GENERAL

E/C.12/CYP/CO/5

12 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثانية والأربعون

4-22 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قبرص

1- نظرت اللجنة في التق رير ين الدوريين الم جم ّ ع ين الرابع والخامس المقدمين من قبرص بشأن تنفيذ العهد(E/C.12/CYP/5) إلى جانب الردود الخطية على قائمة المسائل في جلست يها التاسعة والعاشرة ، المعقودتين في 8 أيار/مايو 20 09 (E/C.12/2009/SR.9 وSR.10) ، واعتمدت في جلستها 18 المعقودة في 18 أيار/مايو 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التق رير ين الدوريين الم جم ّ عين الرابع والخامس للدولة الطرف ، اللذين أُعدا بصفة عام ة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. غير أنها تأسف للتأخر في تقديم هذا التقرير الدوري وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها من الآن فصاعداً في الوقت المناسب . وتأسف اللجنة أيضاً لتقديم معلومات غير كافية عن اشتراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد تقرير الدولة الطرف.

3- وت لا ح ظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل، كما تلاحظ الحوار المفتوح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من المم ثلين القادمين من وزارات مختلفة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي:

- الإطار الشامل لمناهضة التمييز ، لعام 2004؛

- قانون عام 2002 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل نفسه أو عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني وتعديل قانون الأمومة؛

- قانون العنف الأ ُ سري ل عام 2000 وإنشاء لجنة استشارية ت ُ عنى بالعنف ا لأ ُ سر ي؛

- تشريع مكافحة الاتجار بالأشخاص ال ذي سُن ّ في عام 2007 وال ذي ي نشئ على وجه الخصوص آلية وطنية للتعاون من أجل تحديد هوية ضحايا الاتجار وحمايتهم.

5- و ت ثني اللجنة أيض ـ اً على إنش ـ اء منصب مف ـ وض حقوق الطفل بموجب القانون 74( 1 ) Law 74(I)لعام 2007 وعلى أنشطة التوعية التي ق امت بها فعلاً هذه الآلية.

6- وترحب اللجن ـ ة بتوسع نطاق قطاعات العمالة المتاحة أمام ملتمس ي اللجوء اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2008، الأمر الذي عزز من الفرص المتاحة أمامهم لتوفير العيش الكريم لأنفسهم ولأسرهم.

7- و تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بعزم الدولة الطرف على توقيع ا لبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه.

جيم - العوامل و الصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- ترى اللجنة في استمرار تقسيم البلد إحدى الصعوبات الكبرى التي تعوق قدرة الدولة الطرف ع لى ضمان تنفيذ العهد في جميع أنحاء البلد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه يتعين أيضاً على المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان الامتثال لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لتمكين المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان من الامتثال تم ام اً لمبادئ باريس. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن تغطي ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى تخصيص الموارد اللازمة ل ك ي تؤدي هذه المؤسسة مهامها بصورة فعّالة.

10- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار التمييز الفعلي ضد المهاجرين من بلدان أخرى، وضد القبارصة الأتراك، وأفراد الأقليات ال ق و م ية، و لا سيما ال روما واليوناني و ن المنحدر و ن من منطقة بونتوس . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق بشأن عدم وجود سوابق قضائية مناهضة للتمييز، وذلك على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها القانوني ـ ة والمؤسسية التي ت هـدف إلى محاربة التمييز . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القبارصة الأتراك لا يزالون يواجهون عقبات إدارية ولغوية تعترض سبل حصولهم على وثائق رسمية. (الفقرة 2 من المادة 2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملات التوعية المتعلقة بالإطار القانوني لمناهضة التمييز و على ضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية بصورة فعالة إ ل ى ا لضحايا وذلك لكي يت ابع وا دعاواهم أمام جميع المحاكم المناسبة للدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الحكومة جميع التدابير الملائمة للتغلب على العقبات الإدارية واللغوية التي تواجه القبارصة الأتراك في سعيهم إ ل ى ا لحصول على الوثائق الرسمية.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تزويد مكتب أمين المظالم بما يكفي من الموارد البشرية والمالية ل لنهوض با لواجبات الإضافية المناطة به بمقتضى وظيفته الجديدة كهيئة لمناهضة التمييز. (الفقرة 2 من المادة 2)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة ا لموارد البشرية والمالية المخصصة للهيئة الجديدة المعنية بمناهضة التمييز، وذلك بغية ضما ن أداء هذه المؤسسة لمهامها بفعالية.

12- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنه على الرغم من تعديل قانون عام 2002، فلا يزال أطفال النساء المدرجات في فئة الأشخاص المشردين غير مخولين ا لحصول على بطاقات الهوية الخاصة باللاجئين، وي حق لهم فقط الحصول على شهادة نسب، لا تمكنهم من الحصول عل ى أية منافع. (الفقرة 2 من المادة 2؛ وال ماد ة 9)

تحث اللجنة الحكومة على اعتماد تدابير فعالة لإنهاء المعاملة التمييزية التي يتعرض لها أطفال النساء المدرجات في فئة الأشخاص المشردين.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الفعلي ضد النساء في الدولة الطرف، و لا سيما فيما يتعلق بفرص العمل والترقية في مجال العمالة و إزاء الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين التي ما زالت هي الأوسع في الاتحاد الأوروبي. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون تمثيل المرأة لا يزال ناقصاً على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص على حد سواء. (المادة 3)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الكامل للتدابير ال محد دة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2007-2013، وبخاصة منها تلك التي ت هدف إلى زيادة مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وكذلك في الخدمة العامة وإلى ضمان ال معاملة ال متساوية بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زيادة تعزيز الموارد المالية والبشرية للآلية الوطنية لحقوق المرأة ، بالإضافة إلى تعزيز سلط تها ومركز ها .

14- وت شعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية إمكانية حصول المهاجرين من بلدان أخرى على فرص العمل ومعاناتهم من الاستغلال في العمل ومن العزلة الاجتماعية، وخصوصاً منهم أولئك الذين يعملون في الزراعة والصناعة الزراعية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه حتى وإن كان المهاجرون من بلدان أخرى يمثلون نسبة مئوية كبي رة من سكان الجزيرة ويعيشون بصورة قانون ية في البلد، فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ سياسة فعالة لإدماجهم. (المادتان 6 و7)

تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان ممارسة رقابة صارمة على شروط العمالة و أوضاع العمل الخاصة بالعمال المهاجرين عن طريق تعزيز الموارد المالية والبشرية لهيئة ال تفتيش على العمل. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و على اعتماد وتنفيذ سياسة إدماج فعالة للعمال الشرعيين.

15- وت أسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم ت قدم معلومات أ و بيانات كافية عن المهاجرين غير الموثقين الذين يعملون في الدولة الطرف والذين لا يزالون عرضة للتمييز فيما يتعلق ب أوضاع العمل والأجور. (ال مادة 7 )

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد الم ه ا جرين غير الموث َّ قين. وهي تشجع أيضاً الدولة الطرف على تعزيز تسوية وضع المهاجرين غير الموث َّ قين وذلك لتمكينهم من ال ت متع تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات ع ن وضع العمال المهاجرين غير الموث َّ قين.

16- وت كرر اللجنة الإعراب عن قلقها (E/C.12/1/Add.28، الفقرة 13) بشأن الوضع غير المستقر ل لعا م ل ين في الخدمة المنزل ية وتر ى أن القيود المفروضة عليهم لتغيير مستخدِميهم تزيد من هشاش ة و ضعهم وتحول بينهم وبين الإبلاغ عن أ و ضاع العمل التعسفية. (المادة 7)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنظيم أوضاع العمل الخاصة ب ال ع ا مل ين في الخدمة المنزل ية ومراقبتها بشكل كاف، لكي يمكنهم التمتع بالقدر نفسه من الحماية القانونية التي يتمتع بها غيرهم من العمال بما في ذلك ما ي تعلق بالحد الأدنى للأجور.

17- وت شعر اللجنة بالقلق لكون الحد الأدنى للأجور غير كاف لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. (المادة 7)

ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة بغية ضمان أن يمكِّن الحد الأدنى من الأجـور العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق وعلى إنفاذ معيار الحد الأدنى للأجور إنفاذاً فعا لاً.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات الإدارية التي تحول دون تمتع المهاجرين من بلدان أخرى و ملتمس ي اللجوء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبخاصة حقوقهم في الضمان الاجتماعي و جمع شمل الأسر. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدد حالات ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات المحددة الذين يُ حرمو ن من إمكانية الحصول على القدر الضروري من الرعاية الطبية المتخصصة المتاحة للمواطنين ولمواط ني الاتحاد الأوروبي. (المادة 9)

ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت تيح ل ملتمس ي اللجوء والعمال المهاجرين من بلدان أخرى المساعدة القانونية المجانية بشأن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التأكد من ألاّ ت ُ فرض شروط لا ينص عليها القانون على ملتمسي اللجوء من الآن فصاعداً وبخاصة من هو منهم بلا مأوى، تؤدي الى حرمانهم من حق هم في الض مان الاجتماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية حصول ملتمس ي اللجوء من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة على الرعاية الطبية ال مت خ ص صة وفوائد الرعاية ذات الأهداف المحددة وإمكانية ا لإفادة من المرافق وذلك لتحديد هوية ضحايا التعذيب و إعادة تأهيلهم في مرحلة مبكرة.

19- و تشعر اللجنة ب القلق لكون العنف ال منز لي ضد النساء والأطفال ما زال واسع الانتشار في الدولة الطرف وهو كثيراً ما يمر دون الإبلاغ عنه. (المادة 10)

ت حث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد ا ستراتيجية فعالة لمكافحة العنف ال منز لي وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه ا لإ ستراتيجية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت ُ درج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالات العنف ال منز لي الم عروض ة على القضاء وعن العقوبات المفروضة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان إتاحة مراكز إيواء مخصصة لصالح الضحايا أو للأشخ ـ اص المعرضين لخط ـ ر العنف من أج ـ ل ضمان أمنه ـ م بالإضافة إلى ضمان سلامتهم البدنية والعقلية.

20- و لا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء اتساع نطاق الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف على الرغم من إلغاء نظام تأشيرة الفنانات الذي يسهل عم لية الاتجار بالبشر. (المادة 10)

ت حث اللجنة ال حك و م ة على ضمان فرض رقابة صارمة على النظام الجديد لتصاريح العمل، وتكثيف جهودها الرامية إلى تقديم الأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر إلى العدالة، وتعزيز جهودها الرامية إلى حماية النساء المتجر بهن . وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز آلية التعاون الوطنية بين الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية المنصوص عليها في القانون الجديد و ب وضعها موضع التنفيذ.

21- وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون الدولة الطرف لم تعتمد أية سياسة عامة محددة لمعالجة تدني مستوى سكن المهاجرين من بلدان أخرى و ملتمس ي اللجوء وهي لا تزال تعتبر أ رب اب العمل مسؤول ين عن توفير أوضاع إسكان ملائمة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ا لأوضاع المعيشية ال رد يئة لبعض أسر ال روما على الرغم من وجود مشروعين للإسكان أقامتهما الحكومة . (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين ا لأوضاع السكنية، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية، و قدر أكبر من التسهيلات والائتمانات والإعانات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض ول لفئات المحرومة والمهم َّ شة . وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة ا لدولة الطرف بتعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في سك ن ملائم والذي يفيد أنه لا بد للدول ا لأ طر ا ف أن تثبت، في جملة أمور، أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة، إما بمفردها أو على أساس التعاون الدولي، للتحقق من المدى الكامل لانعدام المأوى وعدم ملاءمة السكن في نطاق ولايتها.

22- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدة الاحتجاز الطويلة للمهاجرين ذوي الهجرة غير ال قانونية و ملتمس ي اللجوء المرفوضة طلباتهم وذلك في أوضاع غير ملائمة . (الفقرة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألا ي جري احتجاز ملتمس ي اللجوء إلا عند الضرورة القصوى وأن تكون المدة التي يقضيها ملتمس و اللجوء المرفوضة طلباتهم والمهاجرون ذوو الهجرة غير القانونية في أماكن الاحتجاز مدة تقتصر على أ د نى و قت ممكن. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن تلبي أوضاع احت جاز المهاجرين معايير الأمم المتحدة.

23- و إذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/1/Add.28، الفقرة 16) فإنها تعرب عن قلقها إزاء ا لا فتقار إلى مرافق طبية ملائمة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات وأمراض عقلية والذين يجري تحويلهم في أحيان كثيرة إلى دور ال مسن ّ ين أو إلى مؤسسات غير قادرة على تلبية متطلباتهم الخاصة. (المادة 12)

ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل الأولوية، باعتماد التدابير الضرورية ، تشريعية كانت أم غير تشريعية ، وذلك لمعالجة مسألة ا لافتقار إلى مؤسسات طبية ت ُ عني بالأشخاص الذين يعانون من الإعاقات والأمراض العقلية. وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء عمليات تفتيش منتظمة بغية منع إساءة معاملة المصابين بأمراض عقلية.

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية الفرص المتاحة أمام الأطفال القبارصة الناطقين بالتركية لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية. (المادة 13)

ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لزي ا د ة لفرص المتاحة ل لأطفال القبارصة الأتراك لتلقي التعليم بلغتهم الأم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان أن يفي التعليم في المدارس باحتياجات مجتمع متنو ّ ع وعلى تنقيح المناهج المدرسية لإدراج فهم أفضل لإسهام الطوائف والأقليات في قبرص في تاريخ الدولة الطرف.

25- و تعرب الدولة الطرف عن بالغ قلقها إزاء التعميم الصادر عن وزارة الت عليم في عام 2004 والذي يطلب من جميع المدارس أن تبلغ سلطات الهجرة ببيانات الاتصال المتعلقة بآباء الأطفال الأجانب ال ذين ي لتحق و ن بالمدارس. وتر ى اللجنة أن تعميم عام 2004 يولد تمييزاً مباشراً أو غير مباشر ضد الأطفال المهاجرين ويعوق إمكانية حصولهم على التعليم. (المادة 13)

واللجنة ، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 13 (1999 ) بشأن الحق في التعليم و مفاده وجوب أن يكون التعليم في متناول الجميع، ولا سيما لأكثر الفئات تهميشاً وحرماناً ، من حيث القانون والواقع، دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة ، تدعو الدولة الطر ف إلى النظر في سحب هذا التعميم.

26- وت وصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

27- وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وأن تترجمها وتصدرها باللغات الوطنية لقبرص، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذه ا. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على مو ا صلة إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

- - - - -