشروط التي يفرضها القانون؛

‘4‘ العجز المؤقت عن العمل بسبب الحمل أو الإجازة الإلزامية لحال الأمومة، حتى بلوغ طفل س نة وعلى الأبعد ثلاث سنوات من العمر، أو الإجازة بسبب التبني، والحق في العمل بدوام مخفف إلى أن يبلغ الطفل سنة أو ثلاثا من العمر؛

‘5‘ الغياب عن العمل انتفاعا بالحق في التوقف من أجل إرضاع الطفل من الثدي، وفقا لأحكام قانون العمل (المادة 21)؛

(ب) تعويض تكاليف ا لسفر الذي تقتضيه الرعاية الصحية؛

(ج) مساعدة من أجل حوائج الوليد.

213 - تُحسب قيمة تعويض أجور الغياب عن العمل بسبب رعاية الزوج أو الطفل المريض، أو بسبب الحمل والانتفاع بأحد الحقوق المتصلة بحماية الأمومة، تحسب وتدفع وفقا لأحكام اللائحة المتعلقة بالتأمين الصح ي، المشار إليها بالتفصيل في التعليقات على المادة 10 من العهد.

214 - للأشخاص المؤمَّنين من أموال الميزانية الوطنية بمبلغ مساوٍ لضعف الأجر الأساسي الأدنى الحق في مساعدة من أجل حوائج الوليد تدفع لهم في شهر تحديد الإعانة.

215 - إن نظ ـ ام الرفاهي ـ ة الاجتماعية لجمه ورية كرواتيا يحكمه قانون الرفاهية الاجتماعية (الجريدة الرسمية، العدد 73/97) ولائحة أخرى.

216 - والعمل في سبيل الرفاهية الاجتماعية بالغ الأهمية في جمهورية كرواتيا، لأنه يكفل ويحقق المساعدة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية لحياة الأشخاص المهددين اجتماعيا، وذوي العاهات، وغيرهم من الأشخاص الذين لا يستطيعون لوحدهم ولا حتى بمساعدة أعضاء أُسَرهم الوفاء بهذه الاحتياجات، لسوء الظروف الشخصية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها.

217 - ففي إطار نظام الرفاهية الاجتماعية، تُكفَل الحقوق في الأمور التالية: المشورة، المساعدة على تذليل صعوبات معيَّنة، المساعدة على القيام بالأوَد، المساعدة على تغطية تكاليف السكن، المساعدة العرَضيّة، العناية الصحية والتمريض، العناية الصحية والتمريض في المنزل، تلقي إعانة عجز شخصية، التدريب على التصرف المستقل وعلى العمل، الرعاية خارج الأسرة، وأنواع أخرى من المساعدة.

218 - يُطبَّق نظام الرفاهية الاجتماعية عن طريق منشأة الرفاهية الاجتماعية الممكن تأسيسها، تبعا لنوعها ووفقا للائحة، من قِبَل جمهورية كرواتيا أو إحدى البلدات أو المدن أو مدينة زغرب أو جماعة دينية أو شركة أو رابطة أو كيان آخر أجنبي أو من الق طاع العام أو من القطاع الخاص.

219 - تُقسم منشآت الرفاهية الاجتماعية من حيث نوع عملها إلى مراكز الرفاهية الاجتماعية، وبيوت الرفاهية الاجتماعية، ومراكز الرعاية والتمريض.

220 - إن إنشاء مراكز الرفاهية الاجتماعية في كرواتيا هو من شأن الدولة وحدها. أما منشآت النو عين الآخرين فيمكن أن تؤسسها الكيانات المذكورة أعلاه. ومركز الرفاهية الاجتماعية هو منشأة مخوَّلة، بالإضافة إلى مسؤولياتها الأخرى التي يحددها القانون، إصدار مراسيم أولية بشأن الرفاهية الاجتماعية والحماية الناشئة عن قانون الأسرة والقانون الجنائي، ويجري عمله ع لى المستوى المحلي.

221 - وتم إنشاء 76 مركزا للرفاهية الاجتماعية، ولها 26 فرعا، موزعة بالتساوي على كامل مساحة جمهورية كرواتيا.

222 - تقدم مراكزُ الرفاهية الاجتماعية وفروعُها الدعم للناس المهددين اجتماعيا وغيرهم، فتلطّف من قسوة ظروفهم وتتلافاها وتساعدهم على ال تغلب على الضيقات والمصاعب. ويتم ذلك بإجراء الحقوق التالية:

(أ) الحق في المشورة ، يستتبع مساعدة منتظمة مبرمجة، بهدف التغلب بمزيد من النجاح على الضيقات والمصاعب، وتهيئة ظروف مؤاتية لصون وتنمية الإمكانات الشخصية وروح المسؤولية عند الفرد تجاه نفسه، وتجاه الأسرة ، وتجاه المجتمع. والمشورة مجانية؛

(ب) الحق في المساعدة على تذليل صعوبات معيَّنة ، يقدَّم إلى شخص منفرد أو إلى أسرة من أجل التغلب على صعوبات وضيقات ذات صلة بالمرض أو الشيخوخة أو وفاة أحد أعضاء الأسرة أو العجز أو مشكلات في تربية الأطفال أو العودة إلى الاندماج في الحياة العادية بعد قضاء فترة في منشأة تأديبية أو المعالجة الطبية أو غير ذلك من الظروف السيئة والأزمات. ويشتمل هذا النوع من الرفاهية الاجتماعية على المساعدة القانونية في الشؤون القانونية التي من خلالها تُلبّى الحاجات الحيوية للفرد أو للأسرة؛

(ج) الحق في المساعدة على القيام بالأوَد ، يمكن أن يتمتع به شخص منفرد أو أسرة ممن لا يملكون موارد كافية أو لا يملكون أي مورد يفي بحاجاتهم الحيوية، ولا يستطيعون تحصيل الموارد اللازمة من العمل ولا من إيراد أصول مادية ولا من أي وجه آخر. وأثناء تحديد مبلغ المساعدة، يؤخَذ ف ي الحسبان تكوين الأسرة من حيث أعمار أعضائها، واحتياجاتها الخاصة أو الزائدة التي تقتضي مساعدة إضافية، فتقدَّم مساعدة أكبر للأسرة العاجز أحد أعضائها كليا عن العمل، وكذلك للمرأة الحامل أو للعائل الفرد. وهكذا تراعى خصوصية كل أسرة في تحديد مبلغ المساعدة على الق يام بالأود.

(د) الحق في المساعدة على تغطية تكاليف السكن ، الذي أنشئ بقصد مساعدة الناس المهددين اجتماعيا (الأفراد أو الأسر) على تغطية تكاليف استئجار مسكن، تغطية جزئية أو كلية. ولما كانت هذه التكاليف مرهونة إلى مدى بعيد بالوضع في نطاق محلي معيَّن، فقد بات لزا ما على وحدات الحكومة المحلية أن تكفل في ميزانيتها الموارد الكافية لهذه المساعدة بموجب الشروط المحددة في قانون الرفاهية الاجتماعية؛

(ه‍) الحق في المساعدة العرضية ، يتمتع به شخص منفرد (أو أسرة) لا يستطيع الوفاء بحاجاته الحيوية جزئيا أو كليا، بسبب ظروف سيئة مؤ قتة، يتأكد منها مركز الرفاهية الاجتماعية. وتُقدَّم هذه المساعدة إما نقدا وإما عينا، بقيمة تفي تماما بالحاجة. ولما كان التركيز هنا على سوء الظروف الراهنة، أصبح من المتعذر أن يُعرَف سلفا عدد مرات تلقي هذه الإعانة خلال السنة الواحدة، إذ يحق للأسرة نفسها، تبعا لاستنتاجات مركز الرفاهية الاجتماعية، المطالبة عدة مرات بهذه الإعانة في إطار نظام الرفاهية الاجتماعية.

223 - يحق للأشخاص المهددين اجتماعيا، قيدَ الشروط المحددة في قانون الرفاهية الاجتماعية واللائحة التفصيلية، المطالبة بمساعدة طعام ولباس وحذاء، وبإعانة من أج ل الاحتياجات الشخصية للمنتفعين بمأوى دائم، وتغطية تكاليف الوقود أو تكاليف الجنازة.

224 - نظرا لتكريس الدستور واجب الجميع أن يحموا العاجزين والضعفاء، يتمتع المعوقون بحماية خاصة في جمهورية كرواتيا. وتحتوي ضميمةٌ البرنامجَ الوطني لتحسين نوعية حياة الأشخاص المص ابين بعاهات.

225 - ونرى من الضروري التشديد على أن اللائحة الجديدة، قد راعت الاحتياجات الخاصة المتزايدة للأشخاص المعوقين، فيما يجري تقديم الإعانات المادية بقصد التخفيف من قسوة الظروف التي يعيشون فيها، ناهيكم عن اضطلاع مراكز الرفاهية الاجتماعية بمهام مؤسسات ا لحماية التي كانت موجودة من أجل حماية حقوق هؤلاء الناس ومصالحهم وكرامة عيشهم.

226 - إضافة إلى الحقوق وأشكال الانتفاع بنظام الرفاهية الاجتماعية الموضوعة بهدف تلبية الحاجات الحيوية للناس المهددين اجتماعيا وإزالة الأسباب المهددة لرفاهيتهم، وإضافة إلى نتائج التل طيف من مضائقهم، أُقِرّت حقوق من نوع خاص يمكن للأشخاص المصابين بعاهات المطالبة بها، وهي:

(أ) الحق في التأهيل للتمكن من العيش بصورة مستقلة ، الذي من خلاله يُكسَّب المطالب أو المطالبة به مؤهلات مهنية تمكن الشخص من العيش والعمل بصورة مستقلة، أو يوفَّر له تدريب إضافي أو تدريب خارج نطاق ممارسته لكي يتمكن من القيام بعمل آخر ملائم، على أساس التفرغ، وتُغطّى تكاليف كل ذلك من موارد نظام الرفاهية الاجتماعية، إلا أن يطالب الشخص بهذا الحق من منطلق آخر. ويشمل هذا الحق بالإضافة إلى ذلك ما يلي:

‘1‘ إذا أُرسِل الشخص المستفيد من هذا الحق، بغرض العمل والعيش من أجل التأهيل، إلى خارج محل إقامته، حقَّ له أيضا مساعدة مالية تُغطّي تكاليف معيشته وسكنه (في مؤسسة أو في إطار أسرة)، ومساعدة مالية تغطي تكاليف النقل؛

‘2‘ وإذا لزم للمستفيد أو المستفيدة من هذا الحق، بعد اكتساب المؤهلات للعمل والعيش المستقل، إجراء تحوير في بعض المباني أو توفير آلة للتنقل أو وسائل أخرى أو معدات ضرورية للممارسة ولتمكين الشخص من التكيف مع التكنولوجيا وظروف العمل، تتحمل وزارة العمل والرفاهية الاجتماعية قسما من تكاليف التزويد بهذه الوسائل، يصل إلى مبلغ يحدد في التع اقد مع الشركة المهتمة بالأمر؛

‘3‘ يحق للأشخاص المصابين بعاهة عقلية أو جسدية أو بخلل نفسي، بعد تأهيلهم للعمل بصورة مستقلة، أن يتلقوا إعانة مالية ريثما يتم توظيفهم؛

(ب) الحق في التأهيل للتمكن من العيش بصورة مستقلة ، يتمتع به الأشخاص المصابون بعاهة عقلية أو ج سمية أو بخلل نفسي، الذين يمكن النهوض بهم، نظرا لدرجة خطورة العاهة أو لنوع الخلل النفسي وخطورته، إلى حالة تمكّنهم من العناية بأنفسهم، من خلال بعض برامج التأهيل الخاصة. وهنا أيضا يحق للشخص المستفيد، الذي طلب حق التأهيل للتمكن من العيش بصورة مستقلة وأُرسِل به ذا الغرض إلى منشأة بعيدة عن محل إقامته، أن يتلقى مساعدة تغطي تكاليف معيشته وسكنه، وإذا لم يكن بحاجة إلى تكاليف معيشة وسكن، أن يتلقى مساعدة تغطي تكاليف النقل؛

(ج) الحق في إعانة تكميلية من أجل العناية الصحية والتمريض ، وهو مضمون للشخص المريض أو المعوق، المحتا ج حاجة حيوية، بسبب تغيرات طرأت على صحته وبقيت دائمة، إلى الرعاية والتمريض من جانب شخص آخر، ولا يستطيع المطالبة بهذا الحق على أي أساس آخر. ويخضع إنفاذ هذا الحق لاختبار للإمكانات المتوافرة للشخص، باستثناء الأشخاص الجديين المعوقين بصورة خطيرة، وينفذ إما بصورة كاملة وإما بصورة جزئية؛

(د) الحق في العناية الصحية والتمريض في المنزل ، يمكن أن يستفيد منه الشخص المتعذر عليه العيش بصورة مستقلة، العاجز عن الوفاء بمتطلباته الحيوية لوحده بسبب تغيرات طرأت على صحته وبقيت دائمة، العاجز عن العناية بنفسه ولا يمكن لأعضاء أسرته الوفاء باحتياجاته، الخارج بنتيجة إيجابية من اختبار الإمكانات المتوافرة له المقرر في اللائحة.

227 - فيما عدا الحالة المذكورة أعلاه (لغرض التأهيل للعمل وكسب المعيشة)، يمكن إسكان الشخص المعوق في أسرة أخرى أو في منشأة للرفاهية الاجتماعية ، إذا كان لا يستطيع العن اية بنفسه والقيام بالتصرفات والأنشطة التي من شأن أشخاص فئة عمره، بل يبقى رهن رعاية شخص آخر لتلبية حاجاته الحيوية، وإذا كان لا أمل له في حماية اجتماعية وتلبية حاجاته الاجتماعية عن طريق إعانة تكميلية من أجل العناية الصحية والتمريض أو عن طريق العناية الصحية و التمريض في المنزل أو عن طريق إعمال شكل آخر من المساعدة في إطار نظام الرفاهية الاجتماعية، أو إذا كان إسكانه في مؤسسة أجدى من أي شكل آخر من أشكال الحماية الاجتماعية، بسبب احتياجاته غير الاعتيادية.

228 - انطلاقا من إدراك المشكلات المتميزة التي تنشأ عن وجود الع اهة، وما يستتبع ذلك من احتياجات مختلفة ومتزايدة لأسرة المعوق بكاملها، أثبت القانون الجديد للرفاهية الاجتماعية حقا جديدا للطفل المعوق بصورة خطيرة - الحق في تلقي إعانة عجز شخصية . وما هذا الحق سوى شكل من أشكال الاعتراف بتميُّز الشخص المعوق بعاهة خطيرة وباحتي اجاته غير العادية، غرضه تمكين الشخص المعوق من البقاء داخل أسرته. وذلك يعني إدراكنا أن هذه العاهات، عدا اقتضائها بذل مزيد من الجهود في الحياة اليومية، تستتبع أيضا تكاليف مادية إضافية، وأن اجتماع كل هذه العوامل كثيرا ما أسفر عن اضطرار الأسرة إلى إيداع الشخص المعوق في مؤسسة. فهذا الحق المستحدث قد يُبطِل أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من المتعذر بقاء الأشخاص المعوقين داخل أُسرهم.

229 - إضافة إلى الحقوق الممكن أن يطالب بها الشخص المعوق، بموجب قانون الرفاهية الاجتماعية، نذكر فيما يلي بعض الحقوق التي يمكنه أيضا الم طالبة بها بموجب بعض اللوائح غير هذا القانون:

(أ) في سياق قانون الرعاية الصحية (الجريدة الرسمية، العدد 9/94):

‘1‘ الحق في أجهزة تقويم العظام أو غيرها من المعينات المناسبة؛

‘2‘ الحق في إعفائه من المساهمة في تغطية تكاليف الحماية المتصلة بالرعاية الصحية، طبق ا للقرار المتعلق بمساهمة المؤمَّنين في تكاليف الرعاية الصحية؛

(ب) في سي ــ اق قانون الجمارك (الجريدة الرسمية، الأعداد: 59ألف/91، 33/92، 26/93، 106/93، و92/94): الحق في إعفائه من الجمارك في حال استيراد عربة لشخص واحد كجهاز تقويمي أو غيرها من المعينات المناسب ة؛

(ج) في سياق قانون العمل (الجريدة الرسمية، الأعداد: 38/95، 54/95و65/95): الحق لأحد أبوي الشخص المعوق في إجازة حتى بلوغ هذا سبعا من العمر، أو الحق في أن يعمل بنصف دوام لكي يتمكن من رعاية الطفل المعوق بصورة خطيرة؛

(د) في سياق المرسوم المتعلق بالامتيازات في مجال نقل المسافرين داخ ــ ل البلاد ( الجريدة الرسمية ، العدد 42/98): الحق في معاملة ممتازة أثناء السفر داخل جمهورية كرواتيا بواسطة السكك الحديدية أو السفن؛

( ه‍ ) الحق في معاملة ممتازة أثناء الأسفار الدولية، بموجب الاتفاقية التي صدّقتها جمهورية كرواتيا في أيار/ مايو 1993، مع تذكرة مجانية لمُرافق الشخص الأعمى؛

(و) في سياق القانون الخاص بتحديد الوظائف وإسناد الأعمال الممكن أن يقوم بها الأشخاص المكفوفون بسبب العمل أو الأشخاص المكفوفون (الجريدة الرسمية، الأعداد: 12/79، 31/80، 47/89، 26/93 و29/94)، ورد بيان المعايير و الإجراءات الخاصة بالمكفوفين القادرين على المطالبة بالأولوية في أنماط العمالة المحددة في القانون. إن هذا القانون يبيّن بالتفصيل كافة الوظائف الواجب إسنادها من باب الأولى للأشخاص المكفوفين، عند اختيار العاملين (تشغيل مقاسم الهاتف، المعالجة الفيزيائية، وغيرها )؛

(ز) الحق في إعفائه من رسوم الإذاعة والتلفزيون (الاشتراكات)، بموجب القرار الصادر عن اللجنة الإدارية المختصة، بشرط أن يكون الشخص المكفوف عضوا في الاتحاد الكرواتي للمكفوفين ومعوقا بنسبة 100 % ؛

(ح) الحق في حيازة جهاز من نوع sekogram وفقا للقانون الدولي.

الم ادة 10

230- بما أن جمهورية كرواتيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200A (XXI) ، وفي اتفاقية حقوق الطفل (القرار 44/25)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (القرار 34/180 )، واتفاقيات منظمة العمل الدولية: الاتفاقية الخاصة بحماية الأمومة 1919(رقم 3)، والاتفاقية الخاصة بحماية الأمومة (مراجعة) 1952، (رقم 103)، والاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) ؛ وبما أنها قدمت تقارير عن تطبيق العهد المذكور والاتفاقيات المذكور ة إلى الهيئات المختصة، تود الحكومة الإحالة إلى تلك التقارير فيما يخص الحقوق المبيّنة في هذه المادة من العهد.

231- لا يوجد في النظام القانوني لجمهورية كرواتيا تعريف واحد وبسيط للفظة "أسرة". فالمفهوم يرد على تفاوت في الضيق والاتساع، تبعا لاحتياجات واضعي القو اعد الناظمة للعلاقات فيما بين أعضاء الأسرة، وتبعا لوسائل الرفاهية الاجتماعية التي تستخدمها الجماعة لدعم الأسرة بالحماية الاجتماعية، وتبعا كذلك لتدخل الدولة في العلاقات الأسرية، أولا من أجل حماية حقوق ومصالح الطفل وغيره من الأشخاص القادرين على العناية بذوات هم. مثلا، تُعرَّف الأسرة في اللائحة الناظمة لشؤون الرفاهية الاجتماعية كما يلي: "تتألف الأسرة من الزوجين والأولاد ومن يعيش معهم من الأقارب".

232- حسب إحصاء 1991، تتوزع الأسر البالغ عددها 106 367 1 إلى 166 370 وحدة قرينين متزوجين بدون أولاد، و281 827 وحدة قر ينين متزوجين لهما أولاد، و143 140 أما عازبة، و525 29 أبا عازبا.

233- ويُحدَّد وضع الأسرة، حسب دستور جمهورية كرواتيا، في إطار نصوص بشأن الحقوق والحريات الأساسية الإنسانية والمدنية. فالمادة 61 من الدستور تنص على أن الأسرة تحميها الجمهورية حماية خاصة . ويحكم ا لتشريع الزواج والعلاقات الشرعية داخل الزواج، والاقتران الخارج عن الزواج، والأسرة. ويضمن القانون لكل شخص الاحترام والحماية لحياته الشخصية والعائلية، ولسمعته وشرفه (المادة 35 من دستور جمهورية كرواتيا).

234- ويحكم قانون الأسرة (الجريدة الرسمية، العدد 162/98) الزواج والعلاقات داخل الزواج، وعلاقات الوالدين والأولاد، والتبني، والولاية، وعواقب اقتران امرأة ورجل خارج الزواج. فالحقوق والواجبات المتبادلة بين الوالدين والأقارب المباشرين والأولاد، وبين الأولاد والأقارب المباشرين، لا تختلف قطعا سواء تم إنجاب الأولاد في كنف الزوجية أو خارجه. وينشأ عن اقتران رجل وامرأة خارج حدود الزواج التزام بأن يقوم كل منهما بأوَد الآخر، كما تنشأ حقوق من حيث الملكية والتزامات بموجب الشروط التي يفرضها قانون الأسرة.

235- يصبح الناس راشدين في جمهورية كرواتيا عند بلوغهم سن الثامنة عشرة. وبمو جب أحكام قانون الأسرة لجمهورية كرواتيا، يحق الزواج للشخص البالغ ثماني عشرة سنة من العمر، أي الراشد. إلا أن المحكمة من شأنها، استنادا إلى أسباب وجيهة مثبتة أن تسمح، في إطار دعوى دون خصومة، بالزواج للشخص البالغ سنة السادسة عشرة، شريطة برهانها على أن الشخص نا ضج للزواج جسميا ونفسيا كافيَ النضج. ومتى تزوج الشخص القاصر أصبح في نظر القانون قادرا على تدبير أموره. ويصير كذلك القاصر الذي تجاوز سن السادسة عشرة قادرا على تدبير أموره، إذا صار أبا أو أما وقررت المحكمة، في إطار دعوى دون خصومة، أنه أهل لذلك بالنظر إلى نضجه العقلي.

236- على الرغم من الاشتراطات المذكورة آنفا لبلوغ الأهلية القانونية، يرد في عدد من الأحكام القانونية حق الأحداث في عرض وجهات نظرهم ورغباتهم، والقيام ببعض الأمور القانونية. فالشخص القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة يحق له الاعتراف بأبوته أو بأمومته إذا كان قادرا على إدراك طبيعة إعلان يعترف فيه بالوالديَّة. وإذا كان الشخص القاصر، عند الاعتراف بالأمومة والأبوة، بالغا أربع عشرة سنة من العمر وقادرا على إدراك معنى هذا الاعتراف، وجب طلب موافقته. وبحسب قانون الميراث، يحق في جمهورية كرواتيا للقاصر الذي تجاوز الس ادسة عشرة أن يحرر إرادة ووصية ملزمة. ويُسمَح للحدث البالغ سن الخمس عشرة، الموظف، أن يتصرف بحرية في مكاسبه، ولكنه ملزَم بالإسهام في إعالة نفسه. وبحسب قانون الجنسية، على الحدث من سن 14 فما فوق أن يدلي بموافقته من أجل اكتساب الجنسية أو التخلّي عنها.

237- وبحس ب أحكام قانون الأسرة، للولد من سن العاشرة وما فوق وضع خاص في حالات معالجة القضايا التي تمس وضعه، مثلا:

(أ) في إجراءات منح حق الإشراف على الولد لرعايته وتربيته (الحضانة)، يسمح مركز الرفاهية الاجتماعية للولد بأن يستقي معلومات عن ظروف الحالة بطريقة ملائمة، وي ستمد المشورة ويعبر عن رأيه، ثم يؤخذ برأيه مع مراعاة عمره ونضجه ومصالحه الفُضلى؛

(ب) يجب، وفقا للقانون فيما يخص الاسم الشخصي، أن تُطلَب موافقة الولد، من سن العاشرة فما فوق، قبل المضي في إجراءات تغيير اسمه (الاسم الشخصي و/أو اسم العائلة)؛

(ج) يجب في حال التب ني القانوني، إذا كان المتبنَّى أو المتبنّاة تجاوز سن الـ12، طلب موافقته بشأن تغيير اسمه الشخصي أو اسم عائلته وإطلاق صفة الوالديّة على الشخص المتبنِّي.

238- تضمن أحكام الدستور وقانون الأسرة الحق والحرية في الاحتفال بالزواج بإجراءات دينية أو مدنية، وفقا لادع اء الرجل والمرأة. وتبيّن المادة 24 من قانون الأسرة شروط قيام الزواج، ولا سيما الشروط الضرورية التالية:

كون القرينين من جنسين مختلفين؛

تعبير القرينين عن رضاهما بالزواج؛

(ج) يُعقَد الزواج بصيغته المدنية بحضرة مأمور تسجيل، وبصيغته الدينية بحضرة رجل دين للجماع ة المعنية، تكون علاقاته مع جمهورية كرواتيا نظامية فيما يتعلق بهذه المسألة، وقد حصل على تثبيت صلاحيته للإشراف على عقد الزواج من مأمور التسجيل المختص. فإذا نقص الوفاء بشرط من هذه الشروط وقت إبرام الزواج، كانت الآثار القانونية للزواج المدني معدومة.

239- يضع ق انون الأسرة شروط صحة الزواج. فهو على غرار الحكم المذكور أعلاه بشأن الحد الأدنى لسن الزواج، ينص على أن الشخص المعروف بعدم أهليته أو بعدم أهليته لإبداء رأي، لا يجوز له الزواج. ولكن يجوز للمحكمة استثناء أن تسمح، نتيجة لدعوى دون خصومة، بزواج مثل هذا الشخص، إذا بتت بأنه قادر على إدراك أهمية الزواج وما ينشأ عنه من التزامات، وأن زواجه يخدم مصالحه بصورة سافرة. ولا يجوز الزواج في حال قرابة دموية مباشرة، ولا في حال قرابة الحواشي، ولا بين أخ وأخته، ولا بين أخ وأخت غير شقيقين، ولا بين الولد والأعمام أو العمات أو الأخوا ل أو الخالات، ولا بين الشخص وأولاد إخوته أو أخواته، أشقّاء كانوا أو غير أشقاء. وكذلك لا يصح الزواج بين الشخص وأحد أحفاد أو حفيدات أخيه أو أخته الشقيقين وغير الشقيقين، ولا بين أبناء وبنات الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات، من أشقاء كانوا أو غير أشقاء. ويجوز للمحكمة استثناء لأسباب وجيهة أن تسمح، نتيجة لدعوى دون خصومة، بالزواج بين أولاد الأخوة أو الأخوات، سواء كانوا أشقاء وشقيقات أم لا. ولا يصح الزواج بين المتبنِّي والمتبنّاة أو المتبنِّية والمتبنَّى، ولا يصح كذلك زواج شخص متزوِّج. وكل زواج يُعقد مخالفا لهذه الأحكام فهو لاغ وباطل ومصيره الفسخ.

240- تنظّم لوائح جمهورية كرواتيا أشكال وطرائق حماية الأسرة، ولا سيما حمايتها من خلال قانون الأسرة وقانون الرفاهية الاجتماعية.

241- وفي صدد حماية الأسرة وصونها، يتضمن قانون الأسرة أحكاما توجب على القرينين المتزوجين، ما دام لهما أولاد قُصَّر من صلبهم أو بالتبنّي أو تحت وصايتهما، وحتى بعد بلوغ الأولاد سن الرُشد، أن يقدما طلب وساطة بالصلح إلى مركز الرعاية الاجتماعية، قبل مباشرة إجراءات الطلاق.

242- وفي إجراءات الوساطة بالصلح، يستفسر مركز الرعاية الاجتماعية القرينين عن ال أسباب التي أدت بهم إلى حد التفكير في الطلاق، ويحاول معالجة هذه الأسباب، ومصالحة القرينين. ويعرّفهم أيضا بعواقب الطلاق القانونية، ولا سيما التي تتعلق بالأولاد. فإذا تصالح القرينان أثناء عملية الوساطة، لا يعود بإمكانهما تقديم طلب لتكرار الإجراءات قبل مضي ستة أشهر على تاريخ استلامهما محضرا عن نتيجة الوساطة.

243- توجد مشكلة في جمهورية كرواتيا من حيث "التزوّج" حسب عادات طائفة الغجر، إذ إن هذا النوع من الزواج هو، في نظر اللوائح التشريعية السارية، اقتران خارج الزواج. لأن الاقتران يتم حسب عادات الغجر في عمر مبكر حت ى منذ عمر 12 سنة، الأمر الذي يَصِم الاقتران على هذا النمط بالجناية تُرتكَب بحق الطفل، بحسب معايير لوائح جمهورية كرواتيا (فهو يصنَّف رسميا بأنه جريمة جنسية). وقد أثبتت التجربة أيضا أن حالات الاقتران خارج الزواج على عادة الغجر كثيرا ما تكون غير مستقرة، سريعة الانحلال، مفتقرة إلى مجتمع قادر على محاولة نجدتها من خلال نظام قائم يوجب محاولة المصالحة، مجحفة بحق المرأة إذ يتفاقم صعوبة وضعها من حيث قانون الملكية. ومن بالغ الصعوبة أيضا، في حالات الاقتران على هذا النمط، معالجة المسائل المتعلقة بوضع الأطفال.

244- ويولَ ى الأطفال حماية خاصة. فدستور جمهورية كرواتيا يفرض على الأبوين واجب تربية أطفالهما وإعالتهم وتعليمهم؛ وقانون الأسرة يتضمن أحكاما بشأن حقوق الأطفال وسهر الأبوين على إحقاقها. وأهم حقوق الطفل ما يلي:

(أ) الحق في العناية بصحته وحياته؛

(ب) الحق في الأمن وأن ي كبر في كنف أسرة؛

(ج) الحق في أن يعيش مع أبويه؛

(د) الحق في أن يختار مدرسته ومهنته.

و بهَدْي هذه التوجهات يجري تطبيق التدابير المعاصرة، التي تنِمّ عن الحاجة إلى حماية الطفل عموما حماية مختلفة، أفضل نوعية وملاءمة، وتشمل العلاقات بين الأبوين والأطفال.

245 - تعود حقوق الوالدية للأم والأب على حد سواء. فالأبوان هما المسؤولان قبل سائر الناس عن تمكين الطفل من الحصول على حقوقه، فمن واجبهما ما يلي:

(أ) العناية بحياة الطفل وصحته؛

(ب) تربية الطفل والاهتمام بتعليمه؛

(ج) حماية الطفل من معاملة الغير المهينة له ومن معا قبتهم الجسدية له؛

(د) رعايته وتلبية جميع احتياجاته، وتجنب ترك الطفل لوحده في عمر ما قبل المدرسة دون إشراف شخص راشد.

للأبوين حقوق العمل على تربية الطفل تربية صحيحة، والإشراف على معاشرته الآخرين، ولا سيما حقهما في منعه قبل سن السادسة عشرة من الخروج ليلا، بي ن الساعة الـ23 والساعة الخامسة، دون صحبتهما أو صحبة شخص راشد يثقان به.

246 - ويحكم قانون الأسرة أيضا ولاية الإعالة القانونية باعتبارها من واجبات وحقوق الأطفال والأبوين، والقرينين المتزوجين وغير المتزوجين، والقريب قرابة دموية مباشرة، على قدر الإسهام في الإعا لة المتبادلة بحسب إمكاناتهم واحتياجات الشخص المعول. وليس من تأثير قانوني لأي تخلٍّ عن حقوق وواجبات الإعالة. وللدولة أن تتدخل عند الاقتضاء، طبقا للأحكام القانونية، من أجل حماية الأطفال، من خلال منظومة التدابير، والحماية التي يوفرها قانون الأسرة، وإنفاذ الحق وق الناشئة عن حماية الرفاهية الاجتماعية.

247 - وفي حال تصرف الأبوين خلافا لمصلحة أطفالهما، تتدخل هيئة الرفاهية الاجتماعية أو المحكمة وفقا للقانون، بإصدار التدابير الملائمة للحماية القانونية للأسرة، وإذا وفى الأبوان بمسؤولياتهما القانونية أسندت إليهما مسؤول ية رعاية الطفل وحضانته، وإلا قُيِّدت أو أُلغيت. فقانون الأسرة يفرض بخصوص الحماية القانونية للأسرة إعمال التدابير التالية:

(أ) تنبيه الأبوين إلى أخطائهما وأوجه تقصيرهما في رعاية الطفل وتربيته؛

(ب) الإشراف على رعاية الأبوين؛

(ج) تجريد الأبوين من حق العيش مع الطفل وتربيته؛

(د) إرسال الطفل الذي حصل تجاهه خلل سلوكي إلى مؤسسة للرفاهية الاجتماعية؛

(ه‍) تجريد الأبوين من حق رعاية الطفل وحضانته.

248 - التدبير الأول والثاني وقائيان، ولا تُمنح رعاية الأبوين إلا بإعمالهما، في حين أن تنفيذ التدابير الأخرى تفصل بين ال طفل وأبويه، وبهذه الطريقة تكون رعاية الأبوين محدودة أو ملغاة.

249 - وينحو قانون الأسرة منحى جديدا هو حظر السلوك العنيف داخل الأسرة من جانب أي من الزوجين أو أي شخص راشد من أعضائها، وفي حال حصول مثل هذا السلوك يُعاقب صاحبه بالسجن 30 يوما على هذه الجنحة.

250 - في مجال العمل تتمتع الأمهات والشباب بالحق في حماية خاصة (المادة 64 من الدستور).

251 - تشمل تدابير حماية الأمومة الحقوق التي تتمتع بها النساء العاملات في جمهورية كرواتيا بموجب قانون العمل، والتي تتمتع بها النساء المشتغلات في عمل مستقل، وفي التجارة، وفي الزرا عة، وفي عمل غير ذلك، والأمهات العاطلات عن العمل، والأمهات المتقاعدات، بموجب قانون إجازة الأمومة (الأمهات المشتغلات في عمل مستقل والعاطلات عن العمل). تشمل حماية الأمومة في نطاق العمل حماية النساء العاملات التي تقتضيها وظيفتهن التناسلية، والحماية والحقوق الم تصلة بالحمل والوضع ورعاية الأطفال.

252 - وقد أفدنا عن حماية النساء في نطاق العمل بصدد المادة 7 من العهد. وتزاد الحماية الإجمالية التي تتمتع بها المرأة في نطاق العمل حين يتعلق الأمر بحماية الحامل أو المرضع.

253 - واللائحة المتعلقة بالأعمال التي لا يجوز تكليف المرأة بها تتناول الأعمال التي لا يجوز أن تقوم بها الحامل أو المرضع، والأعمال التي تمثل خطرا إما على حياة أو صحة الأم، وإما على حياة أو صحة الطفل.

254 - وهكذا لا يجوز على الخصوص أن تقوم المرأة الحامل بالأعمال التالية: الأعمال الإطفائية، الأعمال التي تنفذ في أماكن عالية، والتي تجري في مناخ محلي غير سليم، والتي تجري في محيط ضوضائي أو ارتجاجي، والتي تجري تحت ضغط جوي مرتفع، والتي يتعرض العاملون أثناءها لإشعاع مؤَيِّن أو لإشعاع موجات متناهية القِصَر، أو لدخان الرصاص ومركباته اللاعضوية، أو لرابع إيتيل الرصاص، أو ل أبخرة الزئبق وغبار مركبات الزئبق، أو لغبار ودخان المنغنيز ومركباته، أو لليورانيوم ومركباته، أو للفلوريد ومركباته، أو لثاني كبريتيد الكربون، أو للمشتقات الهالوجينية من الهيدروكربونات، البنزين وأمثاله، أو لمشتقات البنزين النِتريتية والأمينية، أو للمواد الكيم يائية وغيرها الداخلة في إنتاج ومعالجة أنواع الراتينج الاصطناعي واللدائن، أو لمبيدات الحشرات المصنوعة من الهيدروكربونات المعالجة بالكلور، أو للعوامل البيولوجية، أو للحُمات، مثل: حُمَة الكُباد باء، والحَلأ، والحمة المضخِّمة للخلية، والحُماق، والحُمَيراء، وحُ مَة نقص المناعة البشرية، والجراثيم الليستِرية والمقوَّسة.

255 - ولا يجوز على الخصوص أن تقوم المرأة، خلال فترة إرضاعها الطفل من الثدي، بأعمال تعرِّضها لغبار ودخان وأبخرة الرصاص ومشتقاته، أو لمشتقات الهالوجين من الهيدروكربونات، أو لمبيدات الحشرات المصنوعة من الهيدروكربونات المعالجة بالكلور.

256 - فإذا وجدت امرأة تقوم بعمل يهدد صحتها وحياتها أو صحة طفلها وحياته، وجب على صاحب العمل أن ينقلها إلى عمل آخر ملائم. وإذا لم يكن اتفاق بين صاحب العمل والمرأة الحامل أو الأم المرضعة بشأن نوع العمل الملائم نقلها إليه، كان ا لطبيب المختص هو وحده المؤهَّل للبت في أمر العمل الملائم. ويجب في النقل المؤقت الذي تستفيد منه المرأة الحامل أو الأم المرضعة ألا يؤدي إلى خفض أجورها، كما لا يجوز أن يتم نقلها إلى مكان عمل آخر بدون موافقتها.

257 - ومن المنطقي التوقع أن من يُسمَّون بصغار أصحا ب العمل، أي الذين يوظفون خمسة عاملين أو أقل، لن يتمكنوا من نقل امرأة حامل أو امرأة مرضعة إلى وظيفة ظروفها ملائمة؛ ففي هذه الحالات يحق للمرأة إجازة مع تعويض عن الأجور، وفقا لقواعد خاصة. أما الإجراءات ذا الصلة، والشروط الواجب الوفاء بها للتمكن من المطالبة با لحق في مثل هذه الإجازة، فهي مدوَّنة في اللائحة المتعلقة بشروط وإجراءات المطالبة بالحق لامرأة حامل أو لأم مرضعة في إجازة من العمل.

258 - بموجب أحكام قانون العمل، يحق للمرأة العاملة إجازة أمومة أثناء فترة الحمل، وفترة الولادة وفترة رعاية الطفل (المادة 58 من ق انون العمل). ويجوز للمرأة العاملة أن تبدأ إجازتها قبل موعد وضعها المرتقب (على رأي الطبيب المختص) بمدة 45 يوما، ولها أن تستمر في الإجازة إلى أن يُتِمّ الرضيع سنة، أو حتى يصير عمره ثلاث سنوات في حالة التوأمين والولد الثالث وكل ولد آخر. ويجب على المرأة العامل ة أن تأخذ إجازة الأمومة في الفترة الممتدة من 28 يوما قبل الوضع حتى يصير عمر الرضيع ستة أشهر (إجازة الأمومة الإلزامية). وفي حال ولادة مبكرة، تُمَدّ إجازة الأمومة (وليس فقط الجزء الإلزامي منها) بقدر وقت تبكير الولادة. ويحق استثناء للمرأة العاملة وبناء على طل بها الشخصي أن تعود للعمل قبل إتمام الرضيع شهره السادس، ولكن لا يجوز ذلك قبل مضي 42 يوما على الولادة. وبعد انتهاء فترة الإجازة الإلزامية، يمكن للأب أن يستفيد من الحق في باقي إجازة الولادة، إذا اتفق على الأمر الأبوان.

259 - إذا حصل للمرأة العاملة إملاص أو إذا تُوُفّي الوليد قبل انتهاء إجازة الأمومة، يحق للمرأة العاملة الاستمرار في إجازة الأمومة ما لزم الاستمرار (وفقا لرأي الطبيب المختص)، لكي تتعافى من الولادة ومن الظروف النفسية التي سببها فقد الوليد، وذلك على الأقل مدة خمسة وأربعين يوما. وتتمتع خلال هذه المدة الإضافية بكل الحقوق الناشئة عن إجازة الأمومة (المادة 64 من قانون العمل).

260 - وللمرأة العاملة الحق، بعد انقضاء الإجازة الإلزامية للأمومة، في العمل بنصف دوام حتى إتمام الرضيع سنته الأولى أو الثالثة في حال ولادة توأمين أو طفل ثالث وكل طفل لاحق. ويستطيع الأب المطالبة بالعمل نصف الدوام خلال هذه الفترة، إذا كانت الأم تعمل بتفرغ.

261 - وبموجب نظام التأمين الصحي، يحق لأحد الأبوين أن يعمل بنصف الدوام إلى أن يُتمّ الرضيع سنته الثالثة، إذا كان بعد تمام السنة الأولى بحاجة، حسب رأي الطبيب المختص، إلى مزيد من الرعاية من أجل صحته ونموه.

262 - ويحق لأحد الأبوين، بعد انقضاء إجازة الأمومة، أن ينقطع عن العمل حتى يصير عمر الرضيع ثلاث سنوات، وتكون حقوق وواجبات العمالة معلّقة طيلة هذه المدة. أما حقوق التأمين الصحي والرعاية الصحية والتقاعد وتأمين العجز فيمكن المطالبة بها وفقا للائح ة التي تحكم هذا المجال (المادة 62 من قانون العمل).

263 - وبعد انقضاء إجازة الأمومة أو إجازة التبني أو فترة العمل بدون تفرغ، يعاد الشخص إلى الاضطلاع بالعمل الذي كان يقوم به قبل ممارسته هذه الحقوق. وإذا لم تبق حاجة إلى ذلك العمل، يُعيَّن الشخص للقيام بعمل ملا ئم.

264 - وبعد انقضاء إجازة الأمومة، يحق للمرأة المستمرة على إرضاع طفلها وهي تعمل بنصف دوام أن تتوقف عن العمل لإرضاعه (المادة 160 من قانون العمل). وإذا كانت المرضع تعمل بتفرغ فلها الحق في التوقف عن العمل ساعة، مرتين في اليوم، من أجل الإرضاع، ويبقى لها هذا ا لحق حتى إتمام الرضيع سنته الأولى. ويُحسَب وقت الإرضاع ضمن وقت العمل، وتحسب الأجور المستحقة للمرأة وفقا لقواعد خاصة يضعها وزير العمل والرفاهية الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة.

265 - ويحق للشخص العامل أن يتلقى تعويضا عن أجوره، وفقا لقواعد التأمين الصحي، طيل ة قضائه إجازة الأمومة وطيلة عمله بنصف دوام.

266- ويستطيع الأبوان المطالبة بحقوق إضافية، في حالة وجود طفل معوق شديدَ العوق. إذ إن لأحد أبوي طفل معوق شديد العوق الحق في أن يأخذ إجازة لرعاية الطفل أو أن يعمل بنصف دوام حتى يصير عمر الطفل سبع سنوات. وهذا الحق ي طالب به واحد فقط من الأبوين، إذا كان كلاهما يعمل بتفرغ، أو الذي يهتم بالطفل المعوق ويقوم برعايته، أو الشخص الموظف من بينهما إذا كان الآخر وهو غير موظف عاجزا عن العناية بالطفل المعوق شديد العوق، بسبب ظروفه الجسمية و/أو النفسية.

267 - ويستطيع أحد الأبوين العا ملين المطالبة بهذه الحقوق استثناء، أثناء قضاء الشخص الآخر الخدمة العسكرية أو الخدمة الاحتياطية أو موقفا قيد المحاكمة أو سجينا لمدة أطول من ثلاثين يوما، ويمكن للأب المطالبة بهذا الحق أثناء قضاء الأم إجازة الأمومة الإلزامية.

268 - وبعد انقضاء مدة ممارسة هذه ا لحقوق بإتمام الطفل السابعة من عمره، يبقى لأحد أبوي الطفل المعوق شديد العوق الحق في العمل بنصف دوام. وفي كل من الحالات المذكورة، يحق لأحد الأبوين الذي يمارس هذه الحقوق أن يتقاضى تعويضا عن الأجور وفقا للائحة الخاصة، ويقع عبء هذا التعويض على ميزانية الرفاهية الاجتماعية.

269 - إن الحقوق المقررة لحماية الأمومة وتربية الأطفال يجوز أن يمارسها، بنفس الشروط المفروضة بصدد الأبوين، الشخصان المتبنِّيان أو شخص ما توكل إليه تربية الطفل بموجب مرسوم صادر عن سلطات الرفاهية الاجتماعية (المادة 67 من قانون العمل).

270 - ومراعاة للحاجة إلى التآلف الخاص بين الطفل المتبنَّى وأبويه بالتبني، سن الشارع إجازة تبنٍّ مدتها 270 يوما متصلة، بدءا من تاريخ التبني، يأخذها أحد الأبوين، إذا كان الطفل تجاوز السن المنصوص عليها في قانون العمل للانتفاع بحقوق حماية الأمومة وتربية الأطفال، وذلك بشرط أ لا يكون قرينُ الشخص المتبنِّي هو أحد أبوي الطفل (الطبيعيين). وطيلة إجازة التبني، يحق للمتبنِّي وفقا لنظام التأمين الصحي تعويض عن الأجور التي كان يتقاضاها.

271- في المادة 56 يحظر قانون العمل بصريح العبارة التمييز ضد المرأة الحامل. فلا يُجيز لصاحب العمل أن ي رفض تشغيل امرأة بسبب الحمل، ولا أن يفسخ عقد العمالة المبرم معها، ولا أن يعيِّنها لعمل آخر، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون. وبناء عليه، لا يجوز لصاحب العمل أن يلتمس معلومات عن حمل المرأة ولا أن يستعمل شخصا آخر لهذا الغرض. ولكن يحق لصاحب العمل طلب مث ل هذه المعلومات، إذا طلبت امرأة عاملة عنده الانتفاع بحق من الحقوق التي ينص عليها قانون العمل أو نظام آخر بشأن حماية الحمل.

272- وفي صدد حماية الأمومة وتربية الأطفال، رأى الشارع من الضروري وضع معايير خاصة لحظر التسريح من العمل. وهكذا لا يحق لصاحب العمل أثنا ء مدة الحمل، ولا أثناء إجازة الأمومة، ولا أثناء ممارسة حق العمل بنصف دوام (من جانب أحد الأبوين أو المتبنِّيين)، ولا أثناء إجازة أحد الأبوين أو المتبنيين في حالة وجود طفل معوق شديد العوق، أن يسرّح من العمل امرأة حاملا ولا أي أحد منتفع بحق من الحقوق المذكورة . ويمد قانون العمل فترة الحماية من التسريح 15 يوما بعد انتهاء الحمل أو بعد الفترة التي تمارس فيها هذه الحقوق.

273- وإذا سرّح صاحب العمل امرأة يجوز لها أن تطالب بأحد الحقوق المذكورة آنفا، وهو على جهل بوجود ظروف حائلة دون التسريح، كان التسريح باطلا إذا أخطرت المرأة العاملة صاحب العمل، في غضون 15 يوما من تاريخ تسلمها بلاغ التسريح، بوجود الظروف المذكورة وقدمت له شهادة طبيب مفوض أو هيئة مفوَّضة. ولكن لا ينطبق حظر التسريح على إنهاء عقد عمالة مبرم لفترة محددة من الزمن: فهذا العقد ينتهي بانتهاء المدة التي أُبرم من أجلها.

274 - تنص المادة 63 من قانون العمل على أن الأم التي لها أربعة أطفال أو أكثر لها الحق في صفة قانونية كأم مربية، بموجب اللائحة الخاصة. فإذا كسبت هذه الصفة، سواء كانت عاملة أو عاطلة عن العمل، صار لها الحق في تعويض نقدي (يعني استحقاقات)، وفي تأمين التقاع د والعجز والتأمين الصحي وسائر الحقوق، وفقا للائحة الخاصة القاضية بهذه الحقوق.

275 - أما حقوق النساء غير العاملات، والنساء المستقلات في أعمالهن، والأمهات المتلقيات معاشات أمومة، فينظمها في جمهورية كرواتيا القانون الخاص بإجازات الأمومة والأمهات المستقلات في أ عمالهن والأمهات غير الموظفات (الجريدة الرسمية، العددين 24/96 و107/97).

276- فبموجب هذا القانون، يحق للأم غير الموظفة إجازة أمومة إذا وضعت توأمين أو طفلا ثالثا أو طفلا لاحقا، بشرط أن تكون مواطنة كرواتية ولها إقامة في جمهورية كرواتيا لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديمها طلب إجازة الأمومة.

277 - ويحق للأم غير الموظفة إجازة أمومة منذ تاريخ الولادة حتى إتمام الطفل سنته الثالثة.

278- ويحق للأم المستقلة في عملها إجازة أمومة طيلة فترة الحمل وفترة الوضع وفترة رعاية الطفل، قَيْدَ الشروط المطبقة على النساء الموظفات. وبعد ا نتهاء فترة الإجازة الإلزامية للأمومة، يحق لأب الطفل الانتفاع بالقسم الباقي من إجازة الأمومة على اتفاق مع الأم.

279- وللأم المتلقية معاشا نفس الحق في إجازة واستحقاقات الأمومة، طيلة الفترة التي تنتفع فيها بإجازة الأمومة كأم غير موظفة.

280- وإذا حصل للأم المس تقلة في عملها أو للأم غير الموظفة إملاص أو تُوُفِّي الوليد قبل انتهاء إجازة الأمومة، حق لها ما يحق للأم الموظفة.

281 - يجوز للأبوين بالتبني وللأبوين المربيين المطالبة بالحقوق الموصوفة في هذا القانون وبنفس الشروط.

282- يُحسب الوقت الذي تُقضى فيه الإجازة الإل زامية للأمومة، والذي تقضى فيه إجازة الأمومة حتى إتمام الطفل السنة الأولى أو الثالثة من عمره، يحسب في أقدمية التقاعد للأم المستقلة في عملها وحدة زمنية منفردة من أقدمية التأمين.

283 - للأم المستقلة في عملها وللأم غير الموظفة الحق في إعانة نقدية أثناء فترة إجا زتها الإلزامية للأمومة، وكذلك أثناء إجازة الأمومة التي تمتد حتى إتمام الطفل السنة الأولى أو الثالثة من العمر، وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي.

284- تحدد اللائحة الخاصة بالتأمين الصحي والرفاهية مبلغ استحقاقات الأمومة طيلة وقت ممارسة الحقوق الناشئة عن حماية الأمومة. فالمادة 33 من قانون التأمين الصحي تنص على أن يحدد مبلغ الاستحقاقات انطلاقا من أساس الاستحقاق، المكوَّن من المبلغ المتوسط لأجور المرأة المؤمَّنة عن الأشهر الستة التي تسبق مباشرة شهر وقوع الحدث أساس المطالبة بالاستحقاقات.

285- وبموج ـ ب المادة 34، يس ـ اوي مبلغ الاستحقاقات 100 % من أساس الاستحقاق للنساء في الظروف التالية: (أ) خلال الإجازة المرضية المأخوذة بسبب مضاعفات حصلت أثناء فترة الحمل؛ و(ب) أثناء قضاء الإجازة الإلزامية للأمومة (الفترة الممتدة من 28 يوما قبل الوضع إلى إتمام الرضيع شهره السادس).

286- تنص الفقرة 2 من المادة 25 من القانون على أن مبلغ استحقاقات الأمومة التي تدفع أثناء قضاء الإجازة الإلزامية للأمومة، وإجازة الأمومة الممتدة حتى إتمام الطفل سنته الأولى أو الثالثة من العمر، وإجازة التبني، وأثناء ممارسة الحق في العمل بنصف دوام إلى أن يُتِم الط فل سنته الأولى أو الثالثة من العمر، وقضاء إجازة مرضية بسبب ظروف الحمل أو إجازة إرضاع للحالة المحددة في المادة 57 من قانون العمل، وفترة الغياب عن العمل لممارسة حق التوقف عن العمل في مواعيد الإرضاع بموجب المادة 60 من قانون العمل، والتي تدفع أداءً لحق الأمهات غير الموظفات أثناء إجازة الأمومة من أجل توأمين أو طفل ثالث أو كل طفل لاحق، لا يقل عن أدنى مبلغ مقرر في قانون تنفيذ الميزانية إذا كان الاستحقاق المحدد بهذه الطريقة أصلح للمستفيدين من مبلغ الاستحقاقات المحدد وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي.

287- ومبلغ استحق اقات الأمومة التي تُدفع للمنتفعين بها أثناء قضاء إجازة الأمومة الممتدة من تمام الشهر السادس للطفل حتى تمام سنته الأولى من العمر، وإجازة التبني، وفترة العمل بنصف دوام حتى إتمام الطفل سنته الأولى، لا يجوز أن يفوق أعلى مبلغ يحدده للاستحقاقات قانون تنفيذ الميز انية. وأدنى حد موضوع للتعويض بموجب قانون تنفيذ الميزانية هو مبلغ 600 1 كُوْنَة.

288- ويتراوح مبلغ استحقاقات الأمومة التي تُدفع للمنتفعين بها أثناء قضاء إجازة الأمومة الممتدة من تمام الشهر السادس للطفل حتى تمام سنته الأولى من العمر بين 600 1 كونة وحد أقصى م بلغه 500 2 كونة، تبعا لمتوسط الأجور المدفوعة لصاحبة الحق عن الأشهر الستة التي تسبق مباشرة المطالبة بحق إجازة الأمومة.

289- تبلغ 600 1 كونة قيمة الاستحقاقات التي تدفع أثناء إجازة الأمومة الممتدة من وقت إتمام الطفل سنته الأولى إلى إتمامه السنة الثالثة، وإجاز ة التبني، وأثناء فترة العمل بنصف دوام بين السنة الأولى والسنة الثالثة من عمر الطفل، والإجازة التي تحق للمرأة الحامل أو المرضعة في حال لم يستطع صاحب العمل الذي يشغِّل خمسة عاملين أو أقل أن يوفر لها عملا آخر ملائما، وكذلك التي تدفع للأم غير الموظفة أثناء قضا ئها إجازة الأمومة. وهذا المبلغ هو أيضا الأساس لحساب التعويضات عن الأجور خلال التوقف عن العمل من أجل إرضاع الطفل كما هو موصوف في قانون العمل.

290- يُدفع للأم غير الموظفة إذا ولدت توأمين أو طفلا ثالثا وكل طفل لاحق، وكان لها أن تطالب باستحقاقات أمومة من مؤسسة العمالة الكرواتية، يُدفع لها فرق استحقاقات إجازة الأمومة حتى المبلغ الأدنى المقرر في قانون تنفيذ الميزانية، أو 600 1 كونة.

291- كذلك يدفع فرق استحقاقات إجازة الأمومة للأم التي تتلقى معاشا قيمته أقل من قيمة استحقاقات إجازة الأمومة.

292- في عام 1996 أُحصي 8 58 28 امرأة عاملة في الإجازة الإلزامية للأمومة، و819 18 في الإجازة الإضافية للأمومة حتى إتمام الطفل السنة الأولى من عمره، و305 6 في الإجازة الإضافية للأمومة حتى إتمام الطفل السنة الثالثة.

293- وبخصوص المطالبة بالحق في إجازة حتى يُتم الطفل السابعة من عمره و بالحق في العمل بنصف دوام بسبب رعاية طفل معوق شديد العوق، تنص اللائحة على أن أحد الأبوين الذي يعمل بنصف دوام يستحق تعويض الأجور عن الوقت الباقي حتى تمام دوام العمل، بمبلغ يساوي الفرق بين صافي الأجر المدفوع له عن نصف الدوام وصافي الأجر الذي كان قبضه لو عمل ب تفرغ.

294- ويجري دفع الاستحقاقات لأحد الأبوين من قبل إدارة الشؤون المالية الاقتصادية التابعة لوزارة العمل والرفاهية الاجتماعية، استنادا إلى شهادة من صاحب العمل تبيِّن مبلغ الأجور المدفوعة بالفعل، ومبلغ الأجور التي كانت تدفع لو تفرغ الشخص المعني للعمل.

295- إذا أخذ الشخص المعني من بين الأبوين إجازة سنوية أو إجازة مرضية، أثناء الفترة التي يعمل فيها بنصف دوام، يدفع له في هذه الحالة الاستحقاق الملائم.

296- للشخص الذي يأخذ إجازة حتى إتمام الطفل سنته السابعة الحق في تعويض يساوي مبلغه خمسة أُسس للمطالبة بالحقوق عل ى الأساس المعتمد في نظام الضمان الاجتماعي، ويجري دفع هذا التعويض من قبل إدارة الشؤون المالية الاقتصادية التابعة لوزارة العمل والرفاهية الاجتماعية.

297- يضع قانون العمل شروطا خاصة بشأن عمالة القاصرين، انطلاقا من أحكام الدستور التي تحظر تشغيل الأطفال قبل بلو غهم السن المحددة قانونا، كما تحظر إكراههم على أداء عمل يهدد سلامة صحتهم أو أخلاقهم، وتحظر حتى السماح لهم بأداء مثل هذا العمل.

298- تنص المادة 14 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل من هم دون الـ14 سنة من العمر. ولكن يجوز لمن هم دون سن ال‍ 15، استثنائيا وب عد موافقة من مفتش عمل، أن يتلقوا قيمة أتعاب مقابل مشاركتهم في تصوير فيلم، أو تحضير وتنفيذ أعمال فنية ومسرحيات وما شابه، وذلك بطريقة وإلى مدى وفي مهام لا تعرِّض لخطر صحتهم ولا أخلاقهم ولا دراستهم ولا نموّهم. ويستند مفتش العمل في إصدار موافقته إلى طلب من الم مثل القانوني للقاصر الأقل عمرا من 15 سنة.

299- يمكن تشغيل شخص تجاوز الـ15 سنة من العمر ولا يزال دون الـ18، ولكن يلزمه لإبرام عقد العمالة إذن مكتوب من ممثل قانوني. ويجوز للمثل القانوني أو المشرف على القاصر المتجاوز سن الـ15 أن يعطيه إذنا مكتوبا يخوِّله أهلي ة العمل لإبرام عقد وفسخه واتخاذ جميع التدابير القانونية المتعلقة بالوفاء بالحقوق والواجبات الناشئة عن العقد أو فيما يتعلق بالعقد نفسه. لكن المشرف على مثل هذا القاصر لا يستطيع إعطاءه مثل هذا الإذن إلا بناء على موافقة هيئة مسؤولة عن الرفاهية الاجتماعية.

300- وتُستثنى من هذا الإذن لإبرام عقد معيّن الشؤونُ القانونية التي يحتاج الممثل القانوني للقيام بها إلى موافقة الهيئة المسؤولة عن الرفاهية الاجتماعية. فالممثل القانوني يجوز له أن يساند أو يقيِّد الإذن بإبرام عقد عمالة ما، أو يستطيع وضع حد للعمالة باسم القاصر.

301- تنص المادة 16 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل الشخص القاصر من فتيان وفتيات، في أعمال من شأنها تهديد سلامة صحته أو أخلاقه أو نموه. ولذا فإن وزير العمل والرفاهية الاجتماعية، المخوَّل قانونا تحديد طبيعة هذه الأعمال بالاتفاق مع وزير الصحة، قد وضع لائ حة بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأشخاص القاصرين فيها، والتي لا يجوز تشغيلهم فيها إلا بعد التأكد من صحة القاصر، بحيث لا يمكن تشغيل الأشخاص القاصرين في أعمال تعرِّفها لائحة الوقاية في نطاق العمل بأنها مهام ذات ظروف عمل خاصة، ولا في أعمال تعرِّفها لائحة ت أمين التقاعد والعجز بأنها بالغة الصعوبة والإضرار بالصحة ويُحسب فيها العمل الإضافي لأغراض الأقدمية الخاصة بالتأمين.

302- وتقضي المادة 40 من قانون الحماية في نطاق العمل بمنع قيام الأشخاص القاصرين بمهام ذات ظروف عمل خاصة، وعدم السماح لهم بالعمل ليلا أو بأداء عمل إضافي، باستثناء الحالات التي يُقِرّها قانون العمل. ولا يجوز توظيف القاصرين في الكازينوهات، ولا في صالات القمار، ولا نوادي الرقص الليلية، ولا النوادي الليلية، ولا الحانات الليلية، ولا في وظائف مشابهة لها.

303- ويجوز تشغيل الشخص القاصر الذي تجاوز سن الـ1 5 في كل ما عدا ذلك من الأعمال، ولكن فقط بعد التأكد من أن صحته تمكّنه من القيام بها، حسبما تقرر المنشأة المفوَّضة المعنية برعاية الصحة المهنية، التي تُصدِر، بناء على الحالة الصحية المعاينة، شهادة بشأن قدرة القاصر أو القاصرة من الناحية الطبية على القيام ببعض الأعمال، وتذكر في هذه الشهادة الفترة التي يجب في نهايتها تكرار الفحص الطبي، فترة لا تتجاوز الستة أشهر على أي حال.

304- وإذا وُجد شخص قاصر موظفا لأداء أعمال من شأنها الإضرار بصحته أو أخلاقه أو نموه، وجب على صاحب العمل، لقاءَ طلب من القاصر أو من أبويه أو ول يّ أمره أو مجلس العاملين أو نقابة مفتشي العمل، أن يعيّن القاصر في وظيفة أخرى أكثر ملاءمة، وإذا لم يكن لديه مثل هذه الوظيفة وجب عليه أن يسرِّحه من العمل بالطريقة والشروط التي يحددها القانون.

305- ويستطيع أي من مفتشي أو مفتشات العمل، عند الاشتباه بأن الوظيفة التي يؤديها الشخص القاصر تهدد صحته أو نموه، أن يطلب في أي وقت كان من صاحب العمل استقدام طبيب مفوَّض لكي يفحص الشخص القاصر، ويقرر على ضوء النتائج ورأيه ما إذا كان العمل الذي يؤديه الشخص القاصر يشكل خطرا على صحته أو نموه. وبناء على نتائج فحص الطبيب المفوض و رأيه، يستطيع مفتش العمل أن يمنع تشغيل شخص قاصر في بعض الأعمال.

306- يُحظر تشغيل القاصر في عمل ليلي، إلا أن يكون هذا العمل ضروريا بسبب قوة قاهرة. ويُعرَّف العمل الليلي، بالنسبة للشخص القاصر الموظف في مجال الصناعة، بأنه عمل يؤدّى بين الساعة 19 والساعة 07، وب النسبة للقاصر الموظف خارج مجال الصناعة بين الساعة 20 والساعة 06. إلا أن وزير العمل والرفاهية الاجتماعية مخوَّل إصدار مرسوم برفع الحظر عن تشغيل القاصرين ليلا، في حالة خطر كبير أو من أجل حماية المصلحة الوطنية.

307- إلى جانب المسلّمات المدوَّنة في الدستور بشأ ن الحماية الخاصة الواجب توفيرها للأشخاص القاصرين، يشكّل التعليم المجاني الإلزامي لجميع الأطفال أهم وسيلة للحيلولة دون وقوع مشكلة من ذلك النوع. فالقانون الخاص بالتعليم الابتدائي يُلزم الأبوين أو الأبوين المربيين بتسجيل أطفالهما في المدارس الابتدائية في الوق ت المناسب، والسهر على مواظبة الطفل على حضور الدروس وأداء سائر الواجبات المدرسية. والتقصير في الامتثال لهذا الحكم يُعرِّض الأبوين أو وليّ الأمر لتحمّل مسؤولية جريمة. ويُلزم القانون أيضا المدارس الابتدائية بإعلام إدارة البلدة أو المدينة وإدارة المدارس عن الأ طفال الذين في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي ولم يُسجَّلوا في المدارس، وعن الذين لا يواظبون على الحضور.

المادة 11

308 - يمنع تشريع جمهورية كرواتيا اتخاذ أية تدابير من شأنها إيقاع أثر سلبي على إنتاج الغذاء الجيد. وتتخذ وزارة الزراعة تدابير لحماية الإنتاج الز راعي من خلال قانون الأراضي الزراعية الذي يفرض غرامة على صاحب الأرض الزراعية المبوَّرة. وحرصا على استخدام المبالغ المَجبيَّة نتيجة لفرض هذه الغرامة أجدى استخدام، تُجمَع الأموال لدى وزارة الزراعة والحِراجة، وتُنفق على تنفيذ برامج وتدابير من أجل استصلاح مساحا ت جديدة للزراعة وتحسين إنتاج المساحات الجاري استغلالها.

309- وعدا ذلك يشدد القانون حمايةَ الأراضي من التلوث بالمواد الضارة، لكي يمكن استنتاج أغذية سليمة منها. وقد وضعت وزارة الزراعة والحِراجة لائحة بشأن حماية الأراضي الزراعية من المواد الضارة .

310- نص الق انون المتعلق بتعديل قانون الأراضي الزراعية على إنشاء معهد لشؤون الأراضي الزراعية وحدد نطاق اختصاصه. وقد أُنشئ هذا المعهد لرعاية شؤون حماية الأراضي الزراعية من التلوث بالمواد الضارة. وتشتمل مهامه على ما يلي:

(أ) تحديد مدى تلوث الأراضي الزراعية؛

(ب) القيام برصد مستمر للأراضي الزراعية، يشتمل على رصد حالة كافة التغيرات التي تطرأ على الأراضي الزراعية (الفيزيائية منها والكيميائية والبيولوجية)، ولا سيما كمية المواد الضارة التي تحتويها الأراضي الزراعية؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات عن الأراضي الزراعية تحتوي كافة البيانا ت عن الأراضي الزراعية في جمهورية كرواتيا، بما فيها نتائج قياس درجة تلوث الأراضي الزراعية، ورصد ظروف الأراضي الزراعية باستمرار.

311- وإضافة إلى ذلك، يُعِدّ مجلس إدارة المعهد برامج لسبر مدى تلوث الأراضي الزراعية بالمواد الضارة ولرصده بصورة متواصلة، ويشرف على تنفيذ هذه البرامج.

312- ي ُستنتَج من البيانات المتعلقة بحالة تغذية الأطفال والشباب، من حيث تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية، أن توزيع مؤشرات القياسات البشرية لأشخاص العيِّنة موضوع الاختبار مشابه للتوزيع المرجِعي. إلا أنه يشاهَد حصول نقلة خفيفة إلى اليمين، نحو قيَم أعلى على محور الـ س من حيث ارتفاع القامة في فئة العمر، ونقلة خفيفة إلى اليسار، نحو قيم أدنى على محور الـ س من حيث مؤشر تناسب الوزن والقامة، أي أن المجموعة السكانية موضوع الاختبار هي نوعا ما أطول وأنحف من العيِّنة المرجعية.

313- ومن حيث تغذية السك ان الراشدين (18-64)، يتبيّن استنادا إلى تقييم مؤشر الكتلة البدنية أن هذه المجموعة تضم أناسا نحيفين للغاية نسبتهم إلى مجموعها 8.3 % ، وأناسا كتلتهم البدنية قياسية نسبتهم 35.5 % , وأناسا كتلتهم البدنية فيها زيادة، ويشكلون بمن فيهم السمان فعلا نسبة 56.2 % .

314- أما عادات الاقتيات ونوعية الأطعمة التي يتناولها سكان كرواتيا فقد تبيّن عنها، استنادا إلى تحليل لتركيب الوجبات اليومية من حيث الطاقة والقوت، ومن حيث كمية البروتينيات والمواد الدسِمة والسكريات، على ما هنالك من تنوع وخصوصيات إقليمية، أنه لا يوجد بخصوص المجمو عات المُجرى عليها الاختبار كبير اختلاف عن القيم الوسطية الموصى بها. وتبيّن أيضا أن كمية الأطعمة المستهلكة مرضية.

315- ويجدر التشديد على أن تحليل نوعية القوت عند كافة الشرائح السكانية بيّن أن كمية المواد الواقية الداخلة في تركيب الوجبات (من فيتامينات، وكلسي وم، وحديد) أقل من الزاد اليومي الموصى به. وهذا النقص ناجم جزئيا عن عادات اقتيات غير سويّة، وناجم أيضا عن عدم التزوُّد بسلع غذائية أفضل قيمة بيولوجية، لأنها كثيرا ما يتعذر الحصول عليها لأسباب اقتصادية.

316- فيما يخص السكن، لا يمكن بالاستناد إلى أسعار السوق أن نقدّم رقما متوسطا لثمن البيوت والشقق، عن كل مساحة جمهورية كرواتيا، بسبب الكثرة العظيمة من العناصر الخصوصية التي أثرت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على سعر السوق للوحدات السكنية.

317- إذ إن سعر السوق للبيوت والشقق في جمهورية كرواتيا يخضع لعوامل كثيرة أ ولها وأهمها العرض والطلب، مع تأكيد خاص على وجود عامل قوي أثّر، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على سعر السوق للوحدات السكنية في جمهورية كرواتيا، وهو اقتراب خطر الحرب المباشر مع مشكلة إيواء أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. ففي هذا السياق وحده يمكن دارسة ات جاهات أسعار شراء الشقق والبيوت.

318- والبيانات عن متوسط سعر بناء الشقق في جمهورية كرواتيا لا تتضمن ثمن الأرض، ولا كلفة تجهيز قسائم أرض البناء بالمرافق.

319- ويختلف ثمن الأرض والتجهيز بالمرافق باختلاف المستوطنات، وأسعار الإيجار في المستوطنة، ودرجة تجهيز الق سيمة بالمرافق. فحسب تقدير وزارة الإسكان، يتراوح هذا الثمن بين 25 % و70 % من ثمن البناء، ويضاف مبلغه بالض ـ رورة إلى ثمن البناء، أي أن عنصر الأرض والبنية الأساسية يدخل في حساب ثمن الشراء بنسبة تتراوح من 15 % إلى 45 % .

320- وهكذا فإن سعر السوق للشقق والبيوت لي س مؤشرا سديدا للاتجاهات الاقتصادية وغيرها، بسبب العوامل المذكورة وبسبب كل الأحداث التي شهدتها جمهورية كرواتيا خلال السنوات الخمس السابقة. فالمؤشر المناسب يمكن أن نجده في سعر بناء المساكن، لكونه يتضمن ثمن المواد واليد العاملة والآليات.

321- قبل الحرب كان مع يار السكن في كرواتيا أدنى مما كان يمكن توقعه، استنادا إلى درجة النمو الاجتماعي الاقتصادي التي وصلت إليها البلاد. واليوم يمثل المنزل القياسي للأسرة في كرواتيا شقة مكونة من غرفتين أو ما مجموع مساحته 50 مترا مربعا لعدد وسطي من الأشخاص يبلغ تقريبا 2.5.

322- وح سب البيانات الإحصائية في جمهورية كرواتيا، 98 % من الشقق مجهزة بالكهرباء، و72 % مزودة بالماء الجاري، و25 % مجهزة بالتدفئة المركزية. وتوجد هذه الشقق على وجه العموم في المناطق الحضرية، حيث بُنيت سابقا وفقا لمعايير وقواعد تستند إلى بنية أساسية رفيعة المستوى. أ ما المناطق الريفية فالوضع فيها أسوأ بمعدل وسطي، ولكنه متفاوت سوءا من منطقة إلى أخرى. ففي المناطق الريفية 90 % من البيوت مجهزة بالكهرباء، وأكثر من 40 % بقليل مزودة بالماء الجاري، وأكثر من 10 % بقليل مجهزة بالتدفئة المركزية.

323- أثناء الحرب نزلت أضرار بأكثر من 590 مستوطنة بشرية في كرواتيا، فكانت الحصيلة هي خراب وضرر 900 217 وحدة سكنية، خسارة تقدَّر ب‍ 4.8 1 مليار دولار عملة الولايات المتحدة الأمريكية (30.62 كونة). وهكذا فَقَدَ أكثرُ من مليون نسمة منازلهم، فهم يعيشون في ظروف غير لائقة. وحصل تدمير الشقق والبيوت العائلية بصورة رئيسية في المناطق التي نُكِبت بالحرب، ولحقت معاناة شديدة عموم السكان. إذ إن تدمير محطات توليد الطاقة والكابلات التي تنقل الطاقة مسافات طويلة سبّب ضائقة في جنوبي كرواتيا، وبصورة خاصة في عام 1993. فقد ظلت مدن كبيرة ، مثل سبليت، وزادار، وشيبني ك، ودوبروفنيك محرومة طيلة أشهر عديدة من الكهرباء أو تحصل عليها بصورة متقطعة، وهذا يعني أيضا أن سكانها كانوا محرومين كذلك من الماء الجاري الساخن والبارد. وتقدر أضرار البنية الأساسية مثل شبكة الإمداد بالمياه، وشبكة مجاري الصرف، وخطوط نقل الكهرباء، وسائر المر افق، تقدر بأكثر من 2.78 مليار دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية (17.85 كونة).

324- وسبّب نقص الإمداد بالكهرباء والماء مشاكل إضافية – إذ إن أكثرية شبكات المجاري وصرف المياه المستعملة كانت بحاجة إلى الكهرباء لتشغيل محرِّكاتها ومولِّداتها ومضخّاتها. وبال إضافة إلى ذلك وقع جفاف شديد على جنوبي دالماسيا، فاشتد كثيرا خطر تفشّي أوبئة كثيرة. وإنما أمكن تجنب انتشار أوبئة شديدة بفضل التدابير التي اتخذتها إدارة الرعاية الصحية.

325- وتساند جمهورية كرواتيا برنامج الإسكان باعتباره برنامجها الأولوي لإعادة البناء، لأنه يمثل أول الشروط المسبقة لعودة الحياة إلى مناطقها التي مزقتها الحرب. ولذا أُنشئ إطار مؤسسي وقانوني ومالي لتنفيذ هذا البرنامج. فمنذ عام 1995 ما زالت وزارة إعادة البناء والإنماء تنظم العمل الدؤوب على بناء المساكن من جديد على أساس "مجاني"، وتجهزها بالأغراض الم نزلية الأساسية. وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 1999، تم ترميم وإعادة بناء نحو 000 93 وحدة سكنية. وبلغت قيمة رأس المال المستثمر 1.28 مليار بدولار الولايات المتحدة الأمريكية (9 مليارات كونة).

326- من حيث الجغرافيا، تبلغ مساحة جمهورية كرواتيا 538 56 كيلومترا مر بعا، منها 700 33 كيلومتر مربع مناطق مطلة على البحر. وتنقسم من حيث المعالم الطوبوغرافية إلى ما يلي:

(أ) منطقة بانونيا، البالغة مساحتها نحو 000 28 كيلومتر مربع؛

(ب) المنطقة الجبلية، البالغة مساحتها نحو 000 10 كيلومتر مربع؛

(ج) منطقة الساحل والجزر، البالغ ة مساحتها نحو 000 18 كيلومتر مربع.

327- ولكل من هذه المناطق ملامحها المناخية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية المميزة. ولذا فإن كرواتيا غنية بشتى أنواع المياه، لكن هذه الثروة غير موزعة بالتساوي. ومن حيث مصادر ماء الشرب، تمثل المياه الجوفية 90 % من مياه الشر ب المسيَّرة في الشبكات العامة للإمداد بالمياه، ويمثل رفد الينابيع السطحية نحو 10 % . أما مياه البحر فتكاد تكون غير مستغلة لأغراض الإمداد بمياه الشرب، ويقتصر استعمالها على الأغراض الصناعية.

328- ينتفع بشبكة الأنابيب العامة للإم ــ داد بالمي ـ اه نحو 73 % من سكان كرواتيا (80.2 % في المناطق الحضرية، و44.1 % في الأرياف). ويستمد باقي السكان الماء اللازم لهم من الآبار، والينابيع الصغيرة، وخزانات جمع ماء المطر.

329- وينتفع 51.2 % من سكان كرواتيا بشبك ـ ات صرف وشبكات مجارير ملائمة، أي 71.3 % من سكان المدن و25.5 % من سكن ا لريف.

330- وفي كرواتيا 150 شركة لتوزيع المياه، تدير 412 شبكة إمداد. ويرقى إنشاء شبكات أنابيب توزيع المياه في كرواتيا، باستثناء الموجود منها منذ العصور القديمة، إلى عام 1858 حين بُنيت قناة رئيسية للماء في بولا. وفي زغرب بدأ التزويد بالماء بواسطة الأنابيب عا م 1878، وفي سيني وأوباتيا عام 1884، وفي أوسييك عام 1889. وقد قُدِّر أنه في بداية الحرب العالمية الثانية (1940) كان 20 % من سكان كرواتيا يستمدون الماء من شبكات أنابيب التوزيع. وفي عام 1991 بلغت نسبة السكان المنتفعين بالشبكات العامة للإمداد بالمياه 63 % . لكن العدوان على كرواتيا أسفر عن تدمير 10 % من قدرة هذه الشبكات العامة، فوُجد 000 200 نسمة مهددين بشح المياه. وفي عام 1995 أفلحت كرواتيا، على الرغم من حالة الحرب، في زيادة الإمداد بماء الشرب بنسبة 5 % .

331- والمصادر الرئيسية لمياه الشرب في كرواتيا هي الأنهر، م ثل سافا ودرافا ومورا. إلا أن قسما كبيرا من هذه المياه يُستمَدّ من خزانات بنيت خصيصا لجمع مياه الأمطار. ويغلب التعويل على هذه الخزانات في جنوبي كرواتيا، ولا سيما ساحل دالماسيا، وجوف دالماسيا، وجزر دالماسيا. وخلال فصل الصيف ينضب الكثير من هذه الخزانات، فيقع السكان المحليون في ضائقة من حيث الماء. فيلجأ كثير من الناس إلى امتياح الماء من الأنهر والجداول المحلية. وفي كثير من الحالات، يُضخّ الماء من الجداول، ثم يُنقل ويُصبّ في الخزانات أو الآبار الناضبة.

332- ويختلف مدى الاعتماد على الشبكات العامة للإمداد بماء ال شرب من مقاطعة إلى أخرى (أنظر الجدول 1). ففي ست مقاطعات مثلا لا تفوق ال‍ 50 % نسبة المنتفعين من السكان بإمدادات الشبكات العامة بمياه الشرب.

333- وقُدِّر أنه في عامي 1998/1999 بلغ الإمداد بماء الشرب مستوى شمل 73 % من السكان. ويستند هذا التقدير إلى بيانات عن أن الشبكات العامة للإمداد بالماء ما انفكت تنمو بمعدل 1 % منذ 20 سنة.

334 - يشكل بعض المنشآت الصناعية، ولا سيما القائمة في المدن الكبرى، خطرا كبيرا باعتبارها عوامل تلويث محتملة. ففي زغرب، على سبيل المثال، لزم إغلاق بعض محطات الضخ بسبب تلوّثها بالمواد الكيميا ئية المطروحة مع نفايات المصنع. ولسوء الحظ، تفتقر زغرب، مثل مدن كبيرة أخرى، إلى منظومة لتنقية المياه، ولا تستطيع لهذا السبب الحد من تلوث المياه.

335- وهناك ظروف حرجة من حيث الإمداد بماء الشرب في المقاطعات والمناطق الفقيرة إلى ينابيع دائمة لماء الشرب، وفي ال مناطق التي تشهد تشتت المستوطنات البشرية، وفي المواقع العسيرة التضاريس. وتُعَدّ جزر البحر الأدرياتيكي (باستثناء جزر كريس، لوشيني، كرك، راب) والمناطق الداخلية البعيدة عن خط الساحل في وضع حرج من حيث إمداداتها الخاصة. والوضع في مقاطعات الداخل من جمهورية كرواتي ا أفضل من حيث مصادر المياه، لكن الإمداد عبر الشبكات العامة غير كافٍ.

336 - وفي المدن الكبرى، لا تحصل جميع الأسر على الماء من شبكة التوزيع. إذ إن بعض السكان، ولا سيما سكان الضواحي، يعتمدون على خزانات بمثابة آبار، إما فردية وإما مشتركة. والوضع مماثل من حيث شب كة المجارير ـ إذ إن الشبكة المركزية لا تشمل المدينة بأسرها (في الضواحي يترك الناس مياه الصرف تغور مباشرة في الأرض).

337- تقدم الشركات العمومية الماء للمستهلكين وفقا للائحة الكرواتية (اللائحة المتعلقة بصحية ماء الشرب)، وقد عُدّلت هذه اللائحة طبقا للائحة الا تحاد الأوربي. ويجري اختبار صحية الماء في إطار إشراف السلطات العامة على الإصحاح، بتحليل عيِّنات من الماء في مختبرات مؤسسات الصحة العامة في المقاطعات، وفي المؤسسة الكرواتية للصحة العامة، ومنشآت أخرى مرخصة من قبل وزارة الصحة.

الجدول 1: مدى انتفاع السكان بالشب كات العامة للإمداد بماء الشرب،

بحسب المقاطعات (1995)

المقاطعة

السكان

النسبة المئوية

المنتفعون

%

بيِيلوفارسكو ـ بيلوغورسكا

برودسكو ـ بوسافسكا

كوبريفنيتشكو ـ كريجيفاتشكا

فوكوفارسكو ـ سرييِمسكا

بوجيشكو ـ سلافونسكا

سيساتشكو ـ موسلافاتشكا

فيروفيتيتشكو ـ بودرافاسكا

أُسيِيتشكو ـ بارانيسكا

زادارسكا

ليتشكو ـ سِنيسكا

كرابينسكو ـ زاغورسكا

كارلوفاتشكا

فاراجدينسكا

مِديمورسكا

إِستارسكا

زغرباتشكاـ غراد زغرب

شيبِنسكو كنينسكا

بريمورسكو ـ غورانسكا

سبليتسكو ـ دالماتينسكا

دوبروفاتشكو

كرواتيا

100 141

000 175

900 129

200 231

500 134

000 287

600 104

100 311

000 272

200 71

600 149

100 174

300 197

900 119

300 204

900 034 1

200 109

100 323

000 474

300 126

300 784 4

500 46

600 58

800 46

300 94

000 56

400 139

000 57

200 183

000 168

600 45

900 96

000 124

900 139

800 90

100 164

400 849

600 91

600 286

500 423

200 114

200 274 3

33

34

36

41

42

49

55

59

62

64

65

71

75

76

80

82

84

88

89

90

68.4

338- اليوم وقد أصبحت الحرب من الماضي، أصبح بالإمكان تناول مشكلات الإسكان والإمداد بالماء بجدية أوفى. بُذلت جهود كبيرة من أجل ترميم أو إع ادة بناء المنازل المتضررة، وإصلاح البنية الأساسية المتضررة، واستكمال إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الماء الجاري، والكهرباء، وشبكات المجارير. ويعاد النظر في بعض القوانين التي تحكم هذا المجال في كرواتيا، مثل قانون حماية البيئة، وتصاغ من جديد. وستوضع ق وانين جديدة تضمن تنفيذ التدابير الوقائية، وتنص على إشراف أفضل وعلى إنزال غرامات أقسى بمخالفيها.

339 - كما تقدم ذكره، عانى كثير من المدن، ولا سيما الواقعة منها على ساحل دالماسيا، من اختلال نظام الإمداد بالماء والكهرباء فترات متفاوتة طولا، بلغت عدة أشهر أحيان ا. وأُصيبت أيضا بأضرار شبكات المجارير وصرف النفايات. وأمكن عن طريق التدابير الخاصة بحالات الطوارئ، حيثما وحينما نُفِّذت، حل قسم صغير فقط من مشكلات السكان المنكوبين. ويصعب إعطاء عدد دقيق لهؤلاء السكان، ولكن يقدر أن 50 % منهم كانوا في تلك الفترات، ولا يزال ب عضهم حتى الآن، محرومين من الخدمات الأساسية في مجال الحصول على الماء العذب وصرف النفايات. وما زاد الوضعَ الصعبَ تفاقما هو وصول عدد كبير من النازحين واللاجئين إلى المناطق المنكوبة التي كانت مرافقها السكنية قد نزلت بها أضرار جسيمة. وبرزت هذه المشكلة أيضا بصدد اللاجئين المشمولين بإعادة دمجهم في المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل اضطرارهم إلى اللجوء.

340- ومع ذلك لا تزال شبكات الإمداد بالماء شغّالة، حتى في المناطق التي نزلت بها أضرار جسيمة من جراء الحرب، لكن النوعية متفاوتة. في فوكوفار، على وجه الخصوص، لا تزال ش بكة الإمداد بالماء شغّالة، لكن نوعية الماء المستمد منها مشكوك فيها، ويعتبر هذا الماء مصدرا لمزيد من وقوع الأمراض المائية المنشأ، كالزُحار والكُباد. أما المناطق المستعاد دمجها فمعظم سكانها ريفيون، واستُعملت في الريف آبار تتفاوت نوعية مائها من مقبولة إلى جيد ة للغاية. يستثنى منها حالة أُكوتشاني حيث أسفر فيضان نهر السافا عن تلوّث آبار المنطقة. وثبت كذلك أن نوعية الماء في دَروفار رديئة، إذ إن منشآت تنقية المياه قُصفت في سياق أعمال الحرب، فصارت شبكة الإمداد بالماء تنقل ماء وسخا كريه الرائحة. ولذا لجأت السلطات الم حلية إلى استعمال مواد تنقية، الكلور بصورة رئيسية، من أجل تحسين الحال.

341- والماء من حيث صحيّته وجودته رهن بالدرجة الأولى لتركيبه الطبيعي، ثم للحماية الملائمة المحاطة بها مصادر المياه الحالية والمستقبلية، ويرد تعريف نطاق الحماية للمصدر المائي في النصوص الت شريعية. وينبغي التشديد على أنه لا يزال يوجد في كرواتيا عدد من مصادر المياه لم تُرسَم بعد حدود لنطاق حمايتها. وحيث توجد قوانين ضابطة للأنشطة الممكن القيام بها داخل نطاق معيّن، كثيرا ما تُنتهك أحكامها.

342- ويعرض الجدول 2 نتائج اختبار سلامة مياه الشرب من 19 92 إلى 1998. إذا أُخذت هذه النتائج جملة أمكن الرضا عن سلامة الماء الذي توفره شبكات الإمداد العمومية. وفي السنوات الخمس الأخيرة لم تبلغ الـ10 % نسبة عدد العيّنات غير المُرضِية إلى مجموع ما خضع للاختبار. ويفيد التحليل الخاص بأسباب عدم الرضا أنه لا توجد كمية م ن المواد الكيميائية السامة تصل إلى مستوى يفوق المستوى المرجعي، ولا توجد كمية تُذكر من أنواع الجراثيم المُمْرضة.

الجدول 2 - نتائج اختبار سلامة مياه الشرب من 1992 إلى 1998

العام

المواد الكيميائية

الأحياء المجهرية

عيّنات الاختبار

غير سليمة

عيّنات الاختبار

غير سليمة

العدد

%

العدد

%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

080 23

954 23

160 25

312 22

436 20

511 22

054 25

392 3

106 1

853 1

177 1

706

987 1

555 1

14.7

4.8

7.4

5.3

3.5

8.8

6.2

498 24

867 23

435 27

453 24

035 21

007 24

004 27

845 1

592 2

181 2

680 1

509 1

166 2

572 2

7.2

10.8

7.9

6.9

7.1

9.0

9.5

343- يعرض الجدول 3 نتائج فحص صحيّة ماء الشرب الذي توفره الشبكات العمومية لتوزيع المياه، بحسب المقاطعات في عام 1998.

الجدول 3 - نتائج فحص سلامة مياه الشرب بحسب المقاطعات، كرواتيا 1998

المقاطعة

المواد الكيميائية

الأحياء المجهرية

عيّنات الاختبار

غير سليمة

عيّنات الاختبار

غير سليمة

العدد

%

العدد

%

1 بيِيلوفارسكو ـ بيلوغورسكا

2 برودسكو ـ بوسافسكا

3 كوبريفنيتشكو ـ كريجيفاتشكا

4 فوكوفارسكو ـ سرييِمسكا

5 بوجيشكو ـ سلافونسكا

6 سيساتشكو ـ موسلافاتشكا

7 فيروفيتيتشكو ـ بودرافاسكا

8 أُسيِيتشكو ـ بارانيسكا

9 زادارسكا

10 ليتشكو ـ سِنيسكا

11 كرابينسكو ـ زاغورسكا

12 كارلوفاتشكا

13 فاراجدينسكا

14 مِديمورسكا

15 إِستارسكا

16 زغرباتشكاـ غراد زغرب

17 شيبِنسكو كنينسكا

18 بريمورسكو ـ غورانسكا

19 سبليتسكو ـ دالماتينسكا

20دوبروفاتشكو

المعهد الكرواتي للصحة العامة

005 1

265

232 1

630

243

344 1

441

980 1

942

528

688

968 1

306

576

621

181 3

511 1

664 1

779 3

879

771 1

192

131

23

183

4

41

40

73

22

23

25

13

158

1

77

200

6

155

12

103

73

19.1

49.4

1.9

29.0

1.6

3.1

9.1

3.7

2.3

4.3

3.6

0.7

21.6

0.2

12.4

6.3

0.6

9.3

0.3

11.7

4.1

686

425

257 1

506 1

457

357 1

471

844 1

914

528

691

049 2

431

576

603

182 3

011 1

754 2

474 3

013 1

773 1

103

59

20

83

112

83

50

246

191

99

107

281

7

27

93

178

182

376

167

67

41

15.4

13.9

1.6

5.5

24.5

6.1

10.6

13.3

20.9

18.7

15.5

13.7

1.6

4.7

15.4

5.6

1.6

13.6

4.8

6.6

2.3

كرواتيا

054 25

555 1

6.2

004 27

572 2

9.5

المصدر : Lovric , E. & Gereš, D.: Javna vodoopskrba u Hrvatskoj - opskrbljenost, rasvoj i zdravstvena ispravnost, II srtučni skup: "Voda i javna vodoopskrba", Primošten, 7-10.10,1998, Zbornik radova, str. 1-14. Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Hrvatski zdravstveno-sta tistiški ljotopis. 1992-1997 .

344- فاقت تكاليف الأضرار التي لحقت مباشرة بالبنى الأساسية للمرافق الصحية والخدمات العامة وبتجهيزاتها (مصانع المعالجة) فاقت مبلغ 35 مليون كونة (7 ملايين دولار أمريكي)، وبلغت نحو 150 مليون كونة (30 مليون دولار أمريكي) الأضرار ا لمباشرة التي لحقت بشبكة الإمداد بالماء. وقد تم تجديد الكثير مما تضرر أو تدمّر من المرافق وقِطَع التجهيزات، بالاعتماد على الموارد المالية المحلية، ولكن لم تجرِ بعد إعادة بناء بعضها.فالأولوية تعود للاستثمار في مرافق الإمداد بالماء والخدمات العامة لكي تصير جا هزة للاستخدام السريع، وذلك على النحو التالي:

(أ) إعادة بناء شبكة الإمداد بالماء في المواضع التي نزلت بها أضرار جسيمة من جراء الحرب؛

(ب) إصلاح شبكة الإمداد بالماء والمرافق العامة الموجودة في المراكز الحضرية (مثل زادار، سبليت، كارلوفاتش، زغرب، سيساك، نوفسك ا، فاراجدين، بييلوفار، فيروفيتيكا، غراديشكا، بوجيغا، سلافونسكي برود، فينكوفسي وأُسييك) حيث تحملت المرافق القائمة ضغط طلب فوق طاقتها، ناجم خصوصا عن وجود الأشخاص اللاجئين والنازحين من كرواتيا ومن البوسنة والهرسك؛

(ج) إعادة بناء شبكات الإمداد بالماء، ومنشآت التنقية، وشبكات المرافق العامة في المناطق المستعاد دمجها؛

(د) تحسين شبكات المرافق العامة في كافة أنحاء كرواتيا، ولا سيما أنحاء حوض صرف الأدرياتيكي.

345 - ويجري التخطيط للإمداد بالماء على ثلاثة مستويات: مستوى الدولة المركزية، ومستوى المقاطعة، ومستوى المدينة أو البلدة. فقانون 1995 لشؤون المياه يُخضع الانتفاع بالماء لنظام التخطيط المتكامل.

346- ترمي الاستراتيجية والمبادئ العامة لتنمية شبكات توزيع الماء العمومية إلى تحقيق الأهداف التالية: التوصل إلى تنمية أفضل اتساقا ومساواة لكافة مناطق جمهورية كرواتيا ومقاطعات ها؛ تحسين نوعية الحياة المرهونة مباشرة بتلبية الاحتياجات المائية.

347- ويُستثمَر في برامج تنمية شبكات الإمداد بالماء قرابة 45 % من الموارد المالية اللازمة، وهذا القدر لا يزال بعيدا عن الكفاية. وهناك خياران بشأن البرنامج العام لتنمية الشبكات العمومية للإمدا د بالماء، المقرر للفترة من 1996 إلى 2000.

الخيار الأول: إمداد 90 % من سكان كرواتيا بماء الشرب، من شبكات توزيع الماء العمومية، مع الوفاء بالاحتياجات الصناعية من الماء؛

الخيار الثاني: إمداد 81 % من سكان كرواتيا بماء الشرب، من شبكات توزيع الماء العمومية، مع ا لوفاء بالاحتياجات الصناعية من الماء.

بحسب الخيار الأول، يلزم توفير 48.35 مترا مكعبا في الثانية، ويلزم بحسب الخيار الثاني توفير 38.72 مترا مكعبا في الثانية.

وحسب التخطيط، يصل المبلغ اللازم استثماره في الخيار الأول إلى 520 1 مليون مارك ألماني (700 5 مليون ك ونة)، ويصل في حال اعتماد الخيار الثاني إلى 953 مليون مارك ألماني (500 3 مليون كونة).

348 - ويدل غياب الموارد المالية اللازمة لتنمية شبكة الإمداد بالماء على أنه من الضروري تنظيم مصادر تمويل التنمية بلائحة قانونية. ثم إنه من الضروري أن يوضع في الحسبان زيادة 1 0-15 % من الموارد اللازمة لكل من الخيارين، لكي يتسنّى تحسين الإجراءات التقنية الحالية وكفالة سلامة ماء الشرب.

349- خلال عامي 1994 و1995 أُجري اختبار على عيّنات من ماء الشرب لمناطق ليبيك وباكراك وداروفار، ولمستوطنتين أصغر (مثل دولوفاك). فتبيّن أن أكثرية الآ بار ليست مبنية وفقا للمعايير التقنية النظامية، بل هي على الأكثر مبنية بالآجر.

350- وهذا هو السبب الذي يجعل أكثرية الآبار دون المعايير الصحية الدنيا. ويُرتقَب أن يتحسن الوضع كثيرا بعد إنجاز أشغال التصليح المنصبة على شبكة باكراك لتوزيع الماء (إذ إنها ستكفل س لامة ماء الشرب لباكراك وليبيك). وعدا أشغال التصليح، بدأ تنفيذ تدابير أخرى، مثل المعالجة بالكلور لمرافق توزيع الماء الخاصة. ويعرض الجدول 4 نتائج التثبت من نوعية المياه (14).

الجدول 4 - نتائج اختبارات سلامة ماء الشرب في مناطق ليبيك وباكراك وداروفار

المنطقة

عدد العيّنات

ملكية مرفق الإمداد

% تدني النوعية

ليبيك

45

6

القطاع الخاص

القطاع العام

62.5

20.0

باكراك

58

12

القطاع الخاص

القطاع العام

66.3

14.5

داروفار

62

7

القطاع الخاص

القطاع العام

80.4

20.0

351- إن إحدى العواقب المترتبة على الوضع المبيّن في الجدول 4 هي وقوع عدد كبير من الإصابات المعدية المعوية بأمراض خمجية، وانتقال هذه الأمراض بواسطة الماء في بعض الأسر.

352- وإن نوعية ماء الشرب دون المستوى النظامي، وهذا على الخصوص في المناطق المحررة من كرواتيا. ولكن سينخفض كثيرا تلوّث المياه المحلية، بفضل تصليح بنيان ال منشآت والوسائط القائمة لصرف المياه المستعملة الخارجة من المنازل.

المادة 12

353- يمكن المطالبة بالحقوق المذكورة في هذه المادة والحصول عليها في إطار التشريعات التالية:

• قانون الحماية الصحية (الجريدة الرسمية، الأعداد 11/94 و75/95 و55/96 و1/87 – الصيغة المعدل ة)، والمادة 96 من قانون حماية الأشخاص المصابين بخلل عقلي ( الجريدة الرسمية ، العدد 111/97)؛

• قانون التأمين الصحــي ( الجريدة الرسمية ، العدد 1/97، والصيغة المعدلة في الأعداد 109/97 و13/98 و88/98 و10/99 و34/99)؛

• قانون الرعاية الصحية للأجانب في جمهورية كرواتي ا ( الجريدة الرسمية ، العدد 114/97)؛

• قانون الأدوية والمنتجات الطبية ( الجريدة الرسمية ، العدد 124/97)؛

• قانون الحماية من الإشعاع المؤيِّن (الجريدة الرسمية، العدد 27/99)

• قانون التفتيش الصحي ( الجريدة الرسمية ، العدد 27/99)؛

• القانون المتعلق بالمواد السامة ( الجريدة الرسمية ، العدد 27/99), وعدد من التشريعات الفرعية المسنونة طبقا لهذه القوانين .

354 - وجاءت اللوائح الموضوعة متوافقة مع معايير القانون الدولي، والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومتسقة مع الممارسة الأوربية والعالمية، والنظام التشريعي لجمهورية كرواتيا. ويج در بالذكر أن عملية خصخصة الرعاية الصحية الأولية أشرفت على الانتهاء.

355 - ورُمِّم جميع مباني المناطق التي كانت تحت الاحتلال أو أُعيد بناؤها، واشتُريت المعدات الطبية وغير الطبية اللازمة لتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها مرافق الرعاية الصحية.

356 - وينبغي القو ل أنه جارٍ أيضا في سائر مناطق كرواتيا ترميم أو إعادة بناء أو تجهيز مبانٍ من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية، في إطار منشآت الرعاية الصحية، وذلك مع توجيه عناية خاصة لتحسين الظروف من أجل تنظيم وتوفير الرعاية الصحية لسكان الجزر الكرواتية.

357 - وتُجرى دوريا درا سة استقصائية لحالة السكان الصحية، تستخدم فيها مؤشرات متوافقة مع منهجية منظمة الصحة العالمية، وترسَل إلى مكتب هذه المنظمة الإقليمي في كوبنهاغن بمعدل مرة كل سنة. وليست الحماية الصحية ولا صحة السكان مرهونة كليا بعمل نظام الرعاية الصحية، فلا يمكن النظر فيها بم عزل عن المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والإيكولوجية.

358 - والمؤشرات الأساسية للحالات التي تهدد صحة السكان هي الأسباب المؤدية إلى الوفاة، والأمراض الأكثر شيوعا التي تستلزم المساعدة الطبية.

359 - أُحصيَت الوفيات في كرواتيا عام 1998 فبلغ عددها 311 52 وفاة، ب معدل 11.6/1000. ويأتي على رأس قائمة أصناف المرض المسببة للموت في كرواتيا أمراض جهاز الدورة الدموية التي تسبب أكثر من 50 % من مجموع الوفيات. وتأتي الأورام في المرتبة الثانية، مسببة أكثر من 20 % ، ويليها الإصابات الجسدية وحالات التسمم وحصيلتها 6 % من الوفيات. ولم يتغير ترتيب أصناف المرض المسببة للوفيات تغيرا أساسيا في السنوات الأخيرة.

360 - وأكثر ما يقع من أمراض جهاز الدورة الدموية المسببة للوفاة هو وعكات نقص التروية والوعكات المخية الوعائية. فتحليل المعدل الموحد للوفيات الناجمة عن اضطرابات نظام القلب والأوعية الدموية يبيّن أن عدد الوفيات قد ارتفع عام 1990 عما كان في عام 1980، بين فئة العمر 0-64 سنة وبين مختلف فئات العمر معا. وشوهد انخفاض معدل الوفيات الموحد من عام 1990 إلى عام 1995، بالنسبة لجميع الوفيات كما بالنسبة لوفيات فئة العمر 0-64. ولوحظ أيضا اتجاه إلى ا لانخفاض في عدد الأمراض المخية الوعائية.

361 - وبخصوص وعكات نقص تروية القل ــ ب، لوحظ ارتفاع مطرد للمعدلات الموحدة للوفيات عند كل فئات العمر معا، بينما سُجّل استقرار المعدل بالنسب ـ ة لفئ ـ ة العم ــ ر 0-64 خ ـ لال السنوات القليلة الأخيرة (43.0/000 100 في 1991 و39.2 ف ي 1994 و43.4 في عام 1997).

362 - تحتل الأورام الخبيثة المرتبة الثانية في قائمة الأمراض المسببة للموت في كرواتيا، إذ حُسب لها 21.8 % من الوفيات عام 1998. فاستنادا إلى بيانات سجل السرطان لدى المعهد الكرواتي للصحة العامة، سبّب السرطان عام 1998 وفاة 28 % من الر جال المتوفين عن عمر دون الخامسة والستين، ووفاة 38 % من النساء المتوفيات عن عمر مماثل. وكان سرطان الذين تُوُفّوا قبل بلوغ ال‍ 65 من الرجال هو في الغالب إما سرطان القصبات والرئة، وإما سرطان المعدة، وإما سرطان المستقيم والقولون، وإما سرطان الحَنْجَرة. واللوات ي توفّين من النساء عن عمر دون ال‍ 65 سبّب وفياتهن على الأكثر إما سرطان الثدي، وإما سرطان القصبات والرئة، وإما سرطان الأمعاء، وإما سرطان المبيض وإما سرطان المعدة. وبين 1980 و1990، ارتفع المعدل الموحد لإصابات سرطان القصبات والرئة من 73.7 إلى 91.8 لكل 000 10 0 نسمة من السكان، وبلغ 105.8 عام 1998. ويبدي المعدل الموحد لإصابات سرطان الثدي عند النساء اتجاها نحو الارتفاع تدريجيا في هذه البلاد وعلى المستوى الأوربي عموما. ففي عام 1980 كان 18.0 لكل 000 100 نسمة من السكان، وفي 1990 صار 24.8 ثم 28.6 في 1998. وكان المعدل الموحد لإصابات سرطان عنق الرحم على أخفض مستوى في عام 1997 إذ بلغ 3.5 لكل 000 100 نسمة من السكان، ولكنه عاد يرتفع في عام 1998 إذ بلغ 4.2 لكل 000 100 نسمة. وكان المعدل الموحد العام لإصابات السرطان على ارتفاع في 1998 و1990 حتى نسبة 9.9 % . وبلغ الارتفاع في عد د إصابات النساء 8.2 % ، وفي عدد إصابات الرجال 14.1 % .

363 - وتشكّل وفيات الرُضّع أحد المؤشرات الأساسية للحالة الصحية للسكان وللحماية الصحية وللظروف الاجتماعية والاقتصادية. ففي كرواتيا لم يتوقف انخفاض معدل هذه الوفيات منذ زمن طويل إلا الفترة القصيرة زمن الحرب . فبعد أن كان معدل وفيات الرضع 20.6 / 1000 في عام 1980، وصل في عام 1995 إلى أخفض مستوى عُرف له في تاريخ كرواتيا حتى ذلك التاريخ، أي 8.9/1000، على الرغم من ظروف الحرب التي لا مفرّ منها. وفي عام 1998 صار إلى 8.2/1000. ويقع نحو 50 % من مجموع وفيات الرضع في ال أسبوع الأول من حياتهم، وأعظم ما تكون كثافة الوفيات في اليوم الأول من حياتهم. ولم يختلف كثيرا عما كان في السنوات السابقة ترتيب أصناف المرض من حيث كثرة وقوعها ومدى تسببها في وفيات الرضع. ففي عام 1998 عُرِّف أكبر سبب لوفيات الرضع بأنه "ظروف معيّنة في الفترة ا لقريبة من المخاض"، وحُسِب له 54.6 % من عدد وفيات الرضع؛ ويليه في الترتيب "الشَوَهُ الولادي، والتشوه والشذوذ المتصلان بالصبغيات"، سبب حُسب له 29.1 % ؛ ويأتي في المرتبة الثالثة "اضطراب في السبيل التنفسي"، سبب حُسب له 4.1 % من عدد وفيات الرضع. وحُسِب للأسباب ا لعائدة لهذه الأصناف الثلاثة قرابة 90 % من المجموع الكلي لوفيات الرضّع. ومن الأسباب المتفرقة المعتادة على الأكثر لوفيات الرضع ما يلي: ضيق تنفس الرضع، النزف اللارضحي داخل القِحف، وحالات أخرى لجهاز التنفس ناشئة خلال الفترة القريبة من المخاض. وكل الأسباب المذك ورة ناجمة عن نقص التكوين وقصر مدة الحمل، إذ إنه يحصل على أثرهما أشكال من الشوه الولادي والمتلازمات و"متلازمة موت الرضَّع المفاجئ".

364- بخصوص حماية الأمومة، يُعتمَد في أغلب الأحيان معدل وفيات الأمومة ومعدل وفيات المواليد المخاضية مؤشِّرَيْن. فالانخفاض في م عدل وفيات المواليد المبكرة كان العامل الأساسي في تقليل وفيات المواليد المخاضية خلال الفترة ما بين 1980 و1998 (من 10.8/1000 ولادة حية عام 1981 إلى 4.1/1000 ولادة حية عام 1998)، بينما ظلت وفيات الأجنة على نفس المستوى بقليل من التفاوت، فلم تنخفض عن معدل 4/100 0 من المجموع الكلي للمواليد (5.5/1000 من المجموع الكلي للمواليد في عام 1981، و4.8/1000 من المجموع الكلي للمواليد في عام 1998). وفي عام 1998 بلغ معدل وفيات المواليد المخاضية 8.9/1000 من العدد الإجمالي للمواليد.

365 - وخلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 1990، خُ فض إلى النصف تقريبا مؤشر من أهم مؤشرات الحالة الصحية للأطفال، وهو معدل وفيات الرضع (من 20.6/1000 من الولادات الحية في 1980 إلى 10.7/1000 من الولادات الحية في 1990) ولم يتوقف عن الانخفاض إلا في ظروف الحرب، خلال عامي 1991 و1992. ثم عاد إلى الانخفاض فوصل إلى 8.2 عام 1998 (أنظر الجدول 5). ومن الملامح الأساسية لوفيات الرضع في كرواتيا الفوارق الإقليمية الكبيرة في معدل هذه الوفيات، والاتجاهات السنوية غير المتكافئة داخل المقاطعات أنفسها (الجدول 6).

الجدول 5- وفي ـ ات الأطفال خلال الفترة 1979-1998

ومعدل هذه الو فيات من كل 1000 ولادة حية

العام

العدد

المعدل من كل 1000 ولادة حية

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

332 1

403 1

273 1

219 1

224 1

088 1

039 1

948

826

765

651

591

575

546

480

495

449

433

457

388

19.2

20.6

18.9

18.3

18.7

16.8

16.6

15.9

14.0

13.1

11.7

10.7

11.1

11.6

9.9

10.2

8.9

8.0

8.2

8.2

المصدر : وثائق مكتب الإحصاءات الوطني

366 - وما زالت وفيات الأمومة على انخفاض لسنوات عديدة في كرواتيا وأصبحت حالات متفرقة: ففي 1990 وقعت 6 حالات، أي 10.8 م ن 000 100 ولادة حية؛ وفي 1991، 4 حالات أي 7.7 من 000 100 ولادة حية؛ وفي 1992 حالتان أي 4.2/000 100؛ وفي 1993 و1994 عُدّت 5 حالات أي 10.3/000 100؛ وفي 1995 وقعت 6 حالات فارتفع المعدل إلى 11.95/000 100 من الولادات الحية؛ وحالة واحدة في 1996 أو 1.86/000 100؛ ثم 6 حالات في 1997 بمعدل 10.81/000 100 من الولادات الحية؛ و3 حالات في 1998 بمعدل 6.37/000 100 من الولادات الحية. وكل هذه الوفيات وقعت بعد الوضع، وأكثر أسبابها شيوعا الارتعاج وصدمة الولادة والنزف.

367 - ويعتبر معدل وفيات الرضع القريبة من المخاض مؤشرا من أهم مؤشرات الحماية في الفترة القريبة من المخاض. فقد واصل هذا المعدل، بعد ارتف ـ اع قصير الأج ـ ل خلال سنوات الحرب، اتجاهه إلى الانخفاض (الجدول 7). وهنا كما في صدد وفيات الرضع، تلاحظ أيضا فوارق بين المقاطعات، مع تغيرات سنوية داخل المقاطعات أنفسها (الجدول 8). وتوخّ يا للحد من الفوارق الإقليمية، وُضع تعزيز الرعاية المخاضية بين أولويات الاستراتيجية الكرواتية المعنونة "الصحة للجميع بحلول عام 2005". فإلى جانب مراقبة الوفيات المخاضية في كل مقاطعة، يجري تنظيم رعاية مخاضية تبعا لمستويات العاملين وللكفاءة التقنية للمستشفيات. ففي مستشفيات التوليد التي من الدرجة الأولى، لا يوجد في الغالب بين ال‍ 000 1 حالة ولادة إلا أطفال أصحاء وأمهات سليمات. وفي مستشفيات التوليد التي من الدرجة الثانية، تُشهَد نسبة من الخُدَّج أكبر بين المواليد، وتُقبَل أمهات حصلت لهن مضاعفات خفيفة أثناء الحمل. ومستشفيات التوليد التي من الدرجة الثالثة هي أيضا مستشفيات تعليم، ممتازة بتنظيمها شُعب تعليم مبحث التخدير ومبحث التوليد ومبحث شؤون المواليد، وفيها وحدات ملائمة للعناية المشددة والمعالجة المكثّفة، بحيث تتسع للتوليد وقبول حتى الأطفال الأشد تعرضا للخطر.

368 - تنته ـ ج جمهورية كرواتيا سياسة وطنية متطورة في مجال الرعاية الصحية. فمنذ تاريخ مبكّر مثل عام 1991، وضع مجلس الرعاية الصحية لجمهورية كرواتيا وثيقة سياسية بشأن الرعاية الصحية، عنوانها " تحقيق الصحة للجميع من اليوم إلى عام 2000 "، استند في إعدادها إلى ممارسة بلدا ن أوربية أخرى. وما كان بالإمكان تنفيذ هذه الاستراتيجية قبل التاريخ المذكور، بسبب الحرب التي اضطُرّت كرواتيا إلى خوضها. ولذا فإن وزير الصحة، بالاستناد إلى وثيقة سياسية بشأن الرعاية الصحية مصوغة في عام 1994، أصدر وثيقة سياسية جديدة بشأن الرعاية الصحية عنوانه ا " سياسة واستراتيجية تحقيق الصحة للجميع من اليوم إلى عام 2005 ".

369 - في كل هذه الوثائق تعطى أولوية للرعاية الصحية الأولية. وتتعاون كرواتيا مع المنظمات الدولية، معطية الأولوية للرعاية الصحية الأولية في مجال الرعاية الصحية. فالتعاون جارٍ بين كرواتيا ومنظمة ا لصحة العالمية، في مشروع للمضي بتنمية الرعاية الصحية الأولية في البلاد وترسيخ هذا النمو.

الجدول 6- معدلات وفيات الرضع في كرواتيا بحسب المقاطعات خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1998

المقاطعة

معدل وفيات الرضع لكل 1000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

مدينة زغرب

زغرباتشكا

كرابينسكوـ زاغورسكا

سيساتشكوـ موسلافاتشكا

كارلوفاتشكا

فاراجدينسكا

كوبريفنيتشكوـكريجيفاتشكا

بييلوفارسكوـ بيلوغورسكا

بريمورسكو ـ غورانسكا

ليتشكوـ سِنيسكا

فيروفيتيتشكو ـ بودرافاسكا

بوجيشكو ـ سلافونسكا

برود سكو ـ بوسافسكا

زادارسكا

أُسييتشكو ـ بارانسكا

شيبنسكو ـ كنينسكا

فوكوفارسكو ـ سرييمسكا

سبليتسكو ـ دالماتينسكا

إستارسكا

دوبروفاتشكو ـ نيريتفانسكا

مِديمورسكا

كرواتيا

8.9

4.8

10.7

11.3

7.0

10.8

11.5

14.3

9.8

18.8

13.5

12.7

14.1

13.7

12.5

6.9

17.0

7.4

10.1

8.7

11.0

10.7

8.7

7.6

9.4

9.3

14.2

9.6

10.4

10.1

10.9

19.3

5.4

8.7

14.1

17.2

137

19.1

18.6

10.3

6.8

7.0

16.0

11.1

9.6

7.4

9.4

6.0

10.9

15.3

4.3

14.1

9.1

16.4

14.4

12.1

17.8

12.4

15.7

10.6

11.6

11.6

14.4

6.7

15.6

11.6

8.0

10.1

9.3

9.5

7.9

9.9

11.3

6.5

8.2

15.1

11.1

11.9

14.2

10.6

12.7

11.2

10.9

8.5

8.9

10.6

14.7

9.9

10.2

6.7

8.6

4.3

8.1

11.6

9.4

7.1

10.8

9.8

10.4

8.6

13.4

9.4

11.9

18.4

11.4

11.7

4.8

10.2

13.8

10.2

-

6.9

9.7

10.6

8.8

11.0

11.9

11.9

7.4

3.9

6.2

5.6

10.6

9.2

11.9

10.0

9.3

9.2

8.7

9.9

14.3

8.9

8.5

6.8

5.5

8.0

6.7

11.4

10.0

8.9

9.1

15.4

4.6

7.7

6.3

11.6

4.9

5.4

8.6

7.7

6.2

8.1

12.6

8.0

7.9

8.5

10.7

5.3

7.5

7.9

11.4

9.7

7.5

8.0

10.7

5.5

9.0

8.6

11.0

8.8

5.9

7.2

4.3

7.8

13.1

8.2

8.5

7.7

3.3

9.2

10.7

6.6

15.5

8.4

5.8

5.6

5.4

9.4

10.6

7.8

11.4

6.8

7.3

6.1

7.8

5.7

16.0

8.2

المصدر : وثائق مركز الإحصاءات الوطني .

الجدول 7- معدلات الوفيات المخاضية في كرواتيا من 1981 إلى 1998

العام

عدد المواليد الأموات والمتوفين في غضون 0-6 أيام

معدل الوفيات المخاضية

عدد المواليد الأموات

معدل المواليد الأموات في ا ل‍ 1000 ولادة

ع ـ دد المتوفين في غضون 0-6 أيام

وفيات المواليد المبكرة

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

098 1

129 1

092 1

968

951

874

785

699

609

574

601

580

482

474

462

469

492

420

16.2

16.9

16.6

15.0

15.1

14.4

13.2

11.9

10.9

10.3

11.5

12.3

9.9

9.7

9.2

8.7

8.8

8.9

371

387

326

296

297

307

293

251

263

246

269

261

199

221

215

235

253

225

5.5

5.8

5.0

4.5

4.7

5.1

4.9

4.3

4.7

4.4

5.2

5.5

4.1

4.5

4.3

4.4

4.5

4.8

727

742

766

682

654

567

492

448

346

328

332

319

283

253

247

234

239

195

10.8

11.1

11.7

10.5

10.4

9.4

8.3

7.7

6.2

5.9

6.4

6.8

5.8

5.2

4.9

4.3

4.3

4.1

المصدر : وثائق مركز الإحصاءات الوطني

الجدول 8 - معدلات الوفيات المخاضية في كرواتيا، بحسب المقاطعات من 1993 إلى 1998

المقاطعة

المعدل (ل ل‍ 1000 ولادة)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

مدينة زغرب

زغرباتشكا

كرابينسكوـ زاغورسكا

سيساتشكوـ موسلافاتشكا

كارلوفاتشكا

فاراجدينسكا

كوبريفنيتشكوـكريجيفاتشكا

بييلوفارسكوـ بيلوغورسكا

بريمورسكو ـ غورانسكا

ليتشكوـ سِنيسكا

فيروفيتيتشكو ـ بودرافاسكا

بوجيشكو ـ سلافونسكا

برود سكو ـ بوسافسكا

زادارسكا

أُسييتشكو ـ بارانسكا

شيبنسكو ـ كنينسكا

فوكوفارسكو ـ سرييمسكا

سبليتسكو ـ دالماتينسكا

إستارسكا

دوبروفاتشكو ـ نيريتفانسكا

مِديمورسكا

كرواتيا

8.7

8.9

8.7

8.4

6.1

12.6

11.9

7.1

5.7

24.3

8.5

15.0

11.2

11.1

16.1

16.2

10.5

8.0

10.0

9.9

8.9

9.9

9.9

5.6

7.9

3.8

6.3

10.6

7.9

7.7

7.4

9.7

6.1

13.8

14.2

13.7

12.8

11.9

8.7

11.2

5.9

9.6

11.6

9.7

-

7.8

9.0

7.0

7.0

7.2

8.9

10.6

7.7

5.8

6.2

8.6

12.3

8.6

10.9

11.9

10.5

8.9

11.2

9.1

18.6

9.2

8.5

8.0

9.8

8.0

5.2

7.7

13.2

5.3

7.7

20.3

6.2

8.4

7.1

12.0

6.9

9.8

9.8

10.7

6.7

9.9

8.2

8.7

9.0

8.2

4.4

9.6

7.5

10.9

12.7

6.5

7.2

9.6

12.1

8.6

12.5

11.0

7.9

16.0

8.8

7.8

3.8

6.6

8.7

8.8

8.7

10.5

5.2

8.7

6.2

7.0

13.2

11.8

8.5

11.0

16.3

14.0

9.7

6.1

9.9

10.1

10.7

6.2

8.3

11.3

9.9

8.9

المصدر : وثائق مركز الإحصاءات الوطني

370 - ويجري تنفيذ مشروع ناجح جدا بالتعاون مع البنك الدولي، ينصبّ على توسيع نطاق الرعاية ا لصحية الأولية في كرواتيا وتدعيمها. وينطوي هذا المشروع على ثلاث مهام أساسية هي:

(أ) توفير تغطية أفضل بوحدات الرعاية الصحية الأولية لكل البلاد؛

(ب) تحسين الكفاءة المهنية للأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية؛

(ج) تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية با لمعدات اللازمة بحيث يتحقق لها الاكتفاء الذاتي بالقدر الملائم.

371 - بناء على تقرير رسمي من وزارة الصحة، مستند إلى بيانات جمّعها مكتب الإحصاءات الكرواتي والمؤسسة الكرواتية للتأمين الصحي، تُنفِق كرواتيا 7.6 % من إجمالي الناتج الداخلي على الرعاية الصحية. وتخص الرعاية الصحية الأولية بما يساوي 15.4 % من هذا المبلغ. وقد كان نصيب الرعاية الصحية الأولية من مجموع ميزانية الرعاية الصحية 10.3 % عام 1985، ثم 14.5 % في عام 1990.

372 - وأما مدى تلقيح الأطفال ضد الخُناق والشاهوق (السعال الديكي) والكُزاز والحصبة وشلل الأطفال والتدرّن فتبيّنه مؤشرات منظمة الصحة العالمية 280101-280106 (أنظر الجدول 9).

الجدول 9 - مؤشرات منظمة الصحة العالمية: 280101-280106

المؤشر

العنوان

1980

%

1981

%

1982

%

1983

%

1984

%

1985

%

1986

%

1987

%

1988

%

1989

%

1990

%

1991

%

1992

%

1993

%

1994

%

1995

%

مدى تلقيح الأطفال ضد

# 280101

# 280102

# 280103

# 280104

# 280105

# 280106

الخناق

الكزاز

الشاهوق

الحصبة

شلل الأطفال

التدرن

83

83

83

88.1

83.4

95.8

81.1

81.1

81.1

89

82.9

93

81.8

81.8

81.8

89.4

83.9

94

82.8

82.8

82.8

88.4

81.4

94.2

81.7

81.7

81.7

90.2

84.7

94

81.1

81.1

81.1

89.2

85.2

95.1

81.5

81.5

81.5

88.6

80.1

94.6

80.7

80.7

80.7

90

82.3

93.3

83.7

83.7

83.7

91.4

84.2

94.9

86.4

86.4

86.4

92.8

85.2

94.7

87.9

87.9

87.9

91.5

86.6

93.5

85

85

85

89

84

92

83

83

83

90

82

92

87

87

87

90

85

98

87

87

87

90

87

97

90

90

90

92

90

98

373 - العمر المتوقع

العمر المتوقع عند الولادة السنون

الجميع 72.31

الرجال 68.59

النساء 75.95

العمر المتوقع بعد سنة من الولادة

الجميع 72.12

الرجال 68.46

النساء 75.70

العمر المتوقع بعد سن ا ل‍ 45

الجميع 30.19

الرجال 27.14

النساء 32.98

العمر المتوقع بعد سن ا ل‍ 65

الجميع 14.58

الرجال 12.83

النساء 15.78

المصدر : مكتب الإحصاءات الوطني .

374- إن الرعاية الصحية في جمه ورية كرواتيا منظمة بطريقة تتيح زيارة عيادات الرعاية الصحية الأولية لجميع السكان، على بعد أقل من ساعة مشي أو سواقة بعض وسائل النقل.

375 - تستطيع الحوامل جميعا تلقي الرعاية الصحية مجانا، أثناء فترة الحمل والولادة. وتجري هذه الرعاية في العيادات النسائية على ال مستوى الأولي، وفي منشآت العناية الخارجية، وداخل المستشفيات. وتُجرى 99 % من عمليات الوضع في أقسام التوليد من المستشفيات. في عام 1998 جرى في المستشفيات 99.7 % من الولادات المسجلة، وتلقى 0.2 % منها مساعدة مهنيين خارج منشأة صحية، ولا يزيد عن نسبة 0.1 % عدد الو لادات التي لم تجرِ بمساعدة مهنيين.

376 - يتولى رعاية الرضع والأطفال من عمر ما قبل المدرسة أطباء أطفال يعملون لحسابهم الخاص (في عيادات ملك لهم أو مستأجَرة)، وهم متعاقدون على توفير الرعاية للأطفال بنسبة 70 % من الحالات.

377 - وتأمين الرعاية الصحية الأساسية مضم ون لجميع المواطنين في كرواتيا، دون تمييز على أساس العمر أو الجنس أو العقيدة أو العرق. وتهدف الاستراتيجية العامة للرعاية الصحية الكرواتية إلى ضمان أعظم درجة ممكنة من الصحة لجميع السكان، وفقا لمبادئ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال ر سم سياستها وتطبيقها بواسطة نظام الرعاية الصحية وعن طريق التعاون مع قطاعات أخرى.

378 - لم تتوافر بيانات عن منطقة الدانوب في السنوات الأخيرة جدا، فلا يمكن عرضها هذه المرة. وانطلاقا من إدراك الظروف الراهنة، يجري العمل على إعادة بناء وتطوير دائرة الرعاية الصحي ة في المنطقة المذكورة لكي تلحق بالمتوسط الكرواتي. وإضافة إلى ذلك، أُعدّت مشاريع ستُموّلها الحكومة الكرواتية، وقروض من البنك الدولي، وعلى الأرجح ستتلقى مساعدة من المجتمع الدولي. والهدف الأساسي هو الوصول، في أقصر فترة ممكنة، بظروف توفير الرعاية الصحية في هذه المنطقة إلى مستوى ظروف أدائها في سائر أنحاء كرواتيا، ومن ثمّ تحسين حالة السكان الصحية في المنطقة المذكورة.

379 - إن حماية البيئة والصحة من العوامل الضارة مفهومة في كرواتيا كشرط مسبق أساسي لسلامة الصحة ونوعية الحياة، وتُعامَل على هذا الأساس. فالدستور ينص بو ضوح على أن للمواطنين الحق في التمتع ببيئة سليمة. وتتطرق أيضا لهذا الحق قوانين عديدة وقوانين فرعية لكل منطقة بشأن حماية البيئة وصحة البشر، مثل: قانون حماية البيئة، وقانون حماية الهواء، وقانون النفايات، وقانون حماية الصحة، وقانون حماية السكان من الأمراض المع دية، وقانون السلامة والإشراف الصحي على المؤن والاستعمال العام للأشياء، وقانون الحماية من الإشعاع المؤيِّن، وقانون المواد السامة، وما إلى ذلك. ويمكن التعرف بوضوح على ابتدار العمل في صون سلامة البيئة وصحة السكان من العوامل الضارة بالبيئة، في الوثائق السياسية والاستراتيجية مثل الصحة للجميع بحلول عام 2005 ، وخطة العمل الوطنية بعنوان البيئة والصحة ، التي مبدَؤها الأساسي هو "المراقبة الفعالة لجميع العناصر المسيئة للصحة في البيئة العامة وبيئة العمل، وتقييم هذه العناصر والوقاية منها، وإشاعة التصرف الصحي والتكنولوجيات السليمة".

380 - وفضلا عن ذلك، تشارك جمهورية كرواتيا مشاركة إيجابية في إعداد الكثير من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة وإزالة العوامل السيئة التأثير على صحة الناس، وهي طرف في هذه الاتفاقيات.

381 - توخيا لمراقبة ودرء الأمراض المعدية و غيرها في كرواتيا، وعملا بقانون حماية الصحة، أُنشِئت شبكة من معاهد الصحة العامة، تشمل جميع المقاطعات، وتعمل تحت إشراف وتنسيق معهد الصحة العامة الكرواتي. وقد شُكِّلت في هذه المعاهد أفرقة لعلم الأوبئة (نحو 100 فريق، أي بمعدل فريق لكل 000 50 نسمة). ويخضع نشاط مراقبة ودرء الأمراض المعدية لعدد كبير من القوانين التي تحكم، على سبيل المثال، التسجيل الإلزامي للأمراض المعدية، والتلقيح الإلزامي، والإشراف الإلزامي على العاملين في الصناعة الغذائية، والمدارس، والمؤسسات الصحية وتعليم هؤلاء العاملين، كما تحكم التفتيش الصحي، والإشراف على الأمراض المعدية في المستشفيات، ومراقبة نوعية المياه، وما إلى ذلك. ومما يمكّننا من فهم نتائج هذه التدابير على أفضل وجه الأمثلة التالية:

(أ) تم استئصال الملاريا في عام 1956، بعد أن كانت متوطنة في معظم البلد؛

(ب) في عام 1974 سجلت آخر إصابة بمر ض الخناق؛

(ج) في عام 1989 سجلت آخر إصابة بشلل الأطفال؛

(د) في عام 1998 فقط سجلت إصابة فريدة بالتيفوس؛

(ه‍) بلغت نسبة الإصابة بالأيدز 29 حالة في ا ل‍ 000 000 1 نسمة؛

(و) بلغت 90 % تغطية التطعيم الأولي باللقاح الثلاثي (الخناق والكزاز والشاهوق)، واللقاح ضد شلل الأطفال، وضد الحصبة والنكاف والحُمَيْراء.

382 - وتخضع الوقاية من الأمراض المهنية وحماية الناس في نطاق العمل لقانون حماية الصحة وقانون الحماية في نطاق العمل، وتخضع كذلك لمجموعة كبيرة من اللوائح أهمها ما يلي: لائحة الوظائف التي لها ظروف عمل خاصة؛ لائحة ا لوظائف التي لا يجوز إسنادها إلى النساء؛ اللائحة المتعلقة بتجنب الأخطار التقديرية؛ اللائحة المتعلقة بتقديم الإسعافات الأولية للعاملين في نطاق العمل، وما إلى ذلك. وفي أكثرية مقاطعات كرواتيا توجد وحدات طب مهني تؤدي رعاية صحية من نوع خاص، وفقا لتدبير الرعاية ا لصحية المتصلة بالعمل وبيئة العمل. ثم إن صاحب العمل مسؤول عن تطبيق تدابير الرعاية الصحية والحماية الصحية، وعليه تحمّل التكاليف في حال وقوع أمراض مهنية أو حوادث في نطاق العمل. وقد أُنشئ المعهد الطبي الكرواتي من أجل تصميم برامج تدابير واقتراحها وتنفيذها، وتنس يق أنشطة الطب المهني والإشراف عليها بكفاءة.

383 - ويضمن دستور جمهورية كرواتيا لكل شخص من مواطنيها الحق في الانتفاع بالرعاية الصحية الأساسية. وأتى قانون الحماية الصحية والتأمين الصحي الصادران عام 1994 بنهج جديد في مجال الرعاية الصحية، ووضعا الأساس الذي يمكّن من المضيّ قُدُما في تطوير الرعاية الصحية.

384 - وأتاح تشريع جديد الفرصة لقيام ممارسات طبية في القطاع الخاص، وإقامة منشآت صحية في القطاع الخاص، وإحلال تأمين صحي إضافي وتكميلي إلى جانب التأمين الصحي الوطني. وتنص القوانين نفسها على أن تُجرى الرعاية الصحية على أساس الشمول التام، والاستمرار، والتيسُّر، وتكامل النهج. وتحتفظ الدولة، من خلال مراقبتها المنافسة في سوق تقديم خدمات الرعاية الصحية، بالدور القيادي في الإشراف على الرعاية الصحية للفئات الضعيفة (الحوامل، الأطفال حتى سن الـ18، الأشخاص المتجاوزين سن ال‍ 65 ، ا لمعوقين)، وعلى بعض مشكلات الصحة العامة (كالأمراض المعدية والأمراض المزمنة غير المعدية).

385 - وتضطلع وزارة الصحة بمسؤولية الإشراف على نظام تمويل الرعاية الصحية وعلى تكاليف نظام الرعاية الصحية، ومسؤولية كفالة جودة الرعاية الصحية بالتعاون مع الرابطات الطبية.

386 - وعلى الرغم من تطبيق الخصخصة، لا يزال قائما الالتزام بالمبادئ الأساسية لتنمية الرعاية الصحية الكرواتية، أي: تيسّر الرعاية الصحية للجميع بالتساوي، وكفالة التأمين الصحي لكل فرد بالمستوى الأساسي المحدد من قبل الدولة، واستمرار المهن الصحية بجميع فروعها دون مراعاة لآليات السوق.

387 - وقد بيّن تقييم الحالة الصحية لشعب جمهورية كرواتيا بمعايير منظمة الصحة العالمية أنه، على الرغم من عواقب العدوان على البلد والانخفاض الشديد في الموارد المتوافرة للرعاية الصحية، حوفظ على المؤشرات الصحية الإجمالية لا بل حُسِّنت في بع ض النواحي.

388 - ففي عام 1998 بلغ عدد زائري عيادات الأطباء 797 666 15، وعدد الزيارات المنزلية التي قام بها الأطباء 931 283، وعدد الزيارات المنزلية التي قام بها مهنيّو الرعاية الصحية الآخرون 789 70. وأكثر ما كان يشكو منه المترددون على عيادات الطب العام هو وع كات ذات صلة بالسبيل التنفسي أولا، وبمشاكل القلب والدورة الدموية ثانيا، ثم المنظومة العضلية العظمية، والجملة العصبية، والحواس، وغير ذلك.

389 - وتُعنى دائرة صحة الرضع والأطفال الصغار بنحو 70 % من أطفال فئة العمر 0-6 سنوات، ويتلقى الأطفال الآخرون في فترة ما قب ل المدرسة عناية أطباء آخرين في إطار الرعاية الصحية الأولية. ففي عام 1998 سُجِّلت 296 676 2 زيارة أطفال لعيادات الأطباء، كان منها 242 188 2 زيارة مراقبة طبية. وسجلت في العام نفسه 146 3 زيارة منزلية. ومن قبيل الطب الوقائي، سُجّلت 831 460 زيارة، منها 912 273 زيارة في سياق الفحوص المنتظمة (986 143 فحصا منتظما للرضع، و926 129 فحصا منتظما للأطفال الصغار). وجرى في العيادات 260 263 1 تشخيصا، أكثرها لأمراض السبيل التنفسي (54 % )، يليها الأمراض المعدية والطفيلية، والتهابات الأذن والخُشّاء، وأمراض أخرى.

390 - وجرى في جم هورية كرواتيا، منذ عام 1998، تنظيم الرعاية الطبية للمدارس في إطار نظام الصحة العامة، بشكل دائرة تسهر على التدابير الوقائية وتدابير من نوع خاص لحماية صحة أطفال المدارس والشبيبة. ويتسق البرنامج الأساسي لعملها مع البرنامج الوطني للتدابير الخاصة بالوقاية الصحي ة. وقد نُظِّمت الرعاية الطبية للمدارس بحيث يكون فريق قوامه طبيب متخصص بهذه الرعاية وممرضة لكل 5000 طفل بعمر الالتحاق بالمدرسة. ففي السنة الدراسية 1998-1999 على سبيل المثال، كانت المدارس الابتدائية في كرواتيا تَعُد 652 420 تلميذا وتلميذة، والمدارس الثانوية 380 196؛ ويتوزع المجموع بين 219 182 شخصا أجريت لهم فحوص منتظمة في إطار دائرة الرعاية الطبية للمدارس ، و091 24 أجريت لهم فحوص مراقبة، و810 173 أجريت لهم فحوص معيّنة، و545 163 أجري لهم تنظير شعاعي. وقام بزيارة الشبيبة لدى دائرة الرعاية الطبية للمدارس: مراكزُ المشورة بشأن الأطفال، و685 36 شخصا من التلامذة، و799 21 من آباء التلامذة ومن أعضاء الأسر الآخرين، و272 13 شخصا من المعلمين، و069 6 من سائر الناس. وانتفع بالتربية الصحية، من خلال المطالعات وحلقات العمل والاجتماعات وأنشطة أخرى، 9443 197 من تلامذة المدارس ال ابتدائية و515 66 من تلامذة المدارس الثانوية.

391 - تبيّن من نتائج الفحوص المنتظمة أن نحو 7 % من أطفال المدارس الابتدائية وزنهم زائد بالنسبة إلى قامتهم، ونحو 5 % أخف وزنا مما ينبغي (إذ إن النسبة TT/TV تفوق 90 أو تقل عن 10 أجزاء من مائة). وأكثر من ثلث التلامذ ة والطلبة مظهرهم هزيل، ونحو 40 % عندهم تشوه في القدمين. ويوجد خلل في البصر عند 10.8 % من تلامذة المدارس الابتدائية، وعند 13.9 % من فتيات المدارس الثانوية، وعند 18.5 % من فتيان المدارس الثانوية، وعند 24.5 % من الطلبة. ولوحظ أثناء الفحوص ارتفاع في ضغط الدم ع ند 3.5 % من طلبة المدارس الثانوية. ويقل خضاب الدم عن 11غ/ليتر عند 5 % من صبيان المدارس الابتدائية وعند 6 % من بناتها، وكذلك عند 3 % من الفتيان و4 % من الفتيات في المدارس الثانوية. ويوجد في حالة من عسر النطق 2.8 % من صبيان المدارس الابتدائية و1.3 % من بناته ا.

392 - وجرى في نطاق الطب المهني خلال عام 1998 من الفحوص الطبية ما مجموعه 363 362 فحصا، أي أقل من السن ــ ة السابق ــ ة بنسب ـ ة 12.8 % . وأما الفحوص الوقائية فكان أكبرها عددا الفحوص التمهيدية (079 59)، يليها الفحوص الدورية (428 52)، ثم الفحوص المنتظمة (508 9). و أُجريَ من الفحوص الخاصة ما مجموعه 830 216 فحصا، كانت أكثريتها فحوصا للسائقين (191 142) والبحارة (861 7). وأجريت أيضا فحوص على يد لجان في مجال الطب المهني، كانت أكثريتها لتقييم قدرة المرشحين على القيام بالأعمال المتقدمين إلى التوظف فيها (485 3) ولتقييم مدى العجز وإقرار النتائج بشأنه (376 2).

393 - وأُفيد عن 965 22 إصابة عمل في عام 1998، أدت 49 منها إلى الموت. وذُكرت 152 إصابة بأمراض مهنية، في نفس العام. وأكثرية الحالات المسجلة ذات صلة بالضجيج (71)، والاهتزازات المفرطة (21)، ومنها إصابات جلدية ونكساتها الخطرة (14) وتسممات بالرصاص ومركّباته ومزيجاته (12).

394 - وخلال عام 1998، سُجّلت 313 105 حالة مرض وظروف ممرضة، في إطار الرعاية الصحية للعاملين. ولكن ينبغي القول إن هذه الحالات كانت ذات صلة فقط بأنشطة تجرى بشأنها فحوص وقائية أو فحوص خاصة أو فحوص لجان. وكان أكثرها أمراض العين وما إليها (31.7 % من الحالات)، وأمراض جهاز ال ـ دورة الدموية (13.8 % )، واضطرابات عقلية وسلوكية (9.7 % )، وأمراض المنظومة العضلية العظمية وأنسجتها (6.5 % )، وأمراض الغدد الصم، وأمراض متصلة بالقوت، وأمراض استقلابية (6.8 % ).

395 - وفي عام 1998 سجلت دائ رة الرعاية الصحية للنساء 333 334 1 زيارة. وجرى في هذه الزيارات ما مجموعه 152 978 فحصا (غير الفحوص الوقائية وفحوص الحوامل). أما الفحوص الوقائية فكانت أكثريتها فحوصا منتظمة (875 168) وفحوصا تفتيشية (895 68). وأُجريت فحوص ثدي بلغ مجموعها 620 105 فحصا، أسفر 96 9 4 منها أي 4.7 % عن نتائج مَرَضية. وأُجريَ 222 302 اختبار PAPA، كشف 7.8 % منها عن بعض التغير المرضي.

396 - وبحسب تقارير الفحوص السريرية لفترة ما قبل الوضع، حصل في عام 1998 من الزيارات ما مجموعه 006 313 بمعدل 6.4 زيارات لكل فترة حمل. وحضرت أكثرية النساء من أجل أول فحص لهن في غضون الأشهر الثلاثة الأولى (62.9 % )، وحضر منهن في الشهر الرابع وإلى الشهر السادس 27.2 % وحضر 10 % منهن في الفصل الأخير. وسُجّلت في عام 1998 زيارات للعيادات المختصة بتنظيم الأسرة بعدد 905 71 زيارة، أي بمعدل 6.6 زيارات لكل امرأة في عمر الإ نسال. وعلى تقديرات مكتب الإحصاءات الوطني، كان في كرواتيا 853 087 1 امرأة في عمر الإنسال، عام 1998. وبلغ معدل الخصب الكلي 43.4.

397 - وفي عام 1998 سُجّلت 646 591 حالة مرض وظروف صحية غير حسنة في إطار الرعاية الصحية للنساء. ويأتي في المقام الأول منها أمراض الج هاز البولي التناسلي بنسبة 47 % ، يليها العوامل المؤثرة على الحالة الصحية والعلاقة بالرعاية الصحية (30.4 % )، ثم الأمراض المعدية والطفيلية بنسبة 10.5 % ، ثم الوعكات والظروف المتصلة بالحمل والوضع وملازمة الفراش بنسبة 6.3 % ، والأورام (4.1 % ) وغير ذلك.

398 - وحسب تقارير المنشآت الطبية عن ولادات عام 1998 في كرواتيا، وُلد 577 47 طفلا (380 47 مولودا حيا، و197 مولودا ميتا) من 025 47 حالة وضع. وقد حُسب في عدد الولادات هذا 882 ولادة من أمهات أمكنة إقامتهن الرسمية خارج جمهورية كرواتيا.

399 - وفي العام المذكور أيضا، انخفض ع دد عمليات إنهاء الحمل مثلما انخفض على مر الاثنتي عشرة سنة السابقة. فبلغ العدد الكلي لحالات إنهاء الحمل 292 15 في عام 1998. وجرى 58.2 % من هذه العمليات بصورة قانونية (بمعدل 0.2 لكل ولادة حية).

400 - وفي عام 1998 كان السبب الأكثر شيوعا لحالات طلب العناية الطب ية داخل المستشفيات هو الأورام، يليه اضطرابات جهاز الدورة الدموية، ثم اضطرابات السبيل الهضمي، والإصابات، وحالات التسمم. وأكثر أسباب الإصابات المستدعية دخول المستشفى هي كسور الحوض، والظنبوب، وارتجاج الدماغ، وإصابات الرأس الخارجية. وتأتي الكسور المختلفة الأسب اب في مقدمة الأسباب الخارجية للإصابات (الوقوع، الغرق، العقاقير، الاختناق). وبلغ 12.57 متوسط مدة المكوث في المستشفيات عام 1998، ومتوسط مدة شغل السرير الواحد 322 يوما في حالات المرض الحادة و304 أيام للسرير الواحد في المستشفيات المتخصصة. وبلغت 88.22 % نسبة اس تخدام الأسرّة للحالات الحادة، و83.29 % للحالات المزمنة.

401 - ومن حيث الأمراض المعدية، يمثل التدرن المشكلة الوحيدة الهامة للصحة العامة. ففي عام 1998 سُجّلت 118 2 حالة جديدة (44/000 100). وفي عام 1986 سُجّلت الحالات الأولى لمرض الأيدز في كرواتيا، ومنذ ذلك ال تاريخ حتى اليوم انتشرت العدوى ببطء ولكن بصورة ثابتة. ففي نهاية عام 1995 بلغ 137 عدد الأشخاص المبتلَين بهذا المرض، وكان 91 شخصا قد ماتوا منه. وليس لهذا الوباء طابع انفجاري، ولكن يتوقع له أن يستمر انتشارا بصورة أشد نوعا ما. ونحو 80 % من المخموجين به هم من ال لواطين والثنائيي الجنس، ومن غيريّي الجنس الشديدي الإباحية، ومن المدمنين على المخدرات زرقا بالوريد، ومعظمهم ذكور.

402 - وأما الأمراض التي يُجرى في كرواتيا التلقيح ضدها إلزاميا فهي: الخُناق، الكُزاز، الشاهوق (السعال الديكي)، شلل الأطفال، الحصبة، الحُمَيراء، ا لنُكاف، والتدرن. وبفضل إجراء التطعيم المنتظم والمعزز بقوة القانون، أمكن استئصال شلل الأطفال والخناق، ولم يبق من الكزاز إلا حالات نادرة (أشخاص مسنون غير ملقحين)، وخفض عدد حالات الحصبة والحميراء والنكاف والتدرن عما كان قبل التلقيح المنتظم، بنسب 98 % و96 % و 96 % و85 % على ترتيب التوالي. ولا تزال حالات الشاهوق أكثر عددا بعض الشيء، نظرا لأن اللائحة الناظمة لشؤون الفحوص السريرية توجب الإعلان عن هذا المرض الذي يمكن أن تسببه أحياء مجهرية متنوعة. ومع ذلك فقد أُحرز خفض عدد الحالات بنسبة 94 % .

403 - وتجدر الإضافة أن م ا أُحرز من نجاح يُعزى إلى عظم تغطية التلقيح الذي لم يقلّ متوسط المشمولين به عن 80 % من العدد الإجمالي في التطعيم الأول، ولا عن 90 % في إعادة التطعيم، على مدى السنوات العشر الأخيرة وعلى الرغم من الحرب. فإذا أُبقيت تغطية التلقيح على هذا المستوى، جاز التوقع أ ن يكون استئصال شلل الأطفال والخناق نهائيا، وأن يستمر انحسار الحصبة والحميراء والنكاف (فلا تظهر إلا بصورة عَرَضية)، بينما يكون الشاهوق أقل انحسارا منها بقليل.

404 - وإذ أصبح إلزاميا تحصين بعض فئات العاملين (مهنيي الرعاية الصحية بصورة رئيسية) ضد الكُباد باء، يفترض أن ينخفض عدد حالات هذا المرض بين هذه الفئات من السكان.

405 - وفي عام 1998 أُجري التلقيح الأولي ضد الخُناق والكُزاز والشاهوق وشلل الأطفال بنسبة نجاح قريبة من 94 % ، وضد التدرن بنسبة نجاح 97 % ، وضد الحصبة والحميراء والنُكاف بنسبة نجاح 93 % .

406 - وفي إعاد ة التطعيم باللقاح الثلاثي (الخناق والكزاز والشاهوق) تحققت تغطية بحدود 94 % ، وفي إعادة التطعيم بلقاح الحميراء (بعمر 14 سنة) تحققت تغطية بنسبة 97 % .

المادة 13

407 - إن التعليم الابتدائي مجاني ومتاح للجميع في جمهورية كرواتيا، وهو إلزامي. والتعليم على المستوى ا لثانوي والعالي متاح للجميع بشروط متساوية، وفقا لقدراتهم. وقليل جدا هم التلامذة الذين لا يتمون مرحلة التعليم الابتدائي في الفترة السويّة. وباستطاعة هؤلاء القلّة من التلامذة أن يواظبوا على المدارس المسائية مجانا.

408 - أما الأشخاص الذين تجاوزوا سن ال‍ 15 ولم يُتِمّوا لسبب ما التعليم الابتدائي فقد أنشئ من أجلهم نظام تعليم ابتدائي للكبار. ويتجه التعليم الابتدائي بمقاصده وأهدافه إلى مواصلة نمو التلامذة بكامل أبعاد الشخص البشري النفسية والجسمية والأخلاقية والفكرية والاجتماعية، وفقا لقدرات واستعدادات كل تلميذ وتلمي ذة. وتوخيا لإشاعة التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات السلالية والإثنية والدينية، أُدخلت في المناهج مقررات ملائمة ويجري تطبيقها، مثل مقرر تعليم حقوق الإنسان والتنشئة الديموقراطية المدنية الجاري تطبيقه بطريقة جامعة بين التخصصات، في كافة المواد، على أساس اختياري للصفوف من الخامس إلى الثامن، وفي الأنشطة الخارجة عن المقرر بشكل مشروع يعمله التلميذ. وبفضل الأخذ بالتعليم الديني مادةً اختيارية في المرحلة الابتدائية، تمكنت كل من الجماعات الدينية من تنظيم التعليم الديني لأبنائها في المدارس. وصار بالإمكان، كجز ء من نظام التعليم الخاص، قيام تعليم ابتدائي بديل وفقا لمبادئ تربوية معيَّنة (Waldorf). وتتيح الشبكة الموجودة من المدارس الابتدائية لجميع الأطفال أن يتلقوا تعليما ابتدائيا نظاميا. وتجري محاولات لتحسين وضع المعلمين المادي، بالتعاون مع نقابات المعلمين على تنف يذ الاتفاقات الجماعية المبرَمة.

409 - ويوجد، إلى جانب المدارس الثانوية الحكومية التي تمولها الدولة، شبكة من المدارس الثانوية الخاصة والدينية المعترف بها، ويمكن تأسيسها بعد موافقة وزير التربية والرياضة؛ وهذه المدارس لها أساسا نفس حقوق وواجبات المدارس الحكومي ة. وهكذا يحق للتلامذة ولآبائهم اختيار ما يناسبهم من تعليم وتربية وفقا لقدراتهم المادية وأفضلياتهم.

410 - في بداية المرحلة الانتقالية وقبل وقوع العدوان على كرواتيا، وضعت الهيئات العليا التمثيلية والتنفيذية في كرواتيا برامج تغيير وتطوير التربية والتعليم، وأنش أت آليات من أجل تنفيذ الإصلاح الشامل لبُنى التعليم ومضامينه.

411 - وقد تم تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي. فبعد أن كان التعليم الثانوي موحَّدا حول منهاجٍ مشترك بنحو 80 % من المواد الأساسية، ومشبعٍ قبل كل شيء بالإيديولوجي ا ، ولا يتجاوز تنويعه نسبة 20 % حسب الفروع المهنية، ويأتي بنتائج تعليمية غير كافية من حيث المكتسبات، سواء في المعلومات العامة أو في المهارات المهنية (إذ كان مطوَّعا لمتوسط القدرات محسوبا على نطاق جميع السكان)؛ أصبح التعليم اليوم يأخذ بأنماط متنوعة (مدارس ثانوية أكاديمية، مدارس تقنية، مدارس ثانوية مهنية مدة الدراسة فيها 4 سنوات، مدارس ثانوية للتجارة وما إليها مدة الدراسة فيها 3 سنوات، مدارس فنية، الخ.). وتلقّت المدارس الابتدائية والثانوية مناهج جديدة وجُهِّزت بكتب مدرسية جديدة وبالمعينات التعليمية اللازمة.

412 - وأسفرت هذه التدابير عموما عن تحسين نوع ية التعليم على كافة المستويات، كما يتبيّن من الدراسات الاستقصائية لنتائج بعض مراحل تنمية التربية والتعليم، ومن النتائج على المستوى الدولي (النتائج المحرَزة، المسابقات الدولية بين التلامذة، الخ.). وفي الوقت نفسه انتشر التعليم على نطاق أوسع (ازداد عدد المدار س).

413 - وتتميز كرواتيا بتحقيقها محو الأمية بنسبة 100 % .

الإنفاق الحكومي على التربية والتعليم والثقافة*: المبالغ الإجمالية ونسبتها من أجمالي الناتج الداخلي

العام

إجمالي الناتج الداخلي

التربية والتعليم والثقافة

% من إجمالي الناتج الداخلي

1990

1991

1992

1993

1994

1995

722 252

873 373

008 294 2

002 023 36

493 262 68

922 827 74

112 20

272 24

980 104

817 745 1

828 245 4

864 971 4

7.95

6.49

4.57

4.85

6.21

6.64

* لا تبيّن الإحصاءات الرسمية غير المبالغ الإجمالية المنفقة على التربية والتعليم والثقافة.

توزيع النف قات العامة على بعض مستويات التعليم

العام

التربية والتعليم والثقافة

التعليم الابتدائي

الحصة ( % )

التعليم الثانوي

الحصة ( % )

1990

1991

1992

1993

1994

1995

112 20

272 24

980 104

817 745 1

828 245 4

864 971 4

260 7*

886 8

754 38

534 488**

175 420 1

064 664 1

36.6

36.6

36.9

28.0

33.5

33.5

459 3*

190 4

897 17

958 250**

833 751

358 849

17.2

17.3

17.0

14.4

17.7

17.1

* إن بيانات عام 1990 الإحصائية عن التعليمَيْن الابتدائي والثان ــ وي تقديري ـ ة،

نظرا للتغير الجذري الحاصل ذلك العام في تمويل التربية والتعليم.

* * ليست البيانات المتعلقة بعام 1993 موثوقة، بسبب التغيرات السريعة في أسعار

الص ــ رف (التضخ ــ م، العمل ـ ة الجدي ـ دة) وبسبب نقل مسؤولية تمويل التربية والتعليم من

السلطات المحلية ومختلف الصناديق إلى الميزانية الوطنية.

البنود الرئيسية للإنفاق على التربية والتعلي م

العام

قيمة رأس المال المستثمر

المجموع

1991 = 100

المرحلة الابتدائية

المرحلة الثانوية

1991

1992

1993

1994

1995

536 58

138 15

051 34

832 76

607 74

119 32

136 4

580 19

407 55

117 12

646 92

266 21

624 55

233 134

724 86

100

22

60

144

93

* لا يدخل ف ي حساب بيانات عام 1995 المبالغ المنفَقة على إعادة بناء المدارس،

من جانب وزارة جمهورية كرواتيا للتنمية وإعادة البناء.

414 - مدارس الدولة تمولها الدولة، إجماليا على مستوى الإدارة المركزية للتربية والتعليم، وجزئيا على مستوى الإدارة الإقليمية. فمستوى الإدارة ا لمركزية (وزارة التربية والتعليم والرياضة) يموِّل من الميزانية الوطنية ما يلي: مرتبات المعلمين وسائر الموظفين في مدارس الدولة؛ نفقات الأنشطة والاحتياجات المدرسية؛ والقسم الأكبر من تكاليف برامج بناء المدارس وتجهيزها. أما مستوى الإدارة الإقليمية والمحلية فيشا رك في بناء المدارس وتجهيزها مشاركة أقل (تتراوح من 20 % إلى 50 % ، تبعا لمدى تطور المنطقة أو المدينة).

415 - والمدارس الخاصة يموِّلها مؤسسها، من الأقساط التي يدفعها التلامذة ومن بعض المصادر الأخرى. والمدارس "المشتركة بين القطاعين العام والخاص" التي تأخذ بمعاي ير مدارس الدولة، تتلقى إعانات من السلطات المركزية.

416 - للأقليات الإثنية الحق في التعليم بموجب المواد 14 و15 و16 و17من القانون الدستوري لحقوق الإنسان وحقوق الجماعات أو الأقليات الإثنية والقومية وبموجب قانون التعليم باللغة الوطنية.

417- فيجري تعليم وتربية أ بناء الجماعات والأقليات الإثنية والقومية في جمهورية كرواتيا بلغتهم الخاصة وكتابتهم ، على مستوى رياض الأطفال والمدارس، وفقا للمناهج الخاصة المدرج فيها بصورة ملائمة تاريخهم وثقافتهم وعلومهم، إذا أبدوا رغبة في ذلك.

418- وأما قسم المنهج الدراسي الذي لا يمت بأي صلة إلى انتماء التلامذة الإثني فيُطبَّق بالمقدار والمضمون المقرر من قبل الهيئة المختصة في جمهورية كرواتيا بشأن المجال التعليمي.

419- وإذا كان المنهج الدراسي ينطوي على علاقة ما بالانتماء الإثني للتلامذة، تضعه في جمهورية كرواتيا الهيئة المختصة بشؤون التربية ، بناء على توصية من مكتب الجمهورية الكرواتية للعلاقات بين الطوائف.

المادة 15

420- تضمن المادة 86 من الدستور حرية النشاط الإبداعي للعلميين والعلماء، والنشاط الإبداعي الثقافي والفني والفكري وسائر مجالاته، وتضمن الحقوق المعنوية والمادية الناجمة عنه. وتشجع الج مهورية وتساعد تطور العلم والثقافة والفن، وتحمي الأرصدة العلمية والثقافية والفنية لكونها قيما روحية وطنية. وهذا المجال تحكمه التشريعات التالية:

قانون المنشآت ( الجريدة الرسمية ، العددين 76/93 و29/97)

قانون المسارح ( الجريدة الرسمية ، العدد 61/91)

قانون إدارة ال منشآت الثقافية ( الجريدة الرسمية ، العدد 50/95)

القانون المتعلق بحقوق الفنانين العاملين لحسابهم الخاص وبتشجيع النشاط الإبداعي الثقافي والفني ( الجريدة الرسمية ، العدد 43/96)

قانون المكتبات ( الجريدة الرسمية ، العدد 105/97)

قانون المتاحف ( الجريدة الرسمية ، العدد 1 42/98)

قانون المحفوظات والمواد المتصلة بها ( الجريدة الرسمية ، العدد 105/97)

قانون مؤسسة إيفان ميشتروفيك ( الجريدة الرسمية ، العدد 9/91)

قانون حماية وصون الأرصدة الثقافية ( الجريدة الرسمية ، العدد 69/99)

قانون إعادة بناء مجموعة دوبروفنيك الأثرية المهددة بالخراب ( الجريدة الرسمية ، الأعداد 21/86، 33/89 و26/93)

قانون السينما ( الجريدة الرسمية ، الأعداد 47/80، 20/90 و59/90)، ويوجد قانون جديد بشأن الأفلام قيد الإقرار

قانون جائزة فلاديمير نازور ( الجريدة الرسمية ، العدد 27/91)

قانون تمويل الاحتياجات الثقافية العامة ( الجريدة الرسمية ، العددين 47/90 و27/93).

وقد وُضعت هذه القوانين وفقا لمعايير القانون الدولي والاتفاقيات والتوصيات والقرارات الدولية، وهي تستكمل تغطية جميع المسائل المطروحة في هذا المجال. وتُحدَّد حقوق وواجبات ممتلكي أرصدة ثقافية من الأفراد والمؤسسات، على اتساق مع الممارسة الأوربية والدولية ومع نظامنا التشريعي.

421- والباب مفتوح للمشاركة في الثقافة، مع مراعاة اقتصاد السوق، أمام الدولة وصناديق التمويل الخاص، وأمام الأفراد والمبدعين في مجال الثقافة والفنون، ويعود أمر الحصول على الموارد إلى الأطراف المعنيين. وعالم الثق افة متشعب وفي متناول العموم (صالات العرض، المتاحف، المكتبات، المراكز الثقافية، المسارح، دور السينما، رابطات الهواة...). ويظل الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي أولوية وطنية.

422- وكرواتيا مجتمع متعدد الإثنيات، تشكل فيه الأقليات القومية خمس المجتمع. وقد رتب ت كرواتيا جيدا العلاقات مع الأقليات، وسوّت تسوية حسنة في التشريع كما في الممارسة مسائل الاستقلال الذاتي الثقافي وما إليها من حقوق.

423- ومن الأهمية بمكان التشديد على أنه لا يوجد في كرواتيا قيود تمنع الحرية أو تحد منها في مجالات التعبير والنشاط الإبداعي وتب ادل المعلومات الثقافية والعلمية.

424- وصدّقت جمهورية كرواتيا على 21 معاهدة ووقعت على 25 منها بشأن التعاون الثقافي والعلمي والتربوي، وعلى 12 برنامجا للتعاون الثقافي.

425 - وفيما يخص التدابير التشريعية التي اتُّخذت لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم الع لمي وتطبيقاته، وضمنها التدابير الرامية إلى صون العلم وإنمائه وإشاعته، سنّت جمهورية كرواتيا ستة صكوك قانونية هي:

قانون الأنشطة الثقافية

قانون التعليم العالي

البرنامج الوطني للبحوث العلمية

قانون التوقيع على المعاهدات الدولية وتنفيذها

قانون الاعتراف بالش هادات والديبلومات المحصّلة في الخارج ومعادلتها

قانون مراقبة التعاون العلمي والثقافي والتربوي والتقني والتكنولوجي مع البلدان الأجنبية.

426- ينص قانون الأنشطة الثقافية على حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي، والحرية العامة في الحصول على العمل، وحماية حقوق ال ملكية الفكرية، وقابلية البرامج والمبادرات العلمية للمنافسة، واستقلال وسلامة الشخص البشري وكرامته، وأخلاقيات ومسؤولية العلميين والباحثين عن عواقب أنشطتهم، والاهتمام بحماية البيئة، وتكافل البحث العلمي والتعليم العالي، والمشاركة في الجهود العلمية الدولية.

427 - وتعمل جمهورية كرواتيا، في سياق جهودها لإشاعة جودة الحياة الثقافية والمادية والاستفادة من التقدم العلمي، على تهيئة الظروف المؤاتية والدعم المالي لما يلي:

(أ) توسيع المعارف والإنجازات العلمية؛

(ب) زيادة أنشطة البحث العلمي كما وكيفا؛

(ج) نشر نتائج البحوث العلمية؛

(د) تهيئة الظروف المؤاتية لتطبيق نتائج البحوث العلمية؛

(ه‍) مساندة وحفز العلميين والباحثين وإعداد كبار الزملاء العلميين.

428- وتشتمل المنظومة المؤسسية التي تُنفَّذ في إطارها الأنشطة والبحوث العلمية على أربعة أنواع رئيسية من المؤسسات: منها العام ة (الدولة) معاهد ومؤسسات التعليم العالي داخل أربع جامعات؛ والمعاهد الصناعية وغيرها من الهيئات الجماعية مثل الأكاديمية الكرواتية للفنون والعلوم؛ ومعاهد مستقلة؛ ومعاهد الرعاية الصحية. ولهذه المؤسسات جميعا حرية التصرف وبصورة مستقلة عن الحكومة من حيث إبرام الا تفاقات والقيام بالتعاون الدولي على مستوى مؤسسات بعينها أو مستوى الباحثين.

429- بموجب المادة 3 من قانون التعليم العالي، تستند مؤسسات التعليم العالي إلى مبدأ الاستقلال الذاتي الأكاديمي والحرية، وفقا لدستور جمهورية كرواتيا ولهذا القانون.

430- وتتجلى الحرية ا لأكاديمية على وجه الخصوص في حرية البحث والابتكار في مجالات العلوم والفنون والتكنولوجيا؛ وحرية وضع المناهج التربوية العلمية والفنية والمهنية؛ واختيار المحاضرين ورؤساء الكليات؛ وتقرير معايير تسجيل الطلبة؛ ووضع شروط دخول الطلبة؛ وتحديد قواعد إعطاء المقررات ال دراسية؛ وتحديد التنظيم الداخلي.

431- ثم إن CARNe t (الشبكة الكرواتية للعلوم والبحوث) جزء من شبكة إنترنت العالمية، وهي شبكة خاصة متعددة البروتوكولات، تسهم إسهاما قيّما في بثّ المعلومات عن التقدم العلمي. وتضم في الوقت الحاضر أكثر من نصف مجتمع العلميين. ففي نه اية عام 1995، كانت كل المؤسسات الأكاديمية والعلمية في البلد موصولة بها. وهذا يعني أن كل مؤسسة كان لها على الأقل مزوِّد واحد من طراز UNIX الغرض منه تخزين ثم نشر البيانات العلمية والعامة عن المؤسسة عبر شبكة إنترنت. وكارنت هي أيضا بوّابة للعلميين (وللطلبة) تم كّنهم من الوصول إلى كنوز المعلومات في مختلف أنحاء العالم. وهي أيضا بنية أساسية للعديد من قواعد البيانات ومرافق المعلومات. وأهم ما في الأمر هو نظام المعلومات العلمية الذي يضم مراكز متخصصة بمواضيع معيّنة في مختلف الميادين، تجمع بحوثا ومعلومات أخرى من علميين وعلماء، وكذلك مراجع ببليوغرافية، فتكمل المحفوظات الورقية.

432- فيما يتعلق بالاتجاهات الجديدة للتصنيع والتنمية التكنولوجية، الكامن فيها خطر يهدد التراث الطبيعي للبشرية كما يهدد سلامة البيئة ونقاءها، يبدو من وجهة النظر القانونية أن صكوك حماية حقوق الملكية حد ّت من تأثير القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين للخطر والممتلكات العامة المعرضة أيضا. إلا أن هذه المساوئ في مجال حماية القانون المدني يمكن، بالرغم من ذلك، تلافيها بصورة ناجحة بفضل منظومة القواعد الخاصة بالحماية الوقائية، المفصلة في قانون حماية البيئة وفي تنظيمات أخرى.

433- وعندما تُبرم وزارة العلوم والتكنولوجيا، بوصفها الهيئة المختصة، اتفاقا دوليا في مجال العلوم أو التكنولوجيا أو التعليم العالي أو المعلوماتية، تأخذ في حسبانها حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، بغية ضمان الحد الأدنى من الحماية، وفقا للمعايير الدولية المقررة في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف واتفاقية برن لحماية الإنتاج الأدبي والفني. وحين يتعلق الأمر بتنفيذ اتفاقات تعاون مبرمة وغيرها من الاتفاقات الموقعة، يكون على المؤسسة المعنية بالتعاون أن ترتّب المسائل بالطريقة التي تراها ملائ مة.

434- ثم إن قانون الملكية الصناعية وقانون حقوق المؤلف صكان رائدان بشأن تطبيق نتائج الأنشطة العلمية كامل التطبيق. فهما يتضمنان أحكاما تقضي بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.

435- وفيما يخص صون العلم وإنمائه وإشاعته، تجدر الإشارة إلى أن التغيرات ال سياسية والاقتصادية التي حصلت في كرواتيا من عام 1991 إلى 1996 قد مهّدت الطريق لانتهاج سياسة متوافقة مع اقتصاد السوق الحديث إنشاؤه ومع عمليات الخصخصة وشروط الملكية. فدستور جمهورية كرواتيا يضمن في المادة 68 حرية النشاط العلمي والثقافي والفني، ويشجع إنماء العل م والثقافة والفن، ويحمي هذه القيم بوصفها قيما روحية وطنية.

436- ويوفر قانون الأنشطة الثقافية والبرنامج الوطني للبحوث العلمية الإطار القانوني لإعادة بناء شبكة تنظيم وإدارة أنشطة العلوم والتكنولوجيا. فالبرنامج الوطني للبحوث العلمية هو أول وثيقة استراتيجية بش أن السياسة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا. يعطي لمحة إجمالية عن الحالة الراهنة للعلم، ويحدد النهج العام والمبادئ الرائدة لسياسة طويلة الأمد في مجال العلم والتكنولوجيا، ويستشرف الخطوات المستقبلية لتنفيذ هذه السياسة.

437 - والمبادئ الرئيسية للسياسة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا هي:

(أ) زَجّ كل قدرات البحث في العملية الجارية لإعادة بناء الاقتصاد وتنشيطه، وتشجيع إنشاء الشركات؛

(ب) التكافل بين العلم والتكنولوجيا والصناعة أمر لا غنى عنه لنمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع. ولذا يجب في أنشطة البحث المتلقية دعم الحكومة أن تكمل جهود الصناعة من خلال توجيه العناية للبحوث النوعية المستبقة لاحتمالات المنافسة، ويجب تطبيق نظام تمويل ملائم من أجل تشجيع مثل هذا النهج.

(ج) ينبغي تشجيع كل الصناعات على استغلال نتائج البحوث وابتكار فروع صناعية جديدة تُطبّق التكنولوجيات الجديدة وتجتذب استثم ارات جديدة ولا سيما الأجنبية منها.

(د) إنشاء بحوث لشؤون السوق وآليات أخرى من شأنها توثيق التعاون بين مؤسسات البحث والأنشطة الاقتصادية ولا سيما الشركات الصناعية.

438 - ولا يقتصر دور شبكة CARNet على توفير حرية تبادل المعلومات العلمية والتقنية، بل يتعدى ذلك إ لى إتاحة رصيد المكتبات، إذ إن 2000 مكتبة في كرواتي ـ ا تم وصلها بالشبكة عام 1995، منها 160 مكتبة علمية و4 مكتبات جامعية. وهناك 91 مكتبة تابعة للكليات، و60 مكتبة ملحقة بمعاهد البحث، ومكتبة واحدة مركزية (ملحقة بالأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون). وتقوم مكتبة زغرب الوطنية والجامعية بدور مركزي في شبكة المكتبات الكرواتية.

439 - ولا توجد اشتراطات قانونية تحد من حرية تبادل المعلومات العلمية والتقنية. فالتنظيم الحالي للنشاط العلمي واللوائح القانونية الموجودة تتيح التعاون، عن مقصد رئيسي هو توفير أكبر قدر ممكن من الحر ية لمشاركة جماعة الباحثين في التعاون العلمي الدولي. أما العقبات الرئيسية التي تعترض السبيل فهي: البيئة السياسية الدولية؛ وجود نظام لمراقبة وتنسيق التعاون الدولي غير متطور بما فيه الكفاية؛ والافتقار إلى الموارد المالية التي تمكن كرواتيا من زيادة استثماراتها في مجال التعاون الدولي.

440 - فنظام كرواتيا لمراقبة التعاون الدولي، وإن لم يكن من التطور على المستوى الكافي، يستند إلى قانون مراقبة التعاون العلمي والثقافي والتربوي والتقني والتكنولوجي مع البلدان الأجنبية. ويحتوي معلومات عن مدى التعاون الدولي (عدد الزيارات والمشاركات في المؤتمرات وحلقات التدارس والندوات). وهذا مهم لتخطيط الميزانية للفترة المالية القادمة.

441 - والسلطة الرائدة من حيث وضع وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال العلم والتكنولوجيا هي وزارة العلم والتكنولوجيا. إذ هي التي تتحكم في تخصيص موارد الميزانية ال وطنية اللازمة لتشجيع وتطوير الاتصالات والتعاون على المستوى الدولي.

442 - في عام 1991 طلعت وزارة العلم والتكنولوجيا بفكرة تمويل المشاريع، ابتعادا منها عن الطريقة السائدة وهي تمويل المؤسسات، طريقة تقوم على تخصيص مبالغ إجمالية للمؤسسات دون مراعاة أي فرق بين ال مشاريع لا من حيث نوعية الباحثين ولا من حيث طبيعة البحوث نفسها. والقصد الرئيسي من هذا التجديد هو خفض عدد المشاريع وإعادة توزيع الموارد المالية العامة توخيا لحفز البحث الرفيع المستوى والتعاون بين العلم والصناعة. فبموجب البرنامج الوطني للبحوث العلمية، تتلقى ه ذه المشاريع 38 % من مجموع الأموال، بينما يتلقى سائر المشاريع المعتمدة 20 % . وينص البرنامج أيضا على تخصيص 5 % لمكافأة مشاريع الباحثين الشبان، وهذه فئة جديدة تماما في السياسة الخاصة بالعلوم. والقصد الرئيسي بهذه المكافأة هو تفادي هجرة ذوي الكفاءة وتحريك المنا فسة في مجال البحث داخل الأوساط الأكاديمية.

443 - وقّعت جمهورية كرواتيا حتى الآن 21 اتفاقا ثنائيا للتعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم العالي، وسيُوقَّع نحو 26 منها في الوقت المناسب. ويجدر بالذكر أن الاتفاقات الثنائية الموقعة أسهمت كلها تقريبا إسهام ا كبيرا في النهوض بالتعاون العلمي. وهي تتيح أيضا للعلميين المشاركة في عدد من المؤتمرات وحلقات التدارس والندوات العلمية الدولية.

المرفق

المادة 9: ملخص نظام تأمين المعاش في كرواتيا

ألف- التشريع العام الساري

قوام هذا التشريع ما يلي: قانون تأمين المعاش المأت ي به في عام 1998، الداخل حيز التطبيق ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999 (نظام تضامن الأجيال ـ الركيزة الأولى)؛ القانون الخاص بصندوقَيْ التأمين الإلزامي والتأمين الطوعي للمعاش ـ المأتي به في عام 1999، الداخل حيز التطبيق ابتداء من 1 تموز/يوليو 2000 (نظام تك وين رأس المال الفردي من التأمين الإلزامي ـ الركيزة الثانية، والتأمين الإضافي الطوعي ـ الركيزة الثالثة).

نوع البرنامج: نظام ضمان اجتماعي.

المعلومات الحالية منذ أيلول/سبتمبر 1999.

سعر الصرف: الدولار الأمريكي ال‍ 1 = 7.1677 ك ك (كونة كرواتية).

قانون تأمين المعاش ( الجريدة الرسمية ، العدد 102/98) المعتمد في تموز /يوليو 1998، الداخل حيّز التنفيذ في آب/أغسطس 1998، المطبَّق ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999، يحكم الركيزة الأولى (تضامن الأجيال)، التأمين الإلزامي العام للمعاش. أما الركيزة الثانية، التأمين الإلزام ي الإضافي، والركيزة الثالثة، التأمين الطوعي، فيحكمهما التشريع الموضوع في 1999، الداخل حيز التطبيق ابتداء من 1 تموز/يوليو 2000 (نظام تكوين رأس المال الفردي من التأمين الإلزامي)، القانون الخاص بصندوقَيْ التأمين الإلزامي والتأمين الطوعي للمعاش ( الجريدة الرسمي ة ، العدد 49/99). ينظم هذا القانون الشؤون الشخصية، وشؤون المؤسسات المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين، وطريقة تمويل التأمين الإلزامي الإضافي، والتأمين الطوعي؛ ولا يتضمن أحكاما بشأن الاستحقاقات لأن هذه الأحكام جار إعدادها وستصدر لاحقا في لائحة. وفقا للقانون الخاص بصندوقي التأمين الإلزامي والتأمين الطوعي للمعاش، تكون فئات الأشخاص المؤمَّنين هي الفئات نفسها المحددة في قانون تأمين المعاش، بشرط أن يكون عمرهم دون ال‍ 40 عند بدء تطبيق القانون الخاص بصندوقي التأمين الإلزامي والتأمين الطوعي للمعاش. والأشخاص الذين تكون أعم ارهم بين ال‍ 40 وال‍ 50 عند بدء التطبيق يحق لهم اختيار التأمين الإلزامي الإضافي للشيخوخة. والتأمين الإلزامي الإضافي إنما وضع لغرض تحقيق ادِّخارات شخصية لسن الشيخوخة، فهذا يعني أن الاستحقاقات المعاشية لن يبدأ تسلمها إلا بعد نحو 15-20 سنة، اعتبارا من 1 تموز/ يوليه 2000. والتأمين الإضافي مبني على الاشتراكات التي تُصبّ في حسابات المؤمَّنين، فإذا صار الشخص المؤمَّن مستحقا لمعاش عجز، أو إذا آل معاشه بعد وفاته لأصحاب حق باقين على قيد الحياة بموجب الركيزة الأولى من قانون تأمين المعاش، تنقل عندئذ المبالغ المجمعة لحسا به في صندوق الشيخوخة، من صندوق الركيزة الثانية لتأمين المعاش إلى المؤسسة الكرواتية لتأمين المعاش (المتولّية إدارة الركيزة الأولى)، ويُجرى معاش العجز أو معاش أصحاب الحق الباقين على قيد الحياة بعد وفاة الشخص المؤمَّن، حسب الحالة، وفقا فقط لأحكام قانون تأمين المعاش (الركيزة الأولى).

ولما كان تطبيق القانون الخاص بصناديق التأمين الإلزامي والتأمين الطوعي للمعاش يبدأ في 1 تموز/يوليو 2000، والقوانين الموازية أو الفرعية المتعلقة به لم تصدر بعد، فإن عرضنا التالي سيتركز معظمه على الركيزة الأولى أي خطة تضامن الأجيال ال تي يحكمها قانون تأمين المعاش، وعلى ارتباطها مستقبلا بمعاشات التأمين بموجب الركيزة الثانية.

باء - التغطية

التأمين الإلزامي يشمل الفئات التالي ذكرها:

العاملين ، وموظفي الخدمة المدنية، والمتطوِّعين المتفرغين، والمتتلمذين في الصناعة بعد دراستهم (بصرف النظر عما إذا كانوا يتلقون أجرة أم لا)، والأشخاص غير العاملين المسجَّلين لدى مؤسسة العمالة ما داموا يبلّغونها ويتبلّغون منها بانتظام (وفقا لنظام العمالة)، وكبار الرياضيين، والإكليروس، وأعضاء المجالس الإدارية للشركات التجارية، والوالدين ريثما يُتِمّ الطفل سنته الأول ى، والأشخاص المؤمَّنين قَيْدَ ظروف معيَّنة في حالة عجز أو ضرر جسمي؛ والمواطنين الكرواتيين العاملين ضمن حدود الأراضي الكرواتية في بعثات ديبلوماسية أو قنصلية أو في خدمة مواطني بلد اجنبي؛ ومواطني البلدان الأجنبية والأشخاص العديمي الجنسية العاملين في كرواتيا؛ والمواطنين الكرواتيين العاملين في الخارج أو على متن سفن أجنبية، غير المستفيدين من التأمين الإلزامي بموجب اتفاق ضمان اجتماعي معمول به بين كرواتيا والبلد المضيف، وذلك لِقاءَ الطلب.

العاملين لحسابهم (كأصحاب الحرف اليدوية، ومتعهدي التموين، ومتعهدي النقل، والتج ار، وأشباههم)؛ العاملين لحسابهم في نشاط مهني؛ المزارعين العاملين لحسابهم مع أعضاء أسرهم إذا كانت الزراعة نشاطهم الوحيد أو الرئيسي، بشرط إعلانهم عن إيرادات من الأراضي الممسوحة على اسمهم لا تقل عن 25 % من المتوسط السنوي لأجور جميع العاملين لديهم في السنة الس ابقة، حصة كل شخص من أعضاء الأسرة فيها (يمكن للمزارعين المؤمَّنين حاليا الانسحاب من نظام التأمين، بشرط طلبهم هذا الانسحاب خلال فترة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1999).

الأشخاص المشمولين بالتأمين الموسَّع . (التأمين الموسع هو نوع من التأمين الطوعي في إط ار نظام التأمين الإلزامي: يخضع حق الانتفاع بالتأمين الموسع لشرط تقديم طلب بشأن الانضمام بصفة مشترك مستقل، ويجب أن يتم تقديم هذا الطلب في غضون مدة 12 شهرا من تاريخ إنهاء التأمين الإلزامي. والحق الناشئ عن الانضمام يغطي إحدى الحالات التالية: الإجازة غير المأج ورة، تعليق عمالة أحد أبوي الوليد إلى أن يُتِم سنته الثالثة، فترة التدريب المهني، فترة البطالة، انقطاع العمالة الموسمي أو انقطاع نشاط العاملين لحسابهم، توظيف أشخاص عاملين في الخارج غير مشمولين بالتأمين الإلزامي الكرواتي، الشخص المرافق لقرينه الموظف في الخار ج. يصبح مقدم الطلب مشتركا مستقلا، بناء على قرار تتخذه بعد دراسة الطلب مؤسسة التأمين الكرواتية. وتُعامل الفترات المشار إليها، شريطة دفع المساهمات بانتظام، معاملة فترات مؤمَّنة تُكسِب المؤمّن حقوقا معاشية بموجب نظام التأمين الإلزامي) .

تأمين معاش العاملين في وظائف شاقة أو غير صحية ، تُحسب فتراته موسّعة المدة، ويُخفَض عمر استحقاق المعاش خفضا تناسبيا حسب نظامه، ويندرج في إطار الركيزة الأولى من التأمين الإلزامي (تضامن الأجيال)، ولكنه يخضع لقانون خاص يحتوي قائمة بهذا النوع من الوظائف، دخل حيز النفاذ ابتداء من 3 تمو ز/يولي ه 1999، وقام بديلا عن تشريع سابق بشأن تأمين الأشخاص العاملين في مثل هذه الوظائف. ملاحظة: ينبغي عدم الخلط بين مصطلح "التأمين الموسع" الوارد أعلاه والمصطلح "موسَّعة المدة" الوارد في هذه الفقرة بيانا لطريقة حساب فترات التأمين. فالفترات المذكورة أخيرا تح سب بطريقة تجعل كل فترة تأمين فعلي قوامها 12 شهرا تعادل فترة 14 أو 15 أو 16 أو 18 شهر تأمين، تبعا لطبيعة المهام الشاقة وغير الصحية المؤدّاة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات اشتراك أصحاب العمل لتأمين المسؤولية. يُخفَض عمر تقاعد العاملين في وظائف شاقة وغير صحية بالتن اسب مع توسيع فترات التأمين المتمَّمة (فإذا حسبت فترة ال‍ 12 شهرا من التأمين الفعلي 14 شهرا، خُفض عمر التقاعد سنة لكل 6 سنوات تأمين؛ وإذا حُسب ال‍ 12 شهرا 15، خفض عمر التقاعد سنة لكل 5 سنوات تأمين؛ وإذا حُسب ال‍ 12 شهرا 16، خفض عمر التقاعد سنة لكل 4 سنوات ت أمين؛ وإذا حُسب ال‍ 12 شهرا 18، خفض عمر التقاعد سنة لكل 3 سنوات تأمين).

أنظمة تأمين خاصة

لا يوجد في الوقت الحاضر أنظمة تأمين خاصة لفئات خاصة من الأشخاص. ولكن هناك لوائح خاصة تنظم شؤون فئات معيّنة من الأشخاص يتلقون معاشات من نظام تضامن الأجيال بموجب شروط أي سر.

التأمين الإلزامي والطوعي الإضافي

يخضع هذا النوع من التأمين جزئيا للقانون الخاص بصندوقي التأمين الإلزامي والتامين الطوعي للمعاش، المطبَّق اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2000 (وهذا ليس موضوع هذا الملخَّص).

جيم- مصادر التمويل

معدل الاشتراك يحدد بقرار يعتمده برل مان الدولة الكرواتية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، بشأن العام التالي، بناء على اقتراح يقدمه مجلس إدارة مؤسسة تأمين المعاش، ويكون بقيمة المبلغ اللازم لتغطية النفقات المتوقعة (تضامن الأجيال). بخصوص عام 1999، كان معدل الاشتراك الكامل هو 21.5 % . لم يوضع أساس أعلى للاشتراك، بل طُبِّق الحد الأدنى للاشتراك.

صاحب العمل : يدفع نصف معدل الاشتراك نسبة مئوية من جدول مرتبات العاملين عنده. (ويدفع اشتراكات إضافية، عن فترات التأمين المحسوبة فترات موسّعة المدة، أصحابُ العمل الذين يشتمل نطاق نشاطهم الاقتصادي ع لى مهام شاقة وغير صحية.)

العاملون : يدفعون النصف الآخر لمعدل الاشتراك نسبة مئوية من إجمالي المرتبات/الأجور.

المشتركون المستقلون : هم جميع العاملين لحسابهم، فيدفعون كامل معدل الاشتراك (قسط الموظف وقسط صاحب العمل) من أساس التأمين المحدد أو المختار.

المؤسسة الك رواتية لتأمين المعاش : لديها إيرادات من أرباح الأسهم ومن الفوائد ومن استثمارات أخرى. (وأصول المؤسسة هي، بالإضافة إلى المنقولات والنقد، احتياطيات وأسهم الشركات).

إسهام الحكومة من ميزانية الدولة : يغطي هذا الإسهام كامل التكاليف أو حصة معينة منها، المترتبة على المعاشات الممنوحة بموجب شروط أيسر. وتقدم الحكومة قروضا لمؤسسة تأمين المعاش، توفر لها السيولة. وتغطي نصف معدل اشتراك تأمين المزارعين العاملين لحسابهم إذا كانوا مؤمّنين وفقا لأساس التأمين المحدد (لا إذا كانوا مؤمّنين وفقا لأساس تأمين أعلى حسب اختيارهم).

ملاح ظة : نظرا لبدء العمل بمعدل الاشتراك في الركيزة الثانية اعتبارا من 1 تموز /يوليو 2000، سيخفض معدل الاشت ـ راك في نظام الركيزة الأولى للتأمين (تضامن الأجيال) بالنسبة للأشخاص الذين يكون عمره ـ م يومئذٍ دون ال‍ 40، على أن يدفعوا تأمينا إلزاميا إضافيا للشيخوخة. وينط بق ذلك على الأشخاص الذين تكون أعمارهم بين ال‍ 40 وال‍ 50 ويختارون إمكان الاشتراك في تأمين إضافي. أما العجز الحاصل بسبب هذه الطريقة في إيرادات تضامن الأجيال فتغطيه ميزانية الدولة.

دال - الشروط المؤهِّلة

عدا الوفاء بشرط العمر، يتوقف اكتساب الحق في كل أنواع المعاش على إكمال الفترات المؤهِّلة (فترات التأمين على الأكثر)، باستثناء إعانات العجز والمعاشات المكتسبة على أساس إصابة العمل أو المرض المهني، إذ يكفي في هذه الحالة أن يكون الشخص مؤمَّنا وقت حصول العارض. ولا ارتباط بين يُسر الحال وتقاضي استحقاقات المعاش، ول ا يشترط لتقاضيها مكان الإقامة ولا صفة المواطن، ولكن هناك حماية بشكل حد أدنى للمعاش وتقييد بشكل حد أقصى للمعاش.

معاش الشيخوخة : يشترط لتقاضيه عمر 65 للرجال و60 للنساء وإكمال 15 سنة من الفترات المؤهِّلة. (في الفترة الانتقالية من 1999 إلى 2007، يضاف ستة أشهر إ لى العمر ويخفض مقابل ذلك الحد الأدنى المشترط من الفترات المؤهِّلة ستة أشهر عن كل سنة تقويمية، قياسا إلى الشروط المؤهِّلة بموجب التشريع المعمول به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998: عمر 60 للرجال أو55 للنساء، و20 سنة من الفترات المؤهلة؛ عمر 65 للرجال أو60 للنس اء و15 سنة من الفترات المؤهِّلة؛ 40 سنة من الفترات المؤهِّلة (للرجال) أو 35 سنة من الفترات المؤهلة (للنساء) بصرف النظر عن العمر).

المعاش المعجَّل : يُشترط له عمر 60 سنة مع 35 سنة من الفترات المؤهِّلة (للرجال)، أو عمر 55 سنة مع 30 سنة من الفترات المؤهِّلة (ل لنساء). (في الفترة الانتقالية من 1999 إلى 2007، يضاف ستة أشهر إلى العمر عن كل سنة تقويمية، قياسا إلى الشروط المؤهِّلة بموجب التشريع المعم ـ ول به حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998: عمر 55 مع 35 سنة من الفترات المؤهِّلة (للرجال) أو عمر 50 مع 30 سنة من الفترات ال مؤهلة (للنساء)).

معاش العجز : العجز هو فقدان القدرة على العمل جزئيا أو كليا، وقد يكون سببَه إما إصابة أو مرضٌ خارج نطاق العمل، وإما إصابةٌ أو مرض في إطار العمل. لا يوجد نظام خاص بإصابات العمل: فالإعانات المستندة إلى الإصابة أو المرض في إطار العمل من صندوق ا لركيزة الأولى وفقا لنظام الشروط الميسّرة. العجز المهني أو العجز النسبي عن العمل : هو الفقدان الدائم لأكثر من نصف القدرة على العمل قياسا إلى الشخص السليم جسميا وعقليا المماثل من حيث التعليم والقدرة، بسبب تغيُّرات في الصحة لا تُعوَّض. وحقوق القدرة المتبقية عل ى العمل هي: إما إعادة التأهيل المهني وإما إجراء معاش على العاجز. العجز العام : فقدان القدرة على العمل بصورة دائمة، بسبب تغيّرات في الصحة لا تُعوَّض. وحقوق العجز العام هي: إجراء معاش عجز عام. ويُقدَّر مدى العجز على أيدي خبراء طبيين مخوَّلين. ويُجرى تقييم مرا قبة كل 4 سنوات.

حقوق القدرة المتبقية على العمل : إعادة التأهيل المهني والتعويض عن المرتبات حتى التوظف في عمل آخر مناسب، أو طيلة 12 شهر بطالة بعد إتمام إعادة التأهيل المهني (24 شهرا إذا كان سببَ العجز إصابةُ عمل أو مرضٌ مهني). يُدفع معاش العجز في حالة العجز المهني أو النسبي ـ بكامل المبلغ إذا كان الشخص صاحب العجز النسبي عاطلا عن العمل، وبمبلغ منقوص إذا كان موظفا؛ وبمبلغ أعلى إذا كان سبب العجز هو إصابة أو مرض مهني، وفي هذه الحالة أيضا حسب كون العامل المعوق موظفا أو غير موظف. وتوجد فيما يلي إيضاحات أخرى تحت الع نوان "معاش العجز" والعنوان "حساب مبالغ المعاشات" (معامل المعاش).

معاش العجز : يمنح على أساس عجز نسبي أو عام حصل قبل عمر ال‍ 65 (للرجال) أو ال‍ 60 (للنساء)، إذا ك ـ ان ثلث فترة الحياة العملية على الأقل تغطّيه فترات مؤهِّلة (شروط ميسّرة للأشخاص ممن دون الـ30 أو ال‍ 35). وفترة الحياة العملية هي كل السنوات من عمر 20 سنة حتى يوم حصول العجز (من عمر 23 لحملة المؤهلات مما فوق المرحلة الثانوية؛ ومن عمر 26 لحملة المؤهلات الجامعية). والحق في معاش عجز ناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهني ليس مشروطا بطول الفترات المؤهِّلة المتممة .

علاوة التعويض في حال حصول ضرر جسمي : يُعرَّف الضرر الجسمي بأنه إصابة عضو أو جزء من الجسم أو فقدانه، بصرف النظر عما إذا أسفر أو لم يسفر عن عجز. ويُكتسَب الحق في علاوة تعويض إذا كان الضرر الجسمي حاصلا بنسبة 30 % على الأقل عن إصابة عمل أو مرض مهني. يُكتسَب ه ذا الحق أثناء فترة تأمين (عمالة أو عمالة الشخص لحسابه) ويُنتفَع به مدى الحياة؛ وليس متوقفا على عدد الفترات المؤهِّلة المتمَّمة.

معاش الباقين على قيد الحياة : يُشترَط لاكتساب هذا الحق أن يكون المتوفَّى سبق له تقاضي معاش أو تعويضات لفترة إعادة تأهيل، أو سبق ل ه أن أتم في التأمين 5 سنوات على الأقل أو عشر سنوات من الفترات المؤهِّلة، أو وفى بالشروط المطلوبة لاكتساب الحق في معاش العجز من حيث طول الفترات المؤهِّلة المتمَّمة. وإذا حصلت الوفاة عن إصابة عمل أو مرض مهني بطل شرط الحد الأدنى من الفترات المؤهِّلة. والباقون على قيد الحياة المستحقون هم: الأرملة أو الأرمل اللذان في عمر ال‍ 50، أو المعيلان لأطفال لهم الحق في معاش الباقي على قيد الحياة، أو المعوق؛ والأرملة التي في عمر ال‍ 45 تكتسب الحق متى بلغت الـ50؛ والقرين المطلَّق بالشروط المحددة، إذا كان له حق في نفقة؛ والأ ولاد حتى عمر ال‍ 15 أو حتى عمر ال‍ 18 إذا كانوا بلا عمل، أو حتى عمر ال‍ 26 إذا كانوا يتابعون دراسة نظامية، أو مدى الحياة للولد المعوق؛ والأولاد الشرعيون وغير الشرعيين والمتبنَّون؛ ولكن لا يحق للأربّاء والأحفاد إلا إذا كان المتوفى هو العائل لهم؛ وكذلك الأبو ان إذا كان المتوفى عائلهم. (بخص ـ وص معاش الباقين على قيد الحياة إذا كانوا لُطماء، أنظر معامل المعاش تحت العنوان "حساب مبالغ المعاشات").

هاء - دفع المبالغ المستحقة

تُدفع المبالغ المستحقة على أقساط شهرية، وتسري رجعيا على الشهر السابق. ولا تُدفع استحقاقات الم عاش للأشخاص أصحاب الحق ما داموا منخرطين في العمالة أو في عمالة لحسابهم، أي في الوضع الذي يعطيهم الحق في التأمين، باستثناء معاش العجز والتعويضات عن الأضرار الجسمية. ويجوز دفع كل أنواع الاستحقاقات في بلد أجنبي قيد شروط المعاملة بالمثل أو بموجب اتفاق دولي، ول ا توضع أية قيود لا من حيث الدفع ولا من حيث قيمة المبلغ المستحق.

واو - الفترات المؤهِّلة

الفترات المؤهِّلة : هي فترات التأمين، وتأمين العسكريين، والفترات المشتراة بشروط خاصة، وفترات الخدمة في حرب الدفاع عن أرض الوطن، وفترات العمالة في المدارس اللاهوتية الكاث وليكية، والفترات المتمَّمة بصفة فترات مؤهِّلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 وفقا للتشريع السابق.

فترات التأمين : هي فت ـ رات العمل بتفرغ و/أو فترات نشاط الشخص في العمل لحسابه، المتمَّمة بعد عمر ال‍ 15، وفترات التأمين الموسّع، والفترات المتمَّمة في إجازة مرضي ة أو في إعادة التأهيل المهني؛ وذلك طبعا بشرط تسديد الاشتراكات. والعمل بتفرغ يعني أداء 42 ساعة عمل في الأسبوع. وفي حال العمل بعض الوقت والعمالة الموسمية والعمالة المؤقتة تُحسَب ساعات العمل بما تعادله من العمالة بتفرغ وفقا لشروط خاصة.

زاي - حساب مبالغ المعاش ات والعلاقة بين الركيزتين الأولى والثانية

العلاقة بين الصيغة العادية للمعاش والصيغة الأساسية الركيزة الأولى توضحها الحالات الثلاث التالية:

يُدفع المعاش العادي (معاش الشيخوخة، المعاش المعجَّل، معاش العجز، ومعاش الباقين على قيد الحياة) على أساس فترات التأمين المتمَّمة وفقا لنظام الركيزة الأولى، على الرغم من أن الشخص لم يكن له في نفس الوقت تأمين إضافي وفقا لنظام الركيزة الثانية. والفترات المذكورة تضم الفترات المتمَّمة حتى يوم بدء العمل بنظام الركيزة الثانية للتأمين، أي حتى 30 حزيران/يونيه 2000، والفترات المتمّ َمة بعد هذا التاريخ فقط إذا كان الشخص المعني غير خاضع للتأمين الإلزامي في إطار الركيزة الثانية (أي إذا كان فوق ال‍ 4 0 أو ال‍ 50 من العمر)، يعني إذا كان الشخص المعني يريد إكمال فترة حياته العملية مؤمَّنا وفق نظام الركيزة الأولى وحده. فمثل هذا الشخص يُدفع له المعاش العادي من صندوق تأمين المعاشات حسب نظام الركيزة الأولى.

الأشخاص المؤمَّنون حسب نظام الركيزة الأولى حتى 30 حزيران/يونيه 2000، ويريدون أن يخضعوا لتأمين إلزامي إضافي حسب نظام الركيزة الثانية ابتداء من 1 تموز/يوليو 2000، يُدفع لهم معاش الشيخوخة والمعاش المعجَّل مؤلَّفا من ثلاثة مبالغ مختلفة هي: (أ) المعاش العادي حسب نظام الركيزة الأولى عن الفترات المتمَّمة قبل 1 تموز/يوليو 2000؛ (ب) المعاش الأساسي حسب نظام الركيزة الأولى عن الفترات المتمَّمة بعد 1 تموز/يوليو 2000؛ (ج) معاش التأمين الإضافي حسب نظام الركي زة الثانية، معاش مبني على نظام تكوين رأس مال فردي. وفي حالة العجز أو حالة حق الباقين على قيد الحياة في المعاش بعد وفاة الشخص المؤمَّن، تُنقل المبالغ المجمَّعة في حسابه المفتوح في إطار نظام الركيزة الثانية إلى صندوق الركيزة الأولى، ويُدفَع للشخص المعني فقط المعاش العادي للعجز أو للباقين على قيد الحياة من صندوق الركيزة الأولى ـ كما لو كانت الاشتراكات جميعها سُددت فقط لصندوق الركيزة الأولى. ولكن في حالات استثنائية، متى ثبت أن الجمع بين المعاش الأساسي للعجز أو للباقين على قيد الحياة حسب نظام الركيزة الأولى وبين المعاش حسب نظام الركيزة الثانية يكون أصلح للمنتفع، عندئذ يُدفع المعاش الأساسي من صندوق الركيزة الأولى إلى جانب المعاش المستحق من صندوق الركيزة الثانية، بدلا من المعاش العادي للعجز أو للباقين على قيد الحياة من صندوق الركيزة الأولى.

الأشخاص الذين يدخلون ميد ان العمل لأول مرة بتاريخ 1 تموز/يوليو 2000 أو بعده، ويكونون مؤمَّنين مدى حياتهم العملية تأمينا إلزاميا حسب نظامي الركيزتين، يُدفع لهم معاش الشيخوخة والمعاش المعجَّل مؤلفا من مبلغين: (أ) المعاش الأساسي للشيخوخة أو المعاش المعجَّل من صندوق الركيزة الأولى؛ (ب ) المعاش الإضافي من صندوق الركيزة الثانية. ويُدفع المعاش العادي وحده من صندوق الركيزة الأولى في حالة عجز أو حالة حق الباقين على قيد الحياة في معاش الشخص المؤمَّن بعد وفاة هذا، نظرا لنقل المبالغ المجمعة في حساب المؤمن من صندوق الركيزة الثانية إلى صندوق الرك يزة الأولى صندوق المؤسسة الكرواتية لتأمين المعاش، كما لو كانت الاشتراكات جميعها سُددت فقط لهذا الصندوق. إلا أن هذا المعاش العادي يُدفع وحده إذا ثبت أن الجمع بين المعاش الأساسي من صندوق الركيزة الأولى والمعاش الإضافي من صندوق الركيزة الثانية يكون مبلغا أكبر لصالح المنتفع.

يتضح مما تقدم ذكره أن المعاش العادي والمعاش الأساسي حسب نظام الركيزة الأولى نوعان من المعاش مختلفان متنافيان، وأن المعاش الأساسي حسب نظام الركيزة الأولى يُدفع فقط إلى جانب المعاش الإضافي حسب نظام الركيزة الثانية، بينما لا يدفع قط معاش الركي زة الأولى العادي إلى جانب معاش الركيزة الثانية، على أساس نفس فترة التأمين المتمَّمة. ويُستَنتَج أيضا وجود اتجاه نحو إلغاء بطيء لمعاش الركيزة الأولى العادي للشيخوخة وللمعاش المعجَّل، يستفيد منه معاش الركيزة الأولى الأساسي للشيخوخة وللمعاش المعجّل، ممزوجا به معاشُ الركيزة الثانية الإضافي.

المعاش العادي (معاش الشيخوخة والمعجَّل ومعاش الباقين على قيد الحياة)

تحدَّد المعاشات أقساطا شهرية. ويتوقف عظم المبلغ على طول الفترات المؤهِّلة المتمَّمة، باستثناء حالة العجز وحالة الباقين على قيد الحياة متى كان الحق في المعا ش ناشئا عن إصابة عمل أو مرض مهني. ويتوقف المبلغ أيضا على مستوى المرتبات/الأجور المتقاضاة قياسا إلى متوسط مرتبات/أجور جميع العاملين.

معادلة المعاش = النقاط الشخصية × معامل المعاش × القيمة الفعلية للمعاش .

النقاط الشخصية = متوسط نقاط القيمة × مجموع الفترات المؤهِّلة × معامل البدء.

متوسط نقاط القيمة = مجموع نقاط القيمة ÷ طول الفترة المحسوبة

نقاط القيمة = إجماليّ أو صافي المرتبات/الأجور المكتسبة فعلا في غضون سنة تقويمية مقسوما على إجماليّ أو صافي متوسط المرتبات/الأجور السنوية لجميع العاملين في السنة نفسها. تُ حدد نقاط القيمة لفترات التأمين البادئة من 1 كانون الثاني/يناير 1970 بهذه الطريقة ، وبخصوص فترات التأمين المتممة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1969 يؤخذ متوسط نقاط القيمة. ونقطة القيمة = 1، إذا كان ما كسبه الشخص المؤمن خلال سنة تقويمية من مرتبات/أجور مساويا لمتوسط مرتبات/أجور جميع العاملين خلال السنة التقويمية نفسها. ولما كان الأساس المعتمد لحساب مبلغ المعاش محددا وفق اللائحة المعمول بها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 أي بالاستناد إلى أصلح فترة 10 سنوات من الكسب، فقد نص القانون الجديد لتأمين المعاش على فترة ا نتقالية تمتد من عام 2000 إلى عام 2009، يضاف فيها، إلى فترة الـ10 سنوات المطبقة حتى نهاية عام 1999، فترة 3 سنوات كسب كل سنة تقويمية، بحيث يصير تحديد نقاط القيمة في عام 2009 يستند إلى 40 سنة تأمين، وفيما بعد إلى كامل فترة التأمين المتممة. وكلما كانت الفترة ا لمؤهِّلة متممة من حيث السنون والأشهر والأيام، يُثَبَّت التعبير عنها بإضافة 0.0834 إلى عدد السنوات عن كل شهر إضافي، وإضافة 0.00274 عن كل يوم إضافي (كسور عشرية من السنة).

معامل البدء يتوقف على عمر الشخص المؤمّن، ويحدد الدرجة التي عليها تؤخذ نقاط القيمة لحساب المبلغ الشهري للمعاش. معامل البدء = 1 بالنسبة لمعاش الشيخوخة ومعاش العجز ومعاش الباقين على قيد الحياة إذا كان الشخص المتوفّى مؤمَّنا. فبالواقع أثره معدوم بالنسبة للمعاشات المذكورة كما لو لم يكن له وجود، لأن غرضه الوحيد هو تحديد مبلغ المعاش المعجَّل: أي أن معامل البدء يُخفض في هذه الحالة بنسبة 0.3 % عن كل شهر تعجيل (3.6 % عن كل سنة تعجيل، ولا يتجاوز 18 % عن 5 سنوات تعجيل).

النقاط الشخصية لغرض حساب معاش العجز الممنوح على أساس إصابة عمل أو مرض مهني تحدد بنقاط القيمة لما لا يقل عن 40 سنة من الفترات المؤهِّلة. وهذا ينطبق على معاش الباقي على قيد الحياة إذا كانت وفاة الشخص المؤمّن ناجمة عن إصابة عمل أو مرض مهني. ولأغراض حساب معاش الباقين على قيد الحياة، تحدد النقاط الشخصية بنقاط القيمة لما لا يقل عن 21 سنة من الفترات المؤهِّلة، إذا كان الشخص المتوفَّى مؤمَّنا وقت حدوث الوفاة. وبعد وفاة المنتفع بالمعاش، يحدد معاش الباقي على قيد الحياة انطلاقا من المبلغ الشهري للمعاش الذي كان يُدفع للشخص المؤمَّن يوم حدوث الوفاة.

معامل المعاش : (1) لأغراض حساب معاش الشيخوخة والمعاش المعجَّل ومعاش العجز بسبب عجز عام عن العمل، يكون معام ل المعاش 1.0؛ (2) لأغراض حساب معاش العجز المهني أو النسبي عن العمل، يكون المعامل 0.6667، وإذا كان المنتفع موظفا فالمعامل هو 0.3333، ولكن إذا كان العجز المهني ناجما عن إصابة عمل أو مرض مهني وكان المنتفع موظفا فالمعامل هو 0.5؛ (3) وبخصوص معاش الباقين على قيد الحياة، يتوقف المعامل على عدد الأشخاص أصحاب الحق في المعاش، فيتراوح من 0.7 إذا كان عضو الأسرة واحدا إلى 1.0 إذا كان عدد أعضاء الأسرة أربعة أو أكثر. ولأغراض حساب معاش الباقي على قيد الحياة لَطِيما، يُطبَّق معامل المعاش بحيث يجمع بين معاشي الأبوين المتوفَّي ن.

القيمة الفعلية للمعاش هي مبلغ المعاش المحدد لنقطة شخصية واحدة. ويحدد القيمة الفعلية للمعاش مجلس إدارة مؤسسة تأمين المعاش، بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير و1 تموز/يوليو من كل عام على أساس البيانات الإحصائية، بصيغة معدل تسوية ناجم عن جمع نصف التغيرات الحاصلة في معدل تكاليف المعيشة قياسا إلى نصف السنة الفائت، ونصف معدل التغير في متوسط إجمالي المرتبات لجميع العاملين الحاصل خلال نصف السنة الفائت، قياسا إلى ما كان في نصف السنة الذي سبق هذا النصف. ويُجرى ذلك لأغراض تسوية المعاشات في عملية حسابها يوم بدء الحق في تقا ضيها، ولأغراض تسوية المقايسة لمبالغ المعاشات التامّ اكتسابها وسائر الاستحقاقات المعاشية.

الفترات الافتراضية لأغراض حساب مبلغ المعاش : تضاف فترات لأغراض حساب مبلغ معاش العجز أو معاش الباقين على قيد الحياة (للأشخاص الذين دون الـ60 من العمر): يضاف ثلثا الفترة الممتدة من تاريخ حدوث العجز (في حساب مبلغ معاش العجز) أو من تاريخ حدوث الوفاة ( في حساب مبلغ معاش الباقين على قيد الحياة) إلى عمر 55؛ ويضاف نصف الفترة من عمر 55 إلى عمر 60.

وتُدخل أيضا فترات إضافية في حساب مبلغ معاش الشيخوخة أو المعاش المعجَّل للنساء، وذل ك إلى حد أقصى هو 40 سنة من الفترات المؤهِّلة خلال الفترة الانتقالية من 1999 إلى 2003، انطلاقا من زيادة قصوى قدرها 5 سنوات إضافية، ثم يُخفض هذا العدد الإضافي تدريجيا حتى يبقى سنة واحدة إضافية في عام 2003.

المبلغ الأدنى للمعاش : يُعطى الشخص المنتفع بمعاش ما ا لحق في تقاضي المبلغ الأدنى للمعاش، إذا كان مبلغ معاشه العادي المحدد أقل منه. والمبلغ الأدنى للمعاش يُحدد لكل سنة من الفترة المؤهِّلة بمبلغ يساوي 0.825 % من متوسط إجماليّ مرتبات جميع العاملين في عام 1998. ويُسوّى المبلغ المحدد بزيادته نسبة مئوية هي نفس النس بة المعتمدة في تسوية القيمة الفعلية للمعاش. واعتبارا من 1 تموز/يوليو 1999 يكون المبلغ الأدنى للمعاش عن كل سنة من الفترة المؤهِّلة هو 35.39 كونة كرواتية. ويُحسب المبلغ الأدنى للمعاش على النحو التالي: الفترة المؤهِّلة × قيمة المبلغ الأدنى للمعاش عن كل سنة مؤ هِّلة × معامل المعاش. وإذا كان سبب العجز إصابة عمل أو مرضا مهنيا، يُعتبر عدد السنوات المؤهِّلة 40 في حساب المبلغ الأدنى للمعاش. وهكذا يحسب أيضا المبلغ الأدنى لمعاش الباقين على قيد الحياة، إذا كانت وفاة الشخص المؤمَّن قد نجمت عن إصابة عمل أو مرض مهني. ويسوّ ى بنفس الطريقة التي تسوّى بها جميع الاستحقاقات المعاشية الأخرى. والأشخاص الباقون على قيد الحياة وغير مؤهلين لتقاضي هذا المعاش هم أصحاب الحق في معاش عجز مهني الذين لا يزالون موظفين أو يمارسون عملا لحسابهم (معامل المعاش 0.3333).

المبلغ الأعلى للمعاش : ينظمه ق انون خاص مكمّل لقانون تأمين المعاش. والمبلغ غير محدد، فيتوقف على طول الفترات المؤهِّلة المتمَّمة. ولا يستند الحد الموضوع لغير مبلغ متوسط نقطة القيمة الذي يحدده القانون، وهو 3.8 عن كل سنة من الفترة المؤهِّلة المتمَّمة، بحيث يصير المبلغ الأعلى لمعاش المنتفعي ن الذين كسبوا مرتبات/أجور عالية إلى حد ما، أقرب إلى معاشات الذين تمموا فترات مؤهِّلة أقصر من فتراتهم، منه إلى معاشات الذين تمموا فترات مؤهِّلة أطول.

أمثلة على حساب مبلغ المعاش

1 - معاش الشيخوخة، رجل . الحق في تقاضي المعاش ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999. العمر 61. مجموع الفترات المؤهِّلة المتمَّمة: 40 سنة و2 شهران و17 يوما، خلال المدة من 1957 إلى 1998.

الفترة الانتقالية: في عام 1999 كان عمر التقاعد النظامي 60 سنة و6 أشهر للرجال؛ ولكن في حال تتميم 40 سنة من الفترات المؤهِّلة، كان عمر التقاعد النظامي هو 55 سنة و6 أشهر للرجال. وفي عام 1999 كان لا يزال ينطبق نظام أصلح فترة 10 سنوات من حيث الكسب.

لمحة تاريخية عن المكاسب من 1 كانون الثاني/يناير 1970 إلى 31 كانون الأول /ديسمبر 1998،

لأغراض حساب مبلغ المعاش البدئي

العام

الفترات (أشهر)

عدد ساعات العم ــ ل

الأجور/ المرتبات السنوية

ساعات الإجازات المرضية

مجم ـ وع الساعات

متوس ـ ط المرتبات السنوية في كرواتيا

نق ـ اط القيمة

السنوية

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

343 2

452 2

380 2

383 2

407 2

380 2

200 2

032 2

058 2

564 1

930 1

066 2

192 2

184 2

191 2

192 2

192 2

192 2

192 2

184 2

034 2

192 2

201 2

192 2

191 2

184 2

133 2

191 2

191 2

3.67

6.07

7.79

8.64

9.93

11.40

9.27

9.56

17.54

12.03

18.91

28.65

39.23

49.25

75.96

112.11

246.76

462.67

422.56 1

904.27 22

906.90 101

494.80 283

794.00 114 1

587.00 452 18

674.60 32

161.37 41

588.51 88

684.06 98

667.37 102

152

126

630

178

126

160

343 2

452 2

380 2

383 2

407 2

380 2

200 2

184 2

184 2

194 2

108 2

192 2

192 2

184 2

191 2

192 2

192 2

192 2

192 2

184 2

194 2

192 2

201 2

192 2

191 2

184 2

133 2

191 2

191 2

1.51

1.88

2.21

2.50

3.15

3.89

4.52

5.27

6.52

7.89

9.57

13.00

16.57

20.78

29.64

52.07

109.19

224.12

617.08

871.20 9

432.00 57

540.00 96

08.00 400

260.00 316 6

964.00 14

816.0 21

916.00 38

016.00 44

572.00 49

2.4305

3.2287

3.5249

3.4560

3.1524

2.9306

2.0509

1.9495

2.8305

2.2262

2.1742

2.3441

2.3675

2.3701

2.5628

2.1531

2.2233

2.0644

2.3053

2.3203

1.9525

2.9366

2.7864

2.9214

2.1835

1.8868

2.2764

2.2420

2.0711

مجموع نقاط القيمة، ن ق = 71.922

على الرغم من أن الشخص المؤمَّن المعني تمم 40 سنة و2 شهرين و17 يوما من الفترات المؤهِّلة، من عام 1957 إلى عام 1998، لا يؤخذ في الحساب من فترات الكسب إلا 29 عاما، أي من 1970 إلى 1998. فيكون متوسط نقاط القيم (ن ق) لكل سنة تأمين كما يلي:

متوسط ن ق = مجموع ن ق = 71.922 = 2.4801

فترة الكسب 29

لكن متوسط ن ق هذا سيطبق على الاستحقاقات التي تدفع بعد 2009، أي بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ولذا فبدلا منه يُطبَّق في عام 1999 نظام القيمة الأصلح من حيث متوسط ن ق (نظام أصلح فترة 10 سنوات من الكسب، وهو في هذه الحالة من 1970 إلى 1979):

مجموع ن ق (1970-1979 27.7802

أصلح متوسط ن ق = ــــــــــــ = ـــــ = 2.7780

الفترة المطبقة 10

فيُعبَّر عن مجموع ا لفترة المؤهِّلة، وهو 40 سنة و2 شهران و 17 يوما، بالرقم 40.2134 سنة، (حصيلة العملية: 40 + (2 × 0.0834) + (17 × 0.00274)) ـ على اعتبار أن الشهر يُعبَّر عنه بالمعامل 0.0834، واليوم بالمعامل 0.00274 (كسور عشرية من السنة).

وتكون القيمة الفعلية للمعاش (ق ف ع) 35 .16 كونة كرواتية ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999، ثم 36.51 كونة كرواتية ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر 1999 بعد تسوية المقايسة.

النقاط الشخصية (ن ش) = الفترات المؤهِّلة × أصلح متوسط ن ق × معامل البدء = 40.2134 × 2.7780 × 1 = 111.7128

مبلغ المعاش بتاريخ 01/01 /1999 = ن ش × ع ع (معامل المعاش) × ق ف ع بتاريخ 01/01/99 = 111.7128 ×1 × 35.16 = 927.82 3 كونة كرواتية .

مبلغ المعاش بتاريخ 01/07/1999 = ن ش × ع ع (معامل المعاش) × ق ف ع بتاريخ 01/07/99 = 111.7128 ×1 × 36.51 = 078.63 4 كونة كرواتية .

ننتقل الآن إلى بيان بالم ثال لطريقة التوصل إلى معرفة ما إذا كان يجب دفع المبلغ الأدنى أو الأعلى للمعاش بتاريخ 01/07/99 :

المبلغ الأعلى للمعاش . ن ق = 3.8 لكل سنة من الفترات المؤهِّلة المتممة.

ن ش = الفترة المؤهلة × 3.8 × معامل البدء = 40.2134 × 3.8 × 1 = 152.8109؛

المبلغ الأعلى للم عاش بتاريخ 01/07/99 = ن ش × ع ع × ق ف ع بتاريخ 01/07/99 = 152.8109 × 1 ×36.51 = 579.12 5 كونة كرواتية لقاء 40.2134 من السنوات المؤهِّلة.

لا يُدفع المبلغ الأعلى للمعاش إلى الشخص المعني، لأن مبلغ معاشه المحسوب بالطريقة النظامية أقل من المبلغ الأعلى للمعاش.

ا لمبلغ الأدنى للمعاش . إن قيمة المعاش الأدنى لكل سنة مؤهِّلة هي بتاريخ 01/07/99: 35.39 كونة كرواتية.

المبلغ الأدنى للمعاش = قيمة المعاش الأدنى لكل سنة مؤهِّلة × الفترة المؤهِّلة × ع ع = 35.39 × 40 × 1 = 415.60 1 كونة كرواتية لقاء 40.2134 من السنوات المؤهِّلة .

(ملاحظة: يُحسب المبلغ الأدنى للمعاش على أساس عدد السنوات الكاملة من الفترات المؤهِّلة المتمَّمة، بدون الكسور العشرية، أي بدون الأشهر والأيام).

لا يُدفع المبلغ الأدنى للمعاش إلى الشخص المعني، لأن مبلغ معاشه المحسوب بالطريقة النظامية أكبر من المبلغ الأدنى للمعاش.

تستند الأمثلة التالية أيضا إلى أصلح متوسط ن ق للشخص المعني، أي 2.7780 لكل سنة مؤهِّلة.

2- معاش الشيخوخة، امرأة . الحق في تقاضي المعاش ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999. العمر 56. مجموع الفترات المؤهِّلة المتمَّمة: 34 سنة. (الفترة الانتقالية: إضافة 5 سنوات تأمين في 1999).

الفترات المؤهِّلة = 34 سنة مؤهِّلة متمَّمة + 5 سنوات إضافية (إلى حد أقصى 40 سنة مؤهِّلة) = 39 سنة.

ن ش = 39 × 2.7780 × 1 = 108.342

مبلغ المعاش بتاريخ 01/01/1999 = 108.342 ×1 × 35.16 (ق ف ع بتاريخ01/01/99 ) = 809.30 3 كونة كرواتية .

مبلغ المعاش بتاريخ 01/07/1999 (تسوية المقايسة) = 108.342 ×1 × 36.51 (ق ف ع بتاريخ 01/07/99) = 955.57 3 كونة كرواتية .

3- المعاش المعجَّل، رجل . الحق في تقاضي المعاش ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999. العمر 58. مجموع الفترات المؤهِّلة المتمَّمة: 38 سنة. (الف ترة الانتقالية، الرجال: يشترط في 1999 عمر 55 سنة و6 أشهر للحق في تقاضي المعاش المعجّل، وعمر60 سنة و6 أشهر للحق في تقاضي معاش الشيخوخة؛ فتكون النتيجة أن مدة التعجيل هي 30 شهرا، ولذا يخفض معامل البدء ـ وهو 1 لسائر أنواع المعاش ـ بنسبة 0.3 % ، أي 0.003 لكل شهر .

معامل البدء = 1 – (0.003 × 30) = 1 – 0.09 = 0.91

ن ش =38 × 2.7780 × 0.91 = 96.0632

مبلغ المعاش بتاريخ 01/01/99 = 96.0632 × 1 × 35.16 (ق ف ع بتاريخ01/01/99 ) = 377.58 3 كونة كرواتية .

مبلغ المعاش بتاريخ 01/07/1999 (تسوية المقايسة) = 96.0632×1 × 36.51 (ق ف ع بتاريخ 01/07/99) = 507.27 3 كونة كرواتية .

4- معاش العجز، الشروط هي نفسها للرجال والنساء .

تاريخ الولادة: 20 آذار/مارس 1951. الفترات المؤهِّلة: 29 سنة و1 شهر و19 يوما. تاريخ وقوع العجز: 5 كانون الثاني/يناير 1999. فترة حياة العمل تحسب انطلاقا من عمر20 سنة (س نين كاملة).

عند وقوع العجز بلغ الشخص المؤمَّن ال‍ 47 من العمر و9 أشهر و15 يوما، وعليه تكون فترة حياة العمل 27 سنة. وبما أن الشخص المعني تمم 29 سنة من الفتـرات المؤهِّلـة، فشرط 1/3 من حياة العمل مستوفى نظرا لفائض الفترات المؤهلة (1/3 كان كافيا، أي 27 ÷ 3 = 9 سنوات). الفترات الإضافية: من العمر المُدرَك يوم وقوع العارض إلى العمر الافتراضي 55 ـ يضاف 2/3 من الفترات المؤهلة، ومن العمر الافتراضي 55 إلى العمر الافتراضي 60 ـ يضاف ½ من الفترات المؤهِّلة. في هذا المثال يبلغ عدد السنوات الإضافية اللازمة لاكتساب الحق في معاش العجز: 8 سنوات و5 أشهر و20 يوما؛ ومن ثم يكون مجموع الفترات المؤهِّلة المأخوذ به في حساب مبلغ معاش العجز هو 37 سنة و7 أشهر و9 أيام، أي: 37.6085 [37 + (7× 0.0834) + (9 × 0.00274)]. وتبعا لنوع معاش العجز، يتنوع معامل المعاش (ع ع) على النحو التالي:

(أ) معاش العجز المستند إلى العجز العام (ع ع = 1)

ن ش = 37.6085 × 2.7780 × 1 = 104.4764

مبلغ المعاش بتاريخ 05/01/1999 = 104.4764 × 1 × 35.16 (ق ف ع بتاريخ 01/01/99) = 673.39 3 كونة كرواتية.

مبلغ المعاش بتاريخ 01/07/1999 (تسوية المقايسة) = 104.4764×1 × 36.51 (ق ف ع بتاريخ 01/07/99) = 814.43 3 كونة كرواتية .

معاش العجز المستند إلى العجز النسبي

‘1‘ الشخص غير موظف (ع ع = 0.6667)

مبلـغ المعاش بتاريخ 05/01/1999 = 104.4764 × 0.6667 × 35.16 (ق ف ع بتاريخ 01/01/99) = 449.05 2 كونة كرواتية.

مبلـغ المعـاش بتاريخ 01/07/19 99 (تسوية المقايسة) = 104.4764× 0.6667 × 36.51 (ق ف ع بتاريخ 01/07/99) = 543.08 2 كونة كرواتية .

في هذه الحالة يمثل معاش العجز النسبي 2/3 من معاش العجز العام.

‘2‘ الشخص موظف (ع ع = 0.3333)

مبلـغ المعاش بتاريخ 05/01/1999 = 104.4764 × 0.3333 × 35.16 (ق ف ع بتاريخ 01/01/99) = 224.34 1 كونة كرواتية.

مبلــغ المعاش بتاريخ 01/07/1999 (تسوية المقايسة) = 104.4764× 0.3333 × 36.51 (ق ف ع بتاريخ 01/07/99) = 271.35 1 كونة كرواتية .

يمثل مبلغ معاش العجز النسبي في حالة شخص موظف ½ مبلغ معاش العجز النسبي في حالة شخص غير مو ظف، لأن المنتفع له في نفس الوقت إيراد من عمله. وهذه الحالة هي الفريدة التي يُدفع فيها المعاش إضافة إلى إيراد العمالة أو عمالة الشخص لحسابه.

5- معاش الباقين على قيد الحياة، بعد وفاة الشخص المؤمَّن . يستند هذا المثال إلى المثال المعروض في الفقرة 4 (أ). فنفترض أن 05/01/1999 هو تاريخ وقوع الوفاة (لا العجز). فيكون المعاش الافتراضي المتخذ أساسا لحساب معاش الباقين على قيد الحياة هو معاش العجز العام (لأن المتوفَّى لم يبلغ العمر المحدد للحق في تقاضي معاش الشيخوخة). وهكذا لا يتغيّر عدد النقاط الشخصية، لأن الفترات الإض افية لاكتساب الحق في معاش العجز تُحسب على طريقة حسابها بصدد اكتساب الحق في معاش الباقين على قيد الحياة بعد وفاة الشخص المؤمَّن.

يتوقف معامل المعاش (ع ع) على عدد أصحاب الحق الباقين على قيد الحياة: فيتراوح من 0.7 إلى 1. وعليه، يتراوح مبلغ المعاش بين 70 % و1 00 % من مبلغ معاش العجز العام المعروض حسابه في الفقرة 4 (أ).

وعلى افتراض أن الباقين على قيد الحياة ثلاثة (القرين وولدان)، وأن أحد الولدين موظف، يكون أصحاب الحق الباقون على قيد الحياة اثنين (القرين وولد واحد):

مبلغ المعاش في 05/01/1999 = 673.39 3 كونة كرو اتية (معاش العجز العام) × 0.8 (ع ع لشخصين باقيين على قيد الحياة) = 938.71 2 كونة كرواتية .

مبلغ المعاش في 01/07/99 (تسوية المقايسة) = 814.43 3 كونة كرواتية (معاش العجز العام بعد تسوية المقايسة) × 0.8 = 051.54 3 كونة كرواتية .

وإذا افترضنا أن القرين (سواء ك ان الزوج أو الزوجة) الباقي على قيد الحياة التحق بوظيفة بتاريخ 10 تموز/ يوليو 1999، أو أنه اكتسب الحق في معاش شخصي (معاش عجز أو شيخوخة) يتقاضاه منذ ذلك اليوم، ففي هذه الحالة يسقـط حقه في معاش الباقين على قيد الحياة، ولا يبقى منذئذٍ حق في هذا المعاش إلا لولد واحد، فيكون معامل المعاش (ع ع) = 0.7

ونعلم أن المبلغ الافتراضي لمعاش العجز العام أصبح في تموز/يوليو 1999 يساوي 814.43 3 كونة كرواتية؛ فيكون المعاش لشخص واحد باق على قيد الحياة ابتداء من 10 تموز/يوليو 1999 هو: 814.43 3 × 0.7 = 670.10 2 كونة كرواتية

إن مبل غ معاش الباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بالمعاش يقرره معامل المعاش، وهذا يتوقف على عدد أصحاب الحق الباقين على قيد الحياة، وذلك انطلاقا من المبلغ الشهري المدفوع للمنتفع في الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، ويبدأ منذ تاريخ الوفاة حق الباقين على قيد الحياة ف ي معاش.

المعاش الأساسي (معاش الشيخوخة والمعاش المعجَّل)

وإن طريقة حساب المعاش حسب نظام الركيزة الأولى، كما سبق بيانه، تنطبق فقط من حيث فترات التأمين التي كان الشخص خلالها مؤمَّنا وفقا لكلا النظامين: نظام الركيزة الأولى ـ تضامن الأجيال، ونظام الركيزة الثاني ة المبني على تكوين رأسمال فردي من تراكم مدَّخرات، الذي ينطبق ابتداء من 1 تموز/يوليو 2000. فالمعاش الأساسي يتكون من جزء معاش الشيخوخة أو المعاش المعجّل الذي يُدفع بموجب قانون المعاش من صندوق الركيزة الأولى، على أساس الفترات المؤهِّلة المتمَّمة بعد الأخذ بنظ ام الركيزة الثانية للتأمين؛ ومن جزء معاش الركيزة الثانية الذي يدفع في الوقت نفسه من صندوق الركيزة الأولى، على أساس الاشتراك الإضافي عن فترات التأمين نفسها. وبما أن نظام الركيزة الثانية لا يأتي بفوائده إلا بعد 15-20 سنة، ففي ذلك الوقت يجري أول معاش أساسي.

ا لمعاش الأساسي = 0.25 % من متوسط إجماليّ مرتبات جميع العاملين خلال السنة الفائتة، تدفع عن كل سنة من الفترات المؤهِّلة المتمَّمة بعد الأخذ بنظام الركيزة الثانية للتأمين، + 0.25 % من القيمة الفعلية للمعاش، تدفع للنقاط الشخصية المحصَّلة بعد الأخذ بنظام الركيزة الثانية للتأمين.

ولن يُحسَب معاش العجز ومعاش الباقين على قيد الحياة بعد وفاة الشخص المؤمَّن انطلاقا من المعاش الأساسي، بل انطلاقا من مبلغ المعاش العادي على أساس فترة التأمين كاملة ـ كما لو أن جميع الاشتراكات سُدِّدت لصندوق الركيزة الأولى، وتُنقَل مبالغ الا شتراكات المدفوعة لصندوق التأمين الإلزامي الإضافي إلى صندوق مؤسسة تأمين المعاش. ولكن إذا ثبت أن الجمع بين معاش العجز أو معاش الباقين على قيد الحياة محسوبا بالاستناد إلى المعاش الأساسي حسب الركيزة الأولى وبين المعاش الإضافي حسب الركيزة الثانية أصلح للمنتفع، ففي هذه الحالة يُدفع له من صندوق الركيزة الأولى لا المعاش العادي بل المعاش الأساسي.

الاستحقاقات الأخرى

تعويض المرتبات في حالة إعادة التأهيل المهني . يكون مبلغ هذا التعويض هو مبلغ معاش العجز في حالة العجز المهني أي النسبي، ولكن إذا كان هذا العجز ناجما عن إصا بة عمل أو مرض مهني، فإن مبلغ التعويض يكون مبلغ معاش العجز العام المكتسب على أساس40 سنة من الفترات المؤهِّلة.

علاوة الضرر الجسمي . كما في حالة الاستحقاق المعطى على أساس إصابة العمل أو المرض المهني، لا تتوقف هذه العلاوة على طول الفترات المؤهِّلة المتمَّمة. وإ نما تتوقف على درجة الضرر الجسمي، فتُقدَّر تبعا لمدى الضرر بنسبة مئوية من الأساس. والأساس يحدده مرسوم عام تضعه مؤسسة تأمين المعاش.

تسوية الاستحقاقات . يرجى مراجعة موضوع القيمة الفعلية للمعاش المعروض تحت العنوان "حساب مبالغ المعاشات".

التنظيم الإداري

الإشراف العام : يعود لوزارة العمل والرفاهية الاجتماعية.

التنظيم والإدارة : هو من شأن المؤسسة الكرواتية لتأمين المعاش. وهي مؤسسة عامة، لها وضع الشخص المعنوي وسلطة عامة من حيث جمع الاشتراكات واتخاذ القرارات بشأن تأمين المعاش. وتقدم تقارير عن عملها إلى وزارة العمل والر فاهية الاجتماعية، وإلى برلمان الدولة الكرواتية، والأشخاص المؤمَّنين، والمنتفعين بتأمين المعاش، وذلك مرة في السنة على الأقل. ونظامها الأساسي يضعه مجلس الإدارة ويخضع لموافقة برلمان الدولة الكرواتية. يتألف مجلس الإدارة من 13 عضوا، تعيّنهم الحكومة لمدة أربع سن وات: 7 أعضاء بناء على اقتراح وزير العمل، و2 عضوين بناء على اقتراح رابطات الأشخاص المؤمَّنين، و2 عضوين بناء على اقتراح رابطات المنتفعين بالمعاشات، و2 عضوين بناء على اقتراح رابطات أصحاب العمل. وتعيّن الحكومة المدير ومعاونيه.

الأنشطة الإدارية تضطلع بها الدائر ة الإدارية لمؤسسة تأمين المعاش، وهي تتكون من وحدة مركزية وعدة وحدات محلية.

الإجراءات : تكون على درجتين ـ حق الاستئناف. الحماية القانونية: من قرار الدرجة الثانية لمؤسسة تأمين المعاش الكرواتية ـ إمكان تقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية.

الكفالة في حال انعدام الس يولة : ميزانية الدولة.

المؤسسة الكرواتية لتأمين المعاش.

- - - - -