الأمم المتحدة

E/C.12/CHE/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

18 November 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لسويسرا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لسويسرا (E/C.12/CHE/4) في جلستيها 34 و35 (انظر E/C.12/2019/SR.34و35)، المعقودتين في 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2019، واعتمدت في جلستها 60، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لسويسرا وبردود الدولة الطرف الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/CHE/Q/4/Add.1). وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالمعلومات ال تي قُدِّمت خلاله. وتعرب اللجنة أيضاً عن شكرها للدولة الطرف على المعلومات الإضافية التي قدمت بعد جلسة الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وبالجهود التي بذلتها في إطار الاستمرار في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل الخطوات الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل وتشجيع التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد برنامج سويسرا للإدماج، التي ستتيح إدماج اللاجئين والأشخاص الذين سمح لهم بالإقامة في البلد مؤقتاً. وترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183) وبشأن العمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4- تحيط اللجنة علما ً مع القلق بالتوضيحات المتعلقة بإمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومفادها أنه لا يمكن المطالبة بهذه الحقوق أمام المحاكم إلا بشروط معينة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المحكمة الاتحادية أكدت التفسير الذي قدمته بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورأت فيه أنها ذات طابع برنامجي، وأن الدستور كرس بعضا ً منها فقط، الأمر الذي يحد من إمكانية التقاضي بشأنها.

5- تذكر اللجنة بالتوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر E/ C.12 /CHE/CO/2-3 ، الفقرة 5)، وتشجع الدولة الطرف على الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني المحلي، وعلى ضمان إمكانية الوصول الكامل إلى سبيل انتصاف فعال لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد في السياق الاتحادي

6- تدرك اللجنة الطابع المعقد للنظام الاتحادي في الدولة الطرف، حيث تُسند مسؤولية إعمال الحقوق المعترف بها في العهد إلى البلديات والكانتونات في المقام الأول، ثم من بعدها الاتحاد. غير أنها تشعر بالقلق إزاء وجود فوارق معينة في فرص التمتع ببعض هذه الحقوق قد تتعارض مع التزامات الدولة الطرف المنصوص عليها في العهد.

7- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الاتحاد هو المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان تنفيذ العهد في نطاق ولايته القضائية. وتشجعها على تعزيز آليات التنسيق بين الاتحاد والكانتونات والبلديات، من أجل ضمان الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- ترحب اللجنة باستمرار الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. غير أنها تأسف لعدم توافق بعض الجوانب من المشروع الأولي لعام 2017 مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما تعلق منها بالاستقلال وتفويض الحماية.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس امتثالا تاماً. وتطلب إليها بوجه خاص، أن تكفل توفير آليات فعالة لهذه المؤسسة لضمان استقلالها، ومدِّها بالموارد الكافية لأداء عملها كما ينبغي، وتكليفها بولاية واسعة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تشمل صلاحيات كافية لممارسة الرصد من أجل إجراء تحقيقات مستقلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جميع الكانتونات . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تخويل تلك المؤسسة أهلية تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بالحالات الفردية والنظر فيها.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

10- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المناقشات المتعلقة بمبادرة مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تأييد المجلس الاتحادي لتطبيق مبدأ بذل العناية المعقولة على أساس طوعي فقط.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات قانونية فعالة من شأنها أن تكفل التزام الشركات ببذل عناية معقولة في مجال حقوق الإنسان، من أجل القيام بما يلي: ( أ) تحديد مخاطر انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، ومنع هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها؛ و(ب) منع انتهاك الحقوق المكفولة بموجب العهد من جانب سلسلة إمداد الشركات أو المتعاقدين معها من الباطن، أو الموردين، أو أصحاب تراخيص الامتياز أو غيرهم من الشركاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان الوصول إلى آليات التظلم في حالة تورط شركات يقع مقرها في الدولة الطرف في انتهاك حقوق الإنسان في الخارج. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

التعاون

12- تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود وبالنتائج التي تحققت في هذا المجال. غير أنها تلاحظ بقلق استمرار إيداع التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان الأخرى في المؤسسات المالية للدولة الطرف، مع ما ينطوي عليه ذلك من تأثير سلبي على توافر الموارد المالية اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلك البلدان (المادة 2).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التهرب من الضرائب، ولا سيما عندما تمارسه الشركات والأفراد من أصحاب الثروات، وبتكثيف جهودها من أجل مكافحة التهرب من الضرائب على الصعيد العالمي، بطرق منها ضمان خضوع المؤسسات المالية، العامة والخاصة، لضوابط تنظيمية مناسبة، وذلك إسهاماً في الجهود المبذولة لمكافحة مخططات الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي قدمها الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التقرير الذي أعده عن بعثته إلى سويسرا في عام 2017 ( A/HRC/37/54/ Add.3 ).

اتفاقات التجارة الحرة

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تجري تقييمات للأثر بشأن التأثير الذي يمكن أن تخلفه اتفاقات التجارة الحرة على حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وكذلك في البلدان الشريكة (المادة 2).

15- تشير اللجنة إلى التوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 24) وتشجع الدولة الطرف على إجراء تقييمات الأثر بصورة منتظمة من أجل تحديد التداعيات المحتملة لاتفاقات التجارة الحرة على حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، وكذلك في البلدان الشريكة.

المساعدة الإنمائية الرسمية

16- تلاحظ اللجنة بقلق أن مساهمة الدولة الطرف في المساعدة الإنمائية الرسمية لم تتجاوز نسبتها في عام 2017، 0,46 في المائة من الدخل القومي الإجمالي (المادة 2).

17- تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 25) وتشجعها على تكثيف جهودها من أجل بلوغ الهدف الدولي المتمثل في تخصيص 0,7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

تغير المناخ

18- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تبذل الجهود اللازمة لبلوغ الهدف المتمثل في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2020، وأن الهدف الذي حُدد لتخفيضها بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى الانبعاثات في عام 1990، لا يتوافق مع الأهداف التي حددها المجتمع الدولي للتخفيف من الاحترار العالمي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا المعلومات التي تفيد بأن المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صناديق المعاشات التقاعدية، لا تزال توظف استثمارات كبيرة في صناعة الوقود الأحفوري، على الرغم من آثار الضارة على المناخ.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف إجراءاتها الرامية إلى بلوغ الأهداف التي حددتها لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2020 ورفع سقف الهدف المحدد لعام 2030، لكي ينسجم مع الالتزام بحصر ارتفاع درجات الحرارة في 1,5 درجة مئوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لتقليص استثمارات القطاعين العام والخاص في صناعة الوقود الأحفوري وضمان انسجامها مع الحاجة إلى تخفيض انبعاثات الدفيئة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/ C.12 /2018/1 الذي اعتُمِد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وإلى البيان المشترك الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 16 أيلول/سبتمبر 2019 بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ.

عدم التمييز

20- تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف عن التقدم الذي أحرزته في السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز. غير أنها تأسف لأن عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز لا يزال يعيق إمكانية حصول الضحايا على سبيل انتصاف فعال وحماية كافية من التعرض للتمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة ومن الأشكال المتعددة للتمييز. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء التمييز الذي يتعرض له عملياً، حتى الآن، بعض الأفراد والجماعات كالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والأشخاص الذين يعانون من الفقر (المادة 2).

21- تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7) وتوصيها باعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تطبق بشكل موحد في جميع أنحاء الاتحاد ويفي بالأغراض التالية: ( أ) أن يشمل جميع أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك التمييز بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلا ً عن الهوية الجنسانية؛ ( ب) أن يتضمن تعريفا ً للتمييز المتعدد؛ ( ج) أن يحظر التمييز المباشر وغير المباشر؛ و ( د) أن ينص على توفير سبل انتصاف قضائية أو إدارية للضحايا حتى يكون بإمكانهم الاستفادة من حماية فعالة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى منع ومكافحة التمييز الذي لا يزال يُمارس في حق بعض الأفراد والجماعات، وذلك بطرق منها تنظيم حملات للتوعية ضماناً لتمتعهم بالحقوق المعترف بها في العهد تمتعاً تاماً. وفي هذا السياق، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين المرأة والرجل

22- على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل فإن الأدوار التقليدية المتعلقة بموقع كل منهما داخل الأسرة والمجتمع لا تزال تعيق تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالكامل. وتلاحظ اللجنة بقلق أن غالبية النساء تعمل بدوام جزئي، وهو ما يسهم في مشكلة الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العقبات التي لا تزال تعترض وصول المرأة إلى مناصب القرار ومواقع المسؤولية (المادة 3).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تحقيق مساواة فعلية بين الرجال والنساء، وتوصيها على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتصور السائد بشأن الأدوار التقليدية المتعلقة بموقع الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، من أجل تعزيز تكافؤ الفرص في المجال المهني؛

(ب) المضي في حفز زيادة نسبة تمثيل المرأة في الإدارة العامة بجميع مستوياتها، ولا سيما في مناصب القرار، فضلاً عن حفز مشاركتها في الوظائف الإدارية في القطاع الخاص؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة لإنهاء الفجوة في الأجور التي لا تزال تفصل بين الجنسين، وذلك بوسائل منها، معالجة الأسباب الهيكلية التي تجعل المرأة تشغل وظائف أقل أجرا ً وتواجه عقبات تحول دون حصولها على نفس الفرص المهنية المتاحة للرجل؛

(د) مراعاة التعليق العام رقم 16(2005) للجنة بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

24- يساور اللجنة القلق لأن تنفيذ تدابير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على أكمل وجه يشكل تحديا ً كبيرا ً ، ولأن هؤلاء الأشخاص ما زالوا يتعرضون، في أكثر الأحيان، للتمييز في مجال الوصول إلى سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الأشخاص ذوو الإعاقة، في أكثر الأحيان، في ورش عمل محمية ويتقاضون أجورا ً ضعيفة لا تكفل لهم مستوى معيشيا ً لائقا ً . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أن معدل البطالة الطويلة الأمد أعلى في أوساط كبار السن وأن هؤلاء الأشخاص يواجهون صعوبات أكبر في الرجوع إلى سوق العمل (المادتان 6 و7).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجهها بعض فئات السكان، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، في مجال الحصول على عمل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجيات ترمي إلى إدماج هذه الفئات في سوق العمل إدماجا ً تاماً. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعملون في ورشات عمل محمية، استفادة كاملة، من تدابير الحماية في مجال العمل والحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على أجور كافية، وتوصيها باتخاذ تدابير فعالة لتيسير انتقال هؤلاء إلى سوق العمل العادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكي تعتمد، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، تدابير فعالة ترمي إلى معالجة مشكلة البطالة في أوساط العمال من كبار السن. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

26- ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على القانون الاتحادي رقم 142.20، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، والمتعلق بالأجانب والإدماج، وهو قانون ينص في المادة 21 بصيغتها المعدلة في عام 2016، على معاملة العامل الأجنبي المسموح له بالإقامة المؤقتة كعامل في سويسرا، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تعترض الأشخاص الأجانب، ولا سيما المسموح لهم بالإقامة المؤقتة، في الوصول إلى سوق العمل (المادة 6).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير فرص الحصول على عمل أمام الأشخاص من الجنسيات الأجنبية، بمن فيهم الأشخاص المسموح لهم بالإقامة المؤقتة.

أجر الكفاف

28- في ضوء ورود معلومات تفيد بأن الأجور المحددة في اتفاقات العمل الجماعية لا توفر دائما ً مستوى معيشيا ً لائقا ً ، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك نظاما ً لتحديد أجر الكفاف على الصعيد الاتحادي، ولأن أجر الكفاف المحلي غير مطبق إلا في كانتونيْن فقط (المادة 7).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، أجر الكفاف عند مستويات كافية وتعديله بانتظام لضمان تمتع جميع العمال وأسرهم بظروف العيش اللائق. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة

30- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وهي صعوبات تعزى، على وجه الخصوص، إلى عدم وجود استراتيجية متكاملة لتطبيق هذا المبدأ وتدابير إلزامية تتخذ في حالة عدم الامتثال (المادة 7).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بوسائل منها وضع نظام يتيح إجراء دراسات مقارنة بين مختلف فئات المهن، من أجل إعداد استراتيجية متكاملة لإنهاء الفجوة في الأجور ووضع تدابير إلزامية، بما في ذلك فرض جزاءات في حالة عدم التقيد بهذا المبدأ.

العمل المنزلي

32- تلاحظ اللجنة استخدام حوالي 000 49 ألف شخص، أغلبهم من العمال المهاجرين، في الخدمة المنزلية في الدولة الطرف، وتعرب عن قلقها لأن نطاق الحماية المنصوص عليها في قانون العمل الاتحادي لا يشمل هذا النوع من العمل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لحماية هؤلاء العمال من التعرض للاستغلال والانتهاكات والمضايقة (المادة 7).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية تكفل تمتع العمال المنزليين بنفس الشروط التي يتمتع بها سائر العمال فيما يتعلق بالأجر والراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات العمل والحماية من الفصل الجائر. وتوصيها أيضاً بحماية هؤلاء الأشخاص من جميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة. وتوصيها كذلك بتحسين آليات الشكوى من أجل تيسير وصول هذه الفئة من العمال والعاملات إليها، وبوضع آليات تفتيش فعالة لرصد ظروف العمل. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23.

التمييز والمضايقة في مكان العمل

34- تلاحظ اللجنة بقلق ورود معلومات تشير إلى استمرار وقوع حالات الفصل الجائر أثناء الحمل، فضلا ً عن حالات التحرش الجنسي والتمييز المرتبط بالميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وإلى قصور الآليات القائمة عن ضمان حماية فعالة من التعرض لتلك الأفعال (المادة 7 و10).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى تدابير تفتيش العمل، لكي يُمنع على أصحاب العمل فصل النساء أو رفض استخدامهن أو تجديد العقود المحددة المدة لاستخدامهن بسبب الحمل والوضع وإجازة الأمومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير فعالة لحماية الضحايا من الفصل الجائر والتحرش الجنسي والتمييز المرتبط بالميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، بما في ذلك عن طريق قلب عبء الإثبات في الإجراءات القانونية.

الحقوق النقابية

36- تلاحظ اللجنة بقلق أن العمال الذين يُفصلون من عملهم بسبب المشاركة في الأنشطة النقابية، بما في ذلك في الإضراب، لا يحق لهم الرجوع إلى وظائفهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن نظام التعويض عن التعرض للفصل بسبب النشاط النقابي ليس له أثر رادع بما فيه الكفاية (المادة 8).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان الحماية الكافية من الفصل من العمل بسبب النشاط النقابي، وفقاً لأحكام المادة 8 من العهد وأحكام اتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948، (رقم 87) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لعام 1949 (رقم 98). وفي هذا الصدد، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على تحديد تعويض تكون قيمته رادعة بما فيه الكفاية ويأخذ في الاعتبار حجم المؤسسة المعنية، وعلى النظر في تضمين تشريعاتها حق الرجوع إلى العمل في حالة التعرض لهذا النوع من الفصل.

الحق في الضمان الاجتماعي

38- تلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الوصم والجزاءات والإجراءات المعقدة في مختلف الكانتونات تشكل عقبات تحول دون إمكانية الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق لأن الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسيات أجنبية والأشخاص الذين يحملون تصاريح الإقامة المؤقتة لا يمكنهم الحصول على المساعدة الاجتماعية بل يُمنحون المساعدة الطارئة التي لا توفر لهم مستوى معيشيا ً كافياً (المادة 9).

39- تشير اللجنة إلى توصياتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 12)، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوحيد نظم المساعدة الاجتماعية بين الكانتونات وتحديد معايير دنيا ومشتركة فيما يتعلق بمستوى الاستحقاقات الاجتماعية، من أجل ضمان مستوى معيشي كاف للأشخاص الذين يعيشون في إقليمها ولأسرهم. وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على تقديم مساعدة اجتماعية للأشخاص الذين يحملون تصاريح الإقامة المؤقتة بدل منحهم مساعدة طارئة.

رعاية الأطفال

40- تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر خدمات رعاية الأطفال بالقدر الكافي وارتفاع تكلفة هذه الخدمات في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تشير إلى إقرار إجازة الأبوة لمدة أسبوعين، وإجراء مناقشات في الوقت الراهن بهدف توسيع نطاقها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام للإجازة الوالدية (المادة 10).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان توافر خدمات رعاية الأطفال وإمكانية الاستفادة منها بتكاليف معقولة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بطرق منها زيادة التمويل العام لدور الحضانة واعتماد علاوة لرعاية الأطفال. وتوصيها أيضاً باستعراض نظام إجازة الأبوة بهدف توسيع نطاقه واستحداث نظام للإجازة الوالدية المشتركة لكي يصبح تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة وفي المجتمع أكثر إنصافاً.

جمع شمل الأسرة

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود حواجز قانونية وعملية عديدة تحدُّ من إمكانية الاستفادة من إجراءات جمع شمل الأسرة بالنسبة للشخص الذي يحمل صفة اللاجئ أو اللاجئ المؤقت، وكذلك الأجنبي المسموح له بالإقامة المؤقتة. ويساورها القلق أيضا ً لأن نص الفقرة 7 من المادة 85 من القانون الاتحادي المتعلق بالأجانب والإدماج يمكن أن يثني الأجنبي المسموح له بالإقامة المؤقتة عن التماس المساعدة الاجتماعية، ولأن أحد الزوجين قد يتردد في ترك المنزل إذا تعرض للعنف العائلي خوفا ً من فقدان حق الإقامة (المادة 10).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بشروط جمع شمل الأسرة المطبقة على حاملي صفة اللاجئ أو اللاجئ المؤقت، وكذلك على الأشخاص المسموح لهم بالإقامة المؤقتة، من أجل إيلاء الأولوية لجمع شمل الأسرة وتيسير اندماجهم في الدولة الطرف.

الأشخاص المُتبنَّون

44- ترحب اللجنة بالتعديلات المتعلقة بسرية التبني، غير أنها تلاحظ أن الطفل المتبنى في بلد آخر لا يمكنه البحث عن أصوله إلا بموافقة سلطات ذلك البلد، وأنه لا يحظى بالدعم الكافي واللازم خلال هذه الإجراءات (المادة 10).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان توفير الدعم الكافي، بما في ذلك تقديم دعم نفسي ومالي، وخدمات الترجمة عند الاقتضاء، للشخص المُتبنَّى في بلد آخر من والدين سويسريين الذي يبحث عن أصوله، وتوصيها بتعزيز الوسائل القانونية والإدارية التي تتيح مساندته في هذه الإجراءات.

الفقر

46- تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر الناجم عن انخفاض الدخل تتجاوز 8 في المائة ولأن بعض الفئات من السكان معرضة بدرجة أكبر للوقوع في براثن الفقر، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن (المادة 11).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية لدرء الفقر ومكافحته، من خلال الحرص على التركيز في هذه الاستراتيجية على الأشخاص والفئات الأكثر تضررا ً ، وعلى تنفيذها وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة الأشخاص المعنيين. وتوصيها أيضاً بتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وإنشاء آليات فعالة لتنسيق العمل على الصعيد الاتحادي، من أجل تفادي التفاوت بين الكانتونات . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 4 أيار/مايو 2001 ( E/ C.12 /2001/10 ) .

الصحة العقلية

48- على الرغم من التدابير المتخذة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط الشباب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المادة 12).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير “الصحة العقلية في سويسرا” الذي أعده المرصد الصحي السويسري، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير خدمات الصحة العقلية المناسبة وتيسير الحصول عليها في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصيها أيضاً بمواصلة جهودها الرامية إلى منع الانتحار، بما في ذلك عن طريق تعبئة الموارد اللازمة.

متعاطو المخدرات

50- تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال تخفيف الضرر على متعاطي المخدرات، غير أنها تشعر بالقلق إزاء وجود فوارق إقليمية في توافر هذه الخدمات وسهولة الحصول عليها (المادة 12).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توافر خدمات تخفيف الضرر على متعاطي المخدرات أو مواد أخرى وسهولة الحصول عليها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وإزالة العقبات التي يمكن أن تحد من إمكانية الحصول عليها، ولا سيما بالنسبة لمتعاطي المخدرات الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة أو المهمشة.

الحصول على التعليم

52- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان التعليم الجيد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود العديد من العقبات التي لا تزال تعترض الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال الاتحادية في مجال الحصول على التعليم، وهي عقبات تحول أيضا ً دون حصول الأطفال المهاجرين على التعليم العالي والتدريب المهني؛

(ب) عدم تمكن الشباب من ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والشباب المسموح لهم بالإقامة المؤقتة دائما ً من متابعة تعليمهم؛

(ج) وجود فجوة في معدلات التحصيل العلمي تفصل بين أطفال المهاجرين والأسر المنخفضة الدخل من جهة وأطفال الأوساط الميسورة مما يشكل عائقا ً يحول دون الترقي الاجتماعي؛

(د) استمرار إيداع بعض الأطفال من ذوي الإعاقة مدارس خاصة على الرغم من تطبيق مبدأ التعليم الجامع.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان إدماج الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال الاتحادية في نظام التعليم العادي في جميع الكانتونات ، وضمان إمكانية حصولهم على تعليم جيد، يكون مناسبا ً من الناحية الثقافية ويتلاءم مع احتياجاتهم اللغوية، ومواصلة الجهود المبذولة لكي يتمكن الأطفال المهاجرون من الحصول على التعليم العالي والتدريب المهني؛

(ب) إزالة العقبات القائمة التي تحول دون تمكن الشباب ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم والشباب المسموح لهم بالإقامة المؤقتة من مواصلة تعليمهم، وتيسير وصولهم إلى مستوى التعليم العالي؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة معدل النجاح في أوساط أطفال الفئات المحرومة، بمن فيهم أطفال المهاجرين وأطفال الأسر المنخفضة الدخل؛

(د) الاستمرار في ضمان فرص الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم جامع ذي مستوى جيد، بما في ذلك عن طريق تحسين التدريب الذي يخضع له المدرس.

اللغات الرسمية

54- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل النهوض باللغة الإيطالية وبالتدابير التي قد تُتَّخذ اعتباراً من عام 2020 بشأن اللغة الرومانشية . غير أنها تأسف لعدم وجود آلية متابعة تتيح تقييم نتائج هذه التدابير (المادة 15).

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها فيما يتعلق باعتماد تدابير فعالة للنهوض باللغتيْن الإيطالية والرومانشية ، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه التدابير. وتوصيها أيضاً بأن تنظر في إنشاء آليات للمتابعة من أجل تقييم نتائج هذه التدابير.

الحقوق الثقافية

56- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة بذلت جهودا ً من أجل إقرار الحق في التحديد الذاتي للهوية، ومع ذلك لا يزال السكان من الينيش والسينتي / المانوش والروما يتعرضون لأعمال التمييز، وأن التدابير المتخذة لا تكفي للنهوض بتقاليدهم وثقافتهم ولغاتهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة عدد محطات التوقف المخصصة لهم، وكذلك إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية لتيسير حصول أطفال هذه الأقليات على التعليم (المواد 2 و13 و15).

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها من أجل تعزيز مكافحة التمييز ضد أفراد الينيش والسنتي/ المانوش والروما ، وضمان حماية حقوقهم الثقافية واحترام التنوع، بما في ذلك من خلال تنفيذ خطة العمل التي تحمل عنوان “ الينيش والمانوش والروما ” تنفيذا ً فعالاً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على هوية هذه الأقليات وتاريخها وثقافتها وتقاليدها وأنماط عيشها وتطويرها والترويج لها. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 23)، وتشجعها على توفير عدد كاف من محطات التوقف الطويل الأمد والقصير الأمد في جميع أنحاء الإقليم، وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى تيسير سبل الحصول على التعليم لأطفال هذه الأقليات.

دال - توصيات أخرى

58- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

59- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد مراعاة تامة، وتضمن التمتع الكامل بما نصَّ عليه من حقوق في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وسيسْهُل إلى حد كبير، بلوغ أهداف التنمية المستدامة إذا ما أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز واعتبرت المستفيدين من البرامج الحكومية أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة بها. ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف استنادا ً إلى مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/ C.12 /2019/1 ) .

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لوضع مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقها تدريجياً تيسيراً لتقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال للالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد تجاه مختلف فئات السكان. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ) .

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في المجتمع بجميع مستوياته، بما في ذلك على مستوى الاتحاد والكانتونات والبلديات، ولا سيما في أوساط أعضاء مجلس الاتحاد والمجلس الوطني ومجلس الولايات والإدارات العامة والسلطات القضائية، وأن تُطلِع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك مركز الخبرة السويسري في مجال حقوق الإنسان، في متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

63- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و11 (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان)، و41 (رعاية الأطفال) الواردة أعلاه.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في أجل أقصاه 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تقريرها الدوري الخامس، وأن تعدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (انظر E/ C.12 /2008/2 ) . وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/ Rev.6 ، الفصل الأول).