الأمم المتحدة

E/C.12/MRT/CO/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها التاسعة والأربعين ( 12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ) بشأن التق رير الأولي المقدم من موريتانيا.

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا (E/C.12/MRT/1) في جلساتها من 36 إلى 38 المعقودة يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 (E/C.12/2012/SR.36-38) واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا التقرير الأولي. و ترحب اللجنة أيضاً بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، لكنها تأسف لغياب الخبراء من الوزارات والإدارات الحكومية المعنية. وكان بود اللجنة أن تحصل على أجوبة أكثر دقة واكتمالاً عن الأسئلة المطروحة أثناء الحوار.

3- وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم أي معلومات عن تنفيذ المادة 3 بشأن مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و تأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ المادة رقم 6 المتعلقة بالحق في العمل والمادة رقم 7 المتعلقة بالحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية والمادة رقم 8 المتعلقة بالحق النقابي.

4- وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا (E/C.12/MRT/Q/1/Add.1)، غير أنها تأسف لأن الردود لم تشمل جميع القضايا .

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة ب الارتياح تصديق الدولة الطرف على عدة معاهدات لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية .

6- تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بما يلي:

(أ) التوسع في البنية التحتية العامة خلال السنوات الأخيرة والتي فكَّت العزلة عن بعض المناطق النائية وقربت الخدمات العامة من السكان ؛

(ب) تحسين أحوال الأحياء الفقيرة في نواكشوط؛

(ج) اعتماد السياسة الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتنمية الصحية لعام 2012 وإنشاء كلية للطب في جامعة نواكشوط ؛

(د) التحسن الملحوظ الذي شهدته معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي منذ اعتماد ال قانون 2001-054 المعني بالتعليم الابتدائي الإلزامي وتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب للعقد 2001-2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- يساور اللجنة القلق إزاء عدم الاحتجاج بأحكام العهد أمام محاكم الدولة الطرف، على الرغم من الضمان الدستوري بأسبقية أحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف على أحكام القانون المحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون العهد لم ينشر قط في الجريدة الرسمية (المادة 2، الفقرة 1) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر العهد في الجريدة الرسمية. و تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن ترفع مستوى الوعي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها في أوساط الأشخاص المنوط بهم إقامة القضاء وعامة الجمهور، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة مثل توفير ا لمساعدة القانونية الفعلية بغية تعزيز سبل اللجوء إلى القضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا المعروضة على المحاكم والتي استُظهر فيها بأحكام العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 لعام 1998 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية المترتبة على ا لأنشطة الاستخراجية وأنشطة التعدين في الدولة الطرف في البيئة وفي تمتع السكان بالحق في الصحة كما يتبين ذلك من مشاكل الصحة العامة الخطيرة التي تواجهها مدن التعدين مثل مدينة أ كجوجت . وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ذلك يدل على عدم كفاية التدابير التنظيمية المتخذة وضعف القدرة على الإنفاذ. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن أنشطة الاستخراج والتعدين هذه لم توفر لحد الآن سوى القليل من فرص العمل للسكان المحليين (المادتان 2 و7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ؛ (ب) ضمان فرض العقوبات الملائمة في حال انتهاك الشروط البيئية في عقود التعدين والاستخراج؛ (ج) اتخاذ تدابير تصحيحية للتصدي للأخطار البيئية والصحية الناجمة عن الأنشطة الاستخراجية وأنشطة التعدين؛ (د) ضمان الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للسكان في عمليات صنع القرار بشأن المشاريع الاستخراجية ومشاريع التعدين التي تمسهم ؛ ( ﻫ ) ضمان أن تعود هذه الأنشطة وكذا الموارد الناتجة عنها بالفائدة الملموسة على تمتع السكان بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- ويساور اللجنة القلق إزاء الفساد الذي يمس جميع قطاعات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، وينجم عن هذه الظاهرة خسائر ك بيرة في الموارد اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بإنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها في مكافحة الفساد وما يلازمه من إفلات من العقاب وضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة في القانون والممارسة. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعتمد التدابير المناسبة لتوعية السياسيين والبرلمانيين و ال موظفي ن العامين على المستويين الوطني والمحلي بشأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد، فضلاً عن توعية القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للتشريع المتعلق بمكافحة الفساد.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن مدونة الأحوال الشخصية لعام 2001 ، تُ خضِع النساء البالغات للوصاية (الحضانة) إن كن غير متزوجات. ويساورها القلق العميق أيضاً إزاء الأحكام الأخرى لمدونة الأحوال الشخصية التي تسند أدوارا ً وحقوقا ً وواجبات مختلفة للزوج والزوجة فيما يخص المسائل الأسرية ويفرق بين الإناث والذكور في المعاملة مما يؤدي إلى وضع منتقص للنساء والفتيات في المجتمع وحرمانهن من المساواة في الحقوق التي ينص عليها العهد. و يساور اللجنة قلق كذلك إزاء تردد الدولة الطرف في اتخاذ خطوات لتعديل مدونة عام 2001، متذرعة في ذلك بحجج دينية (المادتان 3 و10 ) .

تشير اللجنة إلى إعلان فيينا الذي يعيد تأكيد التزام الدول بمكافحة الممارسات التمييزية بين الجنسين القائمة على أساس الدين أو المعتقد وكذلك التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بضمان المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعديل أحكام مدونة الأحوال الشخصية لعام 2001 التي تتسم بالتمييز على أساس الجنس، لا سيما ضد المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إذكاء الوعي في أوساط السكان، بمن فيهم الزعماء الدينيون ، إزاء الطابع التمييزي للحضانة، فضلاً عن الأدوار والمسؤوليات المتمايزة المسندة إلى الزوجات فيما يخص المسائل الأسرية، ما دامت تخالف العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديد كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحظرها في تشريعاتها. وفي هذا الصدد ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أكثر من نصف عدد الإناث في الدولة الطرف أميات. و تعرب اللجنة عن قلقها لأن نسبة النساء العاملات بأجر نسبة قليلة ولأن المرأة تشغل عددا ً قليلا ً من المناصب العليا في الحكومة وفي الهيئات المنتخبة، بالرغم من اعتماد نظام الحصص. و يساور اللجنة قلق كذلك إزاء تردد الدولة الطرف في إحداث تغييرات على نحو ما ورد في بيان الوفد بأن مكانة المرأة في المجتمع لا تتحقق من خلال العمل أو الحياة المهنية (المادتان 3 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة أسباب البطالة في أوساط النساء من جذورها بوسائل منها (أ) تنظيم حملات توعية بغية تغيير نظرة المجتمع لأدوار الجنسين؛ (ب) ضمان أن تواصل الفتيات دراستهن في جميع المستويات وكفالة حصولهن على التعليم الثانوي والعالي؛ (ج) التنفيذ الفعال للحصص المنصوص عليها في القانون؛ (د) القضاء على أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة في العمل، مثل عدم أهلية المرأة لشغل منصب قاضٍ .

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، خاصة في صفوف الشباب، رغم تنفيذ الا ستراتيجية الوطنية للتشغيل للفترة 2008-2012 (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهود ها الرامية إلى الحد من البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وعلى ضمان أن يتناسب حجم التدابير المتخذة والموارد المستثمرة مع حجم البطالة في الدولة الطرف بما يسمح بالإعمال التدريجي للحق في العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ أولويات الفترة 2011-2015. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عددا ً كبيرا ً من الأشخاص يعملون في أوضاع الرق بحكم الواقع وهو أيضاً حال العديد من الأسر، وذلك على الرغم من اعتماد قانون تجريم الرق لعام 2007 . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء العدد الضئيل للمحاكمات بموجب هذا القانون على الرغم من دخوله حيز النفاذ في عام 2007 (المواد 6 و7 و11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير صارمة بهدف القضاء على الرق وتنفيذ أحكام قانون تجريم الرق. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الالتزام بخطة عمل تنفيذ ال توصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها إثر بعثتها إلى الدولة الطرف في عام 2009. وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة الطرف بالتوعية بأن كافة الأعمال يجب أن تُ مارَس بحرية وأن ت حترم الحقوق الأساسية للإنسان وحقوق العمال من حيث ظروف العمل الآمنة والصحية ومن حيث الأجر .

14- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود أي شكل من أشكال الرقابة على ظروف العمل في قطاع الاقتصاد غير النظامي وانعدام فرص انتساب العمال فيه إلى الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاقتصاد غير النظامي لا يزال يستقطب أغلبية السكان العاملين، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل الأعمال التجارية وتنظيم العمل في الخدمة المنزلية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الحد التدريجي من مستوى العمل غير النظامي بطرق منها إتاحة الفرصة لفرادى العمال لتسجيل أنفسهم والاشتراك في خطط الضمان الاجتماعي، بصرف النظر عن التسجيل الذي يقوم به رب العمل. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوعية السكان بأن حقوق العمال، وظروف العمل العادلة والمواتية على الخصوص، تنطبق أيضاً على الاقتصاد غير النظامي.

15- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تؤكد ما إذا كان الحد الوطني الأدنى للأجور يؤمن مستوى لائقاً من ال معيشة للعمال وأسرهم (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بغية زيادة الحد الوطني الأدنى للأجور بحيث يكون كافياً لضمان مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم .

16- ويساور اللجنة قلق لأن تكوين نقابات العمال يخضع للترخيص، كما تنص عليه المادتان 275 و276 من قانون العمل لعام 2004. كما أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن ممارسة الحقوق النقابية ليست مكفولة بالكامل في الممارسة على النحو الذي يبينه استبعاد النقابات من الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تقارير تفيد باتخاذ شركات متعددة الجنسيات منشأة في الدولة الطرف إجراءات مناوئة ل نقابات العمال (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها الخاصة بالنقابات مع المادة 8 من العهد ومع أحكام الاتفاقيتين رقم 87 (لعام 1948) ورقم 98 (لعام 1949) لمنظمة العمل الدولية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على حماية الحقوق النقابية، لا سيما في القطاع الخاص، وعلى إجراء تحقيقات فعالة في جميع ما يرد إليها من ادعاءات بوقوع انتهاكات للحقوق النقابية.

1 7 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف يستهدف الفئات السكانية ذات العمل الدائم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أية خطة في الوقت الراهن متاحة لأغلبية السكان الذين هم الأكثر عرضة لفقدان الدخل أو الذين يعيشون بدون دخل. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق لأن النظام القائم لا يشمل إعانات مستحقة عن البطالة والشيخوخة (المادة 9 ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تغطية نظام الضمان الاجتماعي. وتوصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) تحسين إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي القائمة؛ (ب) توسيع نطاق الاستفادة من النظام ليشمل إعانات البطالة والشيخوخة ووضع خطط غير قائمة على الاشتراكات؛ (ج) اعتماد التدابير التشريعية أو التنظيمية اللازمة لإنشاء أشكال أخرى من خطط الضمان القائمة على الاشتراكات، مثل الخطط التي يديرها القطاع الخاص والخطط المجتمعية أو التشاركية ؛ (د) دعم إنشاء خطط ضمان محلية وميسورة الكلفة لتناسب ذوي الدخل غير المنتظم . و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(2008) المتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الزواج المبكر لا يزال شائعا ً في الدولة الطرف وأنه يمكن تزويج أشخاص عديمي الأهلية القانونية دون موافقة الشخص المعني إن ارتأى ولي الأمر أن في ذلك الزواج مصلحة الشخص المعني (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على منع الزواج المبكر دون السن القانونية الدنيا للزواج (18 عاما ً ) وعلى تعديل المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية لضمان إبرام الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما.

1 9 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تسجيل عدد كبير من المواليد في الدولة الطرف وإزاء العقبات الإضافية التي و ضعها الإصلاح الذي أُجري على سجل الحالة المدنية في عام 2010 أمام تسجيل المواليد بطرق منها المطالبة بوثائق زواج الوالدين (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسهيل إجراءات تسجيل المواليد لمراعاة المعوقات التي يواجهها السكان مثل الفواصل الجغرافية وصعوبة الحصول على الوثائق الرسمية أو تقديمها بما في ذلك وثائق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسهيل تسجيل المواليد من خلال السماح بالتسجيل المتأخر دون دفع غرامة وعن طريق نظام الرعاية الصحية ومن خلال إقران حملات التطعيم المنتظمة بحملات تسجيل المواليد .

20- وتلاحظ اللجنة بقلق الأوضاع الهشة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال العاملين في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) الإنفاذ الصارم للتشريعات القائمة لمكافحة عمل الأطفال والتعجيل بعملية اعتماد مشروع قانون ي حظر عمل الأطفال؛ (ب) النظر في توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي بغرض حظر عمل الأطفال وإبعادهم عن الحياة في الشوارع؛ (ج) معالجة ا لأسباب الجذرية لمسألة عمل الأطفال ومسألة وضع أطفال الشوارع في ا ستراتيجية الحد من الفقر في الدولة الطرف؛ (د) توسيع قدرة استيعاب مركز ال حماية والدمج الاجتماعي للأطفال . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مقاضاة جرائم عمل الأطفال مشفوعة ببيانات إحصائية .

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال ممارسة مستشرية في الدولة الطرف رغم التدابير المتخذة (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ ا ستراتيجية القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تنفيذا ً فعالا ً . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب أن يشمل نطاق القانون الجنائي الجديد المتعلق بالاغتصاب جميع حالات العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية الملائمة للضحايا من صدمات إضافية أثناء مختلف مراحل الإجراءات القانونية. وتوصي اللجنة الطرف بتقديم المساعدة وخدمات إعادة التأهيل الملائمة لضحايا العنف الجنسي.

22 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن فئة كبيرة من السكان، لا سيما النساء والعبيد السابقين والمنحدرين من العبيد، لا تزال تعيش في فقر، بما في ذلك حالات من الفقر المدقع، على الرغم من التقدم المحرز في الحد من الفقر. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص من الفوارق التي لا تزال قائمة بين الولايات على الرغم من تنفيذ برامج جهوية للحد من الفقر (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمواصلة الحد من الفقر، والفقر المدقع على وجه الخصوص، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والعبيد السابقين والمنحدرين من العبيد، فضلاً عن المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات في الولايات الأكثر تضررا ً من الفقر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، بحسب السنة والولاية، بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2 3 - و بينما تقدر اللجنة حالة الجفاف الشديد التي غالبا ً ما تطال الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة بقلق أزمات الغذاء المتكررة التي تضرب الدولة الطرف، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي المزمن الذي عانى منه عدد يتراوح ما بين 000 500 ومليوني شخص خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لنقص الغذاء مثل برامج التدخل السريع، لم تتلق اللجنة أية معلومات حول التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الهيكلية لانعدام الأمن الغذائي، على النحو الذي حددته مفوضية الأمن الغذائي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليات الأمن الغذا ئي ، من الإنتاج إلى التوزيع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد والنتائج المحققة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

24- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن حالات التشرد وحالات الإخلاء القسري ونقص السكن الاجتماعي ولا عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسائل (المادة 11).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة مسائل التشرد وحالات الإخلاء القسري ونقص السكن الاجتماعي ، في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

25- ويساور اللجنة قلق لكون الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لا يزال محدودا ً في المناطق الريفية والمناطق النائية ، رغم تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2009 - 2011 . و بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الموظفين المؤهلين والمعدات الطبية. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الرعاية الصحية ليست في متناول أغلبية السكان في حين لا يستفيد من نظام التأمين الطبي في الدولة الطرف سوى الموظفون العامون والبرلمانيون (المادة 12 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إضفاء طابع اللامركزية على موارد وأنشطة الرعاية الصحية بغية تحقيق شمولية خدمات الرعاية الصحية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ الخطة الوطنية للموارد البشرية مع التركيز على نوعية التدريب الطبي والتعليم المستمر لموظفي الرعاية الصحية واستبقاء الموظفين في المناطق النائية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع خطط لل تأمين الصحي لضمان أن يكون الدفع مقابل خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع وأن تتناسب النفقات الصحية مع إمكانات الأسر المعيشية الأكثر فقراً . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الرقابة والمتابعة التي تمارسها الدولة الطرف على سير عمل مقدمي الخدمات الطبية الخواص وعلى التسعير ونوعية الإمدادات الطبية في السوق. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء انعدام قوانين مناسبة تحكم ممارسة الطب التقليدي (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للإنفاذ الفعال للقوانين القائمة السارية على الرعاية الصحية في القطاع الخاص وكذا التسعير ونوعية الإمدادات الطبية في السوق. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم الطب التقليدي للوفاء بمتطلبات النوعية وتوافر الحق في الصحة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000).

27- ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق واسع في أوساط المشتغلين في مجال الجنس والمحتجزين بوجه خاص، على الرغم من نجاح الدولة الطرف في احتواء تفشي هذا الفيروس. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عوامل الخطر مثل المعرفة المحدودة بطرق الوقاية في صفوف النساء والاستخدام المحدود جدا ً للواقي الذكري لا سيما في أوساط الذكور الناشطين جنسيا ً (المادة 12).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما ً في بذل الجهود الرامية إلى محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير وقائية محددة تستهدف المشتغلين في مجال الجنس والمحتجزين لنشر المعلومات حول كيفية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبل منها استخدام العوازل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعميم توفير العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي ليشمل المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.

2 8 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة وفيات الأمهات والرضع لا تزال مرتفعة على الرغم من التحسن المشهود في تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالأم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء المعدل المنخفض جدا ً لاستخدام أساليب منع الحمل في الدولة الطرف (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة توسيع نطاق الرعاية الصحية الخاصة بالولادة وبالمواليد ، فضلاً عن الخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

2 9 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحصول على مياه الشرب المأمونة لا يزال من المشاكل القائمة على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في هذا المجال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الافتقار إلى نظم الصرف الصحي الملائمة أدى إلى تلويث الموارد المائية النادرة في بعض المناطق في الدولة الطرف (المادة 12) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استثمار المزيد من الموارد بغية تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وإلى اتخاذ تدابير لحماية الموارد المائية من التلوث وضمان سلامة المياه المقدمة للسكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحسين مستوى وصول الفئات الأشد حرمانا ً وتهميشا ً إلى خدمات الصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تراعي السياسات الخاصة بالمياه والصرف الصحي زيادة الطلب التي ستشهدها المناطق الحضرية في المستقبل القريب نتيجة تمدُّن الرُّحل والهجرة الريفية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) الخاص بالحق في الماء وبيان اللجنة بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي .

30- وتظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة ورداءة مستوى التعليم، على الرغم من الارتفاع في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ترتب على ذلك من مستويات متدنية في الإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف. و إضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء تراجع عدد الأطفال، لا سيما الإناث، الذين يصلون إلى التعليم الثانوي (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تذليل الصعوبات المختلفة التي تعترض التمتع بالحق في التعليم، بما فيها المسافة للوصول إلى المدارس وتكاليف التعليم والعوامل الثقافية المؤثرة مثل الواجبات المنزلية التي تقع على عاتق الفتاة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تكثيف جهودها لإعادة إدماج الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، والاستثمار في تكوين المعلمين بغية تحسين سبل الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي والتدريب المهني، ووضع برامج للمنح. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة هذه التوصية في الاستعراض المقبل للنظام التعليمي .

31- وفي حين تحيط اللجنة علما ً بالتعليم ثنائي اللغة (عربي - فرنسي) في الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها لأن تدريس واستخدام لغات وطنية أخرى، من قبيل البولارية والسوننكية والولفية ، لا يحظى بالترويج الكافي.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ترويج تعليم اللغات البولارية وال س وننكية والولفية في المدارس واستخدامها في الإجراءات الرسمية بهدف تجنب التمييز ضد الأشخاص غير الناطقين باللغة العربية.

32- وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات بشأن التدابير الملموسة المتخذة لترويج التراث الثقافي الخاص للأقليات العرقية في الدولة الطرف وهي مجتمعات البولار والسوننكي والولوف (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عمّا اتخذته من تدابير لترويج التراث الثقافي للأقليات العرقية، وعن الحصة المخصصة من الميزانية العامة لهذا التراث. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ترويج مساهمة السكان في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إقامة نظام إعلان ي يسمح ل لمنظمات غير الحكومية بحرية التسجيل لكي تعمل باستقلالية ومن خلال رفع القيود التي يفرضها القانون على محطات البث الإذاعي التي لا تسعى للربح عن طريق تحرير البث الإذاعي.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجم وتنشر هذه الملاحظات قدر الإمكان وأن تبلغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 تقريرها الدوري الثاني الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، التي اعتُمدت في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .